محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4826 - 2015 / 6 / 3 - 20:16
المحور:
حقوق الانسان
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
أحكام القانون حجة من حجج الاثبات ؛ والقرارالاداري معدم من أساسه وكأنما لم يكن من أصله ؛ والتشريع يسري على الجميع دون إستثناء ؛ ويكون نافذ عند صيرورته ؛ ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ والحق المكتسب لايمكن التجاوزعليه ؛ ويؤخذ بالقياس ومن لاقياس له لايقاس عليه .
تتماثل أحكام القوانين الوظيفية والمدنية والدستور ؛ وما يشرع خلاف ذلك باطل ؛فقرارالادارة وما جاء خلال السنوات العشر وكما توضح في مقال الاستاذ عايد التعليمات باطلة يجب إلغاؤها
والتشريعات يمكن إلغاؤها في حالة تجاوزها على الدستور ؛نلخص ما ذكره الدكتور السنهوري
* إذا صدر التشريع ولم يكن عاما ومطلقا وفيه تمييز * عدم إحترام الحقوق المكتسبة * مخالفته لروح الدستور * ويكن فيه مانعا من الطعن ؛ ما تقدم يعتبر تجاوز على الدستوروالتشريع يبطل
ومراجعتنا للدستور وأحكام القوانين الوظيفية والتقاعدية والمدنية وبعض قرارات القضاء والتشريعات ما بعد 9/4/2003 ؛ سنجد العديد من التجاوزات ؛ لنعتمدها سندات للإلغاء .
وبداية ما جاء بدراسة الاستاذ عايد وتأكيده التجاوز على المركز القانوني الوظيفي ؛ وما جاء بقرار المحكمة العليا للقرار 115 لسنة 2004 ؛ والامر 30 لسلطة الاحتلال للسنة الاولى قبل إلغاءه ؛ إلتزمت بالقرارات الاممية ؛ وإعتمدت القرار بعد نشره وليس بالاثر السابق ؛ وتوافقت بإحترام الحق المكتسب وجاء فيه بنفس رقم المادة 3 والفقرة 5 من قانون الخدمة 24 نثبتها :
المادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
ورغم عدم دستورية إلغاء المادة 3الفقرة 5 بسلم 2008 ؛ ومضمونها بالمادة 19 الفقرة 2
وجاء بقرار المحكمة الرقم 115 أعلاه ؛ الامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ؛ وتم العمل بالامر 30 بالاثر الرجعي للتسكين الوظيفي باطلا يتعارض مع الدستور لسببين التجاوز على الحق المكتسب والمركز القانوني للوظيفة والعمل بالاثر الرجعي ؛ كما تم تطبيقه على التقاعد والعمل بجداول بدل أحكام القوانين النافذة ؛ وناتي للتقاعد لاحقا .؟
وخلاصة التجاوزات على المركز الوظيفي وتنزيل درجة التعيين والتسكين بين تنزيل 2-4 درجة باطلا ؛ سواءً ماجاء بمادة الدستور 130 وقرار المحكمة يشير له ولغيره من الاسباب ؛ ولنرجع الى السندات المثبتة بالموقع ونتابع القرار 115 والامر 8240 في 14 تموز 2005 وقرار التمييز الرقم 160 لسنة 2006 ؛ و السندات الاخرى نشير لها بالنقاش ونستند اليها ؛ لاقامة الدعوى الدستورية لالغاء التعليمات لعدم دستوريتها ؛ لتجاوز المركز القانوني الوظيفي المكتسب
وعدم العمل بقرار التمييز 115 وهو ملزم بمادة الدستور 94؛ إضافة لما فصل بدراسة الاستاذ .
والمطلوب هنا دراسة ما تقدم ونقاشه على الهواء ؛ وإضافة ما يلزم ونقضه وفق مادة الدستور 93 والطلب بعدم دستورية التعليمات ؛ وإعادة حقوق المركز القانوني الوظيفي ؛ ولاحقا نطرح قضية تشريعات التقاعد وتجاوزاتها ؛ واثرها في ضياع حقوق ومنح حقوق على حساب المجتمع
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟