محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5037 - 2016 / 1 / 7 - 08:47
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
نزلت ست درجات من التقاعد بلامشروعية
وعند تحققها يسعونَّ لإلغائها أو عدم تنفيذها
إنهم يناصبوهم العداء بالعاني والزَّفْ حسب القول الجزائري ومعناها ( بالقصد وبكثرة ) أي بوعي ومعرفة ؛ وليس بغفلة ؛ وهذا يقابل من يثني ركبة للقتال أو الاجهاز على طير ضعيف
تفضلوا هذا الموضوع (قرار صائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون ) وأهميته
http://burathanews.com/news/62968.html
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
مدونة ثقافة حقوق الانسان https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
محمد صبيح البلادي
أيها السادة الافاضل في الحكم وخارجه ؛ والمنظمات العراقية كالمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان ؛ المجلس النيابي والمفترض يدافع عمن أنابه والمفوضية العليا لحقوق الانسان الادعاء العام الوحيد المختص بالنظر للتجاوز على القانون ؛ وهناك محكمة لحقوق الانسان العراقية ؛ واعتقد الوحيدة في الشرق الاوسط ؛ لانريد منكم غير المشروعية وقبول القانون حاكم ومحكوم .
ووفقا لما تقدم سنورد مختصرا التجاوز على المشروعية بنقاط مختصرة .
1- وقف العمل بجميع القوانين النافذة وظيفية ومواد من القوانين المدنية التي تعزز قانونيتها ويعد ذلك وقف للدستور ؛ ونعلمكم عدد التجاوزات لمواد الدستور بلغت أكثر من 30 مادة ؛ هل يصح؟
2- التجاوز على المركز الوظيفي والتقاعدي المكسب خلافا للاعراف التشريعية والدستورية وما يقضي به القضاء لاينفذ راجعوا من عشرات القرارات االرقم 115 في 10/10/2004 والثاني القرار 111/2004 للمحكمة العليا والقرار 160 / تمييز / 2007 ؛ والتجاوز على مادتي الدستور 14 و16 و19- تاسعا ؛ ومواد الاثبات 98 و99 عدم قانونية الاجراء الاداري وكأنما لم تكن بأصلها ؛ وصدرت قرارات قضائية بذلك وبالعشرات ؛ والمادة 103 التمويه عند تعديل قانون التقاعد 27 ونكران وجود المادة 19 والتي تعيد الحقوق التقاعدية للمركز القانوني المكتسب 100 % من آخر راتب وظيفي الى أقل من مركزه بنسب بين 48 % و17 % لاستاذ جامعي خدمته نصف سنة أقل من 25 سنة وبالجداول الاولى إستلم 110 الف مساوٍ للابتدائية
3- صدر القرار8240 في تموز 2005 ليعتمد درجة التسكين غيرر الشرعية للموظفين بين نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة للبعض وراتبيهما 552 الفا و328 ألفا باطلا ؛ ورغم ذلك صدر القرار المذكور إعتماد راتب الوظيفة 552 الفا وتقاعده 445 الفا ؛ وقفت سلطة التنفيذ وحالت دون ذلك ؛ وإعتمدت بداية الدرجة الوظيفية الثالثة راتبها 444 الفا وجاءتقاعدهم 345 الفا !
4- جاء بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل لعد سنتين تقريبا ؛ والسبب أدخلنا المادة 19 : يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية وفق القوانين النافذة السابقة ؛ إن تم تقاعده قبل هذا ؛ صريح لماذا تم التمويه عنه عند المصادقة خلافا للمادة 103 إثبات للتأثير على التشريع ؛ ثم لماذا لم ينظر للمادة 106 إمتسابه درجة البتات ؛ ولم ينظر للمادة 105 وتماثل التقاعد مع القرارات القضائية للمحكمة العليا بالرقم 115 في 2004 والرقم 111 /2014 وتطبيهما لهم ولماذا لايطبق القرار 160 أعلاه للموظفين ؛ وبالاستمرار نورد العشرات ؛ ونختتم إلا تكفي الامثلة المتقدمة ؛ لإعادة المشروعية والحقوق وفق مادة الدستور 126 ؛ سنكتب يوميا ليساندنا الساكتون ؛ونأمل ينصفنا القضاء بالدعوى المقدمة بعد عجزنا عن دفع الايجار ونحن تحت رحمة الطبيب
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟