أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - لحسن ايت الفقيه - الاستعداد للاستعراض الدوري الشامل الذي سيلاقي المغرب في مطلع سنة 2017: اللقاء الجهوي الثاني حول «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية واللغوية» بمدينة زاگورة الغراء















المزيد.....



الاستعداد للاستعراض الدوري الشامل الذي سيلاقي المغرب في مطلع سنة 2017: اللقاء الجهوي الثاني حول «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية واللغوية» بمدينة زاگورة الغراء


لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)


الحوار المتمدن-العدد: 4974 - 2015 / 11 / 3 - 13:53
المحور: حقوق الانسان
    


يُقبل المغرب على الامتحان الثالث أمام الاستعراض الدوري الشامل المنظور في شهر يناير من سنة 2017، من بعد أن خاض تجربتين اثنتين، إحداهما في سنة 2008، والثانية في سنة 2012، يُقبل على الامتحان التجربة في ظرف يطبعه تطور حصل في متابعة الاستعراض المقبل من لدن الحركة الحقوقية المغربية، وفي نضج إمكانية المساهمة في التقارير الموازية، في الحال وفي المآل. وطمعا في «إعداد التقرير الموازي المشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل» طفقت الحركة الحقوقية المغربية تتهيأ وتبادر في إنشاء تقارير موازية للتقرير المغربي، وهي، الآن، تستعد لتوازي في الآداء تجربة المغربية الثالثة التي يمثلها القطاع الحكومي.
هنالك وجب الوقوف عند مبادرة جمعية «عدالة، من أجل الحق في محاكمة عادلة»، الجمعية التي لا تتهاون في الاهتمام بالجنوب الشرقي المغربي، وهي تنظم اللقاء الجهوي الثاني الذي كانت وراءه جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، ومؤسسة فريدريش إيبيرت، والنسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية، بمدينة زاگورة يوم السبت 24 من شهر أكتوبر من العام 2015 والأحد 25 منه.
والمغرب منخرط في منظومة حقوق الإنسان الأممية التي لحقها بعض الإصلاح، في وقت متأخر، بعد إنشاء مجلس حقوق الإنسان تنفيذا للقرار 251/60 في شهر مارس من العام 2006 وآليته الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، وبموازاة ذلك حصل سن اتفاقيات عديدة، وبروتوكولات ملحقة بها، واستصحب ذلك الانخراط، وفق ما تقضيه الممارسة الاتفاقيات والتعهدات، وتعريض الدولة للمساءلة.
ويأتي انخراط المغرب في منظومة حقوق الإنسان تتويجا لسيرورة من النضالات التاريخية والراهنة لحركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الديموقراطي على شاكلة الممارسة السياسية والثقافية والنقابية، والتي تندرج في دينامية التحولات الدولية والوطنية والجهوية والمحلية أملا في إرساء الإصلاحات الهيكلية والحقوقية بالمغرب.
والاستعراض الدوري الشامل آلية أنشأت توترات إيجابية انعكست على مكونات الحركة الحقوقية التي طفقت تماري في الشأن مراء عميقا يكاد يروم البحث عن إلغاء الآليات التعاهدية وغير التعاهدية لحقوق الإنسان، وإنشاء صيغة على شاكلة ما تنسق مع آلية استعراض الدوري الشامل.
فالتقارير الموازية للتقرير الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل ذات أهمية لانتهازها فرصة استثنائية يجري عبرها الدفع بإصلاح المنظومة التشريعية الوطنية لتتلاءم والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي تحويها الاتفاقيات والمواثيق والعهود، وتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وحث أصحاب القرار لسلك كل ما يستجيب لالتزامات العهود والمواثيق. وللتذكير فقد كانت الهيئات المذكورة شاركت في إعداد تقرير المنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والممارسة الاتفاقية، فجرى تقديمه إلى جانب التقرير الوطني أمام الاستعراض الدوري الشامل، في شهر يونيو من العام 2012، واليوم تبادر جمعية «عدالة، من أجل الحق في محاكمة عادلة»، في إعداد التقرير الموازي، بمقاربة تشاركية.
ويستند اللقاء على المقاربة التشاركية التي تعتمدها الجمعيات والهيئات المذكورة، أملا في توسيع المشاورات بخصوص منهجية التقرير ومضامنه على المستوى الوطني والجهوي مع الجمعيات المهتمة، وطمعا في المساهمة في تعزيز هيآت المجتمع المدني وتقويتها في متابعة السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها، والتفكير في خلق شروط مأسسة الآلية المستقلة للمجتمع المدني لإعداد التقارير الموازية وتقديمها وتتبع توصيات الاستعراض الدوري الشامل للمغرب ووضع إستراتيجية وطنية لهذه الغاية بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالموضوع.
ولقد حصل تشكيل لجنة متابعة تشرف على إعداد تقرير موازٍ شامل يحوس إصلاح منظومة العدالة والحق في ولوج محاكمة عادلة وضمانها، ووضعية السجناء والسجون والحقوق الإنسانية للنساء، والحقوق الإنسانية للأطفال ومثلها للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المهاجرين، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحقوق الثقافية واللغوية والأمازيغية، وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة، والحريات العامة والحريات الفردية.
انتظم اللقاء الجهوي الثاني من أجل إعداد تقرير مواز مشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل 2017 في يومين متتابعين، يوم السبت 24 من شهر أكتوبر من العام 2015 ويوم الأحد 25 منه.
حصل في اليوم الأول افتتاح اللقاء بثلاث كلمات: كلمة جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، وكلمة ممثلة مؤسسة فريدريش إيبيرث، وكلمة النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية، وحصل تقديم مداخلتين أولاهما حول «تقنيات إعداد التقرير الموازي»، والثانية حول «تقديم ملاحظات والتوصيات الموجهة للمغرب سنة 2012 بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية». وعقب فاصل الاستراحة حصلت الجلسة الأولى سمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومضمونها «مداخلة حول تقنيات إعداد التقرير الموازي في إطار الاستعراض الدوري الشامل» مدعمة بنقاش مستفيض. وفي حصة المساء كانت الجلسة الثانية موضوعها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مضمونها مداخلتان: «الإطار الدولي والوطني المنظم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، و«واقع إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، وبعد استراحة شاي حدث «تقديم التوصيات الموجهة للمغرب سنة 2012 بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية»، وجرى تعميق فهمها بمناقشة عامة، وكانت نهاية أشغال اليوم الأول. ولقد أريد في اليوم الثاني أن يُقدم عرض النسيح الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة العرض التوجيهي الممهد للأشغال في أربع ورشات: ورشة الحقوق الاقتصادية، وورشة الحقوق الاجتماعية، ورشة الحقوق البيئية، وورشة التعدد اللغوي والثقافي، لكن أهل الرأي في التنظيم أخبروا الحاضرين بوجوب دمج ورشتين فبرزت ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستقر عدد الورشات في ثلاثة، وكان التمهيد لهذه الورشات بمناداة معدي أرضياتها إلى منصة قاعة الاجتماعات بفندق رضا بزاگورة، في وقت متأخر، من الموعد المعلوم، فحصلت تلاوة أرضية ورشة الحقوق الاجتماعية من لدن معدها السيد عبد الله السوهير، وتليت أرضية ورشة الحقوق البيئية من لدن السيد أحمد شهيد وانقطعت (لحسن ايت الفقيه) لتلاوة أرضية ورشة التعدد اللغوي والثقافي، ولم يحضر من تكلف بإعداد أرضية ورشة الحقوق الاقتصادية، ولم يُذكر عن غيابه شيء، ولم يُذكر اسمه. ويبدو أن تلاوة أرضية الورشات أكثر فائدة من أي عرض آخر.
اختتم اللقاء مساء في جلسة جرى فيها عرض خلاصات ورشات العمل وتوصياتها، وعُرض التقرير التركيبي بعضه، لأن السيد مسير الجلسة الختامية لا يفتأ يرفع الورقة الحمراء أمام السيد الحسين أوسقل ليقطع هذا الأخير على نفسه بأن يبعث بالتقرير إلى المشاركين. وحصلت مناقشة الخلاصات والتوصيات، وحان في العقبى تلاوة كلمتين ختاميتين: إحداهما للفاضلة جميلة سيوري، والثانية للسيد عبد اللطيف قاسم، ولم تتمتع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالمشاركة في الختم لأسباب ما. وكل يصرح أن اللقاء كان مفيدا وأن الأفكار الصحيحة تأتي دوما من الجنوب المغربي. وسنقدم من التقرير ما هو متوافر من المعلومات، عدا عمل الأوراش التي تحتاج إلى تمحيص الهيئات المنظمة، وهي التي لها حق النشر والإفضاء.
نعود إلى البداية لتوسيع الملخص وفق ما توافر من التفاصيل الصغيرة، فنبسط أنه انتظم الافتتاح كما سلفت إليه الإشارة في ثلاث كلمات:
- ورد في كلمة جمعية عدالة من اجل المحاكمة العادلة أن محطة تقديم المغرب لتقاريره الوطنية أمام هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تشكل «فرصة للجمعيات، والمنظمات غير الحكومية، من أجل دفع الحكومة المغربية لإصلاح منظومتها التشريعية الوطنية لتتلاءم، والمرجعيات الدولية والاتفاقيات، وأيضا من أجل تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، كما أنها تشكل فرصة من أجل حث أصحاب القرار لإعداد سياسات عمومية وتنفيذها السياسات التي تستجيب والتزامات المغرب بخصوص العهود والصكوك التي صدقها».
وذكر في الكلمة أن مبادرة جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة تأتي في «إطار مشروع مشترك مع مؤسسة فريدريش إيبيرت الألمانية من أجل التشاور والحوار والنقاش، في أفق إعداد تقرير موازٍ بمناسبة تقديم المغرب تقريره الوطني أمام الاستعراض الدوري الشامل، في شهر يناير 2017».
وخالت السيدة جميلة سيوري التي تلت كلمة جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة بما هي رئيسة الجمعية أن «المبادرة تسمح من جهة بالتدقيق في تصور متكامل من ناحية المقاربة والمنهجية، ومضامين التقرير وآلية تحقيق البرنامج، ومن جهة ثانية هي لحظة للتذكير بمسار الإعداد للتقارير الموازية السابقة المتعلقة بالافتحاص الدوري الشامل، وفي كيفية استثمار التراكمات المحصلة، وترصيدها واستثمارها في اتجاه تعضيد التجربة، وضمان استمراريتها في أفق إمكانية خلق آلية مدنية حقوقية نسائية وتنموية تعنى بإعداد التقارير الموازية الخاصة بالافتحاص الدوري الشامل للتقارير الوطنية المغربية وتتبعها». ومن حيث مسار تعامل المجتمع المدني والحركة الحقوقية مع ألية الاستعراض الدوري الشامل أضافت الأستاذة جميلة سيوري أنه «منذ إنشاء هذه الآلية عرفت بعض مكونات الحركة الحقوقية بتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان نقاشات واسعة حول مهام الاستعراض الدوري الشامل وأدواره في علاقة بمنتوج باقي الآليات التعاهدية وغير التعاهدية لحقوق الإنسان، خصوصا وأنه تزامن مع النقاش العالمي الذي كان يروم في جانب منه إلغاء هذه الآليات أو إيجاد صيغة ما للتنسيق ما بينها وما بين آلية الاستعراض الدوري الشامل». وجدرت الإشارة إلى أن «بعض الجمعيات الحقوقية والنسائية انتبهت منذ مناسبة الاستعراض الدوري الشامل للمغرب سنة 2008، خصوصا في ظل الغموض والارتجال الذي عم الإعداد الحكومي للتقرير الرسمي، إلى ضرورة تقديم تقارير موازية والحضور مع أخذ الكلمة المسموح بها أثناء جلسات الاستعراض». وفوق ذلك «شكلت مناسبة الاستعراض الدوري الشامل للمغرب لسنة 2012،خطوة متقدمة في تعامل بعض مكونات الحركة المدنية الحقوقية والنسائية والجمعوية المختلفة ضمن مسار التفاعل المدني مع هذه الآلية من خلال مبادرة مؤسسة إدريس بن زكري بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت التي أسست بشكل جمعي ومشترك لتجربة إعداد وتقديم التقرير الموازي للتقرير الرسمي الثاني للمغرب» .
واليوم وبمناسبة التحضير للنسخة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل يقوم جزء من الحركة المدنية كعمل استباقي بإعداد تقرير مواز مشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل لدورة 2017 عن طريق توسيع المشاورات بخصوصه مع الجهات المعنية على المستوى الجهوي.
وعلى أساس ذلك «تشكلت لجنة متابعة تشرف على إعداد تقرير موازي شامل يتطرق للمحاور التالية: إصلاح منظومة العدالة والحق في الولوج وضمانات المحاكمة العادلة، وضعية السجناء والسجون، الحقوق الإنسانية للنساء، الحقوق الإنسانية للأطفال، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي إعاقة، حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة ، الحريات العامة والحريات الفردية».
وخصص اللقاء الأول بالرباط للمحاور التالية: حقوق السجناء، والحق في الولوج إلى العدالة، وحرية التظاهر السلمي والتجمع. ولقد «حصل اليوم فتح نقاش تفاعلي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بشراكة مع النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة، الذي يشكل دائما بالنسبة لجمعية عدالة حليفا شريكا إستراتيجيا، في عدة محطات محلية ووطنية ودولية، وبمشاركة فاعلين جمعويين حققوا تراكما غنيا في الرصد والترافع حول الإشكاليات التي تعاني منها هذه الحقوق بالجهة، والتي لا يمكن أن يجيب عنها لشكل دقيق ومستفيض إلا أهل الدار، نظرا لتمييز هذه المنطقة باختصاصاتها المجالية وبتواجد عدد كبير من الواحات التي تعرف تنوعا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا مع ما يصاحب ذلك من اختلالات». ولم تغفل السيدة جميلة سيوري الإشارة إلى أربعة أهداف متوخاة من اللقاء من حيث القربُ والبعدُ:
- توسيع المشاورات، مع الجمعيات المعنية على المستوى الجهوي والوطني، بخصوص منهجية التقرير ومضامينه.
- المساهمة في تعزيز قدرات هيآت المجتمع المدني و تقويتها في متابعة السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها.
- التفكير في خلق شروط مأسسة الآلية المستقلة للمجتمع المدني لإعداد وتقديم التقارير الموازية وتتبع توصيات الاستعراض الدوري الشامل للمغرب ووضع إستراتيجية عمل وطنية في هذا الباب بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالموضوع.
- تحسيس مختلف الفاعلين بالجهة وكافة الشرائح المجتمعية بأهمية إعمال حقوق الإنسان في كل السياسات في التخطيط والتدبير المجالي لتحقيق عدالة مجالية، وخلق جهة دامجة بالإضافة إلى المساهمة في وضع آليات للترافع من أجل جهة قائمة على حقوق الإنسان.
وشكرت في الختام كل «من لبى دعوة الحضور» رجالا ونساء، وتمنت «أن تمر أشغال اللقاء بأفكار ومقترحات وتوصيات تعزز مضمون التقرير الموازي للمنظمات غير الحكومية المغربية»، فكان أن تحقق مراد جمعية عدالة.
وتناولت الكلمة ممثلة مؤسسة فريدريش إيبيرت التي حضرت بمنصة الافتتاح لتفصح أنه «باسم مؤسسة فريدريش إيبيرت» توصل الشكر للحاضرين «على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء الجهوي الثاني الذي يشارك في تنظيمه جمعية عدالة والنسيج المدني المحلي [تقصد النسيج الجمعوي للديموقراطية والتنمية بزاكورة]»، وعن المؤسسة التي تمثلها قالت «إنها سياسية تأسست سنة 1926، ووجدت في المغرب منذ سنة 1984، وكانت اشتغلت في المغرب على مجموعة من القضايا السياسية الكبرى والاجتماعية التي عرفها المغرب»، من ذلك مدونة الأسرة، وهي مهتمة بما عرفه المغرب من تغيرات من ذلك دستور 2011، ولا تفتأ تركز على قضايا ثانوية منها حقوق الإنسان، والجانب المتعلق بالعدالة الاجتماعية، والشباب، وقضايا المرأة، وغير ذلك. وعن الشطر المتصل بحقوق الإنسان كانت المؤسسة اشتغلت مع شركائها منذ سنوات على التقارير الموازية، وهي تشتغل اليوم على الاستعراض الدوري الشامل. و«كما أشارت الأستاذة جميلة سيوري فإن هذه التجربة الثانية حيث اشتغلت المؤسسة في التجربة الأولى مع مؤسسة إدريس بن زكري واليوم تشتغل فيها المؤسسة على إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل مع جمعية عدالة». وتشتغل المؤسسة، فوق ذلك، على المراصد المدنية بمجموعة من المدن، أهمها مدينة سلا بشراكة مع النسيج المحلي. وأضافت أن «مؤسسة فريدريش إيبيرت تعطي المجتمع المدني فرصة تتبع السياسة المحلية، وتقوية قدراته سواء من الناحية التكوين وهي مستعدة للتعاون مع جميع المؤسسات المدنية على المشاريع التي تندرج في إطار إستراتيجياتها السنوية »
ودعي السيد عبد اللطيف قاسم ليتلو الكلمة «باسم النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاكورة» وباسمه رحب بالحضور بمدينة زاگورة الغراء بمناسبة مجيئهم رجالا ونساء «لحضور اللقاء الجهوي التشاوري الثاني لإعداد التقرير الموازي المشترك للمنظمات غير الحكومية، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل في نسخته الثالثة». و« تشكل محطة تقديم المغرب لتقاريره الوطنية أمام هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فرصة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية من أجل دفع الحكومة المغربية لإصلاح منظومتها التشريعية الوطنية لتتلاءم والمرجعيات الدولية والاتفاقيات»، ودفعها أيضا «من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها». وتشكل أيضا فرصة «من أجل حث أصحاب القرار لإعداد سياسات عمومية وتنفيذها، سياسات تستجيب والتزامات المغرب بخصوص العهود الدولية والصكوك التي صدقها» وصادق عليها.
وأضاف السيد عبد اللطيف قاسم أن الندوة الموسعة (اللقاء) تنظيمها يأتي «انطلاقا من قناعة المنظمين بالأهمية القصوى للعدالة في الموارد والتنمية المجالية والبيئية والتنوع الثقافي والبيئي في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وضمنه الوقوف عند الإطار الدولي والوطني المؤطر لهذه الحقوق ومدى التزام الدولة المغربية في تفعيل هذه الحقوق وحمايتها والنهوض بها في كل مناطق المغرب». ووعد أن الندوة أشغالها «ستركز على مناقشة أهمية حقوق الإنسان من خلال ثلاثة محاور كبرى: محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحور البيئة والعدالة المناخية ومحور الحقوق والتنوع الثقافي» [يقصد محور التعدد الثقافي واللغوي].
وتأسست الندوة المذكورة بمدينة زاگورة واستأنست يضيف السيد عبد اللطيف قاسم ثلاثة أسس:
- وعيا من المنظمين بأهمية الانفتاح على مختلف المناطق والجهات بالمغرب في إعداد التقرير[المذكور] لما من شأنه إغناء مضامينه والإحاطة بإشكالات الموضوع بمختلف المناطق بتنوعها وتعدد مداخلها؛
- انطلاقا من الطبيعة المجالية لمنطقة الجنوب الشرقي باعتبارها منطقة واحات تشهد تنوعا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وما يصاحب ذلك من اختلالات؛
- اعتبارا للتجربة الكبيرة والمهمة التي راكمها المجتمع المدني بالمنطقة في تعاطيه مع مختلف الإشكالات التي تطرحها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
وراود الأمل السيد عبد اللطيف قاسم البلوغ من خلال اللقاء، وبعده «المساهمة في إعداد التقرير الموازي وإغنائه من جهة، ومن جهة ثانية» تحقيق شأوا مفاده «تحسيس مختلف الفاعلين بالجهة وكافة الشرائح المجتمعية بأهمية إعمال حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية بغية الرفع من جودة إطار الحياة والكرامة، وضمان جودة العيش المشترك، وتوعية مختلف المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين الحقوقيين بضرورة إدماج مقاربة حقوق الإنسان في التخطيط والتدبير المجالي لتحقيق عدالة مجالية، وخلق جهات دامجة بالإضافة إلى المساهمة في وضع آليات للترافع من أجل جهات قائمة على حقوق الإنسان».
ووعد السيد عبد اللطيف قاسم بأن «تشكل هذه المحطة، التي تشهد مشاركة فاعلين جمعويين بالمنطقة وخبراء على الصعيد الوطني»، وقد تنشأ عن ذلك «فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال العدالة في الموارد والتنمية والتعدد على ضوء حقوق الإنسان وفق مقاربة دامجة قائمة على إعمال حقوق الإنسان». إن قناعة النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاكورة في ذلك «النهوض بكافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتعزيزها وحمايتها، كما هي متعارف عليها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية».
ومن بين أهداف هذا اللقاء :
- تعميق الصلة وتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان الفردية سواء منها المدنية أو السياسية وكذلك الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وبين حقوق الجماعة التي ينتمي إليها وحقه في بيئة نظيفة وصحية.
- التأكيد على عدم الإخلال بالالتزامات الناجمة عن ميثاق الأمم المتحدة وعن مبادئ القانون الدولي، مع عدم التعسف في استخدام تدابير تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- التأكيد على حق الشعوب في استخدام ثرواتها الوطنية للتنمية بمفهومها الشامل.
- التأكيد على أن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة. وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة. وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى .
- التأكيد على أن التعدد اللغوي بالمغرب والاختلاف ينبغي تدبيره بشكل عقلاني وديمقراطي، يراعي كل مكونات الهوية الوطنية، وينفتح في الآن نفسه على كل المتغيرات الآنية والمستقبلية، ويضمن لكل مكون لغوي أو ثقافي حقه في الوجود والتعبير، دون تهميش أو إقصاء.
إن بلوغ المرامي المتوخاة من هذا التمرين الحقوقي في شقه المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الإعداد للتقرير الموازي المشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل في نسخته الثالثة بمبادرة من جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة وبشراكة مع مؤسسة فريدريك إيبرث والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية، من أجل رصد جماعي للإشكاليات والمعيقات وتحديات إعمال هذه الحقوق من أجل بلورة توصيات في اتجاه الضغط على الدولة من أجل الالتزام بالملاحظات الصادرة عن لجان المعاهدات وتوصياتها وأساسا منها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية واستكمال المصادقة على المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.
وخصصت الجلسة الأولى التي حدد أوانها في ساعة كاملة لمداخلة الأستاذ والناشط الحقوقي المقتدر عبد العزيز إدامين، عن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، سمتها «تقنيات إعداد التقرير الموازي في إطار الاستعراض الدوري الشامل». شكر في البدء النسيج المدني بزاكورة الذي تفضل لاحتضان جمعية عدالة وتمكينها من ملاقاة الوجوه الحاضرة جالسة أمامه، واستحضر الأهداف التي بسطتها الأستاذة جميلة، وهي عديدة، منها تقوية المهارات، وتعزيز المعارف والمدارك في مجال حقوق الإنسان ولاسيما في الآليات الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها، ووعد بأن يكون عرضه التأطيري الأول مقتصرا على الجانب الفني والتقني، أي: إنه ينحصر في تعريف الآليات ضمن منظومة الأمم المتحدة، وكيف نشأت تلك الآليات؟ وكيف تعاطى معها المغرب، منذ تأسيسها في أحضان الأمم المتحدة مرورا بخلق آلية جديدة المسماة الاستعراض الدوري الشامل، سنة 2006، والذي انجر عنه الشروع في إجراء أول امتحان [بالمفهوم غير الخلدوني للكلمة] سنة 2008، وفضل الأستاذ الفاضل عبد العزيز إدامين إلقاء مداخلته واقفا مستدبرا المنصة ومتحركا أمام الحاضرين الجالسين في شكل معقوف يمثله الحرف اللاتيني [U]، وزودت قاعة فندق رضا بزاكورة بلوح لبسط الشرائح (Slides) التي أعدها الأستاذ تيسيرا للفهم. وتطلب تغيير شكل العمل بعض الوقوف الذي اعتذر عنه.
إنه «قبل الحديث عن منظومة حقوق الإنسان وجب الحديث عن مجموعة من النصوص والمواثيق، بما هي حقوق والتزامات». والأمم المتحدة منذ نشأتها سنة 1945 إلى اليوم لا تفتأ تصدر مجموعة من الاتفاقيات، وهي بمثابة دستور المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وضمن تلك الاتفاقيات كلها نلفى تسعة منها أساسية، بما هي مرجع لمواكبة كل سياسة عمومية، أو تدابير تنظيمية لحكومة معينة، بيان ذلك ما يلي:
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: إنها أول اتفاقية تصدرها هيئة الأمم المتحدة اعتمدت وعرضت للتصديق والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة 2106 أ (د.20) المؤرخ في 21 دجنبر سنة 1965 صدقها المغرب يوم 18 من شهر دجنبر من العام 1970.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: اعتمد وعرض للتصديق والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 2200 أ (د-21) المؤرخ يوم 16 من شهر دجنبر من العام 1966 وبدئ تنفيذه يوم 26 من شهر مارس من العام 1976، وصدّه المغرب يوم 13 من شهر مارس من العام 1979.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: اعتمد وعرض للتصديق والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 2200 أ (د-21) المؤرخ يوم 16 من شهر دجنبر من العام 1966 وبدئ تنفيذه يوم 26 من شهر مارس من العام 1976، وصدّه المغرب يوم 13 من شهر مارس من العام 1979.
والعهدان، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يسميان، حسب تقدير الأستاذ عبد العزيز إدامين، الشرعة [بضم الشين، على وزن فعلة، ومنه سرعة ومتعة] الدولية لحقوق الإنسان. لماذا الشرعة الدولية؟ لأن كل الاتفاقيات التي تصدر من بعدُ [ظرف مبهم مبني على الضم] تستمد من هاتين الاتفاقيتين.
- وأشار الأستاذ عبد العزيز إدامين: (قد تلاحظون معي وتلفون أن المغرب صدق أربع اتفاقيات في سنة واحدة: (CAT سنة 1987، وCRC، و ICRMW)، لم يذكر الأستاذ عبد العزيز إدامين الاتفاقية الرابعة للسهو وهي، بالطبع (سيداوCEDAW ). وتساءل لماذا وقع المغرب هذه الاتفاقيات الأربع في سنة واحدة؟ يُرد ذلك إلى انعقاد قمة عالمية ما بين الحكومات والمجتمع المدني، لإعداد خطة وبرنامج عمل. وليبين المغرب نيته الحسنة وحُسن انخراطه في المؤتمر الدولي (فيينا) لحقوق الإنسان أقدم على توقيع هذه الاتفاقيات (المرأة، والتعذيب، والطفل، والمهاجرون)، والاتفاقيات الأربع موضوعاتية. بيانها أسفله:
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز [الميز] ضد المرأة: يطلق عليها (سيداو) واعتمدت وعرضت للتصديق والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 34/180 المؤرخ يوم 18 من شهر دجنبر من العام 1979 وبدئ تنفيذها يوم 03 من شهر دجنبر من العام 1981، وصدقها المغرب يوم 21 من شهر يونيو من العام 1993.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: اعتمد وعرض للتصديق والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 39/46 المؤرخ في 10 من شهر دجنبر من العام 1984، وبدئ تنفيذها يوم 26 من شهر يونيو من العام 1987، وصدقها المغرب يوم 21 من شهر يوليوز من العام 1993.
- اتفاقية حقوق الطفل: اعتمد وعرض للتصديق والتوقيع بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 44/25 المؤرخ في يوم 20 من شهر نونبر من العام 1989، وبدئ في تنفيذها يوم 02 من شهر شتنبر من العام 1990 وصدقها المغرب يوم 21 من شهر يونيو من العام 1993.
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم: اعتمد بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم45/158 المؤرخ في يوم 18 من شهر دجنبر من العام 1990، وشرع في إجراء تنفيذها في شهر يوليوز من العام 2003، وصدقها المغرب يوم 21 من شهر يونيو من العام 1993.
وأشار ضمن الشروح إلى الاتفاقيات التي حصل توقيعها في الألفية:
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتصديق والتوقيع والانضمام بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم61/611 المؤرخ يوم 13 من شهر دجنبر من العام 2006، وصدقها المغرب يوم 08 من شهر أبريل من العام 2009.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتصديق والتوقيع والانضمام بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 من شهر دجنبر من العام 2006 صدقها المغرب يوم 28 من شهر غشت من سنة 2012. إنها آخر اتفاقية صدقا المغرب.
والاتفاقيات التسع المشار إليها أعلاه هي دستور حقوق الإنسان، ولا يمكن لي كماهن حقوقين أُعد المرافعات أن أكون جاهلا بتلك الاتفاقيات. كيف تشتغل هذه الاتفاقيات؟ تساءل الأستاذ عبد العزيز إدامين. إنها تشتغل بواسطة آليات، قد تكون منظمة إما من داخل الاتفاقية، أو ضمن البروتوكول. فما هو البروتوكول؟ إنه اتفاقية كغيره من الاتفاقيات، يخضع لمعايير الاتفاقيات الأخرى، لكنه مرتبط بالاتفاقية الأم، يأتي ليفسر الاتفاقية أو يضيف لها ميكانيزم، أو يتممها. وهناك مواد ضمن الاتفاقيات يجوز التحفظ عليها. بيان ذلك:
- اتفاقية مناهضة التمييز العنصري ليس لديها البروتوكول لكنها تستغرق المادة 14 والتي تحفظ عليها المغرب. وما معنى التحفظ؟ إنه يفيد أن الدولة موافقة، بعد الاطلاع على الاتفاقية، على كل موادها عدا المادة (المواد) كذا. وليس من حق الدولة أن تتحفظ على جميع بنود الاتفاقية، أو تنتقي بنودا ترغب عن إعمالها فتتحفظ عليها. وبمعنى آخر: «لا يجوز التحفظ على البنود التي تمس جوهر الاتفاقية، ولا سبيل المثال، لا يجوز التحفظ على المادة القاضية تجريم التعذيب لأنها جوهر اتفاقية مناهضة التعذيب». والمادة 14 التي تحفظ عليها المغرب ذات الصلة بتقديم الشكاوى.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: هذا العهد مذيل ببروتوكولين اثنين، أولهما متعلق بتقديم الشكاوى، شُرع في تنفيذه يوم 23 من شهر مارس من العام 1976، وهو الذي صدق المغرب في بحر سنة 2013، والثاني متعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وهو مفسر ومكمل للمادة 20 من العهد المذكور شُرع في تنفيذه يوم 11 من شهر يوليوز من العام 1991، ولم يصدقه المغرب، للآن.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: مذيل ببروتوكول واحد عرض للتوقيع والتصديق والانضمام في 24 من شهر شتنبر من العام 2009، ولم يصدقه المغرب، بعدُ.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: أُلحق بها بروتوكول اختياري انطلق تنفيذه يوم 22 من شهر شتنبر من العام 2000، وصدقه المغرب في بحر سنة 2013، صدقه على مستوى البرلمان، وينتظر وضع صكوكه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عرض للتوقيع سنة 2002، وصدقه المغرب سنة 2014.
- اتفاقية حقوق الطفل مذيلة بثلاثة بروتوكولات: أولها متصل باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية دخل حيز النفاذ في 18 من شهر يناير من العام 2002، وصدقه المغرب في نفس السنة وبالضبط يوم 22 من شهر مايو. وثانيها متصل بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، عرض للتوقيع سنة 2000، وصدقه المغرب يوم 22 من شهر مايو من سنة 2002. وثالثها ذو صلة بتقديم الشكاوى، صدقه المغرب سنة 2012.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم غير مذيل بالبروتوكول الاختياري، لكن المغرب تحفظ على المادة 76.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مذيلة بالبروتوكول الاختياري سنة 2006، والذي صدقه المغرب يوم 08 من شهر أبريل من العام 2009.
- الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري غير مذيلة بالبروتوكول ولم يعلن المغرب عن اللجنة المختصة.
واعتذر الأستاذ عبد العزيز إدامين عن التقديم السريع للاتفاقيات والبروتوكولات، ووعد الحاضرين بتمتيعهم بنسخة مخطوطة تحويها، ونسي ذلك، للأسف. ونصح المشاركين بالبحث عن هذه الاتفاقيات كل حسب اشتغاله لتملكها. وعاد ليكرر أن هذه الاتفاقيات مرجعية أساسية للممارسة الحقوقية، وإنه من الصعب الاشتغال في مجال حقوق الإنسان دون تملك هذه الاتفاقيات.
كل دولة تصادق على اتفاقية من هذه الاتفاقيات تترتب عنها آثار قانونية في النظر في مدى تنفيذ الاتفاقية. و«لا بد توضيح بعض المصطلحات كنا نسمعها: الهيئات التعاهدية، والاستعراض الدوري الشامل، والمقرر الخاص. إنها بسيطة. ولكن لا بد من معرفة تاريخ تطورها. ذلك أنه في منظومة حقوق الإنسان جرت قفزة كبيرة سنة 2006، في الأمم المتحدة بجينيف حيث تقيم حقوق الإنسان، ولا علاقة لها بالسياسة الدولية التي تقيم بنيويورك تقيم السياسة (مجلس الأمن، الفيتو...)، قفزة انجر عنها تغيير تشكيلها. صحيح أن هناك تداخل بين السياسة وحقوق الإنسان، لكن أريد الفصل هنا، ولما نتحدث عن حقوق الإنسان نتحدث عن جينيف حيث تقيم. قدم رسما مبسطا لذلك، استغرق شريحة (Slide) كاملة.
فقبل سنة 2006 كان الأمين العام للأمم المتحدة وأسفله للأمم المتحدة تشمل 194 سفيرا، وأضيفت فلسطين كدولة ملاحظة، والجمعية العامة برلمان الأمم المتحدة، وتحوي اللجان، وضمنها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل 54 سفيرا، وفي الأسفل لجنة حقوق الإنسان المكونة من 53 سفيرا، وفي أسفلها لجنة حقوق الإنسان، وفي أسفلها اللجنة الفرعية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها مكونة من 26 خبيرا. وإن هذا التقسيم لمتعمد يشير الأستاذ عبد العزيز إدامين، وإن هذه المنظومة لا تخدم حقوق الإنسان بشكل متساوٍ، أو على الأقل، لم يُر الحياد على اللجنة الفرعية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، فقد تحمي اللجنة الفرعية دولة وتنزل على أخرى. وفي مارس 2006 حدث تحول، إذ ظلت الجمعية العامة تحوي 194 سفيرا وبأسفلها مجلس حقوق الإنسان الذي يشمل 47 سفيرا وفق التوزيع الجغرافي العادل، وهناك مجلس استشاري فيه تسع خبراء. فالذي حصل إخراج اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان من اللجنة السياسية، بخلق مجلس خاص يسمى مجلس حقوق الإنسان تابع مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة مقره في جينيف، وهو الذي يتتبع الاتفاقيات في مجال تفعيلها. تساءل: هل هناك توضيح؟ ساد صمت قليل ثم انطلق الحوار التفاعلي مع الحاضرين. كيف حصل اختيار سفراء مجلس حقوق الإنسان؟ تساءل أحد الحاضرين، حصل بالتوزيع العادل بين الدول حيث قسمنا العالم إلى خمس قارات: أفريقيا تمثلها 13 دولة، تنتخبها دول أفريقيا كل سنتين (من مجموع 54 دولة)، وأوروبا الشرقية تمثلها ست دول، وأوروبا الغربية وأقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلاندا) وأمريكا الشمالية سبع (07) دول (أوروبا 13 دولة)، وأمريكا اللاتينية (الجنوبية) (08) دول، وآسيا ثلاث عشرة (13) دولة. قبل الانتقال إلى كيف اشتغال مجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل، لا بد من سؤال آخر. سأل الآخر عن كيف تمثيل الصين داخل مجلس حقوق الإنسان، خصوصا وأنها بلد يشتهر بعدم احترام حقوق الإنسان؟ إذا لاحظتم أن الصين وغيرها تمثل قارة، ويحصل انتخاب الممثلين. وعلى سبيل المثال، يمكن القول إن المغرب في 2012 كان عضوا، لأنه في شمل أفريقيا هو الوحيد الذي تقدم بترشيحه، فبعد ترشيح تونس والجزائر وموريطانيا في الولايات السابقة وانهيار نظام القدافي أتى دور المغرب مفردا، [داز المغرب بالفور والشيفور] عبارة باللسان الدارج المغربي [داز، أي: مر، وهي كلمة أمازيغية]، ويمكن للصين والسعودية أن يترشحا ويحظيا بالفوز، بعد أن أتى دورهم، ولو بالتصويت الشكلي. وكان من المفروض أن يكون الأعضاء 47 خبراء وليسوا سفراء. والفرق بين الخبير والسفير أن الخبير لا يمثل دولته، وهو مدعو للاشتغال بالتقنيات، وأما السفير يمثل مصالح دولته. إن مجلس حقوق الإنسان آلية سياسية تعمل في مجال حقوق الإنسان. ما دور الدول التي تحظى بالحق في الفيتو في مجال حقوق الإنسان؟ وهل هناك فيتو في مجال حقوق الإنسان؟ تساءل أحدهم. الجواب: ليس هناك الفيتو في مجال حقوق الإنسان، لأن مجلس حقوق الإنسان لا ينقطع للسياسة الدولية [قدم تفسيرا مستوفيا عن الفيتو]. كانت سنة 2006 نهاية السياسة الانتقائية وسادت المساواة بين الدول. ومما يميز مجلس حقوق الإنسان أن دولة فقيرة يمكن أن تسائل دولة غنية في إطار الحوار التفاعلي. ما موقع المؤسسات الوطنية والمؤسسة المستقلة في هذا المجلس؟ وما دورها؟ الجواب: إن هذا المجلس يراقب حقوق الإنسان بآليتين: أولهما، الآليات التعاقدية (التعاهدية)، وهي تسع لجان على مستوى الأمم المتحدة تراقب حقوق الإنسان، تمثل تسع اتفاقيات:
- اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، تمثلها اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثلها لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تمثلها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمثلها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تمثلها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تمثلها لجنة مناهضة التعذيب.
- اتفاقية حقوق الطفل، تمثلها لجنة حقوق الطفل.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم، تمثلها اللجنة المعنية بحقوق المهاجرين.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تمثلها اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.
وأما اللجان الفرعية فهناك اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.
كل اتفاقية أساسية أنشأت لجنة تقوم بتتبع تنفيذ هذه الاتفاقية. إن هذه الآليات تتكون من خبراء، لا يمثلون دولهم. هذه اللجان تتلقى التقارير الرسمية والتقارير الموازية أو تقارير الظل، يحصل الحوار التفاعلي. التقارير الموجهة للهيئات تحترم شكليات خاصة، ومنهج محدد من حيث الترتيب وعدد الصفحات. وهناك آليات غير تعاقدية، تأسست عن قرارات مجلس حقوق الإنسان. وهي ثلاثة: الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، ونظام الإجراءات الخاصة، ونظام الإجراءات السرية.
نظام الإجراءات الخاصة، حصل «اعتماده وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1235 في 6 يونيو 1967. وهونظام يعتمد على تعيين مقررين خواص وفرق عمل من أجل دراسة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في دول معينة أو حسب مواضيع محددة». واستشهد الأستاذ عبد العزيز إدامين بأمثلة من المقررين زاروا المغرب، مثل خوان مانديز حول التعذيب زار مستشفى الأمراض العقلية وزار السجون، وزار مراكز الشرطة والدرك، والجمارك والمطارات، أي: كل أماكن سلب الحرية. وقبل شهر زارت مقررة خاصة بالحق في التغذية، وأشار إلى الخبيرة المستقلة بالمسألة الثقافية فريدة شهيد من باكستان. وهناك فريق خاص بالاختفاء القسري. و«الإجراءات الخاصة نوعان:
- تلقي الشكاوى: يمكن لأي فرد أو مجموعة أفراد أو منظمات غير حكومية الاتصال بالمقرر الخاص المعني أو بالفريق العامل من أجل تزويديهم بالمعلومات أو تقديم شكاوى فردية لانتهاك معين يدخل في نطاق ولايتهم»، ومن حق المقرر الخاص أن يستفسر الدولة، وينجز تقريره ثم يرسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
- الزيارات الميدانية أو زيارات التفتيش: وتسمح هذه الزيارات من التعرف عن قرب، وبطريقة معمقة على وضعية حقوق الإنسان، تتلخص طريقة عمل «المقررين» الميدانية في القيام باتصالات مع أجهزة الدولة المعنية وكذا المجتمع المدني كذا الضحايا، وله أن يزور السجون وأماكن الاحتجاز ومراكزه، ويمكن للمقرر الخاص أن يطلب من السلطات الحكومية ضمانات بعدم التعرض إلى أي شخص قابله بالتهديد أو المضايقة أو العقاب أو الملاحقة القضائية. وتقدم الإجراءات الخاصة (المقررين وفرق العمل والخبراء) تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان». انفتح المغرب على هذه الإجراءات سنة 2010، وهناك دول لا تستقبل المقررين الخاصين. ومن جانب آخر فالمقررون يشتغلون على جميع الاتفاقيات الدولية لكن عملهم غير مرتبط ببعض التحفظات الإجرائية، إذ لا يمكن أن يساءل المغرب عن تحفظه عن المادة 76 من اتفاقية المهاجرين، لأنها لا تحوي حقا أساسيا.
وهناك النداءات العاجلة التي أتت كرد فعل على الانتهاكات الخطيرة على الأفراد والتي تتطلب تدخلا سريعا من قبل المقرر الخاص أو الفريق العامل لمنع حصول الانتهاك واستمراره. فرغم أن الإجراءات الاستعجالية تنحصر في إرسال فاكس إلى الحكومة المعنية فإنها تعتبر خطوة مهمة وفعالة في الحد من الانتهاك. فإرسال إخطار إلى الحكومة معناه أن هذه الحالة هي متابعة من طرف المجتمع الدولي عن طريق الآليات الأممية مما يدفع بالدول إلى التريث والإحجام عن ارتكاب الانتهاك أو الاستمرار في ارتكابه.
وأما نظام الإجراءات السرية 1503 فخاصة بتقديم الشكاوى من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف. ويحصل الإبقاء على الطابع السري لهذا الإجراء بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية».
وعن معايير قبول الشكاوى اشترط الأستاذ عبد العزيز إدامين ما يلي:
- إذا لم تكن لـها دوافع سياسية واضحة وكان موضوعها يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى واجبة التطبيق في مجال قانون حقوق الإنسان؛
- إذا كانت تتضمن وصفاً للانتهاكات المزعومة، بما في ذلك الحقوق المزعوم انتهاكها؛
- إذا كانت اللغة المستخدمة فيها غير مسيئة.
- إذا استنفدت سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول
وأما «الاستعراض الدوري الشامل فهو واحد من الآليات الجديدة لحماية حقوق الإنسان، يحصل خلالها استعراض أداء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، تسعى هذه الآلية إلى معاملة جميع الدول على أسس متساوية». والاستعراض الدوري الشامل يستند إلى الحوار التفاعلي بين الدولة الخاضعة للاستعراض والدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان. ويجري الاستعراض الدوري الشامل في إطار دورة زمنية من 4 سنوات، يحصل استعراض 48 دولة سنويا خلال 3 دورات
وأما أسس الاستعراض الدوري الشامل فخمسة:
- ميثاق الأمم المتحدة
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها
- التعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدول
- القانون الإنساني الدولي
ويجرى الاستعراض الدولي في جنيف، في إطار فريق عمل يتكون من 47 دولة، يسيره ترويكا «المجموعة الثلاثية» وهو فريق يتكون من 3 مقريين
يستند الاستعراض إلى الوثائق التالية:
- تقرير وطني تعده الدولة بالتشاور مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، شريطة أن لا يتجاوز موجز التقرير 20 صفحة
- تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتجميع المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، في تقرير لا يتجاوز 10 صفحات
- تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأعداد موجز للمعلومات الموثوقة التي يقدمها الفاعلون الحقوقيون( المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني)، لا يتجاوز الموجز 10 صفحات. ويكون العرض المكتوب المقدم من الدولة وكذلك الملخصات التي تُعِدُّها المفوضية السامية لحقوق الإنسان جاهزة قبل موعد الاستعراض بستة أسابيع لضمان توزيع الوثائق في وقت واحد باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. وفصل الأستاذ عبد العزيز إدامين في مواصفات الاستعراض الدوري الشامل:
- يجري خلال الاستعراض حوار تفاعلي بين الدولة موضع الاستعراض وبين الدول الأعضاء والمراقبة في المجلس
- أثناء الحوار توجه الدول الأعضاء في المجلس والمراقبة أسئلة وتقترح توصيات على الدولة موضع الاستعراض
- تأخذ الدولة موضع الاستعراض ساعة للإجابة على الأسئلة والتوصيات الموجهة لها
- بعد الاستعراض، تقدم المجموعة الثلاثية وثيقة نتائج الاستعراض وتشمل ملخص مداولات الاستعراض والتوصيات والتعهدات الطوعية من جانب الدولة موضع الاستعراض
- تمنح الدولة موضع الاستعراض حق تبني ورفض التوصيات المقدمة لها
- يحال التقرير النهائي بعد اعتماده إلى مجلس حقوق الإنسان لينظره فيه ويعتمده في دورته التالية.
كيف يساهم المجتمع المدني في الاستعراض الدوري الشاملUPR
يمكن للمجتمع المدني المساهمة في الاستعراض الدوري الشامل عبر إرسال تقاريره الى الفريق العامِل المعنيّ بالاستعراض الدوري الشامل
يجب على هذه التقاريرما يلي :
- (أ) أن تكون مصمّمة خصيصاً للاستعراض الدوري الشامل؛
- (ب) أن تتضمّن معلومات صادقة وموثوقة حول الدولة موضع الاستعراض، ولا سيّما معلومات عن متابعة الاستعراض السابق؛
- (ج) تغطية الفترة التي انقضت منذ الاستعراض الأخير؛
- (د) أن لا تشتمل على عبارات مُسيئة.
- (ه) أن تتضمن معلومات مباشرة
وعلى مستوى الشكل:
- ينبغي على التقارير ألاّ تزيد عن 5 صفحات (أي لا أكثر من 2815كلمة) في حال ”التقرير الفردي“
- وعن 10 صفحات (أي لا أكثر من 5630 كلمة) في حالة ائتلاف عدد من منظمات المجتمع المدني
- ينبغي على الإفادات المكتوبة أن تُقدَّم بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية فقط،
- ويفضّل أن تكون هذه الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.
- ينبغي على الإفادات المكتوبة أن تكون نهائيّة؛ إذ لا يجوز من حيث المبدأ مراجعتها بعد تقديمها.
وانتقل إلى كيفية تقديم التقارير:
- ينبغي إرسال إفادات أصحاب المصلحة إلى العنوان التالي: [email protected]
- ينبغي على كلّ إفادة إلكترونية ورسالة إلكترونية مُرفقَة أن تُشيرا إلى بلدٍ واحدٍ فقط.
- في الرسالة الإلكترونية التي ترافق الوثائق المُقدّمة، يُرجى إدراج ما يلي في عنوان الرسالة الإلكترونية: اسم صاحب المصلحة (الرئيسي) الذي يُقدِّم المساهمة، نوع المساهمة (فردية و/أو مشتركة)، إسم البلد المُستعرَض
- ويجدُر كذلك ذكر الشهر والسنة اللذيْن تنعقد فيهما دورة الإستعراض الدوري
- ستُنشَر المُهَل النهائية لتقديم أصحاب المصلحة إفاداتهم على صفحة الاستعراض الدوري الشامل الشبكية الخاصة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
- يجب على منظمات المجتمع غير المدني إرسال إفاداتهم المكتوبة قبل انعقاد دورة الفريق العامِل المعنيّ بالاستعراض الدوري الشامل بخمسة أشهر على الأقل.
وضمن الجلسة الثانية أقدم الأستاذ محمد طارق على تقديم مداخلة تحت عنوان «الإطار الدولي والوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية»، مهده بتقديره «التطور الثقافي والحضاري والفكري ساهم بشكل كبير في تطوير منظومة حقوق الإنسان». ولاغرو، «فبعد ما كانت حقوق الإنسان تتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1984، ظهرت الحاجة إلى إصدار اتفاقات دولية تعنى بحقوق الإنسان»، وانجر عن تطور الممارسة الحقوقية حصول تجذيذ تلك الحقوق إلى ثلاثة أجيال أو أصناف وهي:
- الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً «الجيل الأول من الحقوق»)، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً «الجيل الثاني من الحقوق»)، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.
- الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً «الجيل الثالث من الحقوق»)، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.
ورأى الأستاذ محمد طارق أن «هناك علاقة جدلية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية والمدنية، إذ لا يمكن للأفراد والجماعات ممارسة هذه الفئة الأخيرة من الحقوق إلا من خلال تكريس ممارسة جيدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وعرج إلى موضوع حقوق الإنسان ليخالها «تدويلا حاصلا على وجه الخصوص، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ جرى اعتماد العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتضمنة لمختلف جوانب حقوق الإنسان سواء في إطار هيئة الأمم المتحدة، أو في إطار المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة العمل الدولية أو في إطار جهوي»، هنالك برز « تفاعل بين التشريع الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وأصبح موضوع احترام حقوق الإنسان شرطا أساسيا للشرعية السياسية لأنظمة، خاصة وأن هناك آليات دولية تقوم بتتبع وتقييم ومراقبة مدى احترامها من قبل الدول». وبعد هذا التقديم الذي بسطه الأستاذ محمد طارق ميسرا وفي المتناول، تساءل: «ما هو الإطار الدولي والوطني المنظم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؟». رأى الموضوع يقضي الوقوف عند ثلاثة نقاط أساسية في هذه المداخلة:

- مفاهيم أساسية للتعرف عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
- الإطار الدولي المنظم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
- الإطار الوطني المنظم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

فبصدد النقطة التي سماها الأستاذ محمد طارق «مفاهيم أساسية للتعرف عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية»، تطرق فيها إلى ثلاثة محاور: محور المفاهيم المصنف في ثلاثة مفاهيم، مفهوم حقوق الإنسان، ومفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومفهوم الحق في سالمة البيئة، والمحور الثاني «الإطار الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية» والمحور الثالث «الإطار الوطني المنظم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية».
- حقوق الإنسان كمفهوم «متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر». ويضيف الأستاذ محمد طارق: «إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز، وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة».
وكثر، باختصار، ما يحصل التعبير عن حقوق الإنسان العالمية، و«تضمن، بواسطة القانون وفي شكل معاهدات، والقانون الدولي العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي الأخرى. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات».
وأما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فهي «تلك الطائفة من حقوق الإنسان المتعلقة بمكان العمل والضمان الاجتماعي والحياة الأسرية والمشاركة في الحياة الثقافية وبالحصول على السكن والغداء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وعلى الرغم من أن التعبير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد يختلف من بلد إلى أخر، ومن صك من صكوك حقوق الإنسان إلى صك آخر، يمكن الوقوف عند قائمة أساسية من هذه الحقوق» حسبها السيد محمد طارق تضم سبع حقوق محورية، بيانها كالتالي:
+ حقوق العمال: وضمنها التحرر من العمل القسري ( السخرة)، والحق في قبول العمل أو اختياره بحرية، والحق في الحصول على أجور منصفة، وفي تلقي أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة، وفي التمتع بوقت الفراغ وبوجود حدود معقولة على ساعات العمل، والحق في التمتع بأوضاع عمل مأمونة وصحية، والحق في الانضمام إلى النقابات العمالية وفي تشكيلها، والحق في الإضراب.
+ الحق في الضمان الاجتماعي وفي الحماية الاجتماعية، ومنها الحق في عدم الحرمان من تغطية الضمان الاجتماعي حرمانا وتعسفيا أو غير مقبول، والحق في التمتع على قدم المساواة بحماية وافية في حالة البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو في حالة أخرى من حالات فقدان أسباب العيش في ظروف تخرج عن سيطرة المرء.
+ الحق في توفير الحماية للأسرة وتقديم المساعدة إليها الذي يحوس الحق في كل من الزواج بالرضا التام، والحق في الحماية في حالة الأمومة والأبوة، وحق الأطفال في التمتع بالحماية من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
+ الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، ويستغرق الحق في الغداء والتحرر من الجوع، والحق في التمتع لسكن لائق، والحق في المياه وفي الكساء.
+ الحق في الصحة، أي: الحصول على خدمات المنشات الصحية والسلع والخدمات، والحق في التمتع بأوضاع مهنية وبيئية صحية، والحماية من الأمراض الوبائية، والحقوق المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية.
+ الحق في التعليم، ويشمل الحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي وفي التعليم الثانوي والعالي المتاح والميسور الوصول إليه والمقدم مجانا بصورة تدريجية، وحرية الوالدين في اختيار المدارس لأولادهما.
+ الحقوق الثقافية بيانها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي المشاركة في التقدم العملي وفي الإفادة منه، وحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين في مجالات الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الثقافي.
وأما مفهوم الحق في سالمة البيئة، فيعد ضمن «الجيل الثالث من حقوق الإنسان أو ما اصطلح عليها بحقوق التضامن، فالاعتراف بحق الإنسان في بيئة سليمة لم يلق صدى واهتماما دوليا إلا منذ الستينات والسبعينات خاصة بعد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 ، لذا فإن مفهوم الحق في البيئة السليمة يشوبه بعض الغموض. وهناك من يؤكد أن مضمون هذا الحق يتمثل في : أن لكل إنسان الحق في العيش في بيئة سليمة نظيفة ، لا تحمل أخطار صحية، وتهيأ مواردها وتصان على نحو يسمح له بحياة كريمة وتنمية متوازنة لشخصيته، بمعنى أن كل ما يصدر من قوانين بيئية وكل ما يتخذ من تدابير من أجل صيانتها إنما هو لحماية الإنسان وتوفير وسط ملائم لحياته و تقدمه».
ويدور المحور الثاني حول «الإطار الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية» وهو المحور الذي أسس له بالإشارة إلى المواثيق والمعاهدات الدولية المعتمدة في إطار هيئة الأمم المتحدة:
+ على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 قد نص على الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمبادئ عامة، مثل الحق في العمل والحق في الراحة، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية، والحق في التعليم على أن يكون بالمجان في مراحله الأولى، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه، والحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني للفرد.
+ وعلى الرغم أيضا من أن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر في عام 1966 قد نص أيضا على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق الأفراد في تكوين النقابات والانضمام إليها.
+ إلا أن الأمم المتحدة قد آثارت إصدار اتفاقية دولية منفصلة تنص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهو الأمر الذي أسفر عن اعتماد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي تضمن مجموعة من الحقوق ( 8 حقوق) :
- الحق في العمل، بما يتضمنه ذلك من الحق في التمتع بشروط عمل عادلة تكفل على وجه الخصوص أجورا ومكافآت عادلة ومتساوية عن الأعمال المتساوية دون تمييز، فضلاً عن الحق في ظروف عمل آمنة وصحية، وتحديد ساعات العمل بما يسمح بتوفير أوقات مناسبة للفراغ والراحة، وبما يكفل للأفراد العاملين وأسرهم حياة كريمة ولائقة (المادتين 6 و7).
- الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها وحق الإضراب، وفي المادة التاسعة على الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 8) ؛
- حماية الأسرة، وذلك من خلال رعاية الأمومة والطفولة (المادة 10)؛
- الحق في مستوى معيشي لائق لكل الأفراد وأسرهم، بما يتضمنه ذلك من ضرورة توفير الغذاء والملبس والمسكن المناسب، والعمل على تحسين مستوى معيشة الفرد بصورة مستمرة(المادة 11)؛
- الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (المادة 12)؛
- الحق في التعليم والثقافة (المادة 13)؛
- مجانية التعليم في مراحله الأولى(المادة 14)؛
- حق الفرد في المشاركة في الحياة الثقافية، وفي التمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته، وفي الانتفاع بحماية المصالح المادية والأدبية الناتجة عن الأعمال العلمية والفنية والأدبية (المادة 15).
وتناول في العقبى الاتفاقيات الدولية للشغل المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية مشيرا إلى أن المغرب صدق منذ انخراطه في منظمة العمل الدولية يوم13 يونيو 1956 على 62 اتفاقية شغل دولية منها 07 اتفاقيات أساسية صنفها في الجدول التالي:

رقم الاتفاقية الموضوع ظهير المصادقة /تاريخ النشر
29 العمل الجبري ظهير رقم 294-57-1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2363 بتاريخ 07 فبراير 1958
98 حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ظهير رقم 294-57-1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2363 بتاريخ 07 فبراير 1958
100 المساواة في الأجر ظهير رقم 172-79-1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3539 بتاريخ 27 غشت 1980
105 إلغاء العمل الجبري ظهير رقم 66-97 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2818 بتاريخ 02 نونبر 1963
111 الميز في الاستخدام والمهنة ظهير رقم 271-62-1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2622 بتاريخ 25 يناير 1963
138 السن الأدنى لولوج العمل ظهير رقم 07-99-1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4814 بتاريخ 20 يوليوز 2000
182 اسوأ إشكال عمل الأطفال ظهير رقم 312-00-1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5166 بتاريخ 04 دجنبر 2003

في حين لم تصادق بلادنا على اتفاقية العمل الدولية الأساسية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، لكون مقتضياتها تتعارض مع أحكام الفصل 111 من دستور 2011 ومع بعض الأنظمة الأساسية لبعض الفئات من موظفي الدولة التي تمنعهم من حق تأسيس النقابات والانخراط فيها ، مع العلم أن جل أحكامها قد تم التنصيص عليها ضمن مقتضيات مدونة الشغل.
وانتقل بعد ذلك إلى التطور التاريخي لإقرار الحق في البيئية، ليفصح أنه
«لن نجد أي أثر لحق البيئة في ميثاق الأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم تكن حركة أنصار البيئة والدفاع عن حق البيئة كحق من حقوق الإنسان واسعة التمثيل والقبول في الدول الغربية حتى عهد قريب». ذلك «أن حق الإنسان في البيئة لا تنص عليه حرفيا أية اتفاقية دولية لحقوق الإنسان وبالتالي فهو غير معترف عليه في آليات الحماية والمراقبة الدوليين». وأنه «في النصف الثاني من القرن العشرين (1966 - 1971) أقامت منظمة اليونسكو بقرار من الجمعية العامة في 1966 مؤتمراً عالمياً موضوعه «الإنسان ومحيطه، الأسس من اجل حياة أفضل»». وفوق ذلك «عقد مؤتمر استوكهولم في 1972 الذي أرخ لأول إعلان عالمي مكون من 26 مبدأ أقرته 123 دولة»، وقدر السيد محمد طارق هذا الإعلان وميزه بما يلي:
- يعتبر هذا الإعلان أول وثيقة دولية تقر بحق الفرد في البيئة المناسبة السليمة في المبدأ الأول كذلك يؤكد على دور الدولة في حفظ الطبيعة ويميز بين الموارد القابلة للتجديد والموارد غير القابلة للتجديد الواجب التعامل معها بحرص وحذر وضمن مبدأ التوازن بين البلدان، كما أقرت الوثيقة بمبدأ التعويض لضحايا التلوث
- قد نص هذا الإعلان على أن للإنسان حق أساسي في ظروف الحياة المناسبة في بيئة نوعية تسمح له بالعيش بكرامة وسعادة وعليه مسؤولية حماية الطبيعة للأجيال القادمة.
- بتاريخ 28/10/1982 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 37/7 الميثاق العالمي للطبيعة، إلا أنه لم يتخذ طابع الإلزام، وقد ذكر الميثاق أن كل شكل من أشكال الحياة هو شكل وحيد، وبالتالي يستحق الاحترام مهما كانت منفعته المباشرة للبشر، ويعترف لكل الكائنات الحية بحق البقاء كواجب أخلاقي. وفي مبادرة من نادي سييرا للدفاع القانوني بمساعدة من الهيئة الدولية لأصدقاء الأرض تم تقديم تقرير موقفي إلى اللجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بحظر التمييز وحماية الأقليات عن الحقوق البيئية. وقد حثوا اللجنة على عمل دراسة عن العلاقة بين حقوق الإنسان والمشكلات البيئية.
- تبنت الجمعية العامة الميثاق العالمي للطبيعة المعروف بإعلان ريو حول البيئة والتنمية سنة 1992:
*مكوناته الثلاثية الأبعاد، كما حددتها اتفاقية "ريو" (1992)٬-;- المعروفة بالمذكرة 21 في مبدئها العاشر٬-;- والمصادق عليها من طرف المغرب أي "الحق في الحصول على المعلومات البيئية"٬-;- و"الحق في إشراك المواطنين في اتخاذ القرار ومراقبة السياسات العمومية في هذا المجال"٬-;- و"الحق في الولوج إلى القضاء، طلبا للإنصاف" حين ينتهك هذا الحق.
* جرى التأكيد على عدم القدرة على الحماية لعنصر طبيعي واحد كالهواء أو الماء أو الغابات بمعزل عن الآخر أو حماية منطقة جغرافية دون أخرى.
- وقد ترافق ذلك بتطور مفهومي للعلاقة بين التنمية والبيئة الأمر الذي أستتبع تبني مفهوم البيئة الدائمة من قبل الأمم المتحدة بعد ربع قرن على إطلاقه له.
- في 1997 في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة المعروف باجتماع (ريو + 5): ظهر للعيان مدى صعوبة الالتزام بالمواثيق المتعلقة بحق البيئة من قبل الحكومات لمقاومة الشركات المتعددة الجنسية العملاقة لما يؤثر على حريتها في العمل دون أية رقابة بيئية أو أخلاقية. فكان الاجتماع إعلانا لعدم دخول مفهوم التنمية الدائمة حيز الفعل بأي معنى من المعاني.
- على العكس من ذلك، يعتبر حق الدولة في التدخل من أجل حماية البيئة مشروعا. وليس الحال كذلك بالنسبة للمواثيق الإقليمية:
* البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي جرى تبنيه في نوفمبر 1988 في سان سلفادور حيث نصت المادة 11 على حق الإنسان في بيئة سليمة وتتعهد الدول بتنمية وحماية وحفظ وتحسين أوضاع البيئة.
* وقد انتظرت المؤسسات الأوربية عام 1986 لإدخال البيئة في الحقل السياسي للجماعة الأوربية، الأمر الذي تم تأكيده في اتفاقية ماستريش التي أضافت مبدأ الاحتياطات والإجراءات الوقائية.

وتناول في المحور الثالث «الإطار الوطني المنظم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية»، تناوله على مستوى النصوص القانونية وعلى مستوى السياسات العمومية.
فعلى مستوى النصوص القانونية أشار إلى ما يلي:
+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في الوثيقة الدستورية لسنة 2011:
* حصل التنصيص في ديباجة الدستور على :
- «حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء»؛
- «حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان»؛
- «جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
وأضاف الأستاذ محمد طارق أنه «بدسترة الحق في البيئة، يكون المغرب قد دشن عهدا جديدا، انتقل فيه بمقاربته لهذا المعطى إلى الطور التعاقدي الملزم لكل من الدولة، بمؤسساتها وترسانتها القانونية٬-;- والمواطن كطرف فاعل ومنفعل، حيث أسند له الدستور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مهمة متابعة الشأن البيئي، كما أن الدستور المغربي للعام 2011، يتحدّث عن الحق في الماء والعيش في بيئة سليمة (الفصل 31)، وحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات (الفصل 21)، وحق الحياة (الفصل 20) الخ، في مقابل واجب تحمّل التّكاليف العمومية (الفصل 39)، والدفاع عن الوطن (الفصل 38)، وتكاليف تنمية البلد، والأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد (الفصل 40) « .
ومن جانب آخر أقر «الدستور مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الفصل 19 الذي ينص على أنه يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (...)، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها؛ تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛ وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"؛ ونص الفصل 31 منه على قائمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجعل من مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تحقيق شروط الاستفادة من هذه الحقوق وهي : " العلاج والعناية الصحية» ، أي:
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ؛
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة ؛
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
- السكن اللائق ؛
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ؛
- التنمية المستدامة".
ويتجلى من خلال مضمون هذا الفصل انه يشمل بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجيل الثالث من الحقوق أي "الحق في التنمية المستدامة والحق في بيئة سليمة".
ومن جهته أكد الفصل 32 على إلزامية الدولة في :
- ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، من جهة، وضمان التعليم الأساسي كحق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
وسعيا لضمان تمثيل مهني لمختلف الفئات المهنية نص الفصل 8 من الدستور على أن:" تساهم المنظمات النقابية للأُجراء،والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، مضيفا أنه " يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية"؛
وأقر هذا الفصل أيضا الحق في المفاوضة الجماعية مشيرا في هذا الصدد أنه "تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون".
وتجدر الإشارة أنه لضمان فعلية (effectivité) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نص الدستور على إحداث العديد من الآليات منها :
*هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
*المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ؛
*المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛
*المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
*المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛
*المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛
*مجلس المنافسة؛
*مؤسسة الوسيط ؛
*الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها .
ولم يغفل السيد محمد طارق ذكر «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في التشريعات الوطنية»وبينها في المجالات التالية:

- في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي هذا الصدد نذكر:
*مدونة الشغل ؛
*مدونة الأسرة ؛
* مدونة التجارة ؛
*مدونة التغطية الصحية الإجبارية ؛
*قانون الضمان الاجتماعي ؛
*القانون الجنائي ؛
*قانون الجنسية.
- في مجال حماية البيئية هذا الصدد نذكر:
*مجموعة من الاجتهادات القانونية التي هيأت البساط لاستصدار مجموعة من القوانين من قبيل قانون الماء (95- 10)٬-;-
*وقانون حماية واستصلاح البيئة،
*وقانون دراسة التأثير حول البيئة،
* وقانون محاربة تلوث الهواء،
*وقانون ومرسوم محاربة عوادم السيارات،
*والقانون (09-13) المتعلق بالطاقات المتجددة،
* والقانون (09-16) المتعلق بالوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية،
* والقانون (09-57) المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية (الموروكن أدجانسي فور سولير إنرجي).
وفصل القول كذلك في «السياسات العمومية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، ذلك أن قضايا حقوق الإنسان عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية خاصة شكلت «موضوع اهتمام وتفاعل بين السلطات العمومية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع من اجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والانتقال من مجال إعمال الحقوق السياسية والمدنية إلى الجيل الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إرساء مقومات دولة الحق والقانون، وكذلك الانتقال إلى الجيل الثالث.
ويمكن إجمال هذه السياسات العمومية فيما يلي :
- سياسات التربية والتكوين التي تتوخى التعميم وتضمن مجانية الولوج إلى مختلف أسلاك التعليم الأولي؛
- سياسة الصحة التي تكفل للمواطنين الحق في العلاج للفئات المعوزة في إطار نظام المساعدة الطبية (RAMED) والتغطية الصحية الإجبارية لموظفي الدولة والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص؛
- الحق في السكن من دعم الدولة للسكن الاجتماعي وتوفير وحدات سكانية بأثمنة منخفضة لفائدة المواطنين؛
- البرنامج الوطني التنمية البشرية (INDH) الذي يستهدف محاربة الهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعي الاختلالات المجالية والنهوض بالاقتصاد التضامني؛
- وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة وإعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة الميز بين الجنسين وفي جميع إشكاله؛
- إطلاق مخطط المغرب الأخضر.
- اعتماد الإستراتيجية الوطنية للماء التي ستمكن من توفير مليارين ونصف المليار متر مكعب من الماء في أفق 2030، فضلا عن التخطيط وكذا الشروع في تعبئة الحجم نفسه من المياه عن طريق تحلية مياه البحر، وبناء مزيد من السدود، وتحويل جزء من المياه الضائعة في البحر بالأحواض الشمالية إلى الأحواض التي تعاني خصاصا مائيا٬-;- وأيضا إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها.
- تتولى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رصد ومتابعة الاشتغال على البيئة بواسطة برامج متعددة وهادفة٬-;- من قبيل المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية لمحاربة انجراف التربة، وكذا المخطط المديري للوقاية من حرائق الغابات ومحاربتها؛
- إطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيئة سنة 2011التي ترمي إلى جعل البيئة ركنا من أركان كل السياسات العمومية في جميع القطاعات٬-;- في ظل مطمح اعتماد الوقاية أكثر من العلاج.
- إحداث المؤسسات والهيئات المكلفة بمهام خدمة، وكذا الإشراف على المرافق والقطاعات ذات الصلة بالبيئة٬-;- كوزارة مكلفة بالبيئة والماء والمجلس الأعلى للمناخ والمجلس الأعلى للماء وجائزة الماء العالمية، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
- صياغة ميثاق وطني حول البيئة؛
- إنشاء مرصد وطني ومراصد جهوية حول البيئة؛
- إطلاق المشاريع المتصلة بالطاقات البديلة٬-;- كمشروع المحطة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بورزازات بقوة 500 ميغاوات، الأولى في هذا المجال بشمال إفريقيا٬-;- والجزء المهم في طريق إنجاز المخطط الوطني المغربي للطاقة الشمسية٬-;- الذي من المتوقع أن يوفر في أفق 2020 قدرة إنتاجية تصل إلى ألفي ميغاوات.
- البرامج المعتمدة لاستغلال الطاقة الريحية بغاية الرفع من إنتاج الكهرباء٬-;- وأيضا المحطة الحرارية الشمسية ذات إدارة مندمجة ب (عين مطهر (إقليم جرادة) سنة 2010)، أو تلك التي جرى إحداثها لغايات علمية وتكوينية كمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
وختم عرضه بما يلي: «لقد عرفت بلادنا تقدما ملحوظا في مجال الالتزام والإعمال التدريجي لمنظومة حقوق الإنسان بشكل يراعي خصوصيتها الدينية والثقافية من جهة، ويتناسب مع مستوى نموها الاقتصادي والاجتماعي، واتخذت في هذا الصدد مبادرات إصلاحية شجاعة مكنتها من تحقيق مكاسب هامة على مستوى الخيار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات، والنهوض بالعنصر البشري وبناء اقتصاد عصري منفتح ومنتج، وتعزيز التضامن والانخراط في مجتمع المعرفة وترسيخ قيم الحكامة، كما لا ننسى الدور البارز الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد، والاهتمام الواسع النطاق الذي تبديه بقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة .
وعلى الرغم من المجهودات التي بدلت في هذا الشأن فإن ورش إعمال حقوق الإنسان ليس بحدث بل هو مسار مستمر في الزمن ويحتاج إلى تعبئة مختلف الإمكانيات والوسائل وانخراط جميع مكونات المجتمع».
وضمن الجلسة الثانية مداخلة حول «واقع إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» للأستاذ محمد الصوفي. وللتذكير فقد مكث الأستاذ المصطفى الصوفي طويلا يبحث عن مدخل للموضوع ذي طابع إشكالي، أي تحديد السؤال الذي يتمحور عليه الموضوع ويحويه. وكان أن أشار في البدء إلى أنه ولأول مرة يزور مدينة زاكورة في إطار التناظر والحديث والنقاش حول «القضايا المشتركة بيننا كمواطنين، ننتمي لهذا البلد [المغرب]»، ذكّر ثانية بعنوان مداخلته وفق ما هو مسطر في البرنامج، وود أن يميز العنوان وخاله سقط سهوا، قد يكون العنوان: واقع وآليات أو مدخلات إعمال الحقوق، أي: «آليات إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». و«إني أعتقد أن هذا الموضوع شائك للغاية، وفيه الكثير من التعقيدات، مادام يحوي بداخله ترسانة مفاهيمية غاية في التعقيد. وفوق ذلك، فكل التقاطعات تعني في نهاية المطاف فكرة الديموقراطية، ونلفاها في هذا الموضوع، الذي مُتعلقه: كيف يمكن، عمليا، أن نتحقق في العلاقة الإجرائية، ومستوى الإنجاز، بين المواطن كمواطن والحقوق التي تعد تعاقدا بينه وبين الدولة، وخاصة الاقتصادية منها، والاجتماعية والبيئية؟ وعلى الرغم من ذلك «سأحاول، في هذا التمرين، أن أكون منضبطا، قدر الإمكان، من حيث المنهج وموجزا وملامسا المراد بوجهه القانوني والحقوقي». وانتقل الأستاذ مصطفى الصوفي بعد ذلك إلى الوقوف عند المداخل الأساسية. إن أصعب ما في الموضوع «هو السؤال الممكن طرحه على الموضوع، أي: ملامسة السؤال الذي يحويه الموضوع من حيث الأهمية والموضوعية والعلمية والحجية، ويكون ميسرا لتوفير قسط مسجور من الجواب. فما هو السؤال الممكن طرحه ونخاله موجها [بكسر الجيم]؟ لماذا كل هذا الحراك في المغرب؟ وما الهدف منه؟ وعلى ماذا نتحدث؟ إن الموضوع في نهاية المطاف يتعلق بمدى توافر إمكانية القطع بصفة إبستمولوجية القطع الكلي من وضع فيه نوع من عدم احترام أدمية الإنسان، وعدم وضوح الرؤية في العلاقة المواطنة بين الدولة والمواطن، كمرحلة فيها علاقة واضحة ومنضبطة في إطار الانتماء إلى وطن رافعته الأساسية المواطنة بمرجعية ديموقراطية. إن كل هذا النقاش، وذاك الحراك إذا لم يكن في اتجاه تحقيق ذلك، أي: الإجابة على السؤال وتحقيق النتيجة، أن على الدولة احترام أدمية الإنسان من خلال تعاقدات واضحة قائمة أساسا على مواطنة ديموقراطية في كل المستويات. ومعنى ذلك أننا في حاجة إلى دولة مواطنة، في حاجة إلى أحزاب مواطنة، وفي حاجة إلى مجتمع مدني مواطن، وفي حاجة إلى مواطن مواطن، في الانتماء إلى الثقافة العالمية لحقوق الإنسان، ونحن جزء أصيل منها». ومن جهة ثانية «فمسألة حقوق الإنسان، كما سبق للأستاذ محمد طارق أن بسطه وبينه، قبل هنيهة، كل لا يتجزأ، ومعطى وجودي، مادام يرتبط أساسا، في كل التفاصيل بالإنسان، فهي كل لا يتجزأ سواء كانت حقوق مدنية أو سياسية، سواء كانت الجيل الأول أو الجيل الثاني، أو الثالث، أو......... إنها مرتبطة في نهاية المطاف بالكرامة الإنسانية. إن حقوق الإنسان، في نهاية المطاف ذات صلة بعمق التدافع، وعمق النضال لدى كل الشعوب، وكل المجتمعات عبر المحطات التاريخية للبشرية، وفي كل عصر ومصر. وإننا لجزء من هذا الحراك، وجزء من هذا التراكم» . ومن جهة ثالثة «يجب، اليوم، أن نكون على بينة من الواقع الذي ننطلق منه لملامسة هذه القضايا [لم يبين مفادها]. إننا نعلم أن المغرب رفع شعارا جديدا بعد سنة 2011 قوامه، على مستوى الشكل على الأقل، ثلاث تمفصلات إستراتيجية أساسية متعلقها حقوق الإنسان: محورية الفرد، وقضية التنمية، والديموقراطية التشاركية. مؤطرها [تلك التمفصلات] حقوق الإنسان على مستوى الدستور المغربي، والتعاقد. والتمفصلات قائمة على الفرد. وحسبنا أن الدستور، يتحدث على الفرد كفرد. وهناك التنمية بمؤشرات الحكامة الدولية، وهناك الديموقراطية التشاركية». إنها ثلاث مداخل خشي الأستاذ مصطفى الصوفي أن تستوعب في شعار فقط. ومرد ما يروع [فعل راع] الأستاذ أن المغرب «يروج لوجه مدني ببعد حقوقي سواء على المستوى المحلي، أو الوطني، أو الدولي. فالمغرب يقر، في ديباجة دستوره، بالالتزام بالمواثيق الدولية»، بما هي تسمو على التشريعات الوطنية. ويكمن الوجه المدني في الحركة المدنية، لكن ذلك كله «يجب أن يقترن بشرعية الإنجاز على أرض الواقع، أي: هل المواطن يلامس ما حصل الترويج له من أفكار؟ وهل المواطن يلامس ذلك بالفعل، وفي إطار دولة مدنية قائمة على فكرة المواطنة والديموقراطية كما هي متعارف عليها عالميا، وهل يحترم حقوق الإنسان؟» وأن المداخل الدولية مداخل قائمة، «وأن المشاركة، هي بالفعل مشاركة حقيقية بصناعة السياسات الإستراتيجية أو القطاعية أو العمومية»، وأن للدولة دورا «في تنفيذها وتفعيلها، وأن المواطن يشارك في صناعة القرار»، وبعبارة أدق، واعتمادا على شرعية الإنجاز:«هل هذه المنظومة كلها في أرض الواقع؟ وإن للدولة دورا في تنفيذ ذلك وتتبعه، فهل ذلك حاصل أم لا؟ ليس من الضروري الإجابة على هذا السؤال، فإني أريده قائما لدى كل الماهنين»، لكن بات تقييم ذلك من منظور شرعية الإنجاز ضروريا. و«هل نحن اليوم بصدد التدشين العملي لمشروع مجتمعي ديموقراطي مشترك قائم على التنمية وحقوق الإنسان، أم لا؟ إن هذا السؤال يدخلني إلى صلب الإشكال فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، ولقد مكث بعيدا في تأسيس الإشكال ولم يمكنه بعض الوقت من معالجة الموضوع بشكل مستوفٍ.
«بنية الدولة قائمة أساسا على إنسان ومجال، المجال في كل أبعاده وعلى رأسها البعد الترابي. فهل هناك اليوم في الذي يسمى الدولة القائمة على رافعتين، الإنسان كإنسان والمجال كمجال،تصور أو طرح يتوافق مع الجديد الذي حمله دستور 2011؟ وهل هناك توجه واضح، في إيجاد مصالحة تاريخية، ولأول مرة، تحقق الإنصاف والمصالحة، وجبر الضرر في علاقة الإنسان بالمجال المحلي الذي كان مختطفا منه على الأقل لمدة 100 سنة، أم لا؟. هل نحن بصدد تدشين، في إطار المشروع الديموقراطي الحداثي القائم على حقوق الإنسان والمقاربة التشاركية ، مشروعا مجتمعيا ؟ وهل نحن بصدد فلسفة جديدة تؤطر علاقة نوعية، فيها قطيعة إبستمولوجية، في علاقة الإنسان كمعطى مركزي في وجود دولة والمجال الذي هو البيئة لكل الأنشطة سواء كانت حقوقية وسياسية واقتصادية وثقافية، تقع على ذلك المجال؟». وأضاف الأستاذ مصطفى الصوفي، إن المدخل في هذا المستوى أن اليوم «لا يهمني كثيرا، ما هو مسطر في القوانين، فهناك طرق كثيرة لخرقها، ولا يهمنى التعاقدات بين الدولة والمنتظم الدولي ليسر خرقها. إن الذي يهمني اليوم مدى توافر آليات حقيقية، ورغبة حقيقية لدى جميع الفاعلين لقيام تصالح حقيقي بين الإنسان ومجاله المحلي». إن الذي يهم المواطن يؤكد ثانية مصطفى الصوفي مشروعية الإنجاز، ومجاله المحلي، وتهيئته ليتوافر على بنية تحتية (مدارس ومستوصفات)، وتعنيه هويته المحلية بما هي مدخل التنمية. إننا في حاجة إلى جبر الضرر والمصالحة بين الإنسان ومجاله المحلي. « ولقد انجرت على فرض الحماية على المغرب سنة 1912 خصومة فارقة وحاسمة بين الإنسان ومجاله واستمرت هذه الخصومة إلى ما بعد الاستقلال لأن كل السياسات قائمة على البعد الأمني»، ويرى الأستاذ المصطفى الصوفي أن شرعية الإنجاز وحدها المدخل إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأضاف أن لا بد لشرعية الإنجاز أن تتوافر على آليات واضحة إجرائية مضبوطة، في إطار تعاقدات متبادلة بين الدولة والمواطن، في كل مستوياتها، بين الدولة والأحزاب السياسية، وبين المواطن والأحزاب السياسية وبين المواطن والمجالس المنتخبة، أي: على مستوى الجماعات الترابية والجهات، وإن جمعيات المجتمع المدني كفيلة بتحقيق ذلك التوازن. وحسب الأستاذ مصطفى الصوفي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غائبة، إلى حد ما في السياسات العمومية، ذلك أن «لفرنسا برنامجا حاويا في طياته الخطة الاستعمارية فانجرت عنه العديد من الاختلالات المجالية، وقوضت الكثير من الهياكل التقليدية التي تكفل التضامن الاجتماعي والثقافي بين المغاربة بناء على العرف وعلى قواعد الشريعة الإسلامية». ورث الاستقلال واقع الاختلال المجالي، فلا بد من تحقيق توازنات مجالية وفي حال غيابها، فلا شيء في الواقع، واستشهد الأستاذ المصطفى الصوفي بمدينة الدار البيضاء وارتفاع ثمن الأرض فيها، وذلك رُد إلى الاختلالات المجالية. وفي عهد الاستقلال حصلت توترات جعلت المقاربة الأمنية من الأولويات فغاب المجال، أو على الأقل استمرت الاختلالات. وبعد بزوغ الانفراج لا يزال السؤال مطروحا حول مدى توطيد العلاقة بين الإنسان والمجال. ولم يمكنه بعض الوقت من الاسترسال في الشرح وحسب مداخلته تمرينا حقوقيا، وبالفعل فهي تمرين حقوقي، ومن المفيد حصرها في هذا المجال تجنبا للبتر.
وضمن الجلسة الثانية جرى بسط «التوصيات الموجهة للمغرب بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لسنة2012»، جرى بسط الموضوع من لدن السيد عبد العزيز إدامين. ومعلوم أن الاستعراض الدوري الشامل الذي تعرض له التقرير المغربي خلص إلى ثلاثة أنواع من التوصيات: توصيات قبلها المغرب وعددها 26 توصية، وتوصيات رأى المغرب أنه نفذها، أو أقر أنه يجري تنفيذها وعددها سبعة (07). وتوصيات لم تحظ [فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة] بموافقة المغرب.
+ التوصيات التي قبلها المغرب
- التوصية رقم 9 مصدرها دولة الفيليبين بيانها: «النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق لخم المنازل».
- التوصية رقم 32 مصدرها دولة الكويت بيانها: «الاستمرار في تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وزيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة له».
- التوصية رقم 97 مصدرها دولة سيري لانكا بيانها:«اتخاذ المزيد من التدابير للقضاء على التفاوت في تلقي الرعاية الصحية، لا سيما بالنسبة إلى الفئات المستضعفة والمناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات».
- التوصية رقم 99 مصدرها دولة فينزويلا بيانها: «مواصلة توسيع نطاق برنامج «المغرب الأخضر» والسكن الاجتماعي وتوطيدهما، وهما برنامجان ضروريان للقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي».
- التوصية رقم 98 مصدرها دولة تايلند بيانها:«تيسير سبل تلقي النساء والفتيات الرعاية الصحية والتعليم، خاصة في المناطق الريفية».
- التوصية رقم 100 مصدرها دولة فيتنام، بيانها:«تخصيص المزيد من الموارد للبرامج التي تكافح البطالة».
- التوصية رقم 101 مصدرها دولة أذربيجان، بيانها:«الاستمرار في تنفيذ التدابير المناسبة، بما فيها تقديم خدمات اجتماعية أفضل لمعالجة مشكلات المغاربة المقيمين في الخارج».
- التوصية رقم 102 مصدرها دولة الصين، تدعو المغرب إلى:«زيادة استثماره في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف قصد تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
- التوصية رقم 103 مصدرها مصر فيتنام، توصي بضرورة:«تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما حقوق النساء والأطفال والمعاقين».
- التوصية رقم 104 مصدرها دولة الكرسي الرسولي، نوردها بالحرف:«زيادة عدد برامج طب التوليد والرعاية قبل الولادة، ورعاية المواليد وحضور أخصائيي الطب والمساعدين الطبيين أثناء الولادة، لا سيما في المناطق الريفية»
- التوصية رقم 105 مصدرها دولة الأردن، مضمونها:«مواصلة الجهود المتعلقة باتخاذ الإجراءات والتدابير لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نقدرها أيما تقدير».
- التوصية رقم 106 مصدرها ماليزيا، ندرجها بالحرف:«تخصيص المزيد من الموارد لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجالات حاسمة مثل القضاء على الفقر وإقامة العدل والتعليم والصحة العامة والمساواة بين الجنسين لجميع فئات السكان».
- التوصية رقم 107 مصدرها دولة المكسيك:«وضع سياسات في النظام الصحي لتلبية احتياجات المستضعفين».
- التوصية رقم 108 مصدرها دولة موناكو، بيانها:«مواصلة حملة الحصول على الماء الصالح للشرب والكهرباء في المناطق الريفية على نطاق واسع»
- التوصية رقم 109 مصدرها دولة باكستان، نصها:«مواصلة تحسين البيئة التجارية للحفز إلى إيجاد فرص العمل».
- التوصية رقم 110 مصدرها دولة فلسطين، بيانها:«مواصلة تحسين وزيادة التدابير المتعلق ببيئة العمل وإيجاد فرص العمل»
- التوصية رقم 111 مصدرها دولة قطر، بيانها:«تكثيف جهود ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال الصحة والتعليم والسكن والبطالة».
- التوصية رقم 112 مصدرها المملكة العربية السعودية، بيانها:«بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية»
- التوصية رقم 113 مصدرها دولة السنيغال، بيانها:«الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لتدعيم الحقوق الاجتماعية والثقافية»
- التوصية رقم 114 مصدرها دولة سنغافورة، بيانها:«مواصلة تيسير سبل تلقي النساء الرعاية الصحية وزيادة خفض معدل وفيات الأمهات، لاسيما في المناطق الريفية، وذلك بمساعدة المنظمات الدولية المعنية بالموضوع مثل منظمات الصحة العالمية»
- التوصية رقم 115 مصدرها جنوب أفريقيا، تدعو إلى وجوب:«مواصلة إيلاء الأولوية لمبادرات مكافحة الفقر، والتأكد من أن برامج الحد من الفقر تتلقى التمويل الكافي».
- التوصية رقم 116 مصدرها دولة أذربيجان، هي نداء إلى:«الاستمرار في وضع تدابير فعالة للحد من الأمية، وزيادة جودة التعليم وآدائه في البلد»
- التوصية رقم 117 مصدرها دولة بيلاروس، ترى:«اتخاذ المزيد من التدابير لتيسير سبل التحاق الجميع بالتعليم الابتدائي»
- التوصية رقم 118 مصدرها جيبوتي، ترى مفيدا:«الاستمرار في جهوده الكبيرة الرامية إلى إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في البرامج والكتب المدرسية»
- التوصية رقم 119 مصدرها دولة العراق، تدعو إلى:«زيادة إدماج قيم حقوق الإنسان في صلب المناهج الدراسية»
- التوصية رقم 120 مصدرها دولة سنغافورة، توصي بضرورة:«مواصلة جهوده للارتقاء بمستوى التعليم العام وحملات التوعية وبرامج التدريب في مجال حقوق الإنسان»
+ التوصيات التي يرى المغرب أنها نفذت
- التوصية رقم 4 الصادرة عن تايلند والتي تدعوه إلى:«العمل على حل مشكلة بطالة الشباب» يجري تنفيذها
- التوصية رقم 5 الصادرة عن أوزبكستان والتي تفيد:«الاستمرار في التعاون الوثيق مع المجتمع المدني للحد من وفيات الأطفال بحيث يُتوصل إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف الإنمائية الألفية» يجري تنفيذها.
- التوصية رقم 6 التي صاغتها دولة البحرين والتي تزعم بوجوب: «مواصلة العمل من أجل تيسير سبل تلقي الرعاية الصحية» قدرها المغرب لجريان تنفيذها.
- يزعم المغرب أن التوصية رقم 7 الصادرة عن موناكو والتي تدعوه إلى: «الاستمرار في بذل جهوده لتنفيذ إستراتيجية وزارة الصحة، خاصة في مجال صحة الأمهات والأطفال لزيادة تقليص معدل وفيات الأطفال، وهي إستراتيجية تربط بالهدف 4 من الأهداف الإنمائية الألفية» يجري تنفيذها.
- التوصية رقم 8 الصادرة عن جنوب أفريقيا حول «مواصلة توفير السكن الاجتماعي لسكان المناطق الريفية قصد تحسين ظروف معيشتهم» قدرها المغرب سلبيا لجريان تنفيذها.
- حسب المغرب التوصية رقم 9 الصادرة عن الإمارات والتي تدعوه إلى:«الاستمرار في توفير تعليم أساسي لجميع الأطفال في جميع أنحاء المغرب، وتوفير برامج تعليمية جيدة، مع الاهتمام خاصة بمنح التسرب المدرسي» يجري تنفيذها
- خال المغرب التوصية رقم 10 الصادرة عن اليونان والتي تدعوه إلى:«اتخاذ المزيد من التدابير لتقليص معدل التسرب المدرسي» يجري تنفيذها
وأما التوصيات التي لم تحظ بموافقة المغرب، فلا وجود لها.



#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأمازيغية وسؤال الحكامة الترابية: الأمن اللغوي والثقافي في ...
- الرشيدية (المغرب): تتبع الميزانية الجماعية ورسم السياسات الع ...
- حقوق الإنسان بالجنوب الشرقي المغربي في مرأة الصحافة خلال سنة ...
- منتدى الواحات والتنمية الدولي بزاگورة بالجنوب الشرقي المغربي
- ندوة « العدالة في الموارد والتنمية والتنوع على ضوء حقوق الإن ...
- آفاق « العدالة في الموارد والتنمية والتنوع على ضوء حقوق الإن ...
- حقوق الإنسان بالجنوب الشرقي المغربي من خلال وسائل الإعلام في ...
- يوم العمل التعاوني التحسيسي، ودور التعاون في إدماج نساء إقلي ...
- الرباط: من أجل حكامة جيدة في تدبير أرض الجموع وتعديل القانون ...
- السياقات المعززة لضرورة الحفاظ على التراث الشفاهي والتقاليد ...
- آفاق الانتقال الديموقراطي في المغرب في ظل توصيات هيئة الإنصا ...
- النساء وهول الحق في الاستفادة من الأرض السلالية بإقليم الرشي ...
- السينيما والذاكرة في العقود الماضية بمدينة الرشيدية بالجنوب ...
- «هكذا تكلمت درعة» بإقليم زاگورة بالجنوب الشرقي المغربي
- النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بمدينة زاگورة يواجه بال ...
- قبيلة أيت موسى وأزمة الهوية السوسيومجالية بالجنوب الشرقي
- التنمية المحلية وحقوق الأطفال والشباب بإقليم زاگورة
- حقوق الإنسان بالجنوب الشرقي المغربي في مرآة الصحافة في عام 2 ...
- أفاق الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزا ...
- أي تمثيلية نسائية في ضوء مشروع الجهوية المتقدمة وروح الدستور ...


المزيد.....




- مقتل واعتقال 76 ارهابيا في عملية فيلق القدس بجنوب شرق ايران ...
- -الدوما-: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ستكشف مدى ا ...
- الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين ...
- الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو ...
- هذه أبرز العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
- الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لق ...
- مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه ...
- كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم ...
- سفير ايران الدائم بالأمم المتحدة: موقفنا واضح وشفاف ولن يتغي ...
- سفير ايران بالأمم المتحدة: أميركا وبريطانيا تساهمان في استمر ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - لحسن ايت الفقيه - الاستعداد للاستعراض الدوري الشامل الذي سيلاقي المغرب في مطلع سنة 2017: اللقاء الجهوي الثاني حول «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية واللغوية» بمدينة زاگورة الغراء