|
معاهدة 1963 بين العراق والكويت
محمد ثامر
الحوار المتمدن-العدد: 4953 - 2015 / 10 / 12 - 15:24
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
معاهدة 1963 بين العراق والكويت ا.د.محمد ثامر السعدون في 19 / 6/ 1961 تبادلت الحكومة البريطانية وشيخ الكويت عدداً من الرسائل تم بموجبها إلغاء معاهدة 1899 ، تلي ذلك عقد اتفاقية جديدة بينهما اعترفت بريطانيا فيها باستقلال الكويت واستمرار الصداقة الوثيقة وضرورة التشاور في الأمور التي تهم البلدين وأظهرت الحكومة البريطانية استعدادها لمساعدة الكويت إذا ما طلبت منها ذلك( ) ، وبعد ذلك بيوم واحد أعلن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء العراقي في برقية بعث بها إلى شيخ الكويت عن سروره بإلغاء اتفاقية 1899 (( المزورة وغير الشرعية التي عقدها الشيخ مبارك قائمقام الكويت التابع لولاية البصرة دون علم إخوته في الكويت ودون علم السلطات الشرعية في العراق آنذاك . والتي سبق للشيخ حمود إن رفض التوقيع عليها أو تنفيذها الأمر الذي اضطر الانكليز إلى تهيئة شهود الزور من عملائها للتصديق على توقيعها ))( ) . وفي 26/6/1961 عقد عبد الكريم قاسم مؤتمرا صحفيا أكد فيه إن الكويت جزء لا يتجزأ من العراق وانه لا يحق لاي فرد في الكويت أو خارج الكويت التحكم بالشعب الكويتي وهو جزء من الشعب العراقي ولابد من حماية هذا الشعب وانه لابد من عودة الأراضي التابعة لولاية البصرة بكامل حدودها( ) ، وان (( رجال العهد المباد باعوا وطنهم وبلادهم للمستعمرين الانكليز فلم يكن باستطاعتهم المطالبة جهرا بإيجاد دولة واحدة تحكم البلدين فلا توجد حدود بين العراق والكويت وان ادعى احد إن هناك حدودا فليظهرها وان الاستعمار يريد إيجاد اتحاد الجنوب العربي الشرقي من الكويت ومن المشيخات الأخرى على الخليج العربي لتكون منطقة نفوذ استعمارية خطيرة تضرب استقلال العراق وتسد الطريق عليه من ناحية مضيق هرمز وان من يستطيع عقد اتفاقيات عن الكويت هي الجمهورية العراقية لاغيرها وان الجمهورية العراقية …. قررت المطالبة بجميع الأرض التي تعسف بها الاستعمار … دون الاستعداد للتخلي عن شبر واحد من تلك الأرض. وعندما نقول ذلك فباستطاعتنا تنفيذه وعليه سوف نصدر المرسوم الجمهوري بتعيين شيخ الكويت الحالي قائمقام لقضاء الكويت ويكون تابعا للواء البصرة وسوف ننذر هذا الشيخ بعدم التعسف بحق شعب الكويت الذي هو حق الشعب العراقي نفسه وان أساء فسيلقى العقاب الصارم ويحسب في عداد المتمردين وعليه فان الجمهورية العراقية تمتد حدودها من شمال زاخو إلى جنوب الكويت وأننا سنطالب بكل شبر من أرضنا التي انتزعها المستعمر ووزعها على عدة جهات ومشيخات في جنوب الكويت ومناطق أخرى ))( ) ويعلق المؤرخ العربي الدكتور جمال زكريا قاسم على هذه الادعاءات بان (( الكويت كانت تمارس استقلالا ذاتيا حتى في ظل تبعيتها للدولة العثمانية وإنها وقفت إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية وفي مقابل ذلك تسلم شيخ الكويت وعدا باستقلال بلاده تحت الحماية البريطانية كما إن معاهدة سيفر 1920 الملغاة ولوزان 1923 أكدتا استقلال العراق عن الدولة العثمانية ثم عن الجمهورية التركية دون إن تشيرا إلى تبعية الكويت له كما إن العراق خضع لنظام الانتداب بحكم المادة الثانية والعشرين من اتفاقية عصبة الأمم بينما ظلت الكويت تحت الحماية البريطانية ))( ) . وفي 26 حزيران 1961 أكد شيخ الكويت على استقلال دولته وأرسل إلى جميع الملوك والرؤساء العرب يبلغهم بالتهديد العراقي لاستقلال الكويت ويطلب المساعدة منهم ولكنه لم يحدد طبيعة المساعدة المطلوبة وكانت السعودية في مقدمة من استجاب لتلك الدعوة حيث أعلن ملك السعودية بالتاريخ أعلاه في رسالة بعث بها إلى شيخ الكويت بان الادعاءات العراقية (( غريبة ومؤسفة )) وقام السفير السعودي في بغداد بإبلاغ الحكومة العراقية إن أي اعتداء على الكويت يمثل اعتداء على السعودية( ) ،وكان رد الخارجية العراقية بان أصدرت مذكرة رسمية جاء فيها إن الدول الأجنبية بما فيها الحكومة البريطانية اعترفت بالسيادة العثمانية على الكويت وكان السلطان العثماني يعين قائمقاما على الكويت ويجعل منه ممثلا لوالي البصرة واستمر شيوخ الكويت يستمدون سلطاتهم الإدارية من السلطات العثمانية في البصرة ويؤكدون ولائهم للسلطات العثمانية حتى عام 1914 وان الاتفاق السري الذي عقد بين بريطانيا وشيخ الكويت لسنة 1899 لايمكن الاعتراف به لأنه كان بمثابة تحد صريح للسلطان العثماني وكذلك الحال مع معاهدة 19/ 6 / 1961 فهي الأخرى غير معترف بها وليس لها أي أساس من الصحة وإنها جاءت لتكرس النفوذ الامبريالي في الكويت وخلصت المذكرة إلى إن الاستقلال الذي حصلت عليه الكويت هو في حقيقته استقلال شكلي يهدف إلى فصل الكويت عن العراق( ) وفي الأسبوع الأخير من شهر حزيران ووسط شائعات تقول إن العراق يقوم بتعزيزات على الحدود مع الكويت طلب شيخ الكويت مساعدة عسكرية من السعودية التي أرسلت 100 جندي سعودي إلى الكويت وكذلك قام الشيخ بطلب المساعدة العسكرية من بريطانيا التي أعلنت في 1/7/1961 إن قوة عسكرية بريطانية تحركت نحو الكويت ووضعت تحت تصرف شيخ الكويت لاستخدامها لحفظ استقلال الكويت( ) ، كما تقدم الشيخ بطلب إلى مجلس الأمن وفقا للمادة 35 الفقرة ثانيا من الميثاق يشرح فيه التهديد العراقي والتحشدات العراقية على الحدود لكن العراق بادر هو الأخر بطلب إلى مجلس الأمن لمناقشة إرسال قوات بريطانية إلى الكويت معتبرا إن إرسال مثل تلك القوات يهدد أمنه وسلامته واستقلاله وشدد الطلب على ضرورة رفض طلب الكويت بالانضمام إلى الأمم المتحدة عملا بنص المادة الرابعة من ميثاقها واستنادا إلى اعتبارات ثلاث الأول إن الكويت ليست دولة والثاني أنها عدت ومازالت جزءا ً من العراق والثالث أنها من الناحية العملية لاتعدو كونها مستعمرة بريطانية( ) وبناء على الطلبين عقد المجلس اجتماعا في الأيام 2، 5 ، 6 ، 7 تموز 1961 ولم يتمكن المجلس من اتخاذ أي قرار بسبب المعارضة القوية لكلا المشروعين المصري والبريطاني فالمشروع البريطاني الذي يطالب باستقلال الكويت ووحدة أراضيها وسيادتها ويطلب إلى الجامعة العربية التدخل لتسوية النزاع سلميا وفي أسرع وقت لم يحصل على النصاب بسبب الفيتو السوفيتي المستند إلى انه لم يتضمن امرأ بسحب القوات البريطانية من الكويت إما المشروع المصري فهو الأخر لم يحصل على النصاب ذلك لأنه تضمن امرأ ً بسحب القوات البريطانية( ) وقد صاحب هذه الأزمة طلب الكويت بالانضمام للجامعة العربية وقام مجلس الجامعة بعقد اجتماعه في 4/7/1961 إلا إن الأمين العام اجل الاجتماع إلى يوم 12/7/1961 وذلك لحين انتهاء المشاورات التي يقوم بها في هذا الخصوص وقدمت حكومة المغرب اقتراحا تضمن سحب القوات البريطانية من أراضي الكويت وتعهّد العراق بإتباع سياسة جديدة في علاقته بالكويت وإحلال دعم عسكري عربي محل الدعم البريطاني( ) وتقدمت الكويت بمذكرة إضافية تتضمن الرغبة في الحل عن طريق الجامعة وإنها على استعداد لقبول أي من الحالتين:_ 1_ إن تسحب الحكومة العراقية ادعاءاتها بضم الكويت إلى العراق وان تعترف باستقلال الكويت وتسجل هذا الاعتراف في كل من الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي . 2_ تتعهد الكويت بان تأمر بانسحاب القوات البريطانية حينما تشكل الجامعة العربية قوات عربية تقوم فعلا بإرسالها إلى الكويت لتحل محل القوات البريطانية لحماية استقلال الكويت( ) . إلا إن الاقتراح الكويتي لم يلق ِ قبولا من العراق الذي أعلن عن تصميمه على استعادة حقه في الكويت لذلك صدر قرار الجامعة العربية في العشرين من تموز 1961 متضمنا ما يلي :_ 1_ التزام الكويت بسحب القوات البريطانية من أراضيها . 2_ التزام العراق بعدم استخدام القوة ضد الكويت . 3_ الترحيب بالكويت عضوا في الجامعة . 4_ تلتزم الدول العربية بتقديم المساعدة الفعالة لصيانة استقلال الكويت على إن يكون ذلك بناء على طلبها( ) . وفي 12/8/1961 وقع الأمين العام مع شيخ الكويت الاتفاق الخاص بوضع قوات امن الجامعة ، ثم أنظمت الكويت إلى معاهدة الدفاع المشترك وفي 21/8/1961 تلقى الأمين العام مذكرة من الحكومة الكويتية تشير إلى موافقة بريطانيا على سحب قواتها من الكويت فور وصول القوات العربية إليها( ) وفي 10/9/1961 وصلت أولى الوحدات إلى الكويت وفي 3/10/1961 تكامل وصول القوات وأصبحت جاهزة للعمل وأكملت الجيوش البريطانية انسحابها في 19/10/1961( ) . لم تواجه القوات العربية التي وصلت إلى الكويت مشكلات تضطرها للبقاء فضلا عن انسحاب القوات التي أرسلتها الجمهورية العربية المتحدة بعد الانفصال وقررت الجامعة وبناءاً على طلب الكويت تخفيض عدد قواتها والاقتصار على إنشاء جهاز مراقبة عسكري وفي يناير 1963 سحبت السعودية والأردن قواتهما وبينما كانت الأحاديث تدور حول استبدالهما بقوات عربية أخرى حدثت ثورة 8 شباط 1963 في العراق وأنهت حكم عبد الكريم قاسم وقامت الحكومة الجديدة بإصدار بيانات مطمئنة للكويت وأعلنت الكويت من جهتها ترحيبها بالموقف الجديد( ) 0 في 14/تشرين الأول /1963 وقع ممثلو العراق والكويت ((بياناً مشتركاً )) حول مشكلة الحدود بينهما جاء فيه (( تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 21 / تموز / 1932 والذي وافق عليه حاكم الكويت بكتابه المؤرخ 10 / آب / 1932 ))( ) كما تضمنت الاتفاقية تعهد الحكومتان بالعمل على أسس مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي المشترك بما في ذلك تعهد العراق بتزويد الكويت بمياه صالحة للشرب وبما يقدر بمائة وعشرين مليون جالون يوميا وتعهدت الكويت من جانبها بإقراض العراق مبلغ قدره ثلاثين مليون دينار كويتي وبدون إرباح وفي تشرين الثاني من العام نفسه وقع الطرفان اتفاقية اقتصادية وتجارية تم بموجبها إلغاء الرسوم الكمر كية بينهما( ) 0 وفي عام 1966 قام شيخ الكويت بزيارة إلى العراق تم خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتخطيط الحدود بين البلدين وكان قد سبق ذلك توقيع اتفــــــاق 25 / تشرين الأول/1964 للتعاون الاقتصادي الذي نص على حرية انتقال الأشخاص وحرية الإقامة وتشجيع إنشاء مؤسسات استثمارية مشتركة تزاول نشاطها في مختلف المجالات الاقتصادية( ) لكن تلك الأجواء من التعاون لم تفلح في زرع الثقة المطلوبة في موقف كل طرف تجاه الطرف الأخر فلم تسعَ الكويت من جانبها إلى تنفيذ مشروع التزود بالمياه العذبة من شط العرب وفضلت عدم الاعتماد على العراق في مسألة أساسية كمسألة المياه واتجهت إلى البدائل رغم أنها قد تكون مكلفة( ) ولم يشهد الوضع على الحدود استقرارا تاما بل شابته تحركات وصلت في بعض الأحيان إلى حد النزاعات المسلحة التي تطيح فيها الرؤوس وتكل منها الأيدي . ففي نيسان 1967 قامت القوات العراقية بترحيل بدو قاطنين في مناطق الحدود بين البلدين وفي اليوم الثامن عشر من الشهر نفسه اخترقت طائرتا ميغ عراقيتان الحدود الكويتية بقصد الاستكشاف ثم وجهت الحكومة العراقية إنذارا إلى الكويت طلبت فيه إنزال العلم الكويتي من جزيرتي وربة وبوبيان اللتان تقعان على بعد عشرة أميال من الساحل العراقي في حين تسربت إنباء تفيد إن الكويت تعتزم شراء طائرات مقاتلة من طراز ((هوكي هنتر Hockey Hunter )) بشرط التسليم بأسرع وقت وإنها أرسلت بقوات إضافية إلى مناطق الحدود وأعلنت إن مجلس الوزراء واللجنة العليا لأمن الدولة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف وكان للصحافة الكويتية نصيبها في الموقف حيث كتبت صحيفة الرأي العام الكويتية منتقدةَ ما أسمته بزحلقة الكويت (( لسنا من يساوم على قضية حدوده ولسنا من يقبل باستمرار زحلقة الكويت على الخارطة طبقا لظروف الآخرين …وان حدودنا نحن نعرفها وكل بحث في التنازل عن شبر منها يعني التنازل عن وريد والتخلي عن ابن ، فليست المسالة مسالة كيلو متر من الأرض انه إلف متر من أجسام الكويتيين))( ) ولم تكن الصحافة العراقية اقل باسا في هذا المضمار فقد شنت هي الأخرى هجوما على سياسة الكويت تجاه العراق منتقدة ما أسمته حرمان العراق من المساعدات التي تقدمها الكويت للدول العربية وأكدت إن هناك حقيقة عظمى لا يمحوها التاريخ وهي إن الكويت للعراق وان العراق للكويت وان اعتراف العراق بحق الكويت في ثرواتها النفطية لا يجعلها تسخو بالعطاء على هذه الدولة أو تلك تحت اسم التنمية أو القروض وتحرم العراق من كل معونة تذكر وانه ليس هناك من ضرورة تقتضي تخطيط الحدود بين البلدين بل يمكن الاكتفاء بتسيير دوريات مشتركة للشرطة الكويتية والعراقية لمعاقبة المهربين وان القيود التي وضعتها الكويت للحد من التنقل هي قيود باطلة ( ) . وعلى أية حال فان هذه الأزمة سرعان ما تمت تسويتها بشكل ودي حيث أعلن وزير الدفاع العراقي انه تلقى دعوة من نظيره الكويتي لزيارة الكويت والتباحث في المسألة وانه بصدد تلبية الدعوة( ) . وفي 11 تشرين الأول 1967 تقدمت الحكومة الكويتية بقرض ثان ٍ قيمته 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع كهرباء سد سامراء وصناعة الورق بالبصرة تبع ذلك إعلان صدر عن اللجنة المشتركة لتسوية الحدود يوضح إن الطرفين اتفقا على المباشرة في عملية مسح شامل للمنطقة على إن تجتمع اللجنة مرة أخرى في آذار 1968 لدراسة النتائج المتحصلة من المسح المذكور كما تضمن الإعلان رغبة الطرفين بمواصلة التعاون( ) وفي 17/12/1967 أصدرت الكويت مرسوما بينت فيه خطوط الأساس التي يقاس منها عرض بحرها الإقليمي حيث نصت المادة الثانية من المرسوم على ما يلي :_ أ _ إذا كان ساحل البر الرئيس أو ساحل جزيرة كويتية فان خط الأساس يكون خط انحسار المياه على طول الساحل . ب_ إذ كان هناك ميناء فان ابعد نقطة للمنشآت الثابتة للميناء تعتبر جزءا من الساحل . جـ _ فيما يتعلق بخليج الكويت الذي يعتبر مياهاً داخلية فان خط الأساس هو خط إغلاق الخليج( ) . وفي 13كانون الثاني 1968 زار أمير الكويت إيران وهناك صدر بيان مشترك حول الحل النهائي للجرف القاري والبحر الإقليمي الخاص بالبلدين فأعلنت وفي التاريخ نفسه وزارة الخارجية العراقية عن تمسكها بالسيادة التامة وعدم اعترافها بأي بيان أو إعلان أو تشريع أو تخطيط يتعلق بالمياه الإقليمية والجرف القاري العراقي والذي يصدر عن أي بلد مجاور ويتعارض مع سيادة العراق وحقوقه في المنطقة( ). وفي آذار 1973 زحفت قوات عراقية على مركز الصامتة الحدودي وسيطرت عليه سيطرة تامة وتوغلت بعدها إلى ما وراء المركز بعدة كيلومترات وجرت إثناء عملية التوغل صدامات مسلحة أوقعت ضحايا في كلا الطرفين وقامت الحكومة العراقية بعدها بإبلاغ الأمين العام للجامعة العربية محمود رياض بأنها سحبت اعترافها باتفاق عام 1963 وإنها تدعو إلى إجراء محادثات عراقية كويتية لبحث قضية الحدود( ) لان الوصول إلى ميناء أم قصر العراقي يقتضي المرور بأراضي الصامتة حيث يوجد مخفر كويتي لشرطة الحدود يعرقل عملية المرور وان الحكومة العراقية لا ترى مبررا لكل هذه الضجة التي أثارها الكويت وقيام الكويتيين بالمظاهرات ومطالبتهم بالتسليح والخدمة العسكرية الإجبارية لان العراق عندما يفعل ذلك فإنما يفعله بدافع الحرص على مصلحة الكويت نفسها إذ إن إعداد دفاع قوي عن ميناء أم قصر من شانه إن يقلل من خطر التهديد الإيراني خاصة إن أم قصر لاتبعد سوى ستين كيلو مترا عن ميناء عبادان الإيراني( ) إلا إن الكويت رفضت الدعوة العراقية لإجراء مباحثات بشان الحدود كما رفضت مقترحا عراقيا بان تنسحب الدولتان إلى مسافة عشرة كيلو مترات من المناطق المتنازع عليها وطالبت بالانسحاب الفوري إلى ما وراء خط الحدود الذي كانت ترابط فيه قوات الجامعة العربية عام 1961 كما طالبت الكويت بتخطيط الحدود النهائية بين البلدين وفقا لاتفاق عام 1963 وسارعت الصحافة الكويتية إلى التنديد بالمقترحات العراقية معتبرة إن ما قام به العراق هو من اجل تقديم قاعدة للأسطول السوفيتي في الخليج لان مشاركة السوفيت في استغلال حقل الرميلة يعني ويلاشك تردد السفن السوفيتية على مواني الخليج العربي وتحركت الدول العربية من جهتها للقيام بالوساطة بين الطرفين وأسفرت تلك الجهود عن توقيع اتفاق بين البلدين نص على :- أولا _ إن يرسل العراق وفدا إلى الكويت لاستكمال بحث رسم الحدود النهائية بين البلدين كما كان متفقا عليه قبل وقوع الأزمة الأخيرة . ثانيا_ انسحاب القوات العراقية من المواقع التي احتلتها في الصامتة . ثالثا_ يبدأ الجانبان مناقشة مسائل الحدود المعلقة بينهما( ). إن التحليل القانوني المستنير والدراسة العلمية المتأنية لمحضر عام 1963 تفترض أولا التسليم بان هذا المحضر هو اتفاقية دولية دون الخوض في الشروط الشكلية والموضوعية لإبرام المعاهدات ودون الخوض في المركز القانوني لطرفي المعاهدة لان ذلك سبق وان تمت مناقشته في المبحث الثاني من هذا الفصل ودون الالتفات أيضا إلى قضية اعتراف العراق بالكويت _والتي قد تثار هنا_ وشكل وطبيعة هذا الاعتراف لان ذلك سنأتي عليه مفصلا في الفصل الثالث من هذا الكتاب غير إن ذلك لايعني إن هذا المحضر أو لنـقـُل المعاهدة هو بمنأى عن كل عيب مستجمعا كل الشرائط ومتكاملا من كل عوز ، وإنما على العكس من ذلك فان ثمة عيب شاب هذه المعاهدة فجعلها محل شك ذلك انه تعلق منها بالجوهر فحال بينها وبين النفاذ والأثر إلا هو إن رئيس الجمهورية العراقية قام بالتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها دون الرجوع إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة وهو الجهة المخولة وفقا للدستور بمهمة تصديق المعاهدة وهو ما يسمى في فقه القانون الدولي بالتصديق الناقص. إذن فلنأتِ على التصديق الناقص ولنقتفِ أثره ونحدده فنقول إن هناك شبه إجماع على تعريف التصديق الناقص حيث يُعرف بأنه قيام رئيس الدولة بالتصديق على معاهدة معينة خلافا لدستور دولته الذي يشترط مصادقة السلطة التشريعية عليها( ) وإذا كان هناك اتفاق واضح حول تعريف التصديق الناقص فان اختلافا بينا حدث بشان تحديد أثره فانقسم الفقه إزاء ذلك إلى فريقين وساق كل فريق حججا وأدلة وقرارات تؤيد رأيه وتدحض رأي غيره فقال الفريق الأول بان المعاهدات المصدقة تصديقا ناقصا هي معاهدات صحيحة نافذة لايمنع تصديقها تصديقا ناقصا من العمل بموجبها والالتزام بإحكامها ويسوق ذلك الفريق حججا عدة لتبرير رابه وتعزيز حكمه هي:_ 1_ يجب التمييز بين صيرورة إرادة الدولة وطريقة الإفصاح عنها ذلك لان تكوين الإرادة وصيرورتها محكوم بالقانون الداخلي في حين إن الإفصاح عن تلك الإرادة منوط برئيس الدولة بوصفه ((العضو العام للدولة وأداتها الرئيسية في التعبير عن إرادتها)) وهو جلّ ما يعنى به القانون الدولي دون الالتفات إلى طريقة تكوين تلك الإرادة المعلنة( ) . 2_ إن ضرورة تحقيق اكبر قدر ممكن من الاستقرار في العلاقات الدولية تحتم إبعاد عملية إبرام المعاهدات عن النظم الدستورية للدول الإطراف إذ ليس لتلك الدول القيام برقابة دستورية على تصديق المعاهدة للتأكد من إن المعاهدة صدقت تصديقا سليما( ) . 3_ إن إخضاع إبرام المعاهدات للقوانين الدستورية الداخلية لكل دولة معناه علوية القانون الداخلي على القانون الدولي وهذا أمر لايمكن التسليم به( ). 4_ التصديق الناقص بحد ذاته عمل غير مشروع والقاعدة جرت بان العمل غيـــر
المشروع يوجب التعويض وان التعويض الاقوم هنا هو الاعتراف بصحة المعاهدة( ) 0 إما الفريق الثاني فيرى بان التصديق الناقص يبطل المعاهدة وهو الرأي السائد اليوم في فقه القانون الدولي( ) ويدلي هذا الفريق بأكثر من حجة تصل بينه وبين مبتغاة وهي :_ 1_ إن المبادئ القانونية التي تحكم مسالة الاختصاص في القانون الدولي تقضي بان التصديق لكي ينتج أثره لابد من صدوره من السلطة المختصة ، فإذا صدر من سلطة غيرها فانه عندها يكون مجردا من كل قيمة قانونية( ). 2_ إن هناك قاعدة ضمنية في القانون الدولي العام مفادها إن من واجب كل دولة تبغي إبرام معاهدة إن تتأكد من إن مفاوض الطرف الأخر في المعاهدة يراعي في عمله ما ينص عليه دستور دولته في هذا الخصوص( ) وهذه القاعدة هي التي تفسر حق الدول المتفاوضة في تدقيق وثائق التفويض عند التفاوض أو تدقيق وثائق التفويض بالتوقيع عند التوقيع. 3_ إن الدول تامة السيادة تملك حقا كاملا في الدخول في اتفاقيات دولية لكن دستورها قد يقيد هذا الحق أو ينظمه فيمنع عقد معاهدات في أمور معينة أو يعين على سبيل الحصر الأسلوب الذي يتم به التصديق على طائفة معينة من المعاهدات ولذلك فالمعاهدات التي لاتتفق وإحكام الدستور تعتبر باطلة لان القواعد المقررة في دستور الدولة لعقد المعاهدات تؤثر في أهلية تلك الدولة( ) . 4_ يقول (( بول فاليري Paul Valery إن المعاهدات توقع في إطار أفكار باطنية وقيود فكرية)) أي إن الدولة تمتلك حقا تقديريا لإبرام المعاهدة أو رفضها ولا تعد الدولة ملزمة بها إذا كان الإبرام تم بصورة لا تتفق مع إحكام الدستور ومن حق الدولة وحدها التي خُرق دستورها إن تثير عدم اعترافها بالمعاهدة( ). 5_ إن من مقتضيات مبدأ حسن النية حماية الدول الغير أي التي لا علم لها بما يشوب التصديق من عدم المشروعية فهذه قواعد داخلية لاشان لبقية إطراف المعاهدة بها لكن مبدأ حسن النية يقتضي من باب أولى انه إذا كانت الدولة الأخرى الموجه إليها التصديق تعلم بما يشوب هذا التصديق من عدم مشروعية فانه ليس لها إن تتمسك بالأوضاع الظاهرة ومن ثم فانه يحق للدولة التي صادقت تصديقا ناقصا إن تطلب بطلان التصديق وعدم الالتزام به( ) . 6_ التعامل الداخلي والدولي جرى والى حد ما على إن المعاهدة المصدقة بشكل ناقص هي معاهدة باطلة فالمادة 21 من الدستور الفرنسي تقضي بان المعاهدات الوحيدة التي لها قوة القانون هي (( المعاهدات السياسية المصدقة بشكل صحيح )) وبما يفسر على انه عدم اعتداد بالمعاهدات التي لا يكون تصديقها مأذونا به طبقا للقانون( ). إما على الصعيد الدولي فان لجنة القانون الدولي رغم إقرارها بصحة المعاهدات المصدقة بشكل ناقص إلا أنها وفي اجتماعها الذي عقدته سنة 1962 وضعت قيدا على هذا الإقرار مفاده إذا كان الرضا المنسوب إلى الدولة قد وقع مخالفا لحكم دستوري ظاهر ومعلوم فان المعاهدة تعتبر باطلة وقد قننت هذا الرأي المادة 43 من المشروع الذي وضعته اللجنة سنة 1966( ) كما إن التحكيم الدولي له في هذا الشأن قرار تحكيمي صدر سنة1888 عن الرئيس كليفلاند في قضية النزاع بين كوستريكا ونيكارغوا حول صحة اتفاقية الحدود المعقودة بين البلدين سنة 1858 والتي أبرمتها حكومة نيكاراغوا خلافا لدستورها حيث اشترط هذا القرار لصحة المعاهدات من الناحية الدولية إن تكون متفقة مع إحكام القوانين الداخلية( ) . وبعد التعرف على الاتجاهات الفقهية لابد لنا إن نذكر الإحكام التي أوردتها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة1969 لمعالجة موضوع التصديق الناقص فقد نصت المادة 46 ( ) على ما يلي (( لا يجوز لدولة إن تتمسك بان التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها، إلا إذا كان إخلالا واضحا بقاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي ويعتبر الإخلال واضحا إذا تبين بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف في هذا الشأن وفق السلوك العادي وبحسن نية )) كما نصت المادة 47 على ما يلي (( إذا كانت سلطة ممثل الدولة في التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص واغفل الممثل مراعاة هذا القيد فلا يجوز التمسك بهذا الإغفال لإبطال ما عبرت عنه من رضا إلا إذا كانت الدولة المتفاوضة قد أبلغت بهذا القيد قبل تعبيره عن رضاه)) . هذه هي إذن الآراء الفقهية والنصوص الاتفاقية المتوفرة في القانون الدولي والمتعلقة بالتصديق الناقص تعريفا وأثرا ، فالتساؤل الذي يثور هنا هل إن تصديق اتفاقية 1963كان تصديقا ناقصا ؟ وما هو اثر هذا العيب على تلك الاتفاقية ؟ الإجابة على هذا التساؤل تكتمل عندما نتعرف على الوضع الدستوري القائم والاتجاهات السياسية السائدة في العراق في ذلك التاريخ والتي ينظمها دستور 4نيسان عام 1963 حيث جاء هذا الدستور ليكرس سلطة المجلس الوطني لقيادة الثورة في السيطرة على السلطة السياسية في الدولة والإشراف على شؤونها بما يحقق حماية الثورة والوصول إلى أهدافها فيما يسمى بالمرحلة الانتقالية وما رئيس الجمهورية إلا عضو منتخب من بين أعضاء المجلس وان السلطات التي يتمتع بها محدودة جدا ، وجاءت الفقرة الأولى من المادة الثانية لتعطي للمجلس صلاحيات تشريعية واسعة وعززت الفقرة الثانية من تلك المادة هذه الصلاحيات بصلاحيات أخرى:_ 1_ إقرار المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة عليها . 2_ إعلان الحرب وقبول الصلح . 3_ قيادة القوات المسلحة . 4_ الإشراف على رئاسة أركان الجيش وشؤون الدفاع . 5_ تشكيل الوزارة وقبول استقالتها وإقالتها . 6_ المصادقة على قرارات مجلس الوزراء( ) . إما سلطات رئيس الجمهورية فقد نصت عليها المادة 15 وهي إبرام المعاهدات والاتفاقات التي يصادق عليها المجلس الوطني لقيادة الثورة واعتماد البعثات الدبلوماسية وقبول اعتماد البعثات الأجنبية والتوقيع على القوانين التي يصادق عليها المجلس الوطني لقيادة الثورة وإصدار مرسوم تأليف الوزارة وقبول استقالتها وإقالتها وتعيين وزير أو أكثر وقبول استقالته أو إقالته حسب قرار المجلس ، ولم يتولى دستور 4 نيسان 1963 بيان سلطات الحكومة ومسؤولياتها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب باستثناء نص الفقرة السادسة من المادة الثانية المشار إليها آنفا والتي نصت على إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يتولى تأليف الوزارة وقبول استقالتها وإقالتها كل ذلك بالنسبة للوزارة كلها او بعضها ونص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة التي منحت رئيس الجمهورية سلطة إصدار مرسوم تأليف الوزارة وقبول استقالتها وإقالتها وتعيين وزير أو أكثر وقبول استقالته أو إقالته حسب قرار المجلس( ) . إذن فالواقع السياسي والدستوري للعراق يكشف بما لا يدع مجالا للشك إن تركيزاً للسلطة قد انتهج من قبل واضعي الدستور أي المجلس الوطني الذي حرص على الاستئثار بالسلطة كونه هو الذي خطط للثورة ونفذها وهو بالتالي المسئول عن حمايتها وتحقيق أهدافها وان هذا المجلس يستند إلى أسس حزبية واضحة وصريحة لاتخفى على البعيد والقريب . نعود ألان للتساؤل الذي طرحناه والذي مفاده هل إن التصديق على معاهدة 1963 هو تصديق ناقص خصوصا بعد إن تم استقراء الواقع الدستوري والسياسي للعراق ؟ مما لاشك فيه إن الإجابة ستكون بنعم ذلك إن إقدام رئيس الجمهورية على تصديق معاهدة 1963 دون مراعاة القيود الدستورية اوحتى مراعاة الواقع السياسي العراقي هو تصديق ناقص وانتهاك واضح لحكم قاعدة ذات أهمية جوهرية في القانون الداخلي العراقي يسهل على الكويت وهي الطرف الثاني في الاتفاقية الانتباه لها والتحرز من أثرها فالنصوص الدستورية والأوضاع السياسية المشار إليها أنفا توكد لدول الجوار والكويت خاصة إن القيادة السياسية بجميع مؤسسات الدولة في العراق هي بيد سلطة واحدة يقودها تيار سياسي واضح الأهداف والمعالم وان أي تصرف خارج هذه النصوص أو الرؤى السياسية سيكون باطلا من جهة القانون وغير مقبول من جهة السياسة ، وقد لاحظنا بان الفقه الدولي يميل بشكل عام إلى عدم الاعتداد بالتصديق الناقص وقد لاحظنا أيضا إن القضاء الداخلي والتحكيم الدولي يؤيد هذا الاتجاه كما دعمته المادة 46 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي تبدو بصماتها هنا أكثر وضوحا.
#محمد_ثامر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الفرق بين الشخصية الدولية والأهلية الدولية
-
تعريف الاستغلال الجنسي للاطفال وفقا لاتفاقية مجلس أوربا بشأن
...
-
تمويل مجالس البحث العلمي في العراق
-
الحق في رعاية الامومة والطفولة
-
مصالح الطفل الفضلى
-
الهيئات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار الدولي
-
المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي
-
حق المسجون في معاملة انسانية
-
حق التعليم في المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير العربية
...
-
تطور مركز الفرد في القانون الدولي الانساني
-
التدابير الدولية المضادة للرق والسخرة
-
تدابير الحماية الدولية للصحفيين
-
النظام القانوني للخليج العربي كبحر شبه مغلق
-
الضمانات القانونية لحق الانسان في الحياة
-
الصياغة المرنة في القانون الدولي
-
الحماية الدولية للاعيان المدنية
-
23-5-2015
-
لا والنبي
-
حق الانسان في الخصوصية
-
اعتراف
المزيد.....
-
رجل وزوجته يهاجمان شرطية داخل مدرسة ويطرحانها أرضًا أمام ابن
...
-
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية دعم اللبناني
...
-
الكويت.. سحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص
-
وزير خارجية هنغاريا: راضون عن إمدادات الطاقة الروسية ولن نتخ
...
-
-بينها قاعدة تبعد 150 كلم وتستهدف للمرة الأولى-..-حزب الله-
...
-
كتاب طبول الحرب: -المغرب جار مزعج والجزائر تهدد إسبانيا والغ
...
-
فيروز: -جارة القمر- تحتفل بذكرى ميلادها التسعين
-
نظرة خلف الجدران ـ أدوات منزلية لا يتخلى عنها الألمان
-
طائرة مساعدات روسية رابعة إلى بيروت
-
أطفال غزة.. موت وتشرد وحرمان من الحقوق
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|