أحمد فاضل المعموري
كاتب
الحوار المتمدن-العدد: 5004 - 2015 / 12 / 4 - 16:54
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
عندما نأخذ موضوع مهم لقطاع واسع من تجارة والاعمال المدنية في العراق ,فأننا نبادر الى معرفة اسباب تلكأ وبطئ هذا القطاع الحيوي وهو قطاع الاعمال والتجارة والاستثمار في بلد مثل العراق وسوف نستعرض مفردة ثقافة التحكيم في المجتمع العراقي ومدى أهميتها وقبل التعريج عليها لابد من تعريف التحكيم للوقف على أهميته وانواعه ومن ثم ثقافة التحكيم والتعميم وكيف السبيل اليه .
تعريف التحكيم : يعرف التحكيم بأنه اتفاق أطراف قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثأرت بينهم بالفعل أو التي تثور, عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين ,حيث يتولى الاطراف تحديد أشخاص المحكمين وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات او مركز التحكيم . أو هو نظام لحل المنازعات المدنية والتجارية بين الافراد من خلال مدة معينة يحددونها سلفا ومن خلال اجراءات يختارونها وقانون يرتضون بتطبيقه حتى يصدر حكماً أو صلحاً يلتزمون به .
والمنازعات قد تكون منازعات مالية أو أعمال مدنية أو تجارية أو عقارية أو منازعات حول تنفيذ أحد العقود وقد يكون بين أفراد عاديين أو بين فرد وشركة أو مؤسسة أو بين طرف من هذه الاطراف والدولة كما جاء في القانون مطلق ولم يحدد والمطلق يجري على أطلاقه م(251)من قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969 المعدل النافذ ((يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين )) .ولا يجوز الاتفاق والصلح الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح م (254 ) ((لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا من له اهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية )). وشرط أساس الاجراء التحكيم وجود شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم – وشرط التحكيم هو الشرط الذي يوجد كبند من بنود التحكيم م(252) المعدلة من قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969 المعدل ((لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة ، ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة، فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم )).
ويعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن احكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي ,ولكن في نفس الوقت هم مقيدين بنص قانون الاجراءات المدنية بشرط عدم التخلي عنها او الاعفاء منها م(265) 1- ((يجب على المحكمين اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم او اي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون )). وهو نص واضح وصريح في وجوب اتباع هذه الاجراءات الا أذا كان هناك اعفاء منها صريح ومكتوب بين الاطراف الا ما تعلق بالنظام العام فقرة /2((اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام )). وهذه مواد قانونية قديمة اصبحت لا تتناسب مع مستجدات الاوضاع المعيشية او التعاملات العقدية التي تتغير حسب الاوضاع العامة والخاصة .
أن اهمية التحكيم تكمن في الجانب الاقتصادية وقطاع الاعمال الواسع من شركات الاستثمارية والافراد واستقرار التعامل الناشئ عند أثارة الخلاف في تنفيذ العقد ويمكن من اللجوء الى التحكيم قبل اللجوء الى التقاضي العادي في أي عقد تجاري او عقد مدني او عقد صناعي أو عقد من العقود العقارية مثل البيع والشراء أو الرهن وهو يساعد في تبسيط اجراءات التقاضي وانتعاش الحياة التجارية والاقتصادية وتشجيع المستثمر على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجارية متعدد الاطراف دون خوف على مصير الاموال او ضياع الحقوق أو اطالة أمد التقاضي أذا حدث نزاع بشأن عملية تجارية او تنفيذ عقد تجاري او مدني والتحكيم يساعد في جلب الاستثمارات الاجنبية ورؤوس والاموال , ويخشى المستثمر الاجنبي من القوانين المحلية ومن بطء اجراءات التقاضي في العراق وصعوبة الفصل في المنازعات اذا كان طرفها مستثمر أجنبي و الاخر طرف حكومي أو محلي , اننا نعلم ان قانون الاستثمار العراقي رقم13 لسنة 2006 المعدل اخذ بنصوص يتيمة في مجال التحكيم ومنها م( 27,28) وهي لا تكفي من أجل طمأنة المستثمر الاجنبي أو ضمان حقوق الشعب العراقي ونحتاج الى قانون واضح وصريح يأخذ من قواعد الاٌونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985والمعدل سنة 2006 في فقراته النافذة وسارية وهي ضرورية في تجنيب الاستثمارات الاجنبية في العراق لكثير من مشاكل التي تعترض تنفيذ العقود وهناك مقولة في أوساط المحكمين ومراكز التحكيم (عند التوقع على عقد تجاري دولي هناك فريق اخر يقوم برفع دعوى التحكيم للإخلال بشروط العقد أو الاتفاق وكسب القضية )اي بمعنى هناك قدرة وتفوق من قبل المستثمر الاجنبي لكسب اي قضية طرفها مستثمر عربي او مؤسسة عربية وتشمل كل الدول العربية وعدم القدرة على مجابهة أو الفوز والسبب هو الجهل بالتحكيم وشروط التحكيم وعدم وجود ثقافة التحكيم والمعتمدة من اغلب دول العالم وهي مبادى أساسية في تبني قواعد التحكيم لضمان أمن واستقرار المعاملات وعدم الاكتفاء بالمواد الموجود في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة1969 المعدل في مواده (253,252,251....,276) وهي تختص بالشأن المحلي الذي لا تستطيع تلبي حاجة المستثمر الاجنبي او رجال الاعمال والذين يبحثون عن ضمانات كبيرة وواضحة وسريعة في الاجراءات والتقاضي بين الخصوم وحسم موضوع النزاع بالسرعة الممكنة مع الضمانات هذه هي احد معوقات الاستثمار الحقيقة في العراق وخوصاً الذي يدخل فيها العنصر الاجنبي كطرف في العقد.
أما ما يخص ثقافة التحكيم التجاري او المدني أو الاستثمار فهي مجرد نصوص موجود دون تفعيل او عدم وجود الية لتفعيلها أو نشرها أو الاخذ بها كثقافة مجتمعية والتي هي مهمة للقطاع الخاص باعتبار التحكيم أحد أدوات ووسائل التقاضي المستقبلية في العالم عموماً والعراق خصوصا بعد دخول القطاع الخاص كمنافس وشريك في ادارة واستثمار مجالات عديدة وخصخصة الشركات العامة والمساهمة يحتم تنبني الدخول الى هذا المجال المهم وأن عاتق المسؤولية اليوم يقع على المؤسسات و الاتحادات و النقابات للاضطلاع بهذه المهمة الحيوية ليس من اجل التباهي او الترويج لحملة انتخابية وانما اولوية من اجل تشجيع والجواء للتحكيم وتفعيل القطاع الخاص الذي اصابه الركود والخمول جراء الابتعاد عن الاستثمار والمساهمة والخوف من الدخول في هذا التنافس لوجود اهم معوق وهو عدم وجود قوانين تضمن الحيادية والصلح وللجواء الى القضاء في كل صغيرة وكبيرة وهذا ما لا يشجع الاستثمار المحلي او الاجنبي وهو يرفض فكرة التقاضي المحلي وهناك الاف الفرص في الدول المجاورة الشقيقة او الدول الاجنبية تقدم من التسهيلات الشي الكثير ويحكمها قانون واضح وشفاف يعتمد على مبادئ وقواعد عالمية , أن السرعة في الأعمال التجارية والتطور المستمر فرضت وجود صيغ سريعة وحاسمة في نظام التقاضي للحسم وأحقاق الحق ,ونحتاجها في العراق لمسايرة هذا التطور وتقديم افضل الاساليب والامكانيات واليات ومنها وجود ثقافة مجتمعية تخص قطاع الاعمال والتجارة ووجود قوانين جديدة ومنها ثقافة نشر التحكيم وكيفية التشجيع عليه مع تقديم رؤية لكيفية نشر هذه الثقافة وجعلها من اساسيات العمل النقابي والمهني (نقابة المحامين العراقيين ) يضطلع بها المحامي أولا والنقابة ثانيا وتكوين شراكات بين نقابة المحامين العراقيين ونقابة المهندسين واتحاد الغرف التجارية لتبني موضوع نشر ثقافة الاعمال التجارية والاستثمار والترويج والتعميم لها بوجود ثقافة التحكيم والمؤسسات الخاصة بها و المراكز وفض المنازعات بين الاطراف في ظل بند التحكيم كقانون مستقل وهذا مما يساعد حركة السوق التجارية والاعمال والسرعة في الاندماج نتيجة هذه التسهيلات والقوانين في حل النزاعات واستئناف العمل المتكأ وضرورة تضمين قانون المحاماة الجديد الذي ارسل على عجالة الى مجلس النواب دون الاخذ بصورة من هذه الثقافة المهمة او الاشارة اليه في القانون الجديد , وهو حافز مهم لنشر والتطوير المهني وهو مدخل مهم لموارد جديدة في حياة المحكم و النقابة و الاتحاد والمحامي . أذا نحتاج الى ثقافة لتسويق منهاج التحكيم واليتهُ , التي تبدأ من اعداد مجاميع من المحكمين المهنيين وكوادر المهندسين ورجال الاعمال والمحامين والمختصين في هذا الشأن المهم لتكوين قاعدة قانونية عملية مهنية تضطلع بمهمة التحكيم وفق استمرارية وجود منازعات تلجأ اليها الاطراف , كخيار وحيد على اقل تقدير في المسائل التجارية الدولية والمدنية المحلية وزيادة موارد ودخل شريحة واسعة من قطاعات التجارة والصناعة والتي سوف تستفيد منها وتنشط حركة السوق العراقية ,عندما يكون هناك تحكيم يفض المنازعات في سرعة الإجراءات وحسم الموضوع في اي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد او قبل تنفيذه .
#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟