أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - ظلم الرواتب تشريعات خلاف القياس والادارة لاتعمل بها العمل بتعليمات ونظم وقرارات إدارية














المزيد.....


ظلم الرواتب تشريعات خلاف القياس والادارة لاتعمل بها العمل بتعليمات ونظم وقرارات إدارية


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4795 - 2015 / 5 / 3 - 22:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ظلم الرواتب تشريعات خلاف القياس والادارة
لاتعمل بها العمل بتعليمات ونظم وقرارات إدارية
أحمد صادق
جمدت المالية العمل بقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33لسنة 966 النافذين بإجرائين إداريين متجاوزة مركزيهما القانوني المكتسب البتاة ؛ وأنزلت درجاتهما بالاثر الرجعي
وضيعت إستحقاقا ماليا ؛ وفقا لأحكام قانونية ؛ والاحكام القانونية تعتبر حجة من حجج الاثبات !
بداية لايجوز تنزيل الاستحقاق إلا بقانون وعقوبة ؛ وجاء بقانون الاثبات العمل الاداري باطل !
الراتب الوظيفي تم التجاوزعلى المركز القانون المكتسب ؛ ووفقا للتقادم والعرف يكتسب البتات وإحتراما لاحكام القانون النافذ والاستحقاق بموجبه ؛ هل يلغيه إجراء إداري ؛ ويحقق فيه تمييز !
جائت تعليمات 1/4/2004 بالتعدي على الاسس وقياسات تسعة عقود من التطور ؛ وتبلورت بقانوني الخدمة والملاك رقمي 34و25 لسنة 1960 والقرار الرقم 1118 لسنة 1980 وإنقلبت الاسس : العمل بالاثرالرجعي أولا وتنزيل الاستحقاق خلاف القياس وفق الشهادة والمدة كالاتي:
تعيين شهادة الاعدادية والمعهد بالدرجة السابعة والمرحلة الثانية منها وصولا لنهاية الاستحقاق ب29 و30 سنة كلاهما للدرجة الاولى – ب – وتعيين البكلوريوس بالدرجة السادسة ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى – أ- ب27 سنة ؛ وتعيين الماجستير بالدرجة الخامسة وصولا للدرجة الاولى – ا – ب24 سنة ؛ وتعيين الدكتوراه بالدرجة الرابعة ؛وإستحقاقه الاولى –أ- ب19 سنة
هذا والمدراء العامون مدير مؤسسة ومدير عام ومدير لهم نسب فوق السلم 33 و25 و17 %
جاء بالتعايمات المذكورة تنزيل نهاية الاستحقاقات للدرجتين الثالثة والخامسة وللمدراء 5,5 منها
هذا ومثالا للتعليمات تم وصول الجميع لنهاية الاستحقاق مكتسبا المركز القانوني قبل التعليمات بإربع او خمس سنوات مختزلين سنوات الخدمة بالعودة للدرجتين المذكورتين بتعليمات باطلة !
وفي تشريع السلم لسنة 2008 تم إلغاء حق مكتسب جاء بمادتي الخدمة 24 لسنة 1960 لقد تم إلغاء المادة 3 الفقرة 5 ؛ ولم ينتبهوا للمادة 19 الفقرة 2 ومضمونها نفس المضمون ويعوض ؛ والالغاء خلافا لأسس التشريع ووضحه الكتور السنهوري بخلاصة مختصرة * يجب أن يكون التشريع عامل ومطلقا لايكون فيه إستثناء والاستثناءات بالتشريعات لاحدود لها * ولا يجوز التجاوز على الحق المكتسب وهنا بإلغاء المادة 3 الفقرة 5 مخالفا لهذا الاساس * والتشريع لايجوز أن يتجاوز الدستور ؛ والاجراءات الباطلة تجاوزا على الدستور * لايحدد التشريع مل يمنع من التظلم ؛ وحدث ذلك بسلم 2008 وبجميع قوانين التقاعد جرت على باطل التعليمات !
هذا ونلخص إختصارا والتفصيل بدراسة الاستاذ بتجاوز التعليمات لسنة 2004 على المركز القانوني الاداري ويعده باطلا ؛ كما يفصل الاجكام الدستورية والقانونية المبطلة له ويركز الامر 30 لسلطة الائتلاف توافقت مع القوانين والدستور ؛ بإحترام أحكام القوانين وعدم المساس بها والامر 30 جاء نفاذه بعد النشر نفذته الادارة خلاف ما جاء به التنفيذ بعد النشر ؛ وأوضح إن القرار 310 في 15 / 3/2009 لمجلس الوزراء جاء به إلغاء التعليمات وإعادة المركز الوظيفي وقرارات للمحكمة العليا بالرقم 115 في 10/10/2004 جاء متوافقا مع مادة الدستور 130 العمل بالقانون مالم بلغ أو يعدل ؛ وجاء فيه لاعلاقة له بالراتب التقاعدي ؛ قرارات تمييزية ومنها القرار رقم 160 في سنة 2006 بطلان التعليمات وعدم إستنادها لقانون ؛ كما تم وقف تشريعات
لاحقة ومنها تشريع التقاعد 27 قبل التعديل لم تنفذ الادارة جميع ما تقدم خلافا لاسس وتعليمات وتوجيهات المركز الوظيفي والاستحقاق المالي المقرر؛ والادارة تتحمل ما جاء بقانون العقوبات
ونختصر الظلم الاكبر على المتقاعدين ووقف العمل بالاستحقاق القانوني المكتسب درجة البتات وفق القوانين النافذة وتم وقف العمل بالقانون النافذ بجداول إدارية ظالمة قدمنا أكثرها ظلما مع
الدعوى لمحكمة النزاهة بالبصرة ؛ وجاء تقاعد دكتور كما بشهادة الابتدائية ؛ والعمل بالتقاعد الاخير إداريا ؛ فمن خدمته 25-27 يحتسب من الدرجة الثانية بين 758 و792 الفا خدمته 33 سنة من الدرجة الرابعة 559 الفا ؛ وتشريع البعض يبدأ بالدرجتين الاولى والثانية ؛ وعديد من الاستثناءات ؛ ومضاعفة المكافأة ؛ ما تقدم وغيرها لاتتحقق الشفافية والنزاهة ويهدرالمال



#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عٌلِقَ الدستور وضاعت حقوق المواطن المالك بالاجراء الاداري وا ...
- أين حقوق المواطن الدستورية والشركة المساهمة وتوافق المجتمع ب ...
- كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /7/2005
- أزاد أَم إزرائيل ؟
- الى السادة في المجلس النيابي ودائرة التقاعد ووزارة المالية ح ...
- لماذا أَوقَفَ التقاعد العمل بقانوني 33و27 وعدلته وما مضمون ت ...
- الصين وما أدراكَ ما الصين
- بُلبُليات - 15
- بُلبُليات - 14
- بُلبُليات - 13 للسنه الجديدة
- بُلبُليات - 12
- إستِعمار لاتَعرُفُ عِنوانَهُ
- الهِجرةُ بعدَ الهِجرَةِ
- أربَعُ أديان وَستُ مُحيطاتْ
- الحيطَه والحَذَر بعد نشوة الإنتصار
- بُلبُليات - 11
- بُلبُليات - 10
- بُلبُليات - 9
- جُرعات عربيه
- بُلبُليات - 8


المزيد.....




- إعلام الاحتلال: اشتباكات واعتقالات مستمرة في الخليل ونابلس و ...
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة قفين شمال ...
- مجزرة في بيت لاهيا وشهداء من النازحين بدير البلح وخان يونس
- تصويت تاريخي: 172 دولة تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة ت ...
- أثار غضبا في مصر.. أكاديمية تابعة للجامعة العربية تعلق على ر ...
- السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
- الأمم المتحدة:-إسرائيل-لا تزال ترفض جهود توصيل المساعدات لشم ...
- المغرب وتونس والجزائر تصوت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وليبي ...
- عراقجي يبحث مع ممثل امين عام الامم المتحدة محمد الحسان اوضاع ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - ظلم الرواتب تشريعات خلاف القياس والادارة لاتعمل بها العمل بتعليمات ونظم وقرارات إدارية