أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - ثانية،مسودة قانون المحاماة،المعهدالعالي للمحاماة والموظف القانوني وظلم ذوي القربى















المزيد.....

ثانية،مسودة قانون المحاماة،المعهدالعالي للمحاماة والموظف القانوني وظلم ذوي القربى


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 4976 - 2015 / 11 / 5 - 08:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مسودة قانون المحاماة،المعهدالعالي للمحاماة والموظف القانوني،وظلم ذوي القربى، للمشاورالقانوني وجدان حسين المعموري
أحالت نقابة المحامين العراقيه مسودة قانون المحاماة الجديد وإنطوت هذه المسوده على مجموعة من النصوص القانونية الجديدة ولا إشكال لدي في مجملهاإبتداءآ فقدباركناألبعض من نصوصهافي مقال سابق إلا في ماجاءت به المادة الخامسه التي رسمت شروط الإنتماءلنقابة المحامين وبالذات في الفقرتين الثانيه والعاشره من هذه الماده الإشكاليه وقدرتعلق الأمر في الفقرتين آنفتي الذكرواللتين أثارتا لغطإكبيرآ وإعتراضات كثيرة، فالفقره الثانيه من الماده الخامسه من المسوده حددت خمسةوأربعون سنه كحدأقصى لعمرألإنتماءللنقابه وإستثنت من ذلك القاضي وعضومجلس شورى الدوله وعضوالإدعاءالعام والمحامي وعضوالهيئه التدريسيه في كلية القانون من حملة شهادة الدكتوراه في القانون ممن مارس العمل في القضاءأو مجلس شورى الدوله أوألإدعاء العام أوالمحاماة أوتدريس القانون في كلية القانون مدة لاتقل عن خمس سنوات بصورة مستمره ومنحتهم تام الصلاحية بعدقبول إنتمائهم ،وهنا نجدان المسودة قدحرمت الموظفين القانونيين المحالين الى التقاعدلأسباب إرادية أو لاإرادية وبذلك فهي أبعدت وستبعد الالاف ممن كان لهم الحق في التقاط ارزاقهم بعداحالتهم الى التقاعد دون سنددستوري أومسوغ منطقي مقبول سوى انها تريدتقليص عددالوافدين لهذه المهنه ولديهم المؤهل الدراسي الجامعي والخبره الوظيفيه ونضج العقل والشخصيه لما للوظيفة العامه من دور كبير في صقل شخصية الساعين لصقل شخصياتهم وأوجه عناية المتابع الكريم الى ان قانون التقاعد الموحدالنافذرقم9 لسنة2013قدجاءبمجموعة من النصوص التي أملتهاالظروف الراهنه والتي أجازت لشرائح واسعة من موظفي الدوله طلب إحالتهم الى التقاعد في ذات الوقت الذي أجاز به للدائره إحالة موظفيها الى التقاعدأيضآوهؤلاء كلهم فيمالوصدرالقانون الجديد، سيجدون انفسهم أما ملزمين في إلبقاء كموظفين حكوميين رغم عدم رغبتهم وقدرتهم في البقاءوالعطاء، لأسباب كثيرة هي ليست مدار بحثناالآن، أوالخروج الى الشارع دون إمكانية استفادتهم من شهاداتهم الدراسيه وفي ذلك إجحاف وحيف وتعارض مع روح النصوص الدستوريه التي تمنح العراقيين حقوقآمتساوية في فرص العمل وبمؤهلات متشابهة وإليكم النصوص القانونيه التي وردت في قانون التقاعدالموحدرقم9لسنة2013التي ستحيل وتمكن ألآلاف من ألإحالة أوطلبها،الماده العاشره الفقره أولآ من القانون،والتي تحيل الموظف العومي وأكيد(القانوني)الى التقاعدالوجوبي عند إكماله63سنه والفقره ثانيآ ،والتي تحيله الى التقاعد لأسباب صحيه ،المادة12 أولآ أجازت للموظف طلب إحالته الىى التقاعد إذا أكمل50سنه من عمره ولديه خدمه تقاعديه لاتقل عن 25سنه،وثانيآ من ذات الماده هي الأخرى فقد أجازت للمتزوجه أوألأرمله أوألمطلقه ألحاضنه لأطفالها طلب إحالتهاالى التقاعد ألإرادي بخدمة تقاعديه لاتقل عن15سنه إذاكان لديها ثلاث أطفال لايزيدعمرأي منهم عن15سنه لتنصرف لرعايتهم وإلى الماده ذاتها الفقره ثالثآوالتي يحيل بموجبهاألوزيرأورئيس الجهه غيرالمرتبطه بوزاره قسرآموظفي الدوائرالمموله ذاتيآالخاسره لثلاث سنوات متتاليه الى التقاعد بخدمة تقاعديه لاتقل عن 15إستثناءآمن شرط العمر وصولآللماده13التي لم تمنع الموظف المعزول أوالمفصول أوتارك الخدمه أوالمستقيل من طلب إحالته الى التقاعدبعمر50سنه وخدمه تقاعديه لاتقل عن20سنه،النصوص القانونيه آنفة الذكر(ستحيل وتمكن)المئات إن لم أقل ألآلاف من الموظفين القانونيين من ألإحالةللتقاعد والكثيرمنهم ذورغبةفي مواصلة العطاءألإنساني والعمل في المحاماة لكسب رزقه ورزق عياله وفي ذلك حق له وليس منة من أحد، فبأي حق تأتي النقابه لتكتب مسودة قانون جديد يحرمناويحرم أبناؤنامن ذلك واضعة شروط لم تعرفها القوانين المنصفه من قبل،أماالفقره العاشره من الماده الثانيه من المسوده فهي التي ستهجم بيوت خريجي القانون وتجعلهم يلعنون الساعه التي دخلوابها هذه الكليه،حيث تشترط إجتيازهم سنتين دراستين في المعهدالعالي للمحاماة والتي أسسته الماده الإشكالية الأخرى(الرابعه عشر)من المسوده مبررة ذلك بإعدادمحامين بكفاءة عاليه وسيدار المعهدبمجلس إدارة يترأسه نقيب المحامين ويتمثل بعضويته قاضيين من الصنف الأول وعميدكلية القانون لجامعة بغدادوثلاث محامين مطلقي الصلاحية ولاأدري كيف يكتب نصآيجمع هذه العناوين ليكون نقيب المحامين رئيسآ لمجلسهم وقدرتعلق الأمر بالقاضيين فلم تدرج القوانين العراقية على تمثلهم في هيئات أولجان إلا بإعتبارهم روؤساءلها..وهاهوقانون مؤسسة الشهداءالمعدل رقم3 لسنة2006في السابعه الفقره الرابعه منه،يؤلف لجنه خاصه برئاسة قاضي وعضوية ممثلين عن أربعة وزارات وهاهوقانون تعويض المتضررين من العمليات الحربيه وألأخطاءالعسكريه والعمليات ألإرهابية رقم 20 لسنة2009وفي المادتين السادسه والرابعه وفي الفقرتين الأولى من كل منهن يذهب لذات ماذهبت اليه الماده الرابعه الفقره اولآمن قانون تعويض المتضررين اللذين فقدواجزءآمن أجسادهم جراءممارسات النظام البائدرقم5 لسنة2009،والحقيقة لاأجدمسوغآلتمثيل القاضي في مجلس الإدارة هذا الذي إعترض وجوده القضائين الواقف والجالس،ومن باب آخركيف يمكن أن يكون عميدكلية القانون الحاصل على شهادة الدكتوراة عضوآفي مجلس إدارة يرأسه في غالب الأحوال من حصل على البكالوريوس،ففي ذلك تمردعلى كل الأعراف إلإدارية المعتبره،ثم إن القاضي وعميدكلية القانون هما،موظفين في مؤسستيهما يلتحقان يوميآمن الصباح حتى آخرالنهار فمالذي سيقدمانه للمعهدغيرالتوقيع على أوراق تصل اليهم مكاتب دوائرهم في أدوارشكلية غير ذات إطلاع تفصيلي على مايجري في المعهد،على ان يحضرا اجتماعات المجلس التي المتباعده، فلاجدوى في وجودهم والحالة هذه دون تفرغ تام،ورب سؤال يثورهنا من أين للنقابة بالإمكانيات المالية لتهيئة المعهد وتجهيزه بكل مستلزمات الدراسة العصرية المتحضره ومن أين ستدفع إجورموظفي المعهدوكادره التدريسي حيث ستنحسرأعدادألمحامين المنتمين للنقابه بسبب عراقيل مسوده القانون،الجواب هوان النقابه ومجلسها سيعودان بذلك آجلآ أم عاجلآ على المحامي بزيادة فلكية لرسوم الإنتماء والتجديد وعلى طلاب المعهد لدفع إجورالدراسه السنويه ،وهوماتعلمه النقابة جيدآ، عنه من قبلها،الأمرالذي يبررعدم انطواءالمسوده على نصوص قانونية تحددمصادرتمويل المعهدشأنه في ذلك شأن الكثيرمن القوانين التي تؤسس هيئات أومؤسسات،وهذالأمريعدواحدآ من أقوى أسباب ردمجلس النواب لهذه المسوده بإعتباره المتحدث بإسم الشعب والحامي التشريعي لحقوقه،أقول فيما لو نفذالقانون سيتحمل الطالب وعائلته كل هذه التكاليف المرهقه،ثم هل سألت النقابة نفسها عن قدرة ابناءالمحافظات البعيده غرب ووسط وجنوب العراق على تحمل أعباءومصاريف المعيشة والسكن في محافظة مزدحمة ومكلفة كبغداد،لايقوى الكثير من أهليهاعلى النهوض بأعباءحياتهم اليوميه فيها،بقي أن نقول أن القائمين على كتابة هذه المسوده يبررونها بتزايدأعدادالمحامين حيث العددالمتزايدلكليات القانون وتراجع سلوكيات البعض من زملاؤناوإنحسارعلميتهم وفي ذلك لهم الحق وعليهم يقع عبئ تشديد ألإجراءأت التأديبية وليس إعتمادنصوص تحطم آمال الأهل وخريجيهم،هذه المسوده ولدت ميته وكلي ثقة في أنها سوف لن ترى النور للأسباب التي أوردتها وأوردها من وأوردها قبلي بالبحث والتمحيص،المشاورالقانوني،وجدان حسين المعموري.



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون التضمين العراقي الجديد رقم 13لسنة2015 .خيبة لآمالنا


المزيد.....




- الخارجية الفلسطينية: تسييس المساعدات الإنسانية يعمق المجاعة ...
- الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد ...
- الأمم المتحدة توثق -تقارير مروعة- عن الانتهاكات بولاية الجزي ...
- الأونروا: 80 بالمئة من غزة مناطق عالية الخطورة
- هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست ...
- صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتي ...
- الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
- -الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
- ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر ...
- الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - ثانية،مسودة قانون المحاماة،المعهدالعالي للمحاماة والموظف القانوني وظلم ذوي القربى