|
العبودية فى صحيح البخارى (4)
طلعت رضوان
الحوار المتمدن-العدد: 4982 - 2015 / 11 / 11 - 15:04
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
العبودية فى صحيح البخارى (4) طلعت رضوان توجد كتيبة من المُـتعلمين (المصريين) المحسوبين على الثقافة المصرية السائدة ، مهمتها الدفاع عن التراث العبرى ، وخاصة فى طبعته الثالثة (الإسلام) فرغم أنّ كتب التراث العربى/ الإسلامى ورد بها العديد من الأمثلة التى تؤكد أنّ الإسلام لم يلغ الرق ، والقرآن تعرّض لمسائل بديهية لا تحتاج لتعليمات (سماوية) مثل ماذا يفعل الإنسان عندما يكون على سفر وجاءه الغائط ، أو لمس النساء ولم يجد الماء (سورة النساء/43) ومع ذلك لم ترد فيه آية واحدة تــُـحرّم العبودية ، بل أكثر من ذلك وردتْ آيات عديدة شرّعتْ لمنظومة (ما ملكت أيمانكم) مثل حق (الرجل المتزوج) فى الجمع بين زوجاته وبين أى عدد من النساء بدون عقد زواج (سورة النساء/3) على سبيل المثال فقط ، حيث أنّ النص على تلك المنظومة وردتْ فى آيات عديدة مُــتناثرة فى سور عديدة ، ورغم ذلك فإنّ مُــتعلمًا كبيرًا مثل الأستاذ العقاد استخدم أسلوب اللعب بالألفاظ (مثل د. جمال حمدان ومحمد حسنين هيكل) لينفى عن الإسلام أنه شرّع للعبودية ، وهذا نص ما كتبه العقاد ((شرّع الإسلام العتق ولم يُـشرّع الرق)) (وذلك فى كتابه "حقائق الإسلام وأباطيل خصومه" – عن المؤتمر الإسلامى – عام 1957- ص215) أما البخارى فكان أمينــًا عندما نقل ما سمعه من الرواة ، مع التأكيد على أننى لا أهتم بمسألة (اسم قائل الحديث) سواء كان النبى محمد أو أى شخص آخر، لأنّ العبرة – من وجهة نظرى – أنّ قائل الحديث شخص (عربى) وكلامه تعبير عن المجتمع العربى/ الرعوى/ البدوى ، من ذلك حديث (عن كثيرين) أنّ رسول الله قال ((ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مـَـواليه ، ورجل كانت عنده أمة (= عبدة) يطؤها فأدّبها فأحسن تأديبها.. ثم أعتـقها فتزوّجها فله أجران)) (حديث رقم 97) وهذا الحديث يؤكد أنّ الأستاذ العقاد كان يكتب (مؤلفاته الإسلامية) وقد سجن عقله فى (زنزانة ذلك التراث العربى/ الإسلامى) ولكن كتيبة المُـتعلمين (المصريين) أمثال العقاد وغيره ، لم يتوقفوا عند جملة (رجل كانت عنده أمة يطؤها) وأعتقد أنّ تلك الجملة لا تحتاج إلى أى شرح . وعن فلان عن فلان عن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى الجماعة فى المسجد ، فقيل لها : لمَ تخرجين وقد تعلمين أنّ عمر يكره ذلك ويغار؟ فقالت وما يمنعه أنْ ينهانى ؟ قال : يمنعه قول رسول الله ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) (حديث رقم 900) المهم فى هذا الحديث هو كلمة (إماء) والمفرد أمة ، والأمة فى قواميس اللغة العربية ((ضد الحرة)) (مختار الصحاح – المطبعة الأميرية بمصر- عام 1911- ص38) وعن فلان عن فلان عن أبى هريرة أنّ النبى قال ((ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فرسه)) (حديث رقم 1464) وهذا الحديث لم يـُــكرّس للعبودية فقط ، وإنما ساوى بين الإنسان والفرس ، لمجرد أنّ هذا الإنسان كان من سوء حظه أنْ وقع فى منظومة العبودية. وذلك بغض النظر عن آلية (الصدقة) التى كرّستْ لتقسيم المجتمع تقسيمًا طبقـيًا فيه (مُـحسنبن/ أثرياء/ أسياد) يمنون على (مُـتسولين/ فقراء/ عبيد) والهدف ضمان دخول الطبقة الأولى الجنة. ورغم أنّ القرآن ونبى الإسلام حرصا على آلية الصدقة ، فإنّ النبى محمد استثنى أسرته من قبول (الصدقة) وقد تأكــّـد ذلك عندما رأى محمد حفيديه (الحسن والحسين) يلعبان بتمر (= بلح) من (صرام النخل) وأنّ أحد الحفيديْن وضع تمرة فى فمه ، فأخرجها محمد (النبى) من فم الطفل وقال ((أما علمتَ أنّ آل محمد لا يأكلون الصدقة)) (حديث رقم 1485) وتلك الواقعة التى رواها أبو هريرة وكتبها البخارى تحت عنوان (باب أخذ صدقة التمر) تؤكد ما ذهبتُ إليه من تقسيم المجتمع العربى/ البدوى/ الرعوى ، تقسيمًا طبقـيًا بين (سادة) يـَـمنحون (الصدقة) وعبيد يتلقونها. وعن فلان عن فلان عن ابن عمر أنّ رسول الله فرض زكاة الفطر ((صاعـًا من تمر، أو صاعـًا من شعير، على كل (حر) أو (عبد) ذكر أو أنثى من المسلمين)) (حديث رقم 1504) وتأكــّـد نفس المعنى فى حديث : إنّ رسول الله فرض زكاة الفطر صاعـًا من تمر، أو صاعـًا من شعير، على الصغير والكبير ((والحر والمملوك)) (حديث رقم 1512) وتكرّرتْ التفرقة بين (الحر) و(المملوك) فى الحديث رقم 1711. وفى الواقعة التى تناولتْ العلاقة غير الشرعية بين رجل وامرأة ، وبعد أنْ تأكــّـد الرسول من (الشبه) بين الطفل والرجل قال للأخير ((هو لك يا عبد)) (حديث رقم 2218) وهو الحديث الذى وضع فيه الرسول قاعدة ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) وفى واقعة شرحها البخارى فى نصف صفحة ، مُـلخــّــصها أنّ حمزة بن عبد المطلب شرب خمرة فعاتبته فاطمة (بنت النبى) وتدخل رجلان من الأنصار، وأيـّـدا كلام فاطمة ، فثار حمزة وأخرج سيفه و(جبّ) الرجليْن (أى أجرى عملية خصى للرجليْن – والجب فى اللغة العربية يشمل الخصيتيْن وعضو الذكورة) كما بقر ((خواصر الرجليْن وأخذ أكبادهما)) فقال على بن أبى طالب ((فنظرتُ إلى منظر أفظعنى ، فأتيتُ نبى الله وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فدخل على حمزة.. فتغيظ عليه (أى على زيد) فرفع حمزة بصره وقال : هل أنتم إلاّ عبيد لآبائى)) فرجع رسول الله يقهقر حتى خرج عنهم ، وذلك قبل تحريم الخمر (حديث رقم2375) وأهمية تلك الواقعة أنّ حمزة بن عبد المطلب اعتبر (زيد بن حارثة) وكل أسرته من العبيد ، كما أنّ نبى الإسلام انصرف ولم يُـحقق فيما فعله حمزة من (جب) رجليْن من (الأنصار) واستخراج كبديهما. وإذا كان الأستاذ العقاد (ومعه كتيبة حملة أدوات التجميل) تكلــّـموا عن أنّ الإسلام ((شرّع العتق ولم يُـشرّع الرق)) فإنّ الواقعة التالية تؤكد أنّ حتى (العتق) كانت له ضوابط ، أى (قيود) تــُـتيح لمالك العبد عدم الالتزام ب (العتق) وهو ما أفتى به الإمام مالك استنادًا إلى حديث قاله النبى ، قال الإمام مالك ((إذا كان لرجل على رجل مال ، وله عبد ، لا شىء له غيره فأعتقه ، لم يجز عتقه)) (لم يذكر البخارى رقمـًـا لهذا الحديث واكتفى بأنْ وضعه تحت باب (من رد أمر السفيه وضعيف العقل وإنْ لم يكن حجر عليه الإمام) المهم أنّ (المدين) الذى لا يملك المال ، ليرد ما عليه للدائن ، ولا يملك غير (العبد) فإنّ حديث النبى وفتوى الإمام مالك ، منعا هذا الشخص من (عتق) الإنسان (العبد) الذى يملكه. وعن فلان عن فلان عن أبى هريرة أنّ النبى قال ((أيما رجل أعتق امرأ (أى إنسانــًا) مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار)) (حديث رقم 2517) صحيح أنّ هذا الحديث فيه تشجيع على (العتق) ولكن لماذا النص على أنْ يكون (العبد/ المعتوق) من (المسلمين) ؟ وبمفهوم المُـخالفة ، فإنّ (مالك العبد) لو أعتق إنسانــًا (غير مسلم) فلن ينال ما تنبـّـأ به الرسول عن استنقاذ أعضاء جسده من النار. وفى حديث آخر قال النبى ((من أعتق عبدًا بين اثنين ، فإنْ كان موسرًا قـوّم عليه ثم يـُـعتق)) (حديث رقم 2521) فما معنى (قـوّم عليه) ؟ وإذا كان (التقويم) ينطبق على الأشياء المادية ، فمعنى ذلك أنّ الإنسان (العبد) تساوى مع أى شىء مادى مثله مثل المنقولات والعقارات والمواشى . كما أنّ الحديث ركــّــز على كلمة (موسر) أى الشخص الثرى ، وهو ما يؤكد رؤيتى عن التقسيم الطبقى لذلك المجتمع العربى / البدوى/ الرعوى . ثم جاء الحديث التالى ليؤكد الحديث السابق : عن فلان عن فلان عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله قال ((من أعتق شـِـركــًا له فى عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قـوّم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه ، وإلاّ فقد عتق منه ما عتق)) (حديث رقم 2522) وتكرّر نفس المعنى فى الأحديث أرقام 2523، 2524، 2526، 2527. وهذه الأحاديث تؤكد ما يلى 1- أنّ الإنسان (العبد) كان فى ذلك المجتمع العربى مملوكــًـا (فى بعض الأحيان) لأكثر من (مالك) وهذا هو معنى جملة ((من أعتق شـِـركــًـا له فى عبد)) 2- التأكيد على (التقويم) مثل أى سلعة 3- أنّ الإنسان (العبد/ السلعة) توزّع على شركاء عديدين ، وهذا معنى النص الذى جاء فى الحديث ((فأعطى شركاءه حصصهم)) وعن فلان عن فلان عن ابن عمر أنّ رسول الله قال ((العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه ، كان له أجره مرتيْن)) (حديث رقم 2546) فهذا الحديث – أيضًا – فيه تكريس لمنظومة العبودية ، فلو أنّ الإسلام لم يـُـشرّع للرق (= العبودية) كما قال الأستاذ العقاد ، فلماذا استمرّتْ تلك المنظومة طوال عهد (نبى الإسلام) وطوال عهود الخلفاء المُسلمين ، الذين (اقتنوا العبيد) لأنفسهم ، سواء الخلفاء (الراشدين) أو غير الراشدين ، وكان الأجدر- بدلا من النص على ((الأجر مرتيْن) للعبد إذا نصح سيده ، النص على إلغاء العبودية كما نصـّـتْ التشريعات التى وضعها البشر، أو النص على (تحريم) العبودية وفق المصطلح الدينى. ومع ملاحظة أنّ الحديث الأخير تكرّر فى الأحاديث أرقام 2547، 2548، 2549، 2550، 2551. ووصل الأمر لدرجة بيع (الزانية) بعد جلدها ، حديث رقم 2555، وحديث رقم 2556. وفى حديث كاشف عن أنّ العبودية فى المجتمع العربى/ الإسلامى كان باللفظ والممارسة ، ورد أنّ نبى الإسلام ((أرسل إلى امرأة من المهاجرين ، وكان لها غلام نجار، وقال لها : مُـرى عبدكَ فليعمل لنا أعواد المنبر)) (حديث رقم 2569) وحتى المرأة (الثرية) فى ذلك المجتمع العربى / الإسلامى كان لها حق شراء الإنسان (العبد) وهو ماجاء فى الأحاديث أرقام 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578. وهذه الأحاديث جاءتْ فى مُـناسبات لتشجيع (العتق) ولكن قبل العتق كان (شراء العبد) وهذا معناه أنّ (العتق) لم يلغ منظومة العبودية ، وهو ما تأكد فى حديث : عن فلان عن فلان عن ابن عمر، أنه كان مع النبى فى سفر، فكان على بكر لعمر صعب ، فكان يتقدم النبى فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبى أحد ، فقال له النبى ((بعنيه)) فقال عمر هو لك ، فاشتراه ثم قال ((هو لك يا عبد الله ، فاصنع به ما شئتَ)) (حديث رقم 2610) وقد أرهقنى ذلك الحديث بسبب صياغته الرديئة ، وبعد أنْ قرأته أكثر من مرة أدركتُ المقصود ، وهو أنّ شخصًا يبدو أنّ اسمه (صعب) أو (على بكر) وكان يتقـدّم النبى فى السير، ولكن المهم هو مغزى الحديث ، حيث أنّ نبى الإسلام طلب أنْ يشترى هذا الإنسان وهذا معنى قوله (بعنيه) من المصدر باع يبيع ، ثمّ كانت المفاجأة (الفاجعة) أنه بعد أنْ انتقلتْ ملكية هذا الإنسان إلى نبى الإسلام ، إذا به بعد أنْ اشتراه قال ((هو لكَ يا عبد الله، فاصنع به ما شئتَ)) أى أنّ (ملكية) هذا (الإنسان/ العبد) انتقلتْ من جديد ل (مالك) آخر، ليس ذلك فقط ، وإنما له حق أنْ يفعل به ما يشاء ، وهو تعبير يتسع لكل الاحتمالات. وفى حديث لم يقله النبى ، وإنما ذكره البخارى تحت باب (شهادة القاذف والسارق) نقلا عن (الثورى) الذى قال : إذا جــُـلد العبدُ ثم أعتق ، جازتْ شهادته. وقال البعض لا تجوز شهادة القاذف وإنْ تاب ، ولا يجوز نكاح بغير شاهديْن ، فإنْ تزوّج بشهادة (عبديْن) محدوديْن جاز (ذلك) وإنْ تزوّج بشهادة (عبديْن) لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان)) وهذا الحديث – أيضًا – أحد الأحاديث العديدة رديئة الصياغة ، الأمر الذى يتطلب إعادة القراءة أكثر من مرة للفهم ، المهم أنّ (سفيان الثورى- 716- 778) الذى اعتبره الإمام الذهبى (شيخ الإسلام) وأحد (أئمة الإسلام) تكلــّـم كلامًا غامضـًا عن (عبديْن محدوديْن) ولم يشرح لا هو ولا البخارى – الذى نقل كلامه – معنى كلمة (محدوديْن) فهل يقصد محدودىْ العقل ؟ ولكن هذا الاحتمال نفاه قوله أنّ شهادتهما جائزة ، ثم تصاعد الارتباك فى (الفهم) عندما قال أنه لا تجوز شهادة (عبديْن) المهم أنّ كلام شيخ الإسلام (سفيان الثورى) هو استمرار لتكريس (منظومة العبودية) التى تنشغل بما يجوز أو لا يجوز من حقوق للإنسان (العبد) مثل حقه فى أنْ يشهد على عقود الزواج ، بل إنّ الأمر وصل لدرجة رؤية هلال شهر رمضان. ***
#طلعت_رضوان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
البخارى وأحاديثه عن الغزو (3)
-
قراءة فى صحيح البخارى (2)
-
قراءة فى صحيح البخارى (1)
-
بورتريه عن شخصية خالتى
-
كروان (وحيد) بين الغربان
-
كيف نشأ الجيش فى مصر القديمة
-
محمود درويش وأمل دنقل
-
هل يمكن قتل (الرغبة فى القتل) ؟
-
لماذا العرب ضد العرب
-
لماذا تعدد الإسلام بتعدد الشعوب ؟
-
هل السياسيون كارثة على شعوبهم ؟
-
هل يجرؤ أى حاكم الاعتداء على اسم وطنه؟
-
القبائل العربية فى مصر
-
العرب قبل وبعد الإسلام (19)
-
العرب قبل وبعد الإسلام (18)
-
العرب قبل وبعد الإسلام (17)
-
العرب قبل وبعد الإسلام (16)
-
العرب قبل وبعد الإسلام (15)
-
العرب قبل وبعد الإسلام (14)
-
العرب قبل وبعد الإسلام (13)
المزيد.....
-
كاتدرائية نوتردام في باريس.. الأجراس ستقرع من جديد
-
“التحديث الاخير”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Aljanah T
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف بالصواريخ تجمعا للاحتلال
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن قصف صفد المحتلة بالصواريخ
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تقصف مستوطنة راموت نفتالي بصلية
...
-
بيان المسيرات: ندعو الشعوب الاسلامية للتحرك للجهاد نصرة لغزة
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تقصف بالصواريخ مقر حبوشيت بالجول
...
-
40 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تواصل إشتباكاتها مع جنود الاحتلا
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا للاحتلال في مستوطنة
...
المزيد.....
-
مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي
/ حميد زناز
-
العنف والحرية في الإسلام
/ محمد الهلالي وحنان قصبي
-
هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا
/ محمد حسين يونس
-
المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر
...
/ سامي الذيب
-
مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع
...
/ فارس إيغو
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد
/ جدو دبريل
-
الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5
/ جدو جبريل
المزيد.....
|