أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس علي العلي - رسالة إلى من يهمه الأمر 2















المزيد.....

رسالة إلى من يهمه الأمر 2


عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 4972 - 2015 / 11 / 1 - 22:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


التكييف القانوني لحل الإشكالية القانونية .

لتصحيح الوضع القانوني والدستوري وإزالة الارتباك الحاصل في مسألة رئاسة مجلس القضاء الأعلى يجب أتباع الخطوات التالية :.
في حالة عدم تمكن مجلس النواب من الأتفاق على تشريع قانون أو مجموعة قوانين السلطة القضائية وهيأتها العاملة يصار إلى ما يلي :.
1. يتم ترشيح قاضيا رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية وفقا لـ ثانيا من المادة 91( ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الأِشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم)على أن يكون من الخاضعين لأحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 أو مشمولا بالقانون رقم39لسنة 2013, للموافقة عليه وفقا للدستور من قبل مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية حسب الأصول .
2. استنادا لأحكام المادة 67 من الدستور(رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور،والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور) ,وعملا بأحكام القسم الثاني _1, من أمر سلطة الاحتلال المرقم 35 في 18 - 9- 2003 وعملا بأحكام المادتين 130 والمادة 143 من الدستور النافذ ,يصحح الوضع القانوني لرئيس مجلس القضاء الأعلى بتعيين السيد (؟؟؟؟؟) رئيس محكمة التمييز المعين حديثا رئيسا لمجلس القضاء العلى وفقا للدستور والقانون .
3. يبقى السيد مدحت المحمود رئيسا انتقاليا للمحكمة الاتحادية لحين ترشيح قاضي من قبل مجلس القضاء الأعلى لغرض تعيينه من قبل رئيس الجمهورية رئيسا للمحكمة وذلك لأن تعينه وتنصيبه كان استنادا غلى أحكام المادة 44 من قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية الملغى بأحكام المادة 143 الدستورية ,وبالتالي يصبح تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة السادسة من قانون رقم 30 لسنة 2005 لاغيا لسقوط السند التشريعي له وهو القانون المذكور في أعلاه( الدستور المؤقت) ولتدراك الفراغ القضائي حتى إصدار قانون من مجلس النواب وبالصيغة التي تتطلبها المادة 89 الدستورية وبموافقة الثلثين وليتولى بعدها أدارة المحكمة وفقا للدستور والقانون الجديد.




أهم وأبرز المخالفات الدستورية والقانونية لرئيس مجلس القضاء الأعلى

لعل أهم وأبرز المخالفات التي ارتكبها السيد مدحت المحمود (غير) استيلاءه بغير وجه حق على مناصب لا يمكن للقانون أن يسمح له بتوليها وتعد خرقا دستوريا وقانونيا من أعلى سلطة مختصة في البلد(مجلس القضاء الأعلى ورئاسة محكمة التمييز الأتحادية) وبحكم موقعها ومهمتها تطبيق القانون بالوجه الأسلم وبحسن نية وبمهنية لا يرتق لها شك هي مسالة التعيينات خارج القانون لأعضاء في مجلس القضاء الأعلى والتي أشترط الدستور والقانون شكلية خاصة ومحددة وملزمة لها , وبذلك أرتكب الخطيئة الثانية التي لا تقل خطورة عن الأولى .
من أهم الانتهاكات التي جرت تحت إدارة السيد مدحت المحمود تتعلق بأحكام المادة91 ثانيا من الدستور بخصوص ترشيح أعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الأِشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم وكالأتي :.
1. عدم تقديم أسماء بعض أعضاء محكمة التمييز الاتحادية إلى مجلس النواب لغرض المصادقة على تعيينهم ,حيث لا يجوز لقاضي محكمة التمييز أن يمارس عمله قاضيا فيها ما لم يحصل على موافقة مجلس النواب وصدور مرسوم جمهوري بذلك.
2. رئيس هيئة الإشراف القضائي وكالة ولم يتم ترشيح اسمه عن طريق مجلس النواب حسب ما ينص عليه الدستور في المادة أعلاه .
3. رئيس الادعاء العام وكالة ولم يتم ترشيحه ليكون رئيسا لجهاز الادعاء العام استنادا للدستور ولم يصدر مرسوم جمهوري بتعينه رئيسا للادعاء العام .
4. تم تعين رؤساء استئناف بالوكالة ولم يتم تثبيتهم وإصدار مراسيم جمهورية بذلك وفقا للأصول وهم(رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية و لم يصدر مرسوم جمهوري بتعينه رئيس استئناف)و (القائم بأعمال رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية وهو قاضي تم ترقيته حديثا إلى الصنف الأول ولم يصدر مرسوم جمهوري بتعينه رئيس استئناف)و(القائم بأعمال رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية ولم يصدر مرسوم جمهوري بتعينه رئيس استئناف) و(القائم بأعمال رئيس محكمة استئناف الديوانية الاتحادية وهو قاضي تم ترقيته حديثا إلى الصنف الأول ولم يصدر مرسوم جمهوري بتعينه رئيس استئناف) و(القاضي عبد مشحن الجميلي يقوم بأعمال رئيس محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية ولم يصدر أي مرسوم جمهوري بتعينه رئيسا لمحكمة الاستئناف).
5. تعين قضاة من الصنف الثاني رؤساء مناطق استئنافية خلافا لأحكام المادة 47 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والتي حددت بان يكون رئيس الاستئناف قاض من الصنف الأول حصرا من صنوف القضاة ,وأيضا لم تصدر بهم مراسيم جمهورية بتعينهم بالمنصب وهم(القاضي جاسم محمد عبود يقوم بأعمال رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية)و(القاضي مسلم متعب مدب العماري يقوم بأعمال رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية ,علما أن السيد القاضي مسلم معاقب بالكثير من العقوبات (الإنذار والتنبيه والتوجيه) وهذا ثابت في اضبارته الشخصية المحفوظة لدى دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام) و(القاضي حيدر جابر عبد الخليفاوي يقوم بأعمال رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية وهو قاض من الصنف الثاني من صنوف القضاة و ليس من قضاة الصنف الأول)و(القاضي طالب حسن حربي يقوم بأعمال رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية وهو قاضي من الصنف الثاني من صنوف القضاة).
6. عطل القاضي مدحت المحمود تطبيق أحكام قانون المساءلة والعدالة عندما سمح لكبار البعثيين من تولي أعلى المناصب القضائية وتم ترشيحهم لمحكمة التمييز الاتحادية ومنهم القاضي سالم محمد نوري البدراني رئيس محكمة استئناف الموصل والقاضي محمد عبد الحمزة رئيس محكمة استئناف كربلاء وجعفر محسن علي الخزرجي رئيس محكمة استئناف الرصافة سابقا وقضاة آخرين يشغلون مناصب قضائية مهمة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية ومنهم قضاة محكمة التمييز الاتحادية سعدي صادق العبيدي وصباح رومي عناد وقضاة كانوا يشغلوا مناصب قضائية في محاكم الأمن والمخابرات والأجهزة القمعية في النظام البائد
7. لعدم وجود نظام داخلي ينظم أعمال مجلس القضاء العلى ولعدم وجود أي سلطة تخول رئيس المجلس أو المجلس في كل القوانين النافذة والملغية تتيح له فتح معهد قضائي مواز للمعهد القضائي التابع لوزارة العدل ,فقد أصر السيد المحمود على فتح معهد التطوير القضائي ليكون معهدا موازيا ومنافسا للمعهد القضائي وفي سابقة أدارية وقانونية لم يشهد لها النظام الإداري والقضائي مثيل .
8. السيد مدحت المحمود ألغى وظيفة أمين عام مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 35 لسنة 2003,خلافا للصلاحيات الممنوحة له والتي رسمها نفس القرار واستعاض عنها بدوائر متفرقة يترأس كل دائرة منها مدير عام يعمل بشكل منفرد ومرتبط به شخصيا برغم من أن العمل التنظيمي الإداري يناط بأمين المجلس وليس برئيس المجلس حسب ما هو منصوص عليه .






السيد رئيس الجمهورية المحترم .
بعد كل هذا السرد القانوني المدعم بالأدلة القاطعة والحجج والبراهين المستندة للدستور والقانون نضع أمانة تصحيح الوضع القضائي بين أيديكم نأمل من فخامتكم المبادرة لتطبيق ما ورد في الدستور من مسئولية كبرى في حفظ النظام السياسي للبلد وحماية الدستور والقانون والعمل على إيلاء ما جاء بهذه المذكرة من أمور في غاية الأهمية ومنتهى الخطورة لإعادة المياه إلى مجاريها الصحيحة ,ومساهمة من فخامتكم بالإصلاح القانوني والدستوري الذي كثيرا ما تناديتم له ووضع الدولة العراقية ونظامها الحاكم على السكة الصحيحة ووفقا لإرادة الشعب وقوى المجتمع التي لا يمكن أن تعمل خلافا لما تقرره وتحتكم له , نسأل الله لكم المزيد من التوفيق والسداد في خدمة الشعب والوطن مع بالغ تقديرنا واحترامنا لفخامتكم الموقرة .



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أغاني الضياع ..... والغربة
- من بيان التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والإصلاح
- كربلاء (الموقع والتسمية) بين التأريخ واللغة ح1
- أحلام جدتي وفلسفة الفقر _ مقدمة ديوان فقراء حالمون
- كربلاء (الموقع والتسمية) بين التأريخ واللغة ح2
- حكايات الصباح ... والجدة البعيدة 2
- حكايات الصباح ... والجدة البعيدة
- السياسة الأمريكية في مواجهة داعش : بقاء التوازن لتوازن البقا ...
- السياسة الأمريكية في مواجهة داعش : بقاء التوازن لتوازن البقا ...
- السياسة الأمريكية في مواجهة داعش : بقاء التوازن لتوازن البقا ...
- طريقة التفكير في النص الديني ..بين الحاجة والتجربة
- حوار في عالم الكاتب والكتابة ح2
- حوار في عالم الكاتب والكتابة ح1
- قواعد الجزاء في النص القرآني لمن لا يؤمن بالله والدين
- حروف الموسيقى وأغنية قديمة
- مسارات العمل الجماهيري ومستقبل السلطة في العراق
- مثقفو خارج الدائرة الفكرية تحت مطرقة النقد
- المدنيون ومستقبل الحراك الجماهيري
- الكاتب الحداثوي ومهمات أكتشاف المعيارية الإبداعية
- المسرح هو الإنسان وليس المكان , مقدمة رواية ( ملك لا يبلى )


المزيد.....




- ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم ...
- كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا ...
- أمستردام تحتفل بمرور 750 عاماً: فعاليات ثقافية تبرز دور المه ...
- أوبزرفر: اعتقال نتنياهو وغالانت اختبار خطير للمجتمع الدولي
- -وقف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين: فصل عنصري رسمي- - هآرتس ...
- الأردن.. مقتل شخص واعتقال 6 في إحباط محاولتي تسلل
- بورل: أندد بالقرار الذي اعتمده الكنيست الاسرائيلي حول وكالة ...
- بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختياريا
- قصف الاحتلال يقتل 4 آلاف جنين وألف عينة إخصاب
- المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس علي العلي - رسالة إلى من يهمه الأمر 2