محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4933 - 2015 / 9 / 22 - 08:48
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ألإصلاح وإنقاذ ألميزانية تكمن بإصلاح الرواتب
المطلب الاول يجب تنفيذ قرارات القضاء الملزمة
1-3
تحتل سياسة الرواتب ألإدارية بدل أحكام القوانين النافذة المدنية والوظيفية ؛ وتجاوزقياساتها ويتم علاجها بالقضاء ؛ تصدر قرارات القضاء لاتنفذ كما لاتنفذ قرارات مسؤولها الاعلى لنتابع الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
جاءت دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي فرض الواقع الاداري وتجاوز الدستور بشكل عام النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
محمد صبيح البلادي
إن الاطلاع على الدراسة توضح بشكل لايقبل الغموض والجدل التجاوز على الرواتب تمثل النسبة الاكبر في الاصلاح ؛ وليس أكثر وضوحا البدء برفع العمل الاداري والمنقوض قضائيا !
لاتكتفي سلطة التنفيذ بتجاوز سلطتي التشريع والقضاء ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء وإن صدرت من المحكمة الاتحادية وهي ملزمة ؛ بل تنفذه خلافا لاحكام القوانين المدنية وما جاء بمادة الاثبات 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
فالوجوب تطبيق القرارعلى الجميع ممن تتماثل دعواهم ؛ ولا يقتصر على فئة دون أخرى ؛ لنبقى في مسألة العنوان وتنفيذ قرارات القضاء ؛ والنظر في فرض الواقع من متابعتنا الرابط
نجد التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وفقا لأحكام القوانين النافذة واجبة العمل مالم تلغ أو تعدل ؛ وفقا لمادة الدستور 130 وجاءت بالقرار بوقت متقدم بالرقم 115 في 10/10/2004 لم ينفذ ؛ وتضمن القرار قرارات إخرى منها الامر 30 لسلطة الاحتلال بوقتها لمدة سنة وإلغي الاحتلال
جاء الامر للاصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ وينفذ الامر بعد نشره ؛ نفذ بالاثر الرجعي مخالفا ما جاء بالدستور للمادتين 19-تاسعا و129 ينفذ التشريع بعد نشره ؛ والعمل الاداري وتجاوزه القوانين المدنية النافذة ومنها قوانين الشورى والمدني والاثبات ؛ وقانوني الوظيفة للخدمة والملاك ؛ والتجاوز على أسس الشهادة والمدة وصولا للمركز القانوني الوظيفي المكتسب
التعليمات في 1/1/2004 أنزلت مدد الخدمة بعد حصولها على الدرجة الاولى – أ – بأثر رجعي ووصول شهادة البكلوريوس لذلك بخدمة 27 سنة تم التسكين نهاية الدرجة الثالثة وصولا لها بخدمة 17 سنية وضياع لمدة 10 سنوات ؛ والبعض تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة وصولا لها بخدمة 8 سنوات وضياع 19سنة ؛ ورغم صدور القرار160 في 2007 والقرار 310 في 15/3/2009 لهيئة الوزراء وقرارات أخرى عديدة بإعادة التسكين وفق الاحكام والحق المكتسب لم تنفذه سلطة التنفيذ ؛ والتشريعات اللاحقة إستندت على باطل التعليمات ؛و يجري الامر على المتقاعدين في المركز القانوني للحق المكتسب ؛ بجداول إدارية ؛ ورغم وقف العمل بجميع قوانين الخدمة والتقاعد ما قبل 2003 وهي نافذة ؛من أجل تشريع قانون تقاعد جديد ؛ والواجب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ مضى وقت إمتد ثلاث سنوات وشرع قانون تقاعد بالرقم 27 لسنة 2006 ؛ وجاء فيه مالم يكن في المسودة ؛وتثبيتها من قبلنا بالمادة 19 وانكرت وجودها هيئة التقاعد في محضر المصادقةعلى تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 ومن أجل التأثير على التعديل لاعادة العمل بالجداول وضياع نسبة أكثر من 52 %والبعض 80% لمن سكن في الدرجة الخامسة ؛ أخيرا ولم ندخل بتفاصيل وذكر العشرات من القرارات القضائية ؛ نلخص القول الاصلاح للوظيفة يتحقق الهدف الاساس للميزنية ؛ ونبدأ بتنفيذ قرارات القضاء
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟