أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - الولادة القيصريه في تعديل الدستورالعراقي إلنافذلسنة2005














المزيد.....

الولادة القيصريه في تعديل الدستورالعراقي إلنافذلسنة2005


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 4989 - 2015 / 11 / 18 - 11:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تصاعدت في الآونة الأخيرة مطاليب شعبية وجماهيريه قويه لأصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية واصلاحات اخرى وكان من ضمن هذه المطاليب مطاليب قانونيه شملت تعديل الدستور العراقي لسنة2005وهذه المطالبات انصبت على شكل النظام السياسي الحالي ولسنا في معرض مناقشة رجاحة هذه المطاليب وصلاحيتها للعراق ارضآ وشعبآ وتأريخآ وتضحيات انما انا وكقانوني احببت فقط ان اضع بين يدي من يتابعني المعلومات والآليه التي رسمها الدستورالنافذ لإجراء أي تعديل ومما لاخلاف عليه ابدآ ان دستورنا النافذ(دستورجامد)وذلك يعني ببساطه ان الإجراءات واجبة الإتباع في تعديله هي اشد وأعقد واكثرحاجة للوقت والمال والبحث منهافي تعديل اي نص قانوني اقره مجلس النواب العراقي وهذا امر منطقي لأن الدستور يوصف بالقانون الأسمى والأقدس والأعلى والأكثرثباتآ وإستقرارآوالحقيقة هذه هي ابرز سمات الدساتير في العالم وخصوصآ في البلدان حديثة العهد في الديمقراطيه والتي تعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي وتعصف بها التيارات المتشددة والكتل السياسية المهيمنه ويضربها نظام المصلحه الحزبيه والمناطقيه والمذهبيةاي غياب المشترك الوطني وحضور مشتركات اقل تأثيرآ في النفس وطنيه المعتقدوتعديل الدستور العراقي لم ينظم الا في مادتين دستوريتين(126،142)والماده 126جاءت لترسم الآليه الدستوريه واجبة الاتباع لأي تعديل مطلوب وماس وملح وبموجب الإجراءات التي رسمتها الماده(142)اما التعديلات الدستوريه في الظرف الإعتيادي والمسترخي فقدخطتها الماده(142)وفي قراءة سريعة وقانونيه لهذه الماده نجدها في خمس بنود ترسم لنا طريقآللتعديلات الدستوريه..تتقدم به م142.اجرائيآعلى الماده126ومن هنا ولوجود توقيتات زمنية ان صح قولنا في عموم مفهوم نص المادتين آنفتي الذكرفالماده 142ماده لايجوز تفعيلها الا لمره واحده و لاجراء التعديلات هذه(التعديل الاول) يتوجب ان يقترن ويتوحد عمل المادتين(126،142)هذا الاقتران يزيد من صعوبة الاجراءات الملازمه للتعديل الاول للدستورالنافذلسنة2005وفي الوقت الذي يبدو فيه لعامة المتابعين ان التعديلات مشروعه وممكنه ويجب ان تكتب الدساتير بآلية تمكن ابناؤها من تعديلها دون شدة عناءفإن الماده126شددت لابل قلصت وضيقت فرص التعديلات بوضعها لقيدمناطقي..لابل قديكون في اكثر الاحيان عرقيا،مذهبيآ،وهو،ان التعديلات المقترحه لاتقبل اذا رفضها ثلثي من صوت في ثلاث محافظات الامرالذي ينذر بفرض او قبول مقترحات ذات اجندات غير وطنية المغزى والتطبيقات ومع ذلك اقول ان هذا القيد يجعل من امكانية التعديلات شبه مستحيله..وبعيدة المنال وهناأحيل هذا الامر للمتظاهرين المطالبين بالتعديلات الدستوريه ماذا لورفضت ثلاث محافظات سنيه مقترحاتكم لتعديل الدستوربدعوى انها لم تخرج معكم للتظاهرات من هنا اقول ا لدستور العراقي (جامد)حد التمام أمام142فهي مختلفةحيث تركت الحبل على الغارب واجازت تعديل كل المواد الدستوريه دون قيد او شرط(دون الإقتراب من مبادئ الدستورالأساسيه والحقوق والحريات)وهي التي نظمتها المواد الدستوريه المحصوره بين المادتين(1،46)،الماده142،نصت(يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثله لمكونات المجتمع العراقي الرئيسيه،مهمتها تقديم تقرير لمجلس النواب خلال 4 اشهريتضمن توصية بالتعديلات الدستوريه الضروريه وتحل اللجنه اعلاه بعد البت بتوصياتها)وعلة اشتغال اللجنه المحددبفتره زمنيه هي لمنع التعديلات اللاحقه بهذه الآليه التي لوكان لها الاستمرار لجعلت من التعديلات اللاحقه امرآسهلآومحصورآ بيد السلطه التشريعيه فهي التي تقترح وهو ذات الحق الدستوري الذي اعطته م126لرئيس الجمهوريه ومجلس الوزراءوقدشكلت هذه اللجنه من 27عضوآ وهو ماعالجته م68 من النظام الداخلي للمجلس،ويستفتى الشعب خلال مدة الشهرين من تأريخ المصادقه على التعديلات نيابيآ،والمصادقه النهائيه التي تجري بعد التعديلات هي لمجلس النواب ويلاحظ المتتبع عدم وجود اي دور للسلطه التنفيذيه في التعديل الاول ولم يشترك مصدر السلطات(الشعب) في الطلب بالتعديل،الماده 126ذهبت لإتجاهات اجرائية وشكليه مختلفه واعطت،الدور لرئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء معآأولخمس عدد اعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستورومن ثم اتباع الاجراءات التي رسمتها المادتين..126،142من الدستور العراقي لسنة2005.



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الممثلون القانونيون،بين مطرقة الادارة وسندان النص القانوني
- التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم21لسنة2008,عون وتسديدلخطى ...
- إفقارالموظف العمومي في العراق،حلقة من مسلسل
- وفاق المجاهدين وإلحراك الجماهيري
- شهيدالعقيدة،المعلم لافين
- الصراعات الفكريه،وقبول الفكرالآخر
- شخابيط في الروح الشريره
- فانون البطاقه الوطنيه الموحده،العراق آخرمن يعلم
- ثانية،مسودة قانون المحاماة،المعهدالعالي للمحاماة والموظف الق ...
- قانون التضمين العراقي الجديد رقم 13لسنة2015 .خيبة لآمالنا


المزيد.....




- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال ...
- البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن ...
- اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
- البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا ...
- جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا ...
- عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س ...
- حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - الولادة القيصريه في تعديل الدستورالعراقي إلنافذلسنة2005