|
نموذج للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي الحقوقي(الجزء الربع)
عبد المجيد السخيري
الحوار المتمدن-العدد: 4958 - 2015 / 10 / 17 - 16:02
المحور:
حقوق الانسان
الثانوية ........... نادي (......) لحقوق الإنسان...... إشراف: .................... 1- القانون الأساسي ديباجة: تأسس نادي (..) لحقوق الانسان في (..) (..) (....) في إطار "خطة تفعيل الاستراتيجية العامة للجمعية المغربية لحقوق الانسان المتعلقة بنشر وترسيخ ثقافة حقوق الانسان بالوسط التعليمي لما لقطاع التربية والتكوين من أدوار حيوية في تشبيع الناشئة بقيم حقوق الانسان، واعتبارا لأن تكوين الناشئة في هذا الاتجاه يؤمن شروط انبثاق مواطنة الغد،كما يندرج هذا التأسيس في إطار تفعيل روح اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والجمعية وهيئات حقوقية أخرى، بما يعزز نمو النضال الحقوقي بالمغرب وتوسعه وانفتاحه على مختلف شرائح وفئات المجتمع. =ديباجة أخرى في حالة ما إذا جرى تأسيس النادي في إطار مغاير أو جديد.
التأسيس
المادة 1: تأسس النادي بمقتضى المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين وزارة التربية الوطنية، والجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنظمات حقوقية أخرى ، بتاريخ 8 مارس 2004. المادة2: يباشر النادي نشاطه انطلاقا مما توفره المؤسسة التعليمية لأعضائه من فضاءات وقاعات ووسائل تتناسب مع أهدافه بعد ايداع ملف التأسيس لدي إدارة المؤسسة والجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع الحسيمة. المادة 3: مقر النادي هو المؤسسة التي ينتمي إليها أعضاء وعضواته مكتبه المسير ومنخرطيه.
المرجعية
المادة 4: ترتبط هوية النادي الحقوقي بالمؤسسة التعليمية بالمرجعية الكونية لحقوق الانسان وبالمبادئ والقيم ذات الصلة،كما تتقاطع مع مقتضيات وروح اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والجمعيات الحقوقية الموقعة عليها، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الانسان. =أو تتقاطع مع سياق آخر إذا كان التأسيس تم في إطار مغاير. المادة5: يتشكل النادي من التلاميذ والتلميذات المنتمين للمؤسسة التعليمية تحت إشراف مؤطر(ة) تربوي(ة) بنفس المؤسسة شريطة أن ي(ت)كون منخرطا(ة) بفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان. =أو غير ذلك في حالة التأسيس ضمن شروط مغايرة. المادة6: يعتمد النادي في تأسيسه وتسييره على مبادئ وآليات الحوار والتدبير الجماعيين، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة الايجابية داخل الحياة الجماعية والتحرر من قيود الانضباط الروتيني والرقابة التقليدية، كما يراعى في ذلك مقاربة النوع في الانخراط والتسييروكذا التنوع في المستويات الدراسية.
الأهداف
المادة7: يعمل النادي على إشاعة قيم وثقافة حقوق الانسان بفضاء المؤسسة التعليمية، ونشر ثقافة الحوار الديمقراطي والمواطنة المسؤولة وقيم التسامح والتضامن والكرامة والتشبع بالممارسة الديمقراطية،ويهدف بالخصوص إلى: -جعل قيم ومبادئ ومثل حقوق الانسان قابلة للتمثل السلوكي لدى المتعلمين والمدرسين على السواء؛ - تقويم السلوكيات المتنافية مع حقوق الانسان في الفضاء المدرسي؛ - إعداد المتعلمين والمتعلمات لتولي أدوار المدافعين(ات) عن حقوق الانسان وتدريبهم(ن) على تحمل المسؤولية؛
الوسائل
المادة 8: يعمل النادي على تحقيق أهدافه بمل الوسائل المشروعة والمتاحة داخل فضاء المؤسسة التعليمية ،ومنها على الخصوص: -الأنشطة الاشعاعية من عروض ومسابقات فنية وثقافية ورياضية ورحلات ترفيهية وتثقيفية تستدمج قيم ومعايير حقوق الانسان؛ - وسائل الاعلام والتحسيس المتاحة (سبورة حائطية – مطويات-كتب ومجلات وجرائد- منشورات حقوقية....)؛ - الدورات التدريبية والتكوينية بالانفتاح على الهيئات التي لها علاقة بمجال حقوق الانسان؛ - استثمار منتوج الجمعية المغربية لحقوق الانسان في دعم وتطوير القدرات والكفاءات الخاصة بأعضاء النادي ومنخرطيه في التسيير والتواصل... =أو هيئات أخرى....
العضوية
المادة 9: يقبل النادي في عضويته كل تلميذ(ة) يدرس بالمؤسسة التي جرى تأسيس النادي بها على أساس أن تتوفر فيه الشروط التالية: -التحلي بسلوك أخلاقي مشرف يتناسب مع ما تدعو إليه ثقافة حقوق الانسان؛ - الالتزام بمبادئ وأهداف النادي وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي. المادة 10: - يعتبر عضوا(ة) في النادي كل من حضر(ت) الجمع العام التأسيسي وحصل(ت) على وصل بذلك من المكنب المنتخب أو بطاقة الانخراط؛ - تسقط العضوية بالنادي بالاستقالة أو بالاقالة في حالة الاخلال بمبادئ النادي وأهدافه وفي حالة الوفاة أو الانتقال إلى مؤسسة أخرى.
هياكل النادي ولجانه
المادة 11: يتشكل النادي من هياكل ولجان تسهر على اقتراخ وتنفيذ قراراته وبرنامحه السنوي وهي: - الجمع العام:وهو أعلى هيئة تقريرية ينعقد كل سنة دراسية، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك،وبطلب من أغلبية أعضاء المجاس الموسع ( يحدد النظام الداخلي شروط انعقاده والطريقة). - المجلس الموسع: وهو أعلى هيكل تقريري بعد الجمع العام، ويتكون من أعضاء المكتب المسير وأعضاء اللجان الوظيفية على أن يتعدى عددهم في المجموع 30 عضوا(ة).ويحدد النظام الداخلي ما يتعلق بشكيله واتخاذ القرارات والمهام.. - المكتب المسير: وهو جهاز تنفيذي يسهر على تسيير الناذي وفق النظامين الأساسي والداخلي، ينتخب أعضاءه(واته) في الجمع العام بالاقتراع السري المباشر(يحدد النظام الداخلي عدد أعضاءه(واته) وطريقة توزيع المهام...). - اللجان الوظيفية: يستعين المكتب المسير في اختصاصاته وتنفيذ مهامه بلجان وظيفية تتشكل من بين منخرطيه على أن يتجاوز عدد أعضاء(وات) كل لجنة الخمسة(يحدد النظام الداخلي عددها ومحالات ووسائل عملها...).
مالية النادي
المادة 12: تنكون مالية النادي من اشتراكات أعضائه وكل المساهمات والتبرعات والمداخيل الأخرى المسموح بها قانونيا والتي تبث فيها أجهزته المسؤولة. مقتضيات عامة لا يمكن تعديل مواد هذا القانون إلا من قبل الجمع العام وبالأغلبية المطلقة للحاضرين(ات)، ويضع المكتب المسير نظاما داخليا لا يتعارض مع القانون الأساسي.
صودق عليه بعد المناقشة ب: الاجماع- أغلبية الأصوات... 2-
الثانوية....... نادي (...) لحقوق الإنسان.... إشراف :....................
النظام الداخلي
الأهداف والوسائل
المادة 1 يعمل النادي على تحقيق الأهداف الواردة في المادة(7) من القانون الأساسي بالوسائل المسطرة في المادة(8)من القانون نفسه وبواسطة هياكله ولجانه المختلفة المنصوص عليها في المادة(3) من النظام الداخلي. المبادئ
المادة 2 يعتمد النادي في نشاطه على مبادئ عامة وردت في دباجة القانون الأساسي وخط أساسي يرتبط باستراتيجية الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مجال التربية على حقوق الانسان. =أو آخر في حالة تأسيس النادي في إطار آخر.
الهياكل واللجان المادة 3 هياكل ولجان النادي هي: الجمع العام- المجلس الموسع- المكتب المسير- واللجان الوظيفية. فقرة أ: الجمع العام ينعقد الجمع العام وفق المادة(10) من القانون الأساسي وذلك بمراعاة ما يلي: - يحدد المجلس الموسع جدول أعمال الجمع العام العادي في اجتماع خاص لهذا الغرض أسبوعا قبل موعد الجمع العام ويقترح تاريخه؛ - يكلف المجلس الموسع المكتب المسير بابلاغ إدارة المؤسسة بتاريخ ومكان عقد الجمع العام العادي،وإطلاع المنخرطين بواسطة إعلان على السبورة الحائطية لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام؛ - جميع المنخرطين (ات)للسنة الجارية يحق لهم(ن) الترشح لعضوية المكتب شريطة أن التوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة(9) من القتنون الأساسي؛ - التصويت في الجمع العام العادي يعتمد الاقتراع السري المياشر، مع مراعاة تنوع المستويات الدراسية والنوع الاجتماعي عند إيداع الترشيحات؛ - يعتبر الجمع العام قانونيا وسليما بحضور أغلبية المنخرطين(ات) للسنة الدراسية المنصرمة، وإلا أجل لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا وعندها يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين(ات)؛ - يقدم المكتب المسير التقريرين الأدبي والمالي، وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب المسير والمجلس الموسع استقالتهما أمام الحضور، وتشكل من بين أعضائه(واته) لجنة الرئاسة متكونة من مسير(ة) ومقرر(ة) ومساعد(ة) واحد(ة)؛ - يمكن لأغلبية المنخرطين(ات) في النادي الدعوة إلى جمع عام استثنائي عند الضرورة بتفديم طلب مكتوب إلى المجلس الموسع مذيل بالأسماء الكاملة والتوقيعات الشخصية على موافقة ثلثي أعضاء المجلس. فقرة ب: المجلس الموسع - يتكون المجلس الموسع من أعضاء المكتب المسير واللجان الوظيفية في حدود 30 عضوا(ة) على الأكثر، ويحق للمجلس تعويض أحد(ى) أعضائه(واته) المقالين(ات) أو المستقيلين(ات) مع مراعاة نسبة تمثيل الإناث في حدود الثلث كحد أدنى؛ - ي(ت)عتبر مستقيلا(ة) كل عضو(ة) قدم(ت) رسالة لهذا الغرض إلى المجلس وتوصل(ت) بجواب في الموضوع ،كما ي(ت)عتبر مقالا(ة) كل من تغيب(ت) لثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول أو اعتذار مسبق ومعلل؛ - يتخذ القرار في المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين؛ - يختص المجلس بوضع نظام داخلي وتعديله على أن لا يتعارض مع القانون الأساسي. فقرة ج: المكتب المسير يتكون المكتب المسير من أعضاء(وات) ينتخبهم(ن) الجمع العام بالاقتراع السري كل سنة دراسية جديدة على أن لا يتعدى عددهم(ن) 17 كحد أقصى و5 كحد أدنى؛ - ي(ت)عتبر مقالا(ة) كل عضو(ة) تغيب(ة) عن الاجتماعات لثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول ومعروف أو اعتذار مكتوب مسبق ومعلل، وي(ة)عتبر مستقيلا(ة) كل من طلب(ت) ذلك كتابة وتوصل(ت) برد مكتوب من المكتب بقبول الاستقالة؛ - يتخذ القرار في المكتب بأغلبية ثلثي الأعضاء وعند التساوي يرجح صوت المنسق(ة) كفة الطرف الذي اختار التصويت معه؛ - يراعى في تشكيل المكتب تمثيل الإناث بنسبة الثلث على الأقل وتنوع المستويات الدراسية؛ - يتولى المكتب تسيير شؤون النادي والإشراف على تدبيره المالي والأدبي وتنفيذ قرارات المجلس الموسع والجمع العام ما لم تتعارض مع القانون الأساسي؛ يتوزع أعضاء المكتب على المهام التالية: المنسق(ة)- نائبه(ته)- المقرر(ة)- نائبه(ته)- مكلف0ة) بالمالية- نائبه(ته)- مستشارون(ات) مكلفون(ات) بمهام. فقرة د: اللجان الوظيفية - ينتخب أعضاء(وات) اللجان الوظيفية في الجمع العام ويتولى مهمة التنسيق على رأس كل لجنة عضو(ة) من المكتب المسير لضمان التواصل والفعالية بين مكونات النادي وهياكله؛ - تتولى اللجان الوظيفية كما هي محددة في المادة (10) من القانون الأساسي مهامها في اطار المجال الذي تشتغل فيه وتعد مقترحات للمصادقة عليها بالمجلس الموسع، كما تعد تقارير خاصة بكل أنشطتها المنجزة؛ - تعمل اللجان الوظيفية تحت إشراف ومراقبة المكتب المسير لتفادي تشتت الأنشطة؛ - ي(ت)عتبر مقالا(ة) من اللجنة الوظيفية كل عضو(ة) أخل(ت) بالتزاماته(ا) أو تصرف(ت) في تعارض مع القانون الأساسي للنادي، وي(ت)عتبر مستقيلا(ة) كل من تغيب(ت) عن اجتماعات لجنته(ا) ثلاث مراث متتابعة دون عذر أو اعتذار مسبق؛ - لا يتعدى عدد أعضاء(وات) اللجنة الواحدة خمسة كحد أقصى وثلاثة كحد أدنى، ولا يقبل الانخراط في أكثر من لجنتين.
#عبد_المجيد_السخيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تأسيس وهيكلة نوادي حقوق الانسان والتربية على المواطنة: الجزء
...
-
تأسيس وتنشيط النوادي التربوية لحقوق الانسان والتربية على الم
...
-
السلوك الانتخابي والحملة الانتخابية في ضوء المرجعية الدستوري
...
-
دورة تكوينية تقييمية في أفق الانتخابات الجماعية والجهوية(تقر
...
-
المغرب: تجدّد الجدل حول الفن والأخلاق
-
تطور النظام الانتخابي بالمغرب، الميثاق الجماعي ومقاربة النوع
-
راهن العمل النقابي وآفاقه-حالة المغرب
-
المشاركة السياسية للنساء والسلوك الانتخابي بالمغرب في ظل الم
...
-
الحملة الانتخابية: مفاهيم، أنماط واتجاهات
-
الحقوق السياسية للنساء: المرجعية الدولية لحقوق الانسان والقو
...
-
نوافذ: الصين والماركسية، فلسطين والثورات في العالم العربي ..
...
-
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واليسار الجديد بالمغرب
-
المثقف المسلح
-
ببير بورديو : المثقف، منطق العلم والالتزام السياسي
-
افتتاحاية -نوافذ- : لا للشعبوية لا للصبيانية*
-
خوان رومان : التجربة الاستثنائية والكتابة المستحيلة
-
الثورة المضادة*
-
*الفكر الوحيد اللابس شكل الخطاب الحداثوي
-
الحرب الجارية… و الحرب القادمة التحولات الاقتصادية و الجيو-
...
-
العلم والاتيقا: رهانات السوق
المزيد.....
-
كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج
...
-
تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي
...
-
وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو
-
مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.. فما هي الخطوات المقبلة؟
...
-
ماذا بعد صدور مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت؟
-
العمال المغاربة الموسميون بأوروبا.. أحلام تقود لمتاهة الاتجا
...
-
الجزائر تستعجل المجموعة الدولية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو و
...
-
فتح تثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية: خطوة نحو تصويب مسار
...
-
نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية الدولية إفلاس أخلاقي.. ويوم أ
...
-
السلطة الفلسطينية تُرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغا
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|