|
الخطأ المستغرق في جريمة التسبب بالوفاة (دراسة مقارنة)
انمار المهداوي
الحوار المتمدن-العدد: 4882 - 2015 / 7 / 30 - 21:18
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
المقدمة
الخطأ الفردي هو أن يكون الخطأ المسبب للوفاة من قبل الجاني وحده وهنا لا نجد صعوبة في تحديد المسؤولية الجنائية حيث يعد مرتكب هذا الخطأ فاعلاً لجريمة القتل الخطأ، على انه قد يساهم في تحقيق هذه النتيجة إلى جانب خطأ الجاني خطأ الغير أو خطأ المجني عليه وهو ما يسمى بالخطأ المشترك ففي حالة خطأ شخص آخر مع خطأ الجاني يسأل كل من ساهم بخطئه في تحقيق الوفاة، دون أن يؤثر ذلك في مسؤولية غيره، مع التمييز بين من يساهم بخطئه في القتل الخطأ بصفة أصلية فيسأل باعتباره فاعلاً للجريمة، ومن يساهم فيها بصفة ثانوية فيسأل باعتباره شريكاً فيها، أما في الحالة الثانية فقد يتسبب في حدوث الوفاة خطأ الجاني وخطأ المجني عليه وعندئذ لا يحجب خطأ المجني عليه خطاً الجاني فتظل مسؤولية المتهم قائمة طالما كان خطأ المجني عليه مألوفا ومتوقعاً وبإستطاعة المتهم ومن واجبه أن يتوقعه (الحيدري، 2014، ص278). أما إذا كان خطأ المجني عليه شاذاً وغير متوقع بحيث لم يكن بإستطاعة الشخص العادي توقعه وبالتالي تفادي الوفاة الناجمة عنه، فإن الجاني لا يسأل عن هذه الوفاة التي لم يكن بإستطاعته ولا من واجبه توقعها، حيث لا تكليف بمستحيل، فخطأ المجني عليه إستغرق خطأ الجاني، وقطع العلاقة السببية بينه وبين الوفاة التي حدثت. والأصل أن خطأ المجني عليه لا يرفع مسؤولية المسؤول وإنما يخففها إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المجني عليه هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وأن له من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسؤول (فودة، أحمد، 2009، ص301). وتطبيقاً لذلك يكون نوم المجني عليه فوق قضبان السكك الحديدية مما أدى إلى أن دهسه القطار، وظهور طفل فجأة أمام السيارة التي يقودها المتهم وعلى مسافة تقل عن متر، وعوامل عدة لا يستطيع الجاني أن يتوقعها ولا يجب عليه ذلك، مما ينفي أحد عناصر الخطأ المسند إلى الجاني. وتقدير توافر خطأ المجني عليه من المسائل الموضوعية، ويجب على القاضي أن يبرز خطأ المجني عليه، وأن يحدد مداه في إحداث النتيجة وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور، وسننتطرق للموضوع بالنقاط التالية.
أولاً: تعريف الخطأ المستغرق: بالرغم من عدم إيراد تعريف للخطأ المستغرق في كل من التشريعين الأردني والعراقي وأغلب التشريعات العربية فقد أسند تعريفه إلى إجتهادات فقهاء القانون للتوصل إلى ماهية الفعل الصادر من المجني عليه وآثاره في جريمة التسبب بالوفاة حيث عرف هذا الفعل بأنه، خطأ المجني عليه الذي يكون من الغرابة والشذوذ والجسامة على نحو لا يستطيع الجاني توقعه مما يجعل الوفاة التي تترتب عليه غير متوقعه أيضاً في جريمة التسبب في الوفاة (الحيدري، 2014، ص278)، إذ أن خطأ المجني عليه وفقاً لما استقر عليه القضاء المقارن في النطاق الجنائي يصح أن يستغرق أو يجب خطأ الجاني إذا كان خطأ الجاني يسيراً وخطأ المجني عليه فاحشاً جسيماً أو شاذاً غير مألوف، وكافياً بذاته لإحداث النتيجة (السعيد،2006، ص322)، كما أن محكمة النقض المصرية قضت بأن "خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة"(1)، أي بمعنى أن الفعل الخاطئ الصادر عن المجني عليه والذي يكون من الجسامة والشذوذ والذي من الصعب على الجاني أن يتوقعه أو يدرأ به بحيث يكون هذا الفعل السبب في انقطاع الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، وهو ما نستطيع أن نطلق عليه مفردة الخطأ الشاذ او المستغرق.
ثانياً: أوجه الشبه والاختلاف بين الحدث الفجائي وخطأ المجني عليه: كثيراً ما تثار التساؤلات عن أوجه الشبه والإختلاف بين الحدث الفجائي وخطأ المجني عليه في جريمة التسبب بالوفاة بسبب التقارب بينهما من الناحية النظرية، إلا أنه يمكن الرد على هذه التساؤلات بالنقاط التالية: 1) إن وقوع حدث فجائي لا يمكن توقعه ولا تجنبه، يخرج عن تصور أي صورة من صور الخطأ، وبالتالي لا يمكن أن يرتب مسؤولية جزائية، لأن الحدث الفجائي ليس بمقدور الأفراد توقعه ولا توقي نتائجه (الجبور، 2012، ص164)، ويتشابه معه في هذا الجانب فعل المجني عليه في جريمة التسبب بالوفاة إذا كان شاذاً فيكون كافياً بحد ذاته لإحداث النتيجة التي لا يستطيع الجاني توقعها ولا درئها. 2) إن أساس الركن المادي للجريمة مبني على الفعل والنتيجة وتتوسطهما رابطة السببية التي تربط بينهما، وتتشابه الحالتين أعلاه عند تحقق إحداهما بقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة المترتبة على فعله. 3) المسؤولية في الجرائم غير المقصودة شرطها الإهمال أو قلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وإلا فلا مسؤولية جزائية إذا كان الحادث عارضاً طبيعياً أو بفعل شاذ صادر عن المجني عليه. 4) من ناحية الحكم والعقوبة المقررة ففي حاله الحدث الفجائي يذهب الإجتهاد القضائي إلى عدم قيام مسؤولية جزائية بمناسبة الحدث الفجائي بحيث لا ينسب خطأ في أي صورة إلى أي شخص(2)، ومن جانب حالة الخطأ المستغرق فأن الإجتهاد القضائي يأخذ بإتجاهين فإما أن يخفف العقوبة في حالة كون نسبة خطأ المجني عليه أعلى من نسبة خطأ الجاني، لأن ذلك لا يمحو الجريمة ولا يخلي المتهم من المسؤولية الجزائية وإنما يكون ذلك محل إعتبار في تخفيف العقوبة(3)، أو يحكم ببراءة المتهم في حالة استيعاب خطأ المجني عليه لكل خطأ الجاني.
ثالثاً: التكييف القانوني للخطأ المستغرق في كل من قانون العقوبات الأردني والعراقي: نظراً لإغفال المشرع العراقي والأردني سن مادة قانونية خاصة في قانون العقوبات للخطأ المستغرق وبيان حكمه وصوره وأركانه والعقوبة المقررة له، مما جعل لقاضي الموضوع السلطة التقديرية الكاملة للبت في القضايا المعروضة أمامه لخلوها من نص تشريعي ينظمها، ومن هنا يمكن لنا إستشفاف التكييف القانوني لهذه الحالة أو النظرية من خلال القرارات الصادرة عن المحاكم الأردنية والعراقية، حيث قضت محكمة إستئناف عمان أن "تحذير المجني عليهما من قبل زوجة صاحب العمل، بعدم العمل في منطقة خطوط الضغط العالي لخطورتها على حياتهم، وإصرارهم على العمل في تلك المنطقة في غيبة صاحب العمل مما تسبب بوفاتهما بتأثير تيار كهرباء الضغط العالي، يكون خطأ المجني عليهما قد استوعب خطأ صاحب العمل بعدم الحصول على رخصة بناء على فرض انه خطأ منه(4)، وكذلك قضت محكمة التمييز العراقية بأنه "من خلال محضر الكشف في الحادث المروري تبين إن سبب الحادث يرجع إلى خطأ المجني عليه وحده إذ تسبب بإهماله فيما وقع له، حيث عبر الطريق من المكان الغير مخصص للعبور وبصورة مفاجئة ومن غير أن يتأكد من خلوه من السيارات ولم يبذل من الإنتباه ما يقيه من النتائج الضارة التي تترتب على هذا الفعل، وقيام المتهم ببذل ما بوسعه للمفادات من الحادث وذلك بإنحرافه نحو جهة اليسار فأدى الى إصابته التي أودت بحياته(5).
رابعاً: الآثار الناتجة عن الخطأ المستغرق: مما سبق يمكن إجمال الآثار الناتجة عن الخطأ المستغرق في ثلاث حالات: الحالة الأولى: عندما يكون خطأ المجني عليه لا يستوعب خطأ الجاني ولا يكفي بمفرده لتحقيق النتيجة فإن ذلك لا ينفي مساءلة الجاني عن النتيجة المتحققة بخطأه (الجبور، 2012، ص166)، فقد قضي بأنه "وإن كانت قواعد السير والمرور توجب على عابر الطريق أن لا يجتاز الطريق ما لم يتأكد من خلوه في مكان العبور من حركة السيارات والمركبات، إلا أن ملاحظة ذلك لا ترفع المسؤولية الجزائية عن سائق السيارة، لأن مخالفة المجني عليه بإجتياز الشارع رغم الخطر الواقع، لا يبيح للسائق أن لا يتقيد بأحكام القانون فلا يكترث بما قد ينجم عن عمله وقلة إحترازه من ضرر يلحق بنفس الآخر وحياته" (6) . الحالية الثانية: عندما يكون لخطأ المجني عليه أثراً في تخفيف العقوبة على الجاني، أي بمعنى أن خطأ المجني عليه إستغرق جزءاً من خطأ الجاني، فالأصل أن تعدد الأخطاء المحققة لوقوع النتيجة يوجب مساءلة كل من أسهم فيها جزائياً أي كان قدر الخطأ المنسوب إليه (الجبور، 2012، ص161)، حيث أن المسؤولية الجزائية تقع على عاتق كل من الجاني والمجني عليه، ويجدر التنويه إلى أن موت – المجني عليه – يمنع تطبيق العقوبة عليه وحده، لأن العقوبات الجزائية لا تنفذ إلا في شخص حي، بالإضافة إلى كونها شخصية لا تورث (الجبور، 2012، ص553)، وهذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية "قضي في محضر الكشف الذي أشار بنسبة الخطأ في الحادث المروري بنسبة 75% لا يمحو الجريمة ولا يخلو المتهم (م.ج.ع) من المسؤولية الجزائية عن الخطأ الذي ارتكبه وتقصيره في حصول الحادث بنسبة 25% وإنما يكون ذلك محل اعتبار عند تقدير العقوبة(7) . الحالة الثالثة: عندما يكون خطأ المجني عليه يستوعب خطأ الجاني عندها يصح القول بأن خطأ المجني عليه يستغرق كل خطأ الجاني وهو ما ينتج عنه الحكم ببراءة المتهم وذلك لان خطأ المجني عليه يقطع الرابطة السببية متى ما إستغرق خطا الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة على نحو يؤدي إلى إنتفاء المسؤولية الجزائية والمدنية معا بحق الجاني (المجالي، 2015، ص428)، حيث قضت محكمة التمييز الأردنية "إذا لم يكن في البينات – التي سمعتها المحكمة – ما يثبت وقوع خطأ من المتهم، بل كانت تؤيد إن إهمال المجني عليه ذاته هو الذي سبب وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاته، وذلك لمحاولته قطع الطريق بصورة مفاجئة أثناء مرور السيارة منها دون أن يبذل من الانتباه والتحرز ما يقيه النتائج الضارة، فغني عن المحكمة أن تقرر عدم مسؤولية المتهم" (8) ، وأيضا ما قضت به محكمة التمييز في العراق بأنه "إذا صدم المجني عليه لسبب عبوره الشارع فجأة دون تبصر وبسرعة من محل غير مخصص للعبور فلا يسأل المتهم عن الحادث، ولا يسأل المتهم عن القتل الناتج عن الإصطدام إذا كان الحادث واقعاً بخطأ المجني عليه(9) . ونلاحظ مما سبق أعلاه أن الآثار الناتجة عن الخطأ المستغرق مبنية على فعل المجني عليه الذي بدوره يقوم ببراءة المتهم من عدمها وذلك بحسب جسامة الفعل الصادر من قبل المجني عليه بحق نفسه.
خامساً: موقف القضاء العراقي والأردني من حالة الخطأ المستغرق: تطرق المشرع الأردني إلى جرائم القتل غير المقصودة في المادة (343) من قانون العقوبات انه إذا تحققت الوفاة بسبب خطأ الجاني المتصف بالسلوك الايجابي والسلبي في صورة الإهمال أو قلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة نكون أمام جريمة القتل غير المقصود أو التسبب بالوفاة، التي يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، ولا يحول ذلك دون إستخدام القاضي للأسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة (100) من القانون أعلاه والهبوط بعقوبة سلب الحرية إلى الحد الذي يمكن استبداله بالغرامة (الجبور،2012، ص166)، ولهذا فإن محكمة التمييز الأردنية تترسم خطى محكمة النقض المصرية بهذا الصدد فالعلاقة المادية هي الحد الأدنى الذي تقتضيه كل علاقة سببية، فإن إنتفت فمعنى ذلك إنعدام كل صله بين الفعل والنتيجة وإستحالة تصور أي علاقة سببية أياً كان معيارها، فرابطة السببية الواجب توافرها في جريمة القتل الخطأ تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع قتل دون الخطأ(10)، وينبني على هذا انه إذا انعدمت رابطة السببية وأمكن تصور القتل ولو لم يقع الخطأ، إنعدمت الجريمة معه لعدم توفر أحد العناصر القانونية المكونة لها، أما من حيث العوامل التي تقطع العلاقة السببية في الجرائم غير المقصودة، ومن بينها جرائم التسبب بالوفاة غير المقصود، فقد ذهبت هذه المحكمة في أحد قراراتها إلى تبني المعيار الذي تبناه القضاء المصري أيضاً، إستجابة لنظرية السببية المناسبة أو الملائمة وهي المعيار العام في التوقع الذي يقوم على أساس من توقع العواقب المألوفة أو المحتملة وفقا للمجرى العادي من الأمور، فبعد أن بينت في مقدمة حكمها الجانب المادي لعلاقة السببية بقولها "إن المعيار في توفر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة يقوم على عدم تصور وقوع النتيجة بإستبعاد الخطأ المرتكب"، مضت قائلة "ولغايات المسؤولية الجزائية لا فرق بين أن تكون رابطة السببية مباشرة أو غير مباشرة عندما تكون العواقب متوقعة عادة من مثل هذا الخطأ" (11). ونستطيع أن نتبين من هذا الحكم أيضاً، إن محكمة التمييز الأردنية قد أقامت علاقة السببية على عنصرين هما: العنصر المادي والعنصر المعنوي وهو إستطاعة التوقع ووجوبه، إذ لا يستطيع الإنسان أن يتوقع إلا العوامل أو العواقب المألوفة أو المتوقعة أي التي يمكن توقعها وفقاً للمجرى العادي من الأمور (السعيد، 2006، ص325). هذا من جانب أما الجانب الآخر وهو ما أشار إليه المشرع العراقي في نصوص المواد (35-411) من قانون العقوبات إذ نصت المادة (35) على انه "تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالا أو رعونة أو عدم إنتباه أو عدم إحتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر" كما نصت المادة (411) منه بفقرتيها على أنه "1- من قتل شخصاً خطأ أو تسبب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم إنتباه أو عدم إحتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد عن خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت إرتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ..."، ولا يحول ذلك دون إستخدام القاضي للظروف المخففة المنصوص عليها في المادة (131) من قانون العقوبات العراقي والهبوط بعقوبة الحبس إلى الحد الذي يمكن إستبداله بالغرامة، ولهذا فإن محكمة التمييز العراقية بعد نفاذ قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تبنت نظرية تعادل الأسباب في تحديد المسؤولية حيث ذهب الإجتهاد القضائي إلى القول "إن مساهمة المجني عليه في الخطأ لا يعفي المتهم من مسؤولية الفعل الواقع بخطأه" (12)، وكذلك تطرقت إلى العوامل التي تقتطع العلاقة السببية في الجرائم غير المقصودة ومن بينها جرائم القتل غير المقصود، وكذلك تطرقت المحكمة إلى العوامل التي تقطع العلاقة السببية في الجرائم غير المقصودة، ومن بينها جرائم القتل غير المقصود، فقد ذهبت في قراراتها إلى تبني المعيار الذي يتبناه كل من القضاء المصري والأردني إستجابة لنظرية السببية المناسبة أو الملائمة. ونرى أن القرارات الصادرة عن المحاكم في أحكامها لم تتخذ طابعاً واحداً بل تتكيف بحسب الظروف المحيطة بالواقعة المعروضة أمامها وعدم وجود إتجاه موحد في نظريات السببية وذلك لإفتقارها إلى نص قانوني صريح ينظم حالة الخطأ المستغرق.
الهوامش :
(1) نقض مصري 9 ديسمبر 1973، مجموعة احكام النقض، س 24، رقم 237. (2) نقض سوري، 809/294 تاريخ 9/4/1967، مجموعة عزة ضاحي، ص 431. (3) تمييز عراقي، جزاء، رقم 287، تاريخ 5/5/2012، مجموعة احكام محكمة التمييز العراقية، ج2، ص 905. (4) محكمة استئناف عمان رقم 1424/92، تاريخ 28/10/1992 (غير منشور). (5) تمييز عراقي، جزاء، رقم 134، تاريخ 10/3/2008، مجموعة احكام محكمة التمييز العراقية، ج1، ص 446. (6) المحكمة الاتحادية العليا (دولة الامارات العربية المتحدة) جلسة 18/12/91، طعن رقم 149 لسنة 13 جزائي – اشار اليه، جودة حسن جهاد، قانون العقوبات الاتحادي، ص162، ط1، 1996. (7) تمييز عراقي، جزاء، رقم 287، تاريخ 5/5/2012، مجموعة احكام محكمة التمييز العراقية، ج2، ص 905. (8) تمييز جزاء اردني رقم 63/53، مجلة نقابة المحامين، 1953، ص 587. (9) تمييز عراقي، جزاء، رقم 51، تاريخ 8/11/1973، مجموعة احكام محكمة التمييز العراقية، ج1، ص 266. (10) تمييز جزاء اردني رقم 47/58 لسنة 1958، مجلة نقابة المحامين، 1958، ص 483. (11) تمييز جزاء اردني رقم 85/75 لسنة 1975، مجلة نقابة المحامين، 1975، ص 483. (12) تمييز عراقي، جزاء، رقم 447، تاريخ 28/9/1973، مجموعة احكام محكمة التمييز العراقية، ج3، ص 338.
المراجع :
- الجبور، محمد عودة، الجرائم الواقعة على الأشخاص (دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2012. - الحيدري، جمال إبراهيم، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، 2014. - السعيد، كامل، شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الإنسان)، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006. - فودة، عبد الحكم، واحمد، محمد احمد، جرائم القتل العمد والقتل الخطأ وجنح الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وجرائم الإجهاض وصنع الجواهر المغشوشة وبيع الأشربة المضرة بالصحة مقارناً بالتشريعات العربية، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2009. - المجالي، نظام توفيق، شرح قانون العقوبات القسم العام (دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية)، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015.
المحامي م.م.انمار المهداوي
#انمار_المهداوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية
...
-
البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني
...
-
الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات
...
-
الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن
...
-
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ
...
-
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
...
-
أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه
...
-
كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج
...
-
تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي
...
-
وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|