أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - زهير كاظم عبود - عن محاكمة المتهم صدام















المزيد.....

عن محاكمة المتهم صدام


زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1366 - 2005 / 11 / 2 - 12:52
المحور: حقوق الانسان
    


زعم السيد نجيب النعيمي انه احد محامي المتهم الدكتاتور العراقي صدام حسين ووجه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان طلب فيها من المنظمة الدولية نقل محاكمة صدام حسين الى مدينة لاهاي (هولندا) على ان يشارك فيها قضاة اجانب مستقلون.وقال المحامي نجيب النعيمي الذي اكد ان صدام كلفه الدفاع عنه في رسالته التي يذكر فيها : (( "نوجه اليكم طلبنا (...) لتتدخلوا لدى سلطات الاحتلال الاميركية والحكومة العراقية الحالية بهدف اعادة النظر في صفة المحكمة الحالية ونقل هذه المحكمة الى خارج العراق، وتحديدا الى مدينة لاهاي في هولندا، ولكن بمشاركة قضاة دوليين مستقلين وعادلين".))
ويتضح للمهتمين بالشأن القانوني مدى الجهل الكبير الذي يقع فيه السيد المذكور في معرفة أختصاص المحاكم الجنائية الدولية وصلاحيات المحاكم الوطنية أن صحت وكالته .
ان المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول الاعضاء فيها وهي ليست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني ولاتتعدى على السيادة الوطنية او تتخطى نظم القضاء الوطني طالما كان هذا القضاء قادرا وراغبا في مباشرة التزاماته القانونية ، ويكون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنص المادة ( 5 ) ثلاث جرائم دولية هي جريمة الابادة الجماعية وجرائم الحروب والجرائم ضد الانسانية ، ومن بين اهم ما يمكن الاشارة اليه ان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لايسري على الجرائم التي ارتكبت قبل سريان المعاهدة ونفاذ قانونها ، وتلك مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للجرائم المتهم بها صدام وزمرته قبل نفاذ قانون المحكمة الجنائية الدولية ، وفيما يتعلق بالدول التي تنضم الى المعاهدة فان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينطبق فقط على الجرائم التي ترتكب بعد انضمام الدولة الى المعاهدة .
ودخلت الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في اليوم الاول من شهر تموز 2002 ، أي أنها لاتختص بالنظر في الجرائم التي أرتكبت قبل قيامها ، بالأضافة الى كون العراق من بين البلدان التي لم توقع على أتفاقية المحكمة الجنائية الدولية .
وعلى هذا الاساس وأمام التنوع الجرمي في القضايا التي أتهم بأرتكابها المتهم صدام التي ارتكبت في العراق أو التي أمتد أثرها الى الصعيد الدولي ، فقد تردد حينها أن يكون هناك ثلاث خيارات :
الاول : تشكيل محكمة دولية وفقا لقرار يصدر من مجلس الأمن ، وهذه المحكمة لم تقم بسبب عدم وجود أية أشارة من مجلس الأمن بهذا الخصوص .
الثاني : تشكيل محكمة مختلطة من قضاة عراقيين ودوليين يتم تطبيق القوانين الدولية والعراقية ( محكمة مزدوجة وطنية ودولية ) .
الثالث : تشكيل محكمة عراقية متخصصة بالنظر في القضايا الخاصة بالمتهم صدام والزمرة الحاكمة التي تحيط به يتم تطبيق القوانين العراقية وتتشكل كلها من القضاة العراقيين .
وصار الأمر الأكثر قبولاً هو الخيار الثالــــــث في تشكيل محكمة مختصة سميت حينها (( المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الأنسانية )) ، وهي محكمة جنايات ذات أختصاص موضوعي وتم تحديد الجرائم التي تنظرها وفقاً للقانون .
وتم تشكيل هذه المحكمة اولا بالقانون رقم 1 لسنة 2003 من قبل الحاكم المدني ، وبالنظر لما أثاره التشكيل من قبل الحاكم المدني من أشكالات وطعون فقد تم تعديل الأمر بالمصادقة على قانون انشائها ضمن نصوص قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية الذي أصدره مجلس الحكم الأنتقالي المؤقت ، ومن ثم تعزز هذا الأقرار بقرار الجمعية العامة وهي جمعية شرعية منتخبة من العراقيين وبأعتراف الأمم المتحدة ، كما تم تثبيت أسمها الجديد بموجب قرار الجمعية ومجلس الرئاسة حيث صــار أسمها أخيراً (( المحكمة الجنائية العراقية العليا )) .
كما أشار لها الدستور العراقي الذي أقره الشعب العراقي بالأغلبية ضمن المادة 131 حيث نصت على استمرار عمل المحكمة باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري البائد ورموزه ولمجلس النواب الغاؤها بقانون بعد اكمال اعمالها .
وعرضت على المحكمة الجنائية القضية الاولى للمتهم الأول صدام حسين مع مجموعة من المشاركين بهذه الجرائم من المتهمين ، محاكمة يوم 19 / 10 / 2005 التي جرت في بغداد وبثت علنا في كافة وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والتي سوف تقتصر على الجريمة المحال عليها صدام وشركاءه وهي جريمة " ابادة 143 من أبناء قضاء الدجيل " وقد انهت محكمة تحقيق المحكمة الجنائية العراقية المختصة التحقيق في هذه القضية التي ارتكبت في قضاء الدجيل عام 1982 إثر تعرض موكب الرئيس البائد في شهر تموز(يوليو) عام 1982 الى إطلاق نار أثناء مروره في أحد شوارع الدجيل " عندما أراد عدد من الشباب من أهل القضاء اغتياله " وعلى اثر ذلك انتقلت أجهزة أمنية متعددة تابعة للنظام السابق متمثلة بوحدات من قوات الحرس الخاص والآمن العامة والمخابرات العامة وحزب البعث الى موقع الحادث للتحقيق كما تم اعتقال مئات الافراد من ابناء القضاء ثم قتل 143 منهم اما الآخرين فقد تعرضوا الى الحجز القسري في صحراء السماوة في سجن " نقره السلمان " واحتجزوا هناك لسنوات بينهم رجال ونساء وأطفال وشيوخ كما وتم تجريف الأراضي الزراعية والبساتين العائدة للسكان الذين تم إعدامهم واعتقالهم، وبعد ان استمعت المحكمة الى الكثير من الشهود واطلعت على كثير من الوثائق التي تشكل دليل ضد المتهمين من هذه الوثائق " بخط صدام نفسه ومنها مذيل بتوقيعه " تنص هذه الوثائق على إعدام وقتل من تعرض لموكبه في ذلك اليوم الدموي من تاريخ أبناء هذا القضاء ، كما ان من هذه الوثائق " مراسيم جمهورية لتكريم من قام بقتل وتصفية الضحايا ".
ومن ضمن ما عرضته وسائل الأعلام الطريقة الأنسانية التي تعامل بها السيد رئيس المحكمة الجنائية مع المتهم صدام ، وقراره في اعادة الملابس التقليدية التي طلبها المتهمين ، وأن دل هذا على شيء فأنه يدل على تمسك المحكمة بأحترام حقوق المتهمين وتوفير جميع مستلزمات العدالة لهم وتطبيق كافة القوانين والأصول في أجراءات المحاكمة .
وللعلم فأن جميع الجرائم التي تتم محاكمة المتهم صدام ومجموعته تقع ضمن نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
والمتابع الأمين لايجد أي سلبيات في عمل المحكمة التي أهتمت بأمتصاص الأنفعالات التي أظهرها المتهم صدام حين شاهد عدسات التصوير ورجال الأعلام ، بعكس طبيعته حيث يبدو شخصاً اكثر أستجابة وخنوعاً في دور التحقيق ، بالأضافة الى أعترافاته الصريحة والمصدقة من قبل قضاة التحقيق في ارتكاب الأفعال الجرمية التي تتم محاكمته عنها .
ودفع المتهم صدام متمسكاً بالحصانة التي يوفرها له الدستور المؤقت ( الملغي ) ، زاعماً انه لم يزل رئيساً للعراق ويتمتع بالحصانة الدستورية مما يوجب على المحكمة أن تبت في هذا الطلب والدفع ، ومن المعروف فقهاً أن هذه الحصانة تكون لتوفير الحماية من التهديد او التدخل في القرارات السيادية ، ولايمكن أن نتصور أن تكون حماية المجرم من المحاسبة على جرائمه ، كما لايمكن أن يكون هناك نص يبيح أرتكاب جرائم بحق الأنسانية دون محاسبة بزعم أن الدستور يحمي المسؤول .
أن العرف الدولي لايعترف بحصانات قانونية في حالة أرتكاب جرائم دولية ، والأعراف الدولية تلك صيغت ضمن المعاهدات والأتفاقيات الدولية ، والعراق جزء من المنظومة الدولية ، وهذه الأتفاقيات ترقى لمستوى القاعدة الامرة والتي يتم تطبيقها في الأنظمة القانونية الداخلية بغض النظر عن وجوب وضعها في قالب قانوني وطني ، علماً بأن القانون الوطني الجنائي العراقي لايعمل بالتقادم المسقط للجرائم ، بالأضافة الى كون الأعراف الدولية أخرجت تلك الجرائم من التقادم المسقط للجريمة بموجب اتفاقية 1968 الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية ، بالأضافة الى عدم جواز الأحتجاج أو الدفع بوجود حصانة تحول دون محاكمة مرتكبي تلك الجرائم .

كما أن زعم محامي المتهم أنهم يعلقون دفاعهم ويمتنعون عن الحضور أمام المحكمة للدفاع عن موكلهم بغض النظر عن كونه اخلالا بمهتهم والتزامهم القانوني ، الا أن القانون يوجب على المحكمة أن تقم بأنتداب أحد المحامين للدفاع عن أي متهم أنسحب موكله أو اعتذر أو تم عزله ، وتلزم المحكمة أن تدفع أجور المحامي المنتدب من خزينة الدولة وفقا ً لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية .
أن قضية الدجيل هي القضية الاولى التي تتم محاكمة الدكتاتور العراقي بموجبها ، أذ أن قضايا أكثر أهمية تأخذ طريقها الى المحكمة بعد ان استكملت محاكم التحقيق مستلزمات الأحالة التي أكدت توفر الأدلة التي تكفي للأحالة في قضايا عديدة .
ثمة أشاعة تنتشر في أن فريق الدفاع عن الدكتاتور العراقي يحاولون المماطلة وتأجيل المحاكمة بغية أيصال عمر المتهم الى 70 سنة ليتم أعفاءه من حكم الأعدام اذا صدر بحقه ، وللعلم فأن قانون العقوبات العراقي ذكر في الفصل الخامس منه ضمن المواد من 128 -140 منه ما يخص الظروف القضائية المخففة والمشددة للفعل ، وكما أن القانون ذكر الظروف القضائية المخففة للعقوبة والتي حددها القانون حصراً ، منها ارتكاب الجريمة بناء على استفزاز خطير من المجني عليه او ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة ، كما أن للمحكمة أن تقدر بعض الظروف المخففة للفعل ولم يكن بينها أن يكون المدان بلغ عمراً معيناً ، بينما توفرت في القضايا التي أحيلت أمام المحكمة الظروف المشددة للفعل التي يوجب على المحكمة تطبيقها بحق المتهم صدام عند أصدار قرار الحكم والأدانة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، أستغلال الجاني صفته عند أرتكاب الجريمة بالأضافة الى ارتكابه الجرائم بأستعمال طرق وحشية والتمثيل بجثث المجني عليهم وتعذيبهم قبل الموت وغيرها من الظروف التي ينبغي ان يكون لها محل أعتبار عند فرض العقوبة حيث الزمت الفقرة الأولى من المادة 136 اذا توفرت في القضية ظروفا مشددة ان تحكم المحكمة بالاعدام بدلا من السجن المؤبد .
أن طلب نقل المحاكمة يخالف المنطق والنصوص القانونية المعمول بها حيث نطاق تطبيق قانون العقوبات يتضمن تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان والأختصاص الشخصي والشامل يجعل من المتهم وقضاياه ضمن أختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يكون طلب وكيل المتهم أن صحت وكالته مقبولاً أو متطابقاً مع العدالة ، وماهي الا دعوات سياسية كان قبله قد اطلقها عدد من المحامين العرب تكمن في تمنياتهم نقل المتهم الى السويد أو محاكمته خارج العراق دليلاً أكيداً على معرفتهم في أرتكاب هذا المتهم من الجرائم بحق العراقيين مما لايختلف عليه أحد بما فيهم أنصار المتهم ن ولم تكن سوح المحاكم والعدالة أماكن سياحية يمكن للتهمين أن يتنقلوا بينها .



#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قصور الرئيس وأموال العراق
- لاتخذلوا الكرد الفيلية
- متى تتمكن وزارة الداخلية مواجهة الأرهاب ؟
- المصالحة و الضحك على الذقون
- نعم للدستور
- خطر القاعدة على الخليج العربي
- المصافحة والتطبيع
- تنظيم القاعدة الارهابي في مواجهة شعب العراق
- تضاريس الايام التي لم تزل في الذاكرة
- قراءة في كتاب تضاريس الايام ليوسف ابو الفوز
- مشيناها خطى كتبت علينا
- العقم البعثي في العراق
- متى يتم انصاف الشرفاء من ابناء القوات المسلحة ؟؟
- وجهة نظر في بعض نصوص مسودة الدستور العراقي
- ملفات التحقيق الغافية
- رسالة الى خالد مشعل مع التحيات العراقية
- فضيحة الدبلوماسية العراقية
- القواسم المشتركة للدستور القادم
- هل ستخطو اوربا على خطى لندن في محاربة الأرهاب ؟
- نداء الى الامم المتحدة والى المنظمات الدولية والانسانية كافة


المزيد.....




- غرق خيام النازحين على شاطئ دير البلح وخان يونس (فيديو)
- الأمطار تُغرق خيام آلاف النازحين في قطاع غزة
- 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
- كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت ...
- خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال ...
- صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق ...
- أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
- كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ ...
- مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
- ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - زهير كاظم عبود - عن محاكمة المتهم صدام