محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5024 - 2015 / 12 / 25 - 09:22
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تجاوز المشروعية وضياع الحقوق الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
إن مبدأ المشروعية بالمعنى العام الواسع [ خضوع الحكام والمحكومين للقانون ] وهوترجمة
( سيادة حكم القانون ) و ( في ظل الدولة القانونية ) فالمشروعية هي العنصر الاساسي لدولة القانون الحديثة ؛ بغض النظر عن الإتجاهات السياسية والإقتصادية والاجتماعية ؛ التي تتبناها .
ونود هنا توجيه الانظار والتركيز على أهم المشروعيات التي جاءت بالدستور : وهوالقانون الاعلى والاسمى ولايعلو عليه قانون ؛ وهو المرجع وكل ما يتجاوز عليه باطلا يبطل .
والقضايا الرئيسية ذات الاهمية التي نبحثها هنا ؛هي الملكية العامة والخاصة ؛ وما جاء لها سواءً بالدستور أو بالقوانين الوظيفية والمدنية ؛ والتي تعتبر من ألأولويات المطلوب تشريعها ؛ والتي جاءت في باب الحقوق هي : الحفاظ على المال العام والخاص والتمتع بمنفعتهما؛ وعدم تجاوز مشروعية الحقوق المكتسبة ؛ ومشروعية قرارات القضاء واجبة التنفيذ ؛ لايمكن عدم تنفيذها .
وعند البحث عن تجاوزالمشروعية ؛ لايمكن إقتصارها على السلطة التنفيذية دون سلطة التشريع ؛ الباطل الاداري المفروض على الشرعية إنسحب على التشريعات؛والباطل يمحو الباطل ويبطله
وقبل البدء في تشريح سياسة الرواتب والميزانية ؛ المبنيتان على تجاوز الملكية ومنافعها في :
أولا : الملكية العامة للمواطن ( وكلمة المواطن أو المجتمع ان تكون بديلا عن – ملكية الدولة )
ثانيا : ملكية صندوق التقاعد ويجب على رجال القانون تحديدها وتحديد علاقتها بملكية المجتمع
ولانطيل وندخل بتفاصيل كعهدنا في طروحاتنا بمقاربات نشير لها ؛ ونترك بحثها للمختصين .
وقبل كل شيئ في ملاحظاتنا ومقارباتنا هنا ؛ نبدأ أولا بتوضيح عدم مشروعية الاجراء الاداري الاخير للرواتب ؛ وعدم مشروعية الميزانية وتجاوزها على ملكية المواطن وعدم تحقيق منفعته ؛ وإهمال تشريعاته الاساسية المتعلقة بها ومنها المواد الدستورية ( 27 بالمقدمة و29و30 ) ويليها دون ترتيب ( 23و25و26 ) ثم ( 14و16 ) وما يخالف المشروعية ( 2-ج ؛ 5؛ 46 ) والتي تقودنا للمواد ( 13و93 و94 ) والمادتين (47و50 ) ونؤكد بلغ تجاوز30 مادة دستورية ؛ وتعمدنا إفراد المادتين 111و112 بالاخير لتوجيه الانظار إليهما .
إضافة لمواد من القانون المدني ( 1و2و3و7و10 ) والاثبات ( 98و99و103 و105و106 ) والشورى المواد (20و21 وتعليمات السيد وزير العدل الدكتور عبد الحسين شندل )
ونختتم القول التجاوزات الادارية وفرض الواقع الاداري على المشروعية يلغي الدستور؛ وهذا الواقع منذ تعليمات 2004ولغاية السلم الاداري الحالي هل هو تشريع صادر من هيئة التشريع ؟ كما نود توجيه حقيقة واقعية عن موقف الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان ومنظماتها ؛ورغم وصول جميع ما تقدم لها وللمجلس النيابي ؛ وفي الختام نشيرلاهمية تنفيذ قرارات القضاء ؛ لماذا يتم التغاضي عن تطبيق القرارات وفقا للمادة 105 إثبات ؛ ونؤكد لماذا التنفيذ باثررجعي وبتمييز بالتشريع والتنفيذ ؛ ولماذا فرض ضرائب دون تشريع وقبل تحقيق منفعة للمواطن !!
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟