أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عمر يحي احمد - الصراع حول المياه في منطقة حوض النيل دراسة في الابعاد القانونية و الاتفاقيات















المزيد.....



الصراع حول المياه في منطقة حوض النيل دراسة في الابعاد القانونية و الاتفاقيات


عمر يحي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4904 - 2015 / 8 / 22 - 11:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المقدمة
تمثل المياه مظهر ومصدر للحياة والنعم، إلا انها في الوقت نفسه تحمل أيضا كثير من المخاوف وتثير الأطماع والنزاعات وتنذر بالأخطار. والوظائف المتعددة والضرورية للمياه حولتها الي مصدر مهم نال اهتمام البشرية، لذا كان سعي الإنسان أن ينظم استعماله وإدارته علي الدوام. وتكمن أّهمية المياه في ارتباطها العضوي بغذاء كل الأحياء وكونها ركيزة كل نشاط .
علي الرغم من أنه في الأزمان المعاصرة لم تنشب حروب علي موارد المياه إلا أن أهمية استخدامات الماء تكمن في أن شحه أشد فتكا وأقدر تغلغلاً وانتشاراً من أشد أنواع السلاح تدميراً، وقد يتحول عدم تنظيمه إلي ما لايحمد عقباه، ولن يكون الحل إلا في إطار واحد هو احترام القواعد الإنسانية والقانونية والمقبولة عالميا ، يجئ هذا البحث متناولاً الإتفاقيات القانونية التي تتعلق بقضية المياه ، يستعرض هذا الموضوع في محورين رئيسين : الأول محور القانون الدولي والثاني تطبيقي يتخذ من قضية مياه النيل دراسة حالة ، يهدف البحث إلي إستعراض أهم الاتفاقيات الموقعة لادارة وتنظيم مياه النيل .


القواعد الدولية التي تحكم استخدام مياه الانهار دولياً :

صاغ الفقة الدولي عدداً من النظريات الفقهية التي تنظم الانتفاع بالانهار الدولية في غير الشئوون الملاحية ومن اهم هذه النظريات:

أولاً: نظرية السيادة الاقليمية:
تعرف ايضاً باسم ( مبدأ هارمون) وهارمون هذا امريكي شغل منصب النائب العام، حيث عرض هذه النظرية في مذكرة قانونية اعدها سنة 1895م بشأن النزاع بين امريكي والمكسيك حول نهر يوغراندي، ومؤدي هذه النظرية اطلاق يد الدولة في التصرف في مياه النهر التي تمر باقليمها دون اي اعتداد بحقوق الدول المشاطئة الاخري للنهر الدولي الا ان هذه النظرية لم تجد القبول داخل الولايات المتحدة ودولياً،اذ لم تأخذ الولايات المتحدة بفتوي هارمون في سياق النزاع مع المكسيك في معاهدة ابرمت سنة 1906م على اساس التوزيع العادل لاغراض الري المياه نهر غراندي.

ثانياً: نظرية الوحدة الاقليمية المطلقة:
تقوم هذه النظرية على أساس ان المجري المائي كله يشكل وحدة اقليمية، ولكل دولة يجري في اقليمها الحق المطلق في ان يظل الجريان الطبيعي للمياه في اقليمها على حالة من حيث الكم والكيف، وبذلك لا تسمح النظرية للدول المشاطئة للمجري المائي في اعاليه بان تفعل اي شئ يؤثر على الجريان في اسفله ، بمعني اخر ان نظرية الوحدة الاقليمية المطلقة تعطي دول اسفل المجري المائي حق الرفض للمشروعات التي ترغب دول اعالي المجري المائي في انشائها لتطوير مواردها المائية اذا كانت هذه المشاريع تؤثر على الايراد المائي الذي يصل لتلك الدول، ويبدو ان اتفاقية مياه النيل لسنة 1959م قد اسست على نظرية الوحدة الاقليمية المطلقة ، وبموجبها اعترفت بريطانيا بحقوق مصر التاريخية والطبيعية في مياه النيل، كما وافقت بريطانيا على ان تكون موافقة مصر شرطاً لاقامة اي مشروعات على النيل وفروعة او على البحيرات التي تتبع منها سواء في السودان او في البلاد التي كانت تخضع للادارة البريطانية.

ثالثاً: نظرية الوحدة الاقليمية المحدودة:
تقوم على اساس ان لكل دولة نهرية الحق في استخدام مياه النهر التي تمر باقليمها ، ولكن مع مراعاة حقوق الدول الاخري بحث يكون استخدام الدول النهرية لمياه النهر التي تمر عبر اقليمها غير مؤثر على حقوق الدول النهرية الاخري

رابعاً: نظرية السيادة الاقليمية المقيدة:
تعتبر الاساس النظري المقبول فقها وقضاء ومممارسة لقاعدتين الرئيسيتين لقانون المجاري المائية الدولية، ويعني بذلك القاعدة التي تقضي بحق كل دولة في الاستخدام المنصف مياه المجري المائي الدولي الذي تشاطئة، والقاعدة التي تلزم كل الدول المشاطئة بأن لا يسبب استخدامها ضرراً للدول المشاطئة الاخري للمجري ، وبدورهما فان هاتين القاعدتين تنطلقان من مبدأين اصوليين من مبادئ القانون الدول العام، وهما مبدأ المساواة في السيادة والمبدأ الذي يفرض على الدولة واجبات عند ممارستها للسيادتها الاقليمية .

خامساً: نظرية وحدة المصالح:
تعتبر نظرية تضافر المصالح اكثر النظريات الفقهية تطوراً وتقوم على أساس تجاهل الحدود السياسية بين الدول النهرية والنظر الي النهر في مجموعة على انه حوض واحد يشكل وحدة اقتصادية وجغرافية واحدة وقد وجدت هذه النظرية تأييدا في رأي عارض لمحكمة العدل الدولية الدائمة في قضية نهر الاودر، وقد مثلث هذه النظريات الاطار القانوني للتفاوض بشأن المياه، الامر الذي اوجد ضرورة الاتفاق حول بعض المبادئ القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول النهرية، واولي المحاولات القانونية كانت في عام 1961 حيث اقر معهد القانون الدولي عدة مبادئ تتعلق بحقوق واجبات الدول المنتفعة بالانهار الدولية وهي على النحو التالي:

أولاً: وجوب التعاون في استغلال مياه الانهار.
ثانياً: وجوب التعاون والتشاور بشأن المشروعات المقترحة.
ثالثاً: وجوب سداد التعويضات المناسبة على اي ضررمحتمل بسبب سوء استغلال احدالاطراف الاخري المنتقعين.
رابعاً: عدالة توزيع المياه.
خامساً: وجوب تسوية المنازعات بين الدول المنتفعة بالطرق السليمة كواجب سمعية حسن الجوار
تبع ظهور تلك القواعد اجتماع جمعية القانون الدولي في هلسكني سنة 1966م، وقدمت عدداً من القواعد حول الطرق القانونية لاستغلال وادارة الانهار الدولية، وتتمثل اهم قواعد هلسنكي في عدالة التوزيع، وهي لا تعني توزيع المياه بنسب متساوية وانما نسب عادلة تأخذ في اعتبارها العوامل التالية:
1. تعداد السكان.
2. الظروف المناخية المحيطة بحوض النهر بصفة عامة.
3. طبوغرافية حوض النهر.
4. كمية المياه المعتاد سابقا استخدامها من مياه النهر.
5. الاستعمالات الراهنة مع ضرورة تفادي الاسراف غير الضروري والضرر غير الحتمي للدول المشاطئة.
6. الاحتياجات الفعلية من المياه بالنسبة لكل دولة.
7. مدى توافر وانعدام وجود مصادر بديلة للمياه.
وقد عرفت المادة الثانية من قواعد هلسنكي النهر الدولي بانه " المنطقة الجغرافية التي تمتد لاكثر من دولتين او اكثر من الدول التي تحددها حدود فاصلة نظام المياه، بما فيها المياه السطحية والجوفية، والتي تتدفق جميعها على اقاليم مشتركة .

اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية لسنة 1997م:

دعت الامم المحدة بتاريخ 8/12/1970م لجنة القانون الدولي لدراسة قانون الاستخدامات غير الملاحية، وتقديم مسودة مشروعها النهائي للجمعية العامة في العام 1994م ، وفي 9/12/1994 حولته الجمعية العامة الي اللجنة السادسة التي عقدت في هيئة فريق عمل لاعداد المشروع توطئة لاعتماده، وقد تبينت الجمعية العامة مشروع الاتفاقية في جلستها العامة بتاريخ 21 مايو 1997، اذ صوتت لصالحة 123 دولة وضده ثلاث دول، وامتنعت في التصويت 27 دولة، وهي المعاهدة الوحيدة التي تغطي المياه العذبة المشتركة وتتطبق بشكل عالمي، وهي اتفاقية اطارية اي توفر اطارا للمبادئ والقواعد التي يمكن ان تطبق وتعدل لتلائم المسمات المميزة المجري المائي مجري مائي تقع اجزاءه في دول مختلفة، وعرفت المجري المائي بانه "شبكة المياه السطحية والماه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحدا، وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة

المبادئ الاساسية لاتفاقية المجاري المائية الدولية لسنة 1997:

اشتملت اتفاقية المجاري المائية الدولية لسنة 1997م على عدد من المبادئ الاساسية العامة ومنها:

أولاً: مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول:
استمر هذا المبدأ بصفة رئيسية من مبدا التقسيم المنصف الذي طبقته المحكمة العليا بالولايات المتحدة في المنازعات المائية بين ولايات الاتحاد ففي قضية نيوجيرسي ضد نيويورك مثلا سعت نيو جيرسي التي تقع اسفل نهر ديلاوير لمنع نيويورك التي تقع من اعلي النهر من تحويل اي مياه من نهر ديلاوير او فروعه وطبقت المحكمة مبدأ التقسيم المنصف، وقد ضمن مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول في الجملة الاولي من الفقرة من المادة 5 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون المجاري المائية الدولية، ونصت على ان تنتفع دول المجري – كل في اقليمها بالمجري المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة ، وعرفت الجملة الثانية مضمون الانتفاع المنصف والمعقول فنصت على ان " تستخدم هذه الدول المجري المائي الدولي وتنمية بغية الانتفاع منه بصورة مثلي ومستدامة، والحصول على فوائد منه مع مراعاة مصالح دول المجري المائي المعنية، على نحو يتفق مع الحماية الكافية للمجري المائي .

ثانياً: مبدأ الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن:
نصت المادة 7 من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية على الالتزام بعدم التسبب في ضرر، واتسم هذا المبدأ بقدر كبير من المرونة، حيث ان حق الالتزام ليس مطلقا ، وانما بتوخي العناية اللازمة، ومن سماتها ايضاً ان الضرر ليس مطلقا بل درجة معينة من الضرر، فالضرر الذي ينبغي تجنبه هو الضرر ذي الشأن، وعبر ماكافري عن ذلك بقوله ان مستوي الضرر ينبغي ان يكون منخفضا بالقدر الذي يؤدي الي ابتدار مشاورات بين الاطراف المعنية قبل ان يحدث ضرر فادح ، وألا يكون عاليا حتي لا تكون المشاورات بشأن ضرر تافه .

ثالثاً: العلاقة بين الانواع المختلفة للاستخدامات:
تحدثت المادة (10) من الاتفاقية عن الوضع الذي ينشأ عندما يكون هناك تعارض بين استخدامات مختلفة للمجري المائي الدولي، وتضع المادة (10) في الفقرة (1) مبدأ عاما بانه لا يتمتع اي استخدام للمجري المائي الدولي باولوية او اسبقية على الاستخدامات الاخري ما لم تكن دول المجري قد اعطت اولوية او اسبقية لاستخدام معين بموجب اتفاق او عرف

رابعاً: العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم التسبب في الضرر
لايهم أن تكون الغلبة او الاسبقية في حالة حدوث تعارض بينهما وفي الواقع فان التساؤل حول هذه العلاقة ما كان لينشأ لو ان الاتفاقية لم تنص على عدم التسبب في ضرر ذي شأن كمبدا مستقل ، واقتدت بقواعد هسنكي التي ادرجت مبدأ عدم الاضرار ضمن العوامل التي تستخدم لتحديد ما هو منصف ومعقول

خامساً: الالتزام بالاخطار المسبق بشأن التدابير المزمع استخدامها:
تضع المادة 11 من الباب الثالث على عاتق دول المجري المائي التزاما عاما بتبادل المعلومات والتشاور والتفاوض مع بعضها البعض بشأن الاثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجري مائي دولة، وقد اوضحت لجنة القانون الدولي ان تعبير ( الاثار المحتملة) يشمل كل الاثار المحتملة للتدابير المذمع استخدامها سواء أكانت ضارة او مفيدة واوضحت كذلك ان تعبير ( تدابير) ينبغي ان يفهم بشكل واسع بحيث شمل المشروعات الجديدة والبرامج ذات الطبيعة الكبيرة والصغيرة وكل الاستخدامات القائمة للمجري المائي
سادساً: الالتزام العام بالتعاون:
يشكل التعاون بين دول المجري المائي الدولي الاساس لتطبيق كافة الالتزامات الواردة في اتفاقية قانون يستخدام المجاري المائية في الاغراض غير الملاحية، فقد تم التأكيد على اهمية التعاون وحسن الجوار في ديباجة الاتفاقية، نصت المادة (8) (أ) على التزام عام بان تتعاون دول المجري المائي على اساس المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من اجل تحقيق الانتفاع الامثل من المجري المائي الدولي وتوفير الحماية له .

يلاحظ ان المادة 8 (2) لا تلزم دول المجري بانشاء آليات او لجان مشتركة كوسيلة للتعاون الا انها تحث على ذلك، حيث نصت على انه عند تحديد طريقة التعاون الدول المجري المجري المائي ان تنظر في انشاء آليات او لجات مشتركة حسبما تراه ضروريا لتسيير التعاون بشأن اتخاذ التدابير والاجراءات ذات الصلة في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال التعاون في اطار الاليات واللجان المشتركة القائمة في مختلف المناطق، كما طرحت المادة (24) كذلك الادارة المشتركة لطريقة للتعاون، فقد نصت على ان تدخل دول المجري المائي الدولي، بناء على طلب اي دولة منها في مشاورات بشأن ادارة المجري المائي الدولي، ويجوز ان تشمل هذه المشاورات انشاء اليه مشتركة للادارة وقصد بها الادارة بصفة خاصة تخطيط التنمية المستدامة للمجري والقيام بطرق اخري لتعزيز الانتفاع بالمجري المائي الدولي وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى الوجه الامثل .

الموقف القانوني لدول حوض النيل من الاتفاقية:

اتخذت الدول المشاطئة لنهر النيل مواقف متباينة من مشروع اتفاقية المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية لسنة 1997، فقد صوت السودان وكينيا لصالح المشروع، وصوتت بورندي ضد المشروع، وامتنعت مصدر رواندا واثيوبياً عن التصويت ولم تشترك في التصويت بسبب الغياب ارتريا وجمهورية الكنغو الديمقراطية واوغندا ، وفي تبريره لموقف بلاده من المشروع، قال مندوب اثيوبيا ان مشروع الاتفاقية لا يحقق التوازن المطلوب، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحماية مصالح دول اعالي المجاري المائية الدولية مثل اثيوبيا، وفي معرض بيانها لموقف بلادها ، قالت مندوبة مصر ان مشروع الاتفاقية لا يمكن ان ينال من القيمة القانونية للاعراف المستقرة في مجال المياه، وان المشروع تضمن احكاماً وقواعد مستحدثة تنطوي على عدول عن العرف الدولي المستقر ثم اكدت ان هذه الاحكام لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة جمهورية مصر العربية مستقبلا، وذلك حتى لو ادت التطورات المستقبلية الي اعتبارها من بعض الدول بمثابة عرف دولي1.
بالرغم من وضوح موقف المادة 3 من مشروع الاتفاقية من الاتفاقيات القائمة الا ان مندوبة مصر رأت ان تؤكد امام الجمعية العامة انه لا يمكن للاتفاقية الاطارية ان تؤدي بحال من الاحوال الي التأثير على الاتفاقيات الدولية في الاغراض غير الملاحية فحسب، بل توثقها مما يثير الشك حول مدي تدوين الاتفاقية للقانون المتعلق بالمسألة ، وفيما يتعلق بالتحكيم ورفض
المنازعات، كان السودان ضمن عدة دول اقترحت ان يكون عرض النزاع على التحكيم او التسوية القضائية الزامياً، وفي تبريره لذلك اوضح السودان ان جعل التحكيم او التسوية القضائية خاضعة لاتفاق الدول المعنية قد يؤدي الي تضرر الدولة المتظلمة بسبب رفض الدولة او الدول الاخري الموافقة على احالة النزاع الي التحكيم او التسوية القضائية

الاتفاقيات التاريخية في دول حوض النيل

منذ سنة 1891 اهتمت دول الاستعمار الاوربي بابرام الاتفاقات والمعاهدات لحماية مياه النيل وضمان عدم تعرضها لاي معوقات تؤثر في دفق النهر الي دول المعين، وكانت بريطانيا صاحبة النفوذ في حوض النيل، ودول الاستعمار الاوروبي الاخري في شرق ووسط افريقيا، وفيما يلي اهم الاتفاقات والمعاهدات والمؤتمرات.

1. بروتوكول 15 ابريل لسنة 1891 بين بريطانيا وايطاليا:
حدد هذا البروتوكول مناطق نفوذ الدولتين في حوض النيل بشرق افريقيا، وقد نص البند الثالث منه على تعهد الحكومة الايطالية على الا تقوم تشييد اي منشآت للري على نهر عطبرة من شأنها ان تؤثر او تغير في كمية مياه النهر التي تصل في النيل، واهتم هذا البروتوكول ايضا بالاشراف على ممرات البحر الاحمر وضمان مكاسب الدولتين لرعاياهما في هذا الاقليم، كما اكد على ضرورة التشاور بين الدولتين قبل القيام بمشروعات استغلال النهر

2. معاهدة 15 مايو 1902م بين بريطانيا واثيوبيا:
وهي تمثل المعاهدات التي تمت مابين بريطانيا العظمى واثيوبيا وبين بريطانيا العظمي وايطاليا واثيوبيا بشأن الحدود بين السودان المصري البريطاني واثيوبيا واريتريا وتعهد الامبراطور منليك الثاني ملك ملوك اثيوبيا في الفقرة الثالثة من الاتفاقية – اتفاقية اديس ابابا 1902 – تعهد لبريطانيا بعدم بناء أو السماح بقيام مشروع على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنه إيقاف إيرادها أو تصريف مياهها في نهر النيل إلا بالاتفاق مع بريطانيا وحكومة السودان المصري الانجليزي.
نصت المادة الثالثة من الجزء الاول في هذه المعاهدة على الاتي: ( يتعهد ملك الحبشة لدى بريطانيا بان لا يصدر تعليمات او ان يسمح باصدارها فيما يتعلق بعمل اي شئ في النيل الازرق او في بحيرة تانا او نهر السوباط يمكن ان يسبب اعتراض سريان مياههما الي النيل ما لم توافق على ذلك حكومة بريطانيا مقدما هي وحكومة السودان

3. اتفاقية 9 مايو 1906م:
تم توقيع هذه الاتفاقية بين الملك اوارد السابع ملك المملكة المتحدة ، والملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا، وقد حددت الحدود بين السودان ودولة الكنغو ، وبموجب المادة الثالثة تعهدت حكومة الكنغو بألا تقيم او تاذن باقامة اية اعمال على نهر سيمليكي, أو اسانجي او بالقرب منه يكون من شانها تقليل جحم المياه التي تدخل في بحيرة البرت الا بالاتفاق مع الحكومة السوداني

4. اتفاقية 13 ديسمبر 1906م:

هي اتفاقية بين فرنسا وبريطانيا وايطاليا بشأن الحفاظ على سلامة اثيوبيا والحفاظ على ارها ، ونصت الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية على ان يتم التشاور بين الدول الثلاثة في حالة نشوب اي قلاقل في اثيوبيا، يتم الحفاظ على مصالح بريطانيا ومصر في حوض النيل ويوجه خاص ما يتعلق منها بتنظيم مياه حوض النيل وروافده وكذلك الحفاظ على مصالح ايطاليا واثيوبيا والمصالح الفرنسية في ساحل الصومال

5. مذكرات 14-20 ديسمبر 1925م:
تبودلت هذه المذكرات بين المملكة المتحدة وايطاليا، وتتعلق بامتيازات لانشاء خزان على بحيرة تانا، وخط حديدي عبر الحبشة من ارتيريا والي الصومال الايطالي، وبموجبها وافقت الحكومة الايطالية على مساندة بريطانيا للحصول من حكومة الحبشة على امتيار لبناء خزان على بحيرة تانا من اجل خزن مياهها، وبالمقابل وافقت المملكة المتحدة على مساندة ايطاليا للحصول من حكومة الحبشة على امتياز انشاء خط حديدي من ارتيريا الي الصومال، واشترطت المملكة المتحدة ان تعترف ايطاليا بالحقوق المائية الاولي لمصر والسودان، وعدم القيام باعمال على منابع النيل الابيض او الازرق او روافدهما من شانها ان تعدل بصوره ملحوظة تدففقها نحو النهر الرئيس

6. مذكرات 7 مايو 1929م:
جعل هذا الاتفاق لمصر حق الرقابة على النيل في السودان وفي البلدان الواقعة تحت النفوذ البريطاني ، وقد نص على الاتي:
-;- ان المفتش العام لمصلحة الري المصرية في السودان او معاونية او اي موظف افريقية وزير الاشغال تكون لهم الحرية الكاملة في التعاون مع المهندس المقيم لخزان سنار لقياس التصرفات والارصاد كي تتحقق الحكومة المصرية من ان توزيع المياه وموازنات الخزان جارية طبقا لما تم الاتفاق عليه.
-;- تلقي الحكومة المصرية كل التسهيلات اللازمة للقيام بدراسة ورصد الابحاث المائية ( هيدرولوجيا) لنهر النيل في السودان دراسة ورصيدا وافيين.
-;- اذا قررت الحكومة المصرية اقامة اعمال في السودان على النيل او فروعه او اتخاذ اي اجراء لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر تتفق مقدما مع السلطات المحلية على ما يجب اتخاذه من اجراءات للمحافظة على المصالح المحلية، ويكون انشاء هذه الاعمال وصيانتها وادارتها من شأن الحكومة المصرية وتحت رقابتها راساً.
-;- تستعمل حكومة جلال ملك بريطانيا العظمي وشمال ايرلندا وساطتها لدى حكومات المناطق التي تحت نفوذها لكي تسهل للحكومة المصرية عمل المسوحات والمقاييس والدراسات والاعمال من قبل ما هو مبين في الفقرتين السابقتين.
استملت ترتيبات اتفاق سنة 1929م على قواعد وتفصيلية بشأن التخزين والسحب من مياه النيل، ويمكن اجمال بعضها فيما يلي:
-;- يحفظ لمصر حق الانتفاع بجميع مياه النيل وفروعة في الفترة من 19 يناير الي 15 يوليو بتاريخ سنار باستثناء ما تستهلكه طلمبات الري في السودان.
-;- يحق للسودان رفع منسوب التخزين بخزان سنار بحيث يسمح بري ترعة الجزيرة في ظرف 10 ايام. ويعرف هذا بالملء الاول.
-;- يحق للسودان مك خزان سنار في المدة من 27 اكتوبر الي 30 نوفمبر ويعرف هذا الملء الثاني
عكفت مصر على تكوين عدة لجان ساهمت توجيهاتها في تمهيد الطريق لعقد اتفاقية 1929م، ومن اهمها تقرير لجنة الخبراء سنة 1926م والذي قدر احتياجات مصر من المياه بحوالي 48 مليار م3 ، والسودان 4 مليار م3، وقبلت مصر بتوصيات هذه اللجنة تحت ضغط بريطاني، وطبقة للاتفاقية حصلت مصر علي نسبة 12 : 1 على اساس ان كمية المياه المقدرة عند اسوان تبلغ 84 مليارم3 يضيع منها جراء التبخر مصر 48 مليا او 4 مليارات للسودان .

7. اتفاقية 22 نوفمبر 1934م:
تم توقيع هذه الاتفاقية بين المملكة المتحدة وبلجيكا بشأن حقوق المياه على الحدود بين تنجانيقا ورواندا بورندي ونصت المادة1 من الاتفاقية على ان المياه التي يتم تحويلها من جزء من نهر او مجري مائي يقع كليا داخل ااقليم تنجانيقا او رواندا بورندي يجب ان تعاد الي مجراها الطبيعي بدون تخفيض كبير في نقطة ما قبل ان ينساب النهر او المجري في الاقليم الاخر او يشكل الحدود المشتركة بين الاقيمين ، كما نصت المادة (6) على انه اذا رغبت اي من الحكومتين المتعاقدتين في استغلال مياه اي نهر او مجري على الحدود التي سبق ذكرها او السماح لاي شخص باستخدام هذه المياه لاغراض الري فان تلك الحكومة ستعطي الحكومة الاخري اخطارا مدته ستة اشهر قبل البدء في عمليات استغلال تلك المياه حتي يتسني النظر في اي اعتراضات قد ترغب الحكومة الاخري في اثارتها

8. اتفاقية 7-10 ديسمبر 1946م:
تم فيها تبادل مذكرات بين مصر والمملكة المتحدة في الفترة من 7-10 ديسمبر 1946م بشأن الاتفاق على اقامة سلسلة من المشروعات الكبيرة والصغيرة لتزويد سكان حوض النيل في مصر بالمياه الصالحة للشرب في حدود 16 مليون نمة وفي نطاق 18 مليون جنيه استراليني

9. مذكرات 1949 -1950 و 1952 – 1953:
تبدلت هذه المذكرات بين المملكة المتحدة ومصر بشأن انشاء وادارة خزان شلالات اوين باوغندا لانتاج الطاقة الكهرومائية ولضبط مياه النيل

10. اتفاقية 20 فبراير 1950:
فيها تبودلت مذكرات بين المملكة المصرية والمملكة المتحدة بشأن الاتفاق على تعاون سلطات الدولتين خصوص الارصاد الجوية والمائية في حوض النيل

11. اتفاقية مشروع مسح الارصاد الجوية المائية لسنة 1967:
وقعت عليه خمس دول هي : مصر، السودان، كينيا، يوغندا، تنزانيا، وتهدف هذه الاتفاقية الي اجراء مسح الارصاد الجوية المائية لمستجمعات امطار بحيرات فيكتوريا وكيوجا وموبوتو و البرت ودراسة الميزان المائي للنيل الاعلي .

12. اتفاقية ادارة وتنمية حوض نهر الكاجيرا لسنة 1977م:
يضم حوض نهر الكاجيرا اربعة دول هي بورندي ورواندا وتنزانيا واوغندا وتهدف الاتفاقية الي تنمية حوض نهر الكاجيرا

13. اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لسنة 1959م:

واقع ما قبل الاتفاقية:
في 1950م استنفذ السودان حصته من مياه النيل البالغ قدرها 4 مليار م3 حسب اتفاق 1929م بينما كانت مصر تتمتع بـ 48 مليار م3 سنوياً، لذلك اراد السودان التفاوض مع مصر لبحث ثلاثة مسائل هي = تعلية خزان سنار بمتر واحد، ومنح تسهيلات لاقامة خزان على الشلال الرابع بالقرب من مروي ، والنظر في حاجة السودان الاضافية لمياه النيل، ولم يعلن عن اتفاقة في هذه المسائل الا في العام 1952 ، وفي 1953 حصل السودان على سلطة مائية من مصر قدرها 200 مليون متر مكعب بعد نفاذ حصته من المياه، وتحصل على سلفة مماثلة في 1954م تخزن في جبل اولياء
قامت شركة الاسكندر جيبس بتكليف من حكومة السودان بدراسة وتصميم لخزان النيل الازرق لتوفير 3 مليار م3، وطلب السودان موافقة مصر النهائية حسبما تنص اتفاقية 1929م وتم عقد عدة اجتماعات، ومن اهم انتقاط في تلك الاجتماعات.
1. علمت مصر موافقتها على انشاء خزان الروصيرص بموافقة السودان على انشاء السد العالي.
2. رفض السودان البريطانين المشروع باعتبار انه لا علاقة بين المشروعين من حيث الحجم حيث ان سعة خزان الروصيرص 3 مليار بينما السد العالي 130 مليار.
3. اقترح السودان بديلا للسد العالي عن طريق انشاء عدة سدود صغيرة والاستفادة من البحيرات الاستوائية في التخزين ، وتقليل التخزين شمال الخرطوم، حيث ان الفاقد من التبخر شمال الخرطوم يعد من اكبر المعدلات في العالم.
4. تمسكت مصر بالحقوق المكتسبة للطرفين من مياه النيل.
5. شدد السودان على ضرورة تعديل اتفاقية 1929م لعدم عدالتها
طرح السودان ثلاثة شروط للموافقة على انشاء السد العالي اولاها ان يحدد نصيب السودان من ايراد النهر الطبيعي محسوبا عند اسوان قبل ان يبدا العمل في السد العالي، والثاني ان يكون للسودان الحق في اقامة منشأت على النيل لاستغلال نصيبه من المياه، اما الثالث فهو ان يعوض سكان منطقة وادي حلفا التعويض الكافي

مفاوضات اتفاقية 1959م:
بدأت المفاوضات من سبتمبر وحتي ديسمبر من نفس العام ، وكان الخلاف بين الجانبين يدور حول تحديد المعايير التي يجب اتباعها لتوزيع المياه، وتقدم كل جانب بمعايير وتوصلت في النهاية الي ان الحصص هي 55.5 مليار م3 لمصر، و18.5 مليار م3 للسودان، وقد مر هذا الاتفاق بصعوبات كثيرة منها ازمة ري امتداد المناقل و خطة مورس وألن وموقف المفاوض السوداني، عوامل تدفع في اتجاه الاتفاق، احتمال انفصال جنوب السودان
من اهم ما نصت عليه هذه الاتفاقية هو انشاء هيئة فنية مشتركة دائمة بين البدلين تقدم بضبط النهر واجراء الدراسات التي تهدف الي زيادة مواردة، كما اعترفت بحقوق دول الحوض الاخري، حيث نص البند الثاني منها بالفصل الخامس على ان السودان ومصر يبحثان في حالة مطالبة احدي الدول التي تقع على النيل بنصيب من مياهه، ان تبحث سويا وتفقا على راي موحد بشأنها، اما فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة، فقد نصت الاتفاقية على ان يكون ما تستخدمة مصر من مياه نهر النيل حتي توقيع هذا الاتفاق هو الحق المكتسب لها قبل الحصول على الفوائد التي تستحققها مشروعات ضبط النهر وزيادة ايراده
تعهدت مصر وفقا لهذه الاتفاقية ان تدفع لحكومة جمهورية السودان مبلغ خمسة عشر ميلون جنيه مصري كتعويض عن الاضرار التي تلحق بالاراضي السودانية نتيجة السد العالي، وتعهدت حكومة السودان بترحيل السكان قبل شهر يوليو 1963م، وتعهد البلدان ايضا بانشاء مشروعات من أنها استيعاب الفاقد من المياه ويكون صافي فائدة تلك المشروعات بالاضافة الي جملة التكلفة بالتساوي بينهما

العوامل التي دفعت السودان للموافقة على اتفاقية 1959م:
1. حاجة الدولتين الفعلية لزيادة ايراد نهر النيل لمواجهة احتياجاتها من المياه بهدف التوسع الزراعي والاستفادة من المياه التي كانت تجد طريقها الي البحراة بيعض المتوسط.
2. خروج السودان من انقلاب في 17 نوفمبر 1958م بقيادة الفريق عبود الذي لم يتأكد بعد من ولاء فعاليات المجتمع السوداني له، حيث بحث عن بدائل لتقوية حكمة، ومن هذه البدائل لحسب ولاء مصر له.
3. معاناة السودان من صعوبات مالية جمة تفوق خططة الاقتصادية والزراعية خاصة فيما يتعلق بخزان الروصيرص الذي علق البنك الدولي تمويله على شروط توقيع اتفاقية مياه النيل مع حصر، بالاضافة الي ان السودان اراد بهذا الاتفاق ان يرفع حصصه عما كانت عليه في اتفاقية 1929

رفض اثيوبيا وكينيا لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959
أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الامبراطور ثم النظام الماركسي (منغيستو هيلامريم) وحتى النظام الحالي.
أعلنت كينيا رفضها وتنديدها منذ استقلالها لهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.
وهناك تفكير لدى دول منابع النيل وبخاصة اثيوبيا في ماتعتبره حقها في استغلال مياه النيل وفقا لاحتياجاتها التنموية باعتبار ان مياه النيل وفقا لاحتياجاتها التنموية باعتبار أن مياه النهر تنبع من أراضيها رغم أنها لا تحتاج إليها لهطول الأمطار بكميات غزيرة تكفي للزراعة وترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقى من استخدام دول المنابع.
من هذا المنطلق فقد تقدمت اثيوبيا رسميا بمطالبها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية عام 1981 حيث أعلنت رغبتها في استصلاح 227 فدان في حوض النيل الأزرق وأكدت أنه نظرا لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلة.
وقد قامت بالفعل مع بداية عام 1984 بتنفيذ مشروع سد (فنشا) أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الأفريقي وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، كما تقوم اثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويا (حصة مصر الحالية 55 مليار متر مكعب).

"اتفاقية 1993"
هذه الاتفاقية ثنائية بين مصر وإثيوبيا، ووقعها الرئيس الأسبق حسني مبارك مع رئيس الوزراء الإثيوبي، الراحل مليلس زيناوي، في يوليو 1993.
ونصت هذه الاتفاقية على عدم قيام أي من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل، قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى، وضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها، واحترام القوانين الدولية بهذا الشأن، وأخيراً التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفاقد.
العلاقات بين مصر ودول حوض النيل مرت بمراحل صعود وهبوط، والتوتر الأكبر كان في أعقاب بناء السد العالي، ثم محاولات إثيوبيا تحويل مجري النهر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والذي هددها بضربها عسكرياً، إذا اقتربت من أمن مصر المائي.
ثم تحسنت العلاقات قليلاً، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مع توقيع اتفاقية 1993، ولكنها عادت للتوتر من جديد في أعقاب واقعة اغتيال مبارك في أديس أبابا، خلال تواجده هناك لحضور القمة الإفريقية.
وفي عام 1997 قدمت مصر "مبادرة حوض النيل" لتعظيم الاستفادة من مياه النيل، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذه المبادرة رفضت بعض الدول التوقيع عليها، لتمسك مصر والسودان بـ3 بنود رئيسية فيها.
والبنود التي اعترضت عليها دول حوض النيل، هي الاعتراف بحصة الدولتين التاريخية، والإخطار المسبق لدول المصب بأي مشروع مائي على النهر وفرعه، والبند الثالث تمثل في التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية، التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي.

"اتفاقية عنتيبي"
وهي الاتفاقية التي قسمت دول حوض النيل إلي معسكرين، أحدهما يضم دول المنابع الـ8، والآخر يضم دول المصب.
ففي عام 2010 ، قامت ست من دول حوض النيل –المنابع- توقيع اتفاقية عنتيبي، التي تنص على عدم الاعتراف بحصة مصر والسودان التاريخية في مياه النهر، وتقليل حصة مصر من 55.5 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب سنوياً.
كما نصت الاتفاقية على إلغاء بند الإخطار المسبق، عند بناء أي مشروعات على ضفاف النهر، والذي تم إقراره في اتفاقيات سابقة بين دول حوض النيل. الأبعاد السياسية لمشكلة المياه في حوض نهر النيل
ترى مصر أنَّ لها حُقُوقًا تاريخيَّةً مُكتسَبَةً بالنسبة لمياه النِّيل، وأنه لا يجوز التعرُّضُ لها، وأنَّ لمصرَ الحقَّ في الحصولِ على نصيبٍ معقولٍ من أيِّ إيرادات إضافيَّة تنجُمُ عن تقليل المفقود عند المنابع، كما تؤكِّد على وجوب التشاوُر معها من قِبَلِ دول حوض النهر قبل الشروع في أيِّ ترتيبات من شأنها أن تؤثِّر على مواردِهِ الحاليَّةِ والمُستقبليَّةِ، وتعتمِدُ مصرُ في تحقيق هذه الرُّؤية الاستراتيجية على أداتين هما:
أ - الهيئة الفنيَّة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الَّتي أنشئت طبقًا لاتفاقية عام 1959 م بين مصر والسودان، ومهمتها دراسة الأرصاد الجوية النَّهْرِيَّة، ومَسْح مناطقِ تَجَمُّع الأمطار التي تُغَذِّي بحيرات الهضبة الاستوائية (فكتوريا، كيوجا، البرت)، وتحظى الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP )، ومنظمة الأرصاد العالمية (OMW )، وهدفها الأساسي هو تنظيم عملية استغلال مياه النهر بواسطة الدول المُطِلَّة عليه.
ب - الأندوجو: وتعني الصداقة، أوِ الإخاء باللغة السواحلية، وهي عبارة عن تَجَمُّع لدول حَوْض النيل أنشئ عام 1983 م؛ بناء على اقتراح مصريٍّ وتأييد سودانيٍّ، وأهدافُهُ التعاون والتنسيق والتشاور بين دُول حوض النيل التسع، انطلاقًا من خطة عمل لاجوس عام 1980، الّتي أكَّدت على أنَّ الأنهار الإفريقية هي البِنْيَة الأساسية الضرورية للتعاون الإقليمي، ويشارك في أعمال المجموعة كل دول الحوض (باستثناء إثيوبيا) لوضع خطط العمل المشترك في المجالات المائية.
وتبرِّرُ مصرُ حقَّها الثابت هذا بأنَّه عندما كانتْ بريطانيا تحتلُّ الجزء الأكبر من حوض نهر النيل وَقَّعَتْ بريطانيا – باعتبارها مسؤولةً عنِ السودان – مع إثيوبيا عام 1902م على معاهدة تنُصُّ بالتزام إثيوبيا بعدم القيام بأية أعمال أو مشاريعَ على منابعِ نهر النيل، مِمَّا يؤدي إلى التأثير على كَمِّيَّةِ المياه المتدَفِّقَة في النهر – إلا بعد الرجوع إلى الحكومتين البريطانية والسودانية، وتعتبر هذه المعاهدة سارية المفعول من وجهة نظر القانون الدوليّ، برغم اعتراض الحكومات الإثيوبية المتعاقبة.
وقد سعتْ بعض الدول غير المشاركة بحوض النيل بالتَّنسيق مع إحدى أو بعض دول الحوض؛ لإقامة مشاريع على النهر من باب استثمار النهر، وعلى سبيل المثال ما حدث عام 1964م حينما استخدمت الولايات المتحدة مشروعاتِ استصلاح أراضي إثيوبيا؛ كورقة ضغط سياسي تجاه مصر في الوقت الذي كانتِ العلاقة بين أمريكا ومصر (في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر) سيئة للغاية، وفي محاولة منها للرد على مشروع السد العالي اقترحت أمريكا في الدراسة إنشاء 26 سَدًّا وخَزَّانًا؛ لتوفير مياه الرَّيِّ لإثيوبيا، وبالتالي خفض تصريف النيل الأزرق بنحو 5.4 مليار متر مكعب، مِمَّا يعني أنها ستخلق مشكلة لمصر والسودان، وقد نفذت إثيوبيا مشروعًا واحدًا منها فقط (مشروع سَدِّ فينشا)؛ مِمَّا لم يُفْضِ إلى أيِّ نوع منَ الكوارث، أو العجز المائي لمصر.
وتنازع إثيوبيا مِصْرَ في كيفية استخدام مياه النيل بداخل الأراضي المصرية، على حين ترى مِصْرُ بأنَّه أمر طبيعي قيامُها بِمَدِّ تُرعة من مياه النيل إلى صحراء سيناء، خاصَّة أنَّ لها سابقةً فقد سبق لمصرَ أن قامت بشقِّ تُرعة الإسماعيلية شرقيَّ النيل، وحتى الحدود الشرقية دون اعتراض من الدول النِّيلِيَّة الأخرى، وتبرِّر مصرُ مشاريعها بأنها لا تعدو أن تكون تطويرًا مفيدًا للانتفاع بحِصَّتِها المائيَّةِ في حدود المتاح لها من الحصَّة المائية المستمدَّة من نهر النيل؛ خاصَّة أنَّها لا تسبب ضررًا لدول الحوض الأخرى.
والواقع أنه يوجد خلاف مصري - إثيوبي قديم، مرجعه أنَّ أباطرة الحبشة قد تَرَسَّخَ لديهم منذ عدة قرون فكرة مُؤدَّاها قدرتهم على تحويل مياه النيل عن مصر، وترتَّب على هذه الفكرة وجود نوع من المخاوف أن تكون إثيوبيا مصدرًا لتهديد مصر مائيًّا، أو أن تكون مصر مصدرًا لإثارة قلق إثيوبيا أَمْنِيًّا إذا ما سعتْ لتأمين منابع النيل.
وظل الموقف الإثيوبي على هذا المنوال، الذي يشتد في فترة ويضعف في أخرى، وذلك لارتباطه بالحكومة التي تتولَّى حكم إثيوبيا وموقفها من مصر، ومدى خضوعها للضغط الصهيوني، إلى أن تَمَّ عقد اتّفاق القاهرة في يونية 1993م، والذي وضع حدا لهذا الخلاف.
دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية فى التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتى توثق علاقتها معاً وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين فى الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعى وبيئى لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هى أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل، ومؤكدين كذلك على رغبتهم فى تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين فى اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية، ولذا اتفقت على الآتى:
الباب الأول
الإطار الحالى للاتفاقية الإطارية
الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.
الباب الثانى
تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون
(أ) حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافى لنهر النيل
(ب) يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية.
نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات فى أى موقع فيه إشارة للمياه.
(ج) الإطار يقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري
(د) دول مبادرة نهر النيل أو دول مبادرة النيل أو مبادرة النيل أو دول المبادرة يقصد بها الدول الأعضاء فى الاتفاقية الإطارية والتى هى بالضرورة أعضاء فى مبادرة حوض النيل.
(ه) المفوضية يقصد بها مفوضية مبادرة نهر النيل المنشأة بموجب الفقرة 3 من هذه الاتفاقية الإطارية.
(و) الأمن المائى يقصد به حق دول المبادرة فى الاستخدام الآمن للمياه فى مجالات الصحة, الزراعة, الثروة الحيوانية والحماية والبيئة
الباب الثالث
أولاً المبادئ العامة:
النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية:
(1) التعاون
مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة فى حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
(2) التنمية المستدامة
مرتكزات التنمية المستدامة فى حوض النيل
(3) التابعية
ترتكز التابعية على اين ما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن.
(4) الاستخدام وفقاً للانصاف والمعقولية.
تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
(5) الحد من الإضرار بالدول
ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول
(6) حق دول المبادرة فى استخدام المياه داخل حدودها
يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق فى استخدام مياه نهر النيل وفق للاستخدامات التى تمت الإشارة لها.
(7) الحماية والحوار:
ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل جماعى عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها
(8) المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية
ترتكز على أن دول المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة حوض النيل.
(9) مصلحة المجتمع
ترتكز على مصالح الدول فى منظومة نهر النيل
(10) تبادل المعلومات والبيانات
ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التى ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية عندما يكون ذلك ممكناً ويسهل مصالح الدول التى بينها اتصالات.
(11) البيئة وتأثيراتها على التقييم والتقويم
(12) الحلول السلمية للخلافات
اعتماد الحلول السلمية للخلافات
(13) المياه النقية والموارد الثمينة.
ترتكز على أن المياه النقية والموارد الثمينة ضرورية للحياة والتنمية والبيئة، ويجب أن تدار بالتعاون ووفق معايير أخلاقية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحماية والحوار حول الموارد المرتبطة بها.
(14) الماء لديه قيمة اقتصادية واجتماعية:
ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية، والذى يستخدمها يجب أن يعطى الجانب الاقتصادى مراعاة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الإنسانية والإدارة الآمنة للمنظومة.
(15) الأمن المائى:
يعتمد مبدأ الأمن المائى لكل دول حوض النيل.

الباب الرابع
الانتفاع المنصف والمعقول
أ - دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل, على وجه الخصوص الموارد المائية التى يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول
آخذين فى الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.
ب- ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ فى اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.
ج - جغرافياً وهيدرولوجياً وبيئياً وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.
د - الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التى تهم دول المبادرة.
هـ السكان المعتمدون على الموارد المائية فى كل دولة من دول المبادرة
ز- التأثيرات على استخدامات الموارد المائية فى الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة.
ح- بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية.
ط- الحوار والحماية والتنمية والاستخدام الاقتصادى للموارد المائية والتكلفة من الخطوات التى تتخذ فى التأثيرات.
ق - توافر البدائل لاستخدام معين مزمع أو قائم.
ر- مساهمة كل دول من دول المبادرة فى مياه المنظومة المائية لنهر النيل امتدادات منطقة الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة.
3- بالإشارة الى الفقرة الأولى والثانية عاليه مخاوف أى دولة من دول المبادرة تبحث بروح التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك.
4- وزن كل عامل من العوامل يؤخذ بعد مقارنته مع العوامل الأخرى بما يؤدى للاستخدام المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعا.
5 - دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونية الحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه فى ظل الظروف المحيطة.
6- دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول.
الباب الخامس
الالتزام بعدم التسبب فى ضرر جسيم:
1 - دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة فى الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى.
2- فى حالة إحداث دول من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة وفى غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة فى الاعتبار الأحكام الواردة فى المادة 4 وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض.
الباب السادس
الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكلوجي
أ- حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة حوض النيل.
ب -الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الآيكولوجى لحوض نهر النيل.
ج- حماية التنوع الأحيائى فى حوض النيل.
د - حماية الأراضى الجافة فى حوض النيل.
ه - ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية.
دول مبادرة حوض النيل عبر مفوضية حوض النيل عليها اتخاذ خطوات لتنسيق علاقاتها الخارجية.

الباب السابع
تبادل المعلومات والبيانات
1 -إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية، يتعين على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وحول الموارد المائية لحوض النيل حيثما كان ذلك ممكناً ويسهل استخدامها للدول ذات الصلة.
2 - فى حال تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى عليها الاستجابة الكاملة لتوفير هذه المعلوات وفى حال وجود تكلفة للمعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات.
3 - تنفيذاً لمطلوباتها تحت الفقرة 1 ودول مبادرة حوض النيل اتفقت على مراقبة إجراءات تطوير مفوضية حوض النيل.
الباب الثامن
الخطوات التخطيطية
1 - اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات عبر مفوضية حوض النيل.
2 - دول مبادرة حوض النيل ستراقب القواعد التى تضعها مفوضية حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات.
الباب التاسع
تقييم الأثر البيئى والحسابات
1 _ التدابير المزمع اتخاذها وقد يكون لها آثار سالبة كبيرة يتعين على دول الحوض فى مرحلة مبكرة اجراء تقييم شامل لتلك الآثار فيما يتعلق باراضيها واراضى دول الحوض الاخرى.
2 _ المعايير والاجراءات لتحديد ما اذا كان للنشاط آثار بيئية ضارة كبيرة توضع من قبل مفوضية حوض النيل.
3_ حيث تقتضى الظروف ذلك ، وفقا للمعايير التى وضعتها مفوضية حوض نهر النيل، ودول الحوض التى نفذت تدابير من النوع المشار إليه فى الفقرة 1 إجراء مراجعة للآثار البيئية لتلك التدابير. يجب أن يدخل فى مشاورات مع الدولة المتعلقة بمراجعة الحسابات مع دول حوض النيل التى تأثرت بالتدابير بناء على طلبها
4 _ على المفوضية أن تأخذ فى اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض يجب ان تضع معايير لمراجعة التدابير القائمة فى تاريخ نفاذ الاتفاق الاطاري.
5 _ يجوز لدول حوض النيل اجراء مراجعة للتدابير القائمة فى تاريخ نفاذ هذا الإطار وفقا لتشريعاتها الوطنية ووفق للمعايير المعتمدة فى هذا الاتفاق الإطاري

الباب العاشر
التبعية فى مجال حماية وتطوير حوض النهر
فى تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقا لمبدأ التبعية فى المادة المنصوص عليها فى المادة (3 ) يتعين على دول حوض النيل اتخاذ الاجراءات الآتية :
أ _ السماح لجميع الدول التى يمكن ان تتاثربذلك المشروع فى الدولة المعينة المشاركة بطريقة مناسبة فى عملية التخطيط والتنفيذ.
ب _ بذل كل جهد ممكن ليتسق المشروع او اى اتفاق مع الاتفاق الإطارى على نطاق الحوض

الباب الحادى عشر
الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة
يجب ، حوض النيل والدول منفردة ، أو مجتمعة عند الاقتضاء من خلال تقاسم التكاليف من قبل الدولة أو دول حوض النيل التى يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النيل التى قد تكون ضارة بدول الحوض الاخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك بشرى أو لأسباب طبيعية، مثل ظروف الفيضانات، والأعشاب المائية الغازية، والأمراض التى تنقلها المياه، التغرين (انجراف التربة) وتآكل التربة والجفاف والتصحر. فى تنفيذ هذا الحكم ، يتعين على الدول أن تتخذ حوض النيل فى الاعتبار المبادئ التوجيهية التى تضعها مفوضية حوض نهر النيل

الباب الثانى عشر
حالات الطوارئ
1 _ لأغراض هذا الحكم ، «حالة الطوارئ» تعنى الحالة التى تسبب، أو تشكل تهديدا وشيكا او تتسبب ، فى ضرر جسيم لدول حوض النيل ، أو دول أخرى ، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية ، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية أو الزلازل ، أو من سلوك الإنسان ، مثل الحوادث الصناعية.
2 _ لا يجوز للدولة فى حوض النيل، الإبطاء فى إخطار الدول الأخرى التى يحتمل أن تتأثر وإنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة باخطار المنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ فى أراضيها.

3 _ على الدولة التى ينشأ داخل اراضيها طارئ التعاون مع الدول التى من المحتمل ان تتأثر به ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابير العملية التى تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ.
4 _ عند الضرورة و يجب على دول حوض النيل الاشتراك فى خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء كما عليها التعاون مع الدول الاخرى التى من المحتمل ان تتأثر والمنظمات الدولية المختصة
الباب الثالث عشر
حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة فى حالة النزاعات
لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة ، والمرافق وغيرها من الأعمال، وكذلك المنشآت التى تحوى قوى خطرة فى حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التى تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولى المنطبقة فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنسانى الدولي، ويجب ان لا تستخدم فى انتهاك هذه المبادئ والقواعد

مواقف دول حول النيل حول مشكلة المياه في المنطقة

1. موقف أثيوبيا :
تعلن أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية، بل وسعت منذ عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، بل و قامت بالفعل بتنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- ، والذي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب سنوياَ، و مشروع "سنيت" على أحد روافد نهر عطبرة، و مشروع "خور الفاشن" الذي يقع أقصى شرق إثيوبيا ويؤثر في المياه التي تصل إلى مصر بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب، و مشروع "الليبرو" على نهر السوباط، و اخيرا قامت باستكمال إنشاء أعلى سد في القارة الإفريقية على منابع النيل، وهو سد "تيكيزي" الذي يبلغ ارتفاعه 188 مترًا؛ وذلك في شهر فبراير 2009، والذي يقوم بحجز 9 مليارات متر مكعب من المياه.
قال المندوب الأثيوبي بالقاهرة في المؤتمر السابع للنيل عام 2002م ( وهي مجموعة من عشرة مؤتمرات تحت عنوان النيل عام 2002م) "إن الممارسة الحالية في حوض النيل غير متوازنة ولا يمكن أن تستمر، إن الاتفاقيات السائدة يجب أن تحل محلها اتفاقية جديدة تقوم على الاستغلال العادل لمياه النيل".

2. موقف كينيا :
أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها. بل و ألقت باللوم على المعاهدة في أن 67% من الأراضي الزراعية الكينية غير قابلة للزراعة، على الرغم من أن الزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الكيني. و لذلك باتت الحكومة الكينية مطالبة بإعادة التفاوض حول معاهدة حوض النيل.
أعلنت الحكومة الكينية في مؤتمر صحفي عقده السيد موسس ويتانقولا مساعد وزير خارجيتها في 10 ديسمبر 2003م إنها أصبحت في حل من اتفاقية مياه النيل لعام 1929م وان الاتفاقية التي وصفتها بغير الشرعية وغير العادلة قد اتفقت دول شرق أفريقيا الثلاث (كينيا وأوغندا وتنزانيا) على إلغائها، وعلى دولتي مصر والسودان إذا أرادتا الاستفادة من مياه بحيرة فكتوريا التفاوض من جديد مع دول شرق أفريقيا

3. موقف أوغندا:
أعلنت أيضاً أوغندا أنها ستقيم مشروعا لانتاج نحو 17 ألف ميجا وات من الطاقة الكهربائية على فروع نهر النيل بدون أن تأخذ أي موافقة مسبقة من مصرو السودان دول المصب.
وتراجعت الحكومة الأوغندية عن دعم الإلغاء. صرحت مارتا كاروا وزيرة الموارد المائية الكينية لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية قائلة "إن بلادنا بذلت جهودا متواصلة على مدار سنوات طويلة لتعديل اتفاقية مياه النيل حتى تخدم جميع حوض النيل ولكن الحكومة المصرية كانت دائما تقف أمام ذلك" وذكرت وزيرة المياه والبيئة اليوغندية ماريا موتاقا حديثا مماثلا.

4. موقف تنزانيا :
صرحت الحكومة التنزانية بأن الاتفاقيات المائية المبرمة في عهد الاستعمار ( اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فكتوريا) والتي تعطي الحق لمصر أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه لا تلزمها علي الاطلاق، وإنها ستمضي قدمًا في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر. كذلك طالبت بتزويدها بمياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد بحوالي 170 كيلومترًا لتوصيلها إلى حوالي 24 قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي. وذلك تجنباً لأزمة المياه والجفاف. (الأمر المتوقع أن ترفضه مصر والسودان باعتبارهما من دول المصب لنهر النيل؛ لأنه سيؤثر على حصتهما من المياه).

5. موقف مصر
اشترطت مصر للتوقيع على الإطار القانونى والمؤسسى للاتفاقية أن تتضمن الاتفاقية فى البند الخاص بالأمن المائى، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصة مصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، و كذلك أن تتضمن الاتفاقية بند خاص بضرورة الإخطار المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول أعالى النيل. فمصر لم تمانع من إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل ولكن بشرط أن لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية و حصتها في مياة النيل. بل علي العكس من ذلك أوضحت مصر استعدادها لتقديم كل العون والتنسيق مع دول حوض النيل سواء داخل المبادرة أو خارجها في مجال التدريب أو تبادل الخبراء والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم للمشروعات التي تعود بالفائدة على دول الحوض، ولكن ذلك "في إطار احترام حقوق حصص المياه التي حددتها الاتفاقيات القائمة.
من ناحية أخري طالبت مصر بأن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية، وفى حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل دولتى المصب "مصر والسودان" لتجنب انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التى تمثل الأغلبية ودولتى المصب والتى تمثل الأقلية.
يقوم الموقف المصري علي المرتكزات الاتية :
1. "إن مصر ستخوض الحرب ضد إثيوبيا أو أي دولة إذا لم الامر ذلك .
2. "إن أي مساس بجريان النيل يعني الحرب "
3. "إن قرار إلغاء اتفاقية مياه النيل الذي اتخذته الحكومة الكينية من جانب واحد يعتبر إعلانا للحرب ضد مصر



موقف السودان
يظهر التتبع التاريخي لموقف السودان إنه موقف تأرجح بين الموقف الداعي لتغيير الوضع القانوني ومن جانب أخر يقف مع الاتجاه الرافض الا أن مع بروز جنوب السودان كدولةٍ مستقلة في التاسع من يوليو عام 2011م فقد ارتفع عدد دول حوض النيل إلى إحدى عشرة دولة هي كينيا وتنزانيا ويوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر، بالإضافة إلى جمهورية جنوب السودان. يقع حوالي 20% من حوض النيل في جمهورية جنوب السودان، وهي الدولة الثانية مساحةً في الحوض بعد جمهورية السودان التي يقع فيها حوالي 45% من الحوض. كما أن حوالي 90% من جنوب السودان يقع داخل حوض النيل. عليه فإنه يمكن تصنيف دولة جنوب السودان كدولةٍ نيليةٍ ذات اهتماماتٍ عالية ودورٍ كبير في نهر النيل، أُسوةً بمصر والسودان وإثيوبيا. ويُتوقع أن يلعب جنوب السودان دوراُ كبيراُ في مجريات الأمور في نهر النيل بما في ذلك مسألة اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل والتي ما زالت مثار جدلٍ بين مصر والسودان من جانبٍ، ودول حوض النيل الأخرى من جانبٍ آخر. ويتوقع في هذا المجال أن تقوم جمهورية جنوب السودان بالإنضمام للاتفاقية وذلك بسبب العلاقات العرقية والجغرافيّة والتاريخية والثقافية والاقتصادية الوطيدة التي تربطها بدول البحيرات الإستوائية، والوقوف مع هذه الدول في نزاعاتها النيلية مع مصر والسودان. وهنالك خياران أمام كل من السودان وجنوب السودان :
1. المطالبة بتوقيع إتفاقية جديدة .
2. البقاء علي الوضع القانوني السابق مع توقيع إتفاقية ثنائية بين دولة السودان وجنوب السودان
ـــــــ
الأستاذ . عمر يحي ، جامعة الزعيم الأزهري ، كلية العلوم السياسية و الدراسات الإستراتيجية



#عمر_يحي_احمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- النكتة السياسية و أثرها على الثورات الشعبية - الثورة المصرية ...
- مهددات الأمن المائي في السودان
- تقييم تجربة السودان في التخطيط الأستراتيجي
- الصراعات الاقليمية في القرن الأفريقي نموذج الصراع الاثيوبي ا ...
- تهافت الفلاسفة بين ابن رشد و الغزالي
- اطروحات ما وراء المستحيل في الفكر السياسي الاسلامي حزب التحر ...
- هجرة السودانيين إلى الخارج بين عوامل الطرد و الجذب و الآثار ...
- مستقبل المشكلة الكردية في إيران
- الثورات العربية و أبعادها الاقليمية و الدولية و اثرها على ال ...
- فلسفة الزواج بين الضرورة و التأخير
- عودة الاشتراكية الي العالم بين الواقع و الدواعى
- الصراع الدولي في القرن الافريقي و أثره على امن الخليج العربي
- حرب اكتوبر من منظور نظرية الحرب المحدودة
- السيرة الذاتية للكاتب عمر يحي احمد
- حدود العقل في الفكر السياسي الاسلامي
- اسباب صمود النظام السوري
- نشاط الجماعات الاسلامية المسلحة ونظرية الاحتواء بوكو حرام نم ...
- استراتيجية الحرب النفسية الامريكية تجاه العراق
- دكتور الترابي دراسة من منظور علم النفس السياسي
- الصوفية و الفكر السياسي الإسلامي


المزيد.....




- الجامعة العربية تبحث مع مجموعة مديري الطوارئ في الأمم المتحد ...
- هذا حال المحكمة الجنائية مع أمريكا فما حال وكالة الطاقة الذر ...
- عراقجي: على المجتمع الدولي ابداء الجدية بتنفيذ قرار اعتقال ن ...
- السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن -قصاصًا- وتكشف اسمه وجر ...
- خيام غارقة ومعاناة بلا نهاية.. القصف والمطر يلاحقان النازحين ...
- عراقجي يصل لشبونة للمشاركة في منتدى تحالف الامم المتحدة للحض ...
- -رد إسرائيل يجب أن يتوافق مع سلوكيات المحكمة الجنائية الدولي ...
- مياه البحر تجرف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ...
- مصرع عشرات المهاجرين بانقلاب قواربهم قبالة اليونان ومدغشقر
- الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتنياه ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عمر يحي احمد - الصراع حول المياه في منطقة حوض النيل دراسة في الابعاد القانونية و الاتفاقيات