محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4816 - 2015 / 5 / 24 - 09:57
المحور:
حقوق الانسان
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
لنتفق بقبول الدستور والعمل به ملزم ؛ و الخروج عن ذلك باطل واجبٌ نقضه ؛ وللمواطن مالك الثروة واهب الشرعية للجميع بما فيه الدستوروالسلطة ؛ ومفهوم الوظيفة سواء تكليف أو توظيف الجميع نيابة عن الأصيل لادارة شؤون المجتمع وفق تشريع ملزم ؛ وكما ذكرنا العمل بقانون ؛ وواجب الموظف خدمة المواطن وإحترامه كأصيل ؛ والاولوية تحقيق ما جاء للاصيل بالدستور ؛ ومثل الشركة المساهمة و الادارة المكلفة لها إستحقاق شهري ومكافأة ؛ وليس إهدار اموالها
صرف مبلغ 500 مليون دينار لترميم وصيانة مسبح منزل وزير المالية هوشيار زيباري.
http://www.skypressiq.net/main/ct-menu-item-17/ct-menu-item-21/5739-500.html
محمد صبيح البلادي
ومن أجل ثقافة الدستور ومعرفة المواطن للآليه والتطبيق الصحيح لتحقيق مضامين الدستور وكيفية تطمين ما جاء له في الدستور من مواد واضحة لكفالة عيشه والاستقرار العام ؛ ضمن المواد ( 2-ج ؛ 5؛ 13؛ 14؛ 16 ؛ 19- تاسعا ؛ 23 ؛ 26؛ 27 ؛ 30 ؛ 31 وما يتبعها )
و( 46 ؛ 50 ؛ 63 ؛ 93 ؛ 94 ؛ 100 ؛ 111 ؛ 126 ؛ 129؛ 130 ) وغيرها ومنها محورنا :
و جاء بالدستور وضمن ديباجته والمادتين 14 و16 َتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع ؛ وإنَّ الالتزامَ بهذا الدُسْتورِ يَحفَظُ للعراقِ اتحادَهُ الحُرَ شَعْبَاً وأرْضَاً وسَيادةً.
وجاء بالمواد [ 2–ج ؛ 5 ؛ 46 و(13 ؛ 93 ؛ 94 ) ] في المجموعة الاولى العمل وفق القانون ونص المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
والمادة 13 اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
والالية تقودنا للمادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
ما تقدم توضح لنا المواطن واهب الشرعية منه بدأ الدستور وهوفصل القول ومتابعة التجاوزات وأعطاه الدستور حقا مساويا لرئيس الوزراء بإقامة دعوى دستورية ؛ وهدفنا أولا معرفة الآلية المطلوبة لمتابعة التجاوزات على الدستور ؛ غايتنا معرفة المواطن لمتابعة حقوقه ؛ وكيفية السعي لتحقيق مضامين الدستور و تطمين تشريعاته الدستورية الملزمة بالمواد (26؛27 ؛ 30؛31 )
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟