وجدان المعموري
الحوار المتمدن-العدد: 4973 - 2015 / 11 / 2 - 23:22
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
قانون التضمين العراقي الجديد رقم ٣-;---;--١-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٥-;---;--خيبة لآمالنا
المشاورالقانوني وجدان حسين المعموري
أصدر المشرع العراقي قانون التضمين العراقي الجديد والذي جاء برقم٣-;---;--١-;---;-- لسنة ٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٥-;---;--,ونشر في جريدة الوقائع العراقيه بعددها٤-;---;--٣-;---;--٨-;---;--٠-;---;-- الصادره في ١-;---;--٤-;---;-- أيلول للعام الحالي,وفي قراءة قانونية متأنية منصفة,أقول جاء هذا القانون غير موفقآ الى حدود كبيره,رغم انه قد عالج النقص التشريعي،الذي انطوى عليه القانون الملغى رقم ١-;---;--٢-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٦-;---;--,ورغم انه قدتناغم كثيرآ مع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢-;---;--١-;---;--لسنة ٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٨-;---;--,والمرقم ١-;---;--٩-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٣-;---;--,والقانون موضوع البحث ،جاء في وقت مفصلي وحساس ومهم هذا الوقت الذي تلى نفاذ الماده٤-;---;--٥-;---;-- من القانون رقم ٢-;---;--١-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٨-;---;--,وبالتالي ساهم في دور حيوي بتهيئة الأجواء والبيئة التشريعية والتنفيذيه لنهوض المحافظات بدور أوسع في ممارسة الأختصاصات والوظائف والصلاحيات التي انتقلت اليها,بموجب القانون رقم١-;---;--٩-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٣-;---;--,والمعدل للقانون ٢-;---;--١-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٨-;---;--,وتعالوا معي في زيارة لقانون التضمين الجديد ورحلة للغوص في ماجاء به جديدآ في الروح والنص,المادة الأولى من القانون الجديد حملت الموظف والمكلف بخدمة عامه فقط ولم تسر على خطى سلفها الملغى رقم ١-;---;--٢-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٦-;---;--في تحميله أيظآ الشركه الخاصة والشركة العامه والمقاول مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تكبدها المال العام بسبب ألإهمال أو التقصير أومخالفة القوانين والأنظمه والتعليمات,وأقف حائرآ..هنا لإستقراء مايقف من أسباب ومسوغات خلف عدم ألإبقاء على النص الوارد في القانون الملغى رقم ١-;---;--٢-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٦-;---;--,ليكون المقاول والشركة الخاصه والشركه العامه تحت طائلتي المساءلة التحقيقيه الإدارية التنفيذيه متمثلة بالوزير او رئيس الجهة غيرالمرتبطه بوزاره والمحافظ..وسلطان القضاء بدلآ من وقوعهم تحت طائلة المساءلة القضائية فقط ..كما خطها القانون الجديد رقم٣-;---;--١-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٥-;---;--,رغم ان البعض يتحجج بما لايقدح سببآ قانونيآ وجيهآ,ولا أريد الخوض به على كل حال الماده الثانيه من القانون الجديدجاءت لتعالج شكلية وإجرائية تشكيل اللجنه التحقيقيه وحددتها بثلاثة أعضاء ولم تتخذ مسار القانون الملغى الذي ارادها لاتقل عن ثلاثة اعضاء,وخيرآ فعل المشرع في ذلك,حيث كانت البعض من هذه اللجان يصل عددها ..حتى الى سبعة اعضاء,الأمر المربك والمفيض لإجتهادات وآراء شتى...ومما يؤاخذ على هذه الماده انها لم تكلف اللجنه التحقيقيه بالبحث في عمدية الضرر من عدمها كما كانت نظيرتها في القانون الملغى,وفي ذلك حيف،كبير وإساءة وصدود وغض طرف عن حماية مفترضة للمال العام يجب ان يتولاها القانون الجديد كما رسم ذلك سلفه القانون الملغى,و القرار رقم ١-;---;--٠-;---;--٠-;---;-- لعام ١-;---;--٩-;---;--٩-;---;--٩-;---;-- الذي اصدره النظام السابق قبل العام ٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٣-;---;-- فإفتراض وجود العمدية كإفتراض عدمها في الأفعال الإنسانيه المحظوره..وهذا خلل آخر ونقص تشريعي فاضح اعترى القانون الجديد وتعالوا..نفترض وجودحسن النية التشريعيه في إهماله أمرالبحث في العمدية من عدمها الماده الثانيه الفقره ٤-;---;--من القانون الجديد جاءتنا بجديد حسن وهو انها أخضعت الوزراء لأحكام قانون التضمين الجديدرقم ٣-;---;--١-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٥-;---;-- بعد ان كانوا بمنئى عنه،، وخولت رئيس الوزراء ضمنآ اختصاص المصادقه على نتائج التحقيق الإداري الذي قديجري بحق الوزير,وقد يعتقد البعض ان في هذا تقييد لفساد الحيتان والعكس صحيح اذا علمنا ان الماده السادسه الفقره ١-;---;-- منها , من ذات القانون اخضعت قرار رئيس الوزراء الإداري هذا بخصوص اي من وزرائه أو رئيس لجهة غير مرتبطه بوزاره لولاية محكمة القضاء الإداري التي،هي واحده من تشكيلات وزارة العدل التي يخضع وزيرها لتعليمات وأوامر رئيس الوزراء...ومن هنا تبدأ لعبة غلق كل قضايا الفساد السياسي وكتل العمليه السياسيه المتنفذه في الوقت الذي،كانت، قرارات التضمين التي يصدرها الوزير المختص وبموجب القانون الملغى,تخضع للطعن أمام محاكم البداءه وتميز امام الإستئناف بصفة تمييزيه,حيث القضاء الذي يوصف بالإستقلاليه عن السلطة التنفيذيه التي يعلوها رئيس الوزراء, رغم كل مايقال عنه من تسييس لايدوم طويلآ,وتستمر سياحتنا المؤلمه في القانون الجديدرقم ٣-;---;--١-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--٥-;---;-- وصولآ للماده الثالثه منه ,التي حسمت نزاعآ حول زمن إحتساب مبلغ ،الضرر، فإعتبرت تأريخ مصادقة الوزير تأريخآ للإحتساب بسعر السوق السائد والمشكلة هنا في الشق الآخر من النص الذي الزم اللجان التحقيقيه ب٩-;---;--٠-;---;--يومآ..لدراسة الأمرو كتابة التوصيات والمصادقه عليها,وهذه المده تحتسب من تأريخ حصول الضرر وليس العلم به, وهي،مدة لا تكفي للتحقيق فقط دون ان يلتحق بها( كتابنا وكتابكم)وجرجرة المخاطبات الرسميه,ثم ماذا لو لم يكتشف الضرر ولم يتصل بعلم المخول بتشكيل اللجنه التحقيقيه الابعدفوات فترة ال٩-;---;--٠-;---;-- يومآ أو اكثر...هذا ما كان يجب على المشرع الإنتباه اليه, والجديد والمهم ان الوليد الجديد قدخول المحافظ اختصاص التحقيق والتضمين لموظفي الوزارات الملحقه به بالطبع دون سواها,وبموجب الماده٤-;---;--٥-;---;--من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المرتبطه بإقليم رقم٢-;---;--١-;---;--لسنة٢-;---;--٠-;---;--٠-;---;--٨-;---;--,وخيرآ فعل لابل كان لزامآ عليه,دعمآ لسلطة المحافظات..واكتسب المحافظ ذات الإختصاصات التي كانت لدى الوزير ورئيس الجهه غير المرتبطه بوزاره في الموافقه على طلبات تقسيط المبلغ المضمن...لخمس سنوات مقابل كفالة عقارية لعقار بدله يعادل او يزيد مبلغ الضرر المصادق,وقدأدخل القانون الجديد حكم الرهن على حجز هذا العقار الكفيل...والملفت للنظر وبتوسعة وتوجه حسن نؤيده بقوة...ان القانون الجديد قدسمح بكفالة شخص ضامن...كخيار بديل للكفالة العقاريه....ماتقدم...عزيزي القارئ...هو الجديد والمهم في هذا التشريع ...وخلاصة القول انه اخرج..من سريانه المقاولين والشركات الخاصه والعامه...وفي ذلك تخفيف لطوق القانون على هذه الفئات التي تحتاج لتشريعات اكثر صرامة لضبط تصرفاتها...واخضع الوزراء لأحكامه..والحق الطعن بقرارات التضمين لمحكمة القضاء الاداري في خطوة تحسب عليه.
#وجدان_المعموري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟