|
نناشد المجلس النيابي تحقيق حلم العراقيين تشريع المادتين 30و31 والعمل بقانون 27 قبل التعديل 3-3
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4981 - 2015 / 11 / 10 - 08:33
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
نناشد المجلس النيابي تحقيق حلم العراقيين تشريع المادتين 30و31 والعمل بقانون 27 قبل التعديل 3-3 يتحقق للمواطن مالك الثروة كرامة عيشه ؛ وتحقيق العمل والسكن والضمان ؛ وتماثل ما جاء لمن أقام دعوى وتم كسبها في الدعوتين في المحكمة الاتحادية العليا بالرقمين 115 لسنة 2004 والرقم 111 لسنة 2014 وإعتماد أستحقاقهم المكتسب وفق القوانين النافذة السابقة ؛ فلماذا لم تعتمد للمتقاعدين ما تحقق لهم بقانوني التقاعد رقمي 33 لسنة 1966 وقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ توافقا مع مادة الاثبات 105 راجعوها ضمن الاتي : إننا نحتاج لتثبيت موادالاثبات الاتية أدلة وسندات للمحاججة المادة 98 اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت. ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. المادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف. الفرع الثالث حجية الاحكام المادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة. كما نحتاج لبعض مواد القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 ونفضل تثبيتها هنا لسهولة العرض وإعتمادها سند 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة. المادة 8 درء المفاسد اولى من جلب المنافع. المادة 9 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. المادة 10 الا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب.
ونحن في ختام ما قررناه في إستمرار الكتابة في موضوعي الرواتب وحقوق المواطن وتشريعاته الدستورية لتشريع ميزانية سليم دستوريا ؛ونعود للكتابة فيما يستوجب ؛ ونترك الامر على عاتق الادعاء العام أولا فهو الوحيد الذي ينظر في التجاوز على القوانين ؛ومسؤوليته حصرا ؛ ومن خلال قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان ومادتها الخامسة ؛ كما نترك الامر لنواب الشعب وهي مسؤوليتهم تجاه الناخبين والقسم الدستوري ؛ ولا يستثنى من ذلك مسؤولية القضاء الاعلى ؛ والتجاوزات لاتعد ولا تحصى وبلغت على أكثرمن30 مادة دستورية
ونستغرب من منظمات المجتمع المدني وقواه المهنية من منظمات حقوق الانسان وخاصة من إجتمع في برلين لتحقيق رابطة للدفاع عن حقوق المواطنين ؛ كما نناشد نقابة المحامين وإتحاد المحاميين القيام بمسؤولياتهم . ولا بد في ختام المواضيع نثبت الاسس التشريعية السليمة كما إختصرها الدكتور السنهوري بثلاث مسائل وهي : 1- التشريع يكون عاما ومطلقا 2- لايجوز التجاوزعلى الحق المكتسب 3- عدم التجاوز على الدستور .
ثم نثبت الحق المكتسب لمركزي ألوظيفة والتقاعد ؛ وفق قانوي الوظيفة والتقاعد القوانين المدنية والقضاء . جاء بمواد قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 في مواده 3الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 الامر 30 لم يتجاوزه : ونؤكد كما بيّنا في المبحث التمهيدي في الفقره (4) منه بأن الامر رقم 30 لسنة 2003 في القسم /3 منه الفقره (5) منه قضت بأن ( لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعه للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز او الوظيفه في القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ، ... ) وبموجب النص المتقدم ووفق قاعدة تنازع التشريعات فأن الأمر 30 التشريعي المذكور اعلاه لا ينازعه القرار الاداري الصادر من وزارة الماليه محل البحث ( جدول الوظائف ) والقاعدة القانونية ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) سيما ان الملحق (أ) مع الامر 30 لسنة 2003 المنشور معه ورد فيه رقم الدرجه الوظيفيه ومقدار الراتب المقابل لها ولا يوجد ذكر لأي مسمى لأي عنوان وظيفي . ونؤكد التعليمات تمت خلافا للامر 30 ؛ وقرار التمييز 160 وقرار 310 لهيئة الوزراء
بعد توضيح التجاوز على المركزالقانوني للوظيفة ؛ نوضحه للمتقاعدين : ( قانون التقاعد 27 قبل التعديل :
جاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
والاستحقاق التقاعدي لايتقادم مع الحياة ؛ مكتسبا البتاة وفق مادة الدستور126 وهذا نصها
المادة ( 126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام. رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام. خامساً : أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه. ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هذا ونكتفي هنا بهذا الموضوع ؛ ونتأمل الناحية العملية للمجلس النيابي ؛ للنظر في الميزانية وتحقيق ما يمكن في الرواتب في جانبين الاول إعادة الحقوق لنصابها الدستوري ؛ وثانيا الاسهام في ميزانية 2016 تحقيق تشريعات المواطن الدستورية للمواد 27 و30 و31 وقد مضى عليها عشرة ميزانيات ولها الاولوية والامر يخص الجميع
وفي الختام نطلب تطبيق فرارات المحكمة الاتحادية رقمي 115 /2004و111 / 2014 والتمييز 160/ 2007 وتحقيق ما جاء فيما يماثلها في المادة 105 إثبات ؛ وصدر قرار للمحكمة الاتحادية بتوضيحها ؛ ونختتم بخلاصة للحلول لاعادة الحقوق وفق الدستور لجميع الاجراءات والتشريعات وقرارات المحاكم منذ 2004 بالاتي
1- تنفذ قرارات القضاء سيحقق ألغاء التعليمات ؛ وعودة المركز القانوني الوظيفي 2- ألغاء قانون التقاعد 27 المعدل وقانون التفاعد 9 لسنة 2014 لاسبابهما ؛ يعود المركز القانوني التقاعدي 3- بإجراء تشريعي بسيط بعد إلغاء قانوني التقاعد المذكورين ؛ يتم ب‘جراء تشريعي لهما والعودة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل االتعديل ؛ وبذلك تعود الشرعية الدستورية التي ضاعت بحزمة إجراءات وتشريعات باطلة
ونرمي الكرة بملعب الادعاء العام والمفوضية العليا العراقية لحقوق الانسان وللمجلس النيابي ؛ والمنظمات الحقوقية ومنها مؤتمر حقوق الانسان المنعقد في برلين وإتجاهه لتكوين منتدى للدفاع عن حقوق الانسان ؛ وعلى المنظمات المهنية الحقوقية ( نقابة المحاميين وإتحاد الحقوقيين العراقيين ) وعلى الجميع والسلط من بينهم ؛فأمر تحقيق ميزانية سليمة ؛ وبات أمرا ملزما ؛ ولا يستثنى منه أحد ؛ اللهم إني قد بلغت ؛ وتحولت المسؤولية عليكم
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
إرفعوا التعسف والتمييز بتطبيق أحكام الدستور والقوانين وقرارا
...
-
لقد شخصت المرجعية العمل بالدستور لنعيد النظر بالرواتب ونشرع
...
-
تغير إسلوب العمل بورشة على الهواء Airwork network Euphrates
...
-
الميزانية الغير دستورية باطلة ومنقوضة فهي لم تلتزم بمواد الد
...
-
الميزانية ودستوريتها بنظر: المواطن – الموظف – المتقاعد
-
الميزانية وقاعدة أرخميدس وملئ النهر بالتراب أستحقاقات التعيي
...
-
المنتدى الاجتماعي والوعي الجمعي المشترك ننظرلحل أ زمة الميزا
...
-
المنتدى الاجتماعي العراقي مدرسة ثقافية وممارسة للمجتمع لنيل
...
-
لقد آن الاوان مناقشة هيكلية الميزانية دستوريا وبالقياس لتلبي
...
-
قداسة الحق المكتسب التجاوزعليه يتعارض مع الدستور وأي إجراءأو
...
-
عدم تحقيق أهداف المواطن الدستورية أسبابها جمود وسلبية منظمات
...
-
دعوة لتجربة ندوة نقاشية على الهواء لتطبيقها بدراسة علاج المي
...
-
يجب أن نتعامل مع الميزانية بصدق وأمانة ومجازيا ليس كالنعامة
...
-
مطلوب ورشة على الهواء لدراسة أسباب الفقر وإنقاذ ألإقتصاد وال
...
-
عدم العمل بالقانون والتجاوز على الحق المكتسب يمكن إسترجاعه ب
...
-
مسؤولية المجلس النيابي تجاه المواطن وتحقيق عدالة توزيع الثرو
...
-
الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا ولابد لنا أن نحتك
...
-
من أجل ميزانية سليمة دستوريا تكون التشريعات وفقا للدستوروأسس
...
-
دور التنمية البشرية لاصلاح الميزانية ثانيا : الاهتمام بتمويل
...
-
مافائدة الدستور والمضامين التي توافق عليها المجتمع بالسعي لم
...
المزيد.....
-
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وجالانت لأ
...
-
كندا تؤكد التزامها بقرار الجنائية الدولية بخصوص اعتقال نتنيا
...
-
بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت
-
تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تواصل قصف المنازل وارتكاب جرائم
...
-
الأمم المتحدة تحذر: توقف شبه كامل لتوصيل الغذاء في غزة
-
أوامر اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتانياهو
-
معتقلا ببذلة السجن البرتقالية: كيف صور مستخدمون نتنياهو معد
...
-
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية
...
-
البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني
...
-
الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|