|
دولة فلسطين في الأمم المتحدة
المعتصم بالله أبو عين
(Almutasembellah Abuein)
الحوار المتمدن-العدد: 4783 - 2015 / 4 / 21 - 21:51
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
مقدمـة
أصبحت فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر من العام 2012 حيث صوتت الجمعية العامة في الأمم المتحدة على القرار والذي تم منح فلسطين فيه صفة مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في هيئات الأمم المتحدة. و بفعل هذه الإرادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية بالإنضمام إلى الأمم المتحدة و التي أدت إلى تغير المعادلة الدبلوماسية ومبدأ المساواة بين فلسطين وإسرائيل كدول، و انضمام فلسطين رسميا للمواثيق والمنظمات الدولية التي تحمي حقوق الشعب وتحافظ على ثوابته. كما أن إصرار القيادة على بناء علاقة أساسها المساواة في السيادة سيكون معترف بها رسميا دون الحاجة لتقديم أية تنازلات بشأن الاستيطان أو حق العودة أو القدس، وفي أي مفاوضات مستقبلية ستنشأ بشأن هذه القضايا ستكون قائمة على قاعدة المساواة بين دولة احتلال ودولة محتلة. بالإضافة إلى تشكيل حراك واسع في المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين والتمسك بالقانون الدولي وآليات الحماية الدولية المتاحة، إذ ستتاح لفلسطين سبل الملاحقة القانونية ضد إسرائيل في المحافل الدولية المختلفة ولكن كدولة، حيث يتيح الوضع القانوني الجديد لفلسطين الانضمام و التوقيع على العديد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. حيث سيتناول هذا البحث واقع حصول فلسطين على صفة الدولة الغير العضو في المعاملات الدولية ما بين فلسطين و دول العالم ، و ما هي المعاهدات و الاتفاقيات التي وقعت فلسطين للإتضمام لها، و شروط العضوية في الأمم المتحدة و دوافع إنضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة و حق تقرير المصير في القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
شروط العضوية في الأمم المتحدة
حددت محكمة العدل العليا، شروط العضوية اللازمة لقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة من خلال تفسير نص المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة وذلك عن طريق تفسير الرأي الإستشاري الصادر عن المحكمة في 28 مايو 1948، كما تم تناول قرارات الجمعية العامة في القرارات الصادرة في 8 ديسمبر 1948 و الاول من فبراير 1952 و تمثلت الشروط بالاتي: 1- أن يكون طالب اٌنضمام دولة: يقصد بالدولة عن طريق تفسيره بالقانون الدولي و هي عبارة عن الوحدة السياسية التي تنشأ عن إجتماع عناصر مقومات الدولة ( شعب – إقليم – سيادة ). و قد استقر العرف في سلوك الأمم المتحدة على أن إكتساب الدولة عضوية الهيئة الدولية، لا يترتب اليه الاعتراف الدولي بها كدولة ذات سيادة، كل ما يترتب على هذا القبول هو الإعتراف للدولة بوصف العضوية. ولا يشترط أن تكون الدولة التي تطلب العضوية في الأمم المتحدة معترف بها من كافة أعضاء الجماعة الدولية بل ولا حتى من جانب كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أما إذا تم قبولها بالفعل فانه ينبغي أن تفرق بين نظريتين أولهما: أن يكون قد تم التصويت عن قبولها بالاغلبية المطلقة و متضمنة أصوات بعض الدول التي لم يسبق لها الاعتراف بالدولة طالبة العضوية، فقد هذا يعد التصويت من جانب الدولة غير المعترفة بمثابه إعتراف ضمني بالدولة المعينة. ثانيا: أن يتم قبول الدولة طالبة العضوية بقرار صادر عن الأغلبية المطلوبة دون أن يتضمن أصوات الذين لم يسبق لهم الاعتراف بها، و عندئذ لا يقيد قبول الدولة المعينة اعتراف من يسبق له الاعتراف بها.
2- أن تكون دولة محبة للسلام: و يأتي هذا الوصف من المادة الرابعة من ميثاق الأمم " العضوية في الأمم مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام" وهذا لا ينطبق على أي مدلول قانوني أو أي اعتبار فني، فهي نصت على أن عضوية الأمم المتحدة هي شرف وواجب لا يمكن أن تناله أو تتطلع إليه دولة ذات ميول عدوانية. 3- قبول الدولة طالبة العضوية الإنضمام جميع الإلتزمات التي يتضمنها الميثاق: لأنه إتفاق تعاهدي يجب على أطراف الإتقاق و التي يرغب في اٌنضمام أن تعلن عن إستعدادها في تحمل الالتزامات التي يقررها مقابل الاستفادة من المزايا المقررة للدول الأعضاء. و قد الزمت المادة (58) من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن " أن تقدك كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية تفيد بانها ستقبل بالالتزمات الواردة في الميثاق، و هي نفس ما أكدت عليه المادة 134 من النظام الداخلي للجمعية العامة. 4- أن تكون الدولة قادرة على تنفيذ الالتزمات الواردة في الميثاق. لأن إنضمام الدول للأمم المتحدة يتطلب من الدول القدرة على الالتزام بالأمور الواردة بالميثاق و أن عدم القدرة يعني بأن الدولة غير مؤهلة للإنضمام. إن مجلس الأمن و الجمعية العامة يستطيعان بإعتبارهما الجهازين المنوط بهما قبول الدولة لعضوية الأمم المتحدة و هما يستطيعان رفض دولة ما كلما رأيا أن صغر الدولة يجعلها غير قادرة على الوفاء بالالتزمات الناشئة عن الميثاق. 5- أن تكون الدولة طالبة الإنضمام راغبة في تنفيذ الإلتزمات. و هذا الشرط هو انعكاس للطابع الإختياري للعضوية في الأمم المتحدة وهو ينسجم مع الطبيعة القانونية لظاهرة التنظيم الدولي كأسلوب التعاون بين الدول في مجال أو مجالات عدة. و أن الواضح في المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة أن الإنضمام إلى المنظمة الدولية أمر إختياري من جهتين، الأول: من جانب الدولة طالبة العضوية و التي تطلب الإنضمام وذلك من خلال رغبتها في الالتزمات الواردة في الميثاق، و الثانية: من جانب المنظمة حيث لا تقبل دولة إلا حينما التأكد من قبل الجمعية العامة و الأمم المتحدة [ن هذه الدولة قادرة على تنفيذ الالتزامات العديدة التي يتضمنها الميثاق.
أركان الدولة في القانون الدولي
حيث يتم تناول مكونات الدولة و عناصر تكوينها على المستوى السياسي و القانوني، و المقومات الأساسية لتشكيل الدول وفقا لما نص عليه القانون الدولي. و يركز على أنواع الدول من حيث التكوين المادي و السياسي، ومنها الدولة تامة السيادة و الدولة ناقصة السيادة، و الدول التابعة و الدول المحمية و التفريق بين اعتراف الدول ببعضها، و الانضمام إلى الأمم المتحدة.
عناصر تكوين الدو لة: 1- الشعب: يتكونون أساسا من مجموعة من الأفراد يستقرون في اقليمها و يرتبطون فيما بينهم برباط سياسي و قانوني. 2- الإقليم: وهي تلك المساحة من الأراضى و البحر و طبقات الجو التي تعلوها. 3- السلطة السياسية: وهي السلطة التي تعبر عن سيادة الدولة و إستقلالها.
الدول من حيث التكوين المادي: 1- الدول البسيطة: و هي التي تنفرد بإدارة شؤونها الداخلية و الخارجية سلطة و احدة. 2- الدول المركبة: و التي تتكون من أكثر من دولة و منها الدول الإتحادية و تقسم إلى: أ- الاتحاد الشخصي: يتولى شخص واحد رئاسة دولتين مع أحتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية و إستقلالها. ب- الاتحاد الكونفدرالي: و تنشأ بموجب معاهدة بين دولتني أو أكثر و تقوم هيئة مشتركة من الدول تتكون من ممثلين عن هذه الدول. ت- الاتحاد الفدرالي: و يكون بين دولتين أو أكثر و تدير شؤونها عن طريق دستور إتحادي و يخضع لحكومة مركزية. الدول حسب الظروف السياسية: 1- الدول تامة السيادة: وهي تملك حق مباشرة كافة مظاهر السيادة الداخلية و الخارجية دون تدخل أو رقابة. 2- الدول ناقصة السيادة: و هي الدول التي ليس لها كامل السيادة و إنما تمارسها عنها دولة أو دول أخرى أو هيئة دولية، و تقسم إلى قسمين: أ- الدول التابعة: الدول التي ترتبط بدولة أخرى برباط خضوع و ولاء. ب- الدول المحمية: و هي التي تضع نفسها في اتفاق او رغما عنها في حماية دولة أخرى لتتولى حمايتها من أي إعتداء خارجي قد تتعرض أليه، و للحماية نوعان( الحماية الإختيارية، و الحماية الاستعمارية).
الدول المشمولة بالوصاية: و هي أقاليم مشمولة بالوصاية و هي ناقصة السيادة و تقرر وضعها تحت إشراف دولي وفقا للمادة 76 من ميثاق الأمم المتحدة، و ذلك لمساعدة هذه الدول على تحقيق تقدمها في كافة المجالات و تحقيق الرفاهية لرعاياها و تحقيق السلم و الأمن الدوليين و تعزيز حقوق الإنسان.
دوافع إنضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة و حق تقرير المصير
اتخذ الرئيس محمود عباس قرارا بالتوجه للأمم المتحدة من أجل الحصول على العضوية في الأمم المتحدة، و قد تبعه حركة دبلوماسية نشطة لنيل التأييد الدولي في الأمم المتحدة و قد أيدت فصائل المنظمة الرئيس في التوجه للأمم المتحدة. وقال الرئيس محمود عباس في مقال تصدر الصحف و المواقع الالكترونية بتاريخ 15-8-2011 " أطلقنا مبادرتنا بالتوجه للأمم المتحدة لنضع أمام هذه الهيمنة الدولية الأعلى شأنا القضية التي نشأت أصلا إستنادا إلى قراراتها بدءا من عام 1947، و لنطلب منها قبول عضويتنا الكاملة فيها أسوه بكل الدول التي نالت و استحقت استقلالها و سيادتها". و قال الرئيس أبو مازن إن الموقف من الذهاب إلى أمم المتحدة لأن المفاوضات الثنائية قد وصلت إلى طريق مسدود و أن الجكومة الإسرائيلية لم تعطي مؤشرا واحدا ولا بصيص أمل بأنها مستعدة للعودة للمفاوضات، و أن القوى الراعية لعملية السلام باتت عاجزة عن اقناع اسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات و الكف عن سياستها الاستيطانية و التهويدية التي تجعل من عملية السلام أمرا محفوفا بالمخاطر.
حق تقرير المصير يعني حق الشعب في حرية تقرير مركزة السياسي و مكانته في المجتمع الدولي و تحقيق نماءة الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي دون أي تدخل أجنبي. و قد أكدت لجنة القضاء على التميز العنصري في دورتها الثامنة و الابعين للعام 1996 أن هذا الحق يستند إلى مبدأ تساوي الحقوق و تأسيا بتحرير الشعوب من الإستعمار ومنع خضوع الشعوب للاستعمار الاجنبي و سيطرته و استغلالة .
وقد ربطت الجمعية العامة للامم المتحدة بين حق تقرير المصير و حقوق الإنسان فأقرت بأن الانجاز الكامل لحق الشعوب في تقرير مصيرها هو الشرط الأساسي و الضمان الفعلي لحقوق الإنسان و المحافظة عليه.
يتضمن مفهوم حق الشعوب في تقرير مصيرها بمجموعة من القواعد: 1- حق الشعب في أن يختار بشكل حر دستوره و مركزة السياسي و أن يستمتع بالسيادة على الموارد و الاستقلال بإقامة علاقاته التجارية، و أن يصون المعيار الثقافي و الاجتماعي من خلال نظام تعليم مستقل. 2- حق الشعوب أن تتصرف بحرية في ثرواتها و مواردها الطبيعية. 3- حق الشعوب المستعمرة في التحرر و اختيار شكل النظام الذي تراه مناسبا. 4- حق الشعوب في اللجوء للكفاح المسلح للتخلص من الهيمنة الاستعمارية.
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير استنادا للقرارات الدولية
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 حيث نص على حق اللاجئين بالعودة و التعويض، فقد جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة " تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لللاجئين الراغبين في العودة لديارهم، و العيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للمتلكات بحيث يعود الشىء إلى وضعة الأصلي وفقا لمبتدىء القانون الدولي العادلة، بحيث يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الطرد من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
1- قرار الجمعية العامة 2628 التي أكدت فيه ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي أحتلتها عام 1967 مع مراعاة حق اللاجئين بالعودة و التوقف عن انتهاك حقوق الانسان. 2- قرار الجميعة العامة 2649 لسنة 1970 بإدانة إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 3- قرار الجمعية العامة 2672 لسنة 1970 بالاعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير و الطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لأعادة المشردين. 4- قرار الجمعية العامة 3236 لسنة 1974 و الذي نص على الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، و الحق في الإستقرل و السيادة الوطنية وحق الفلسطينين غير القابل للتصرف في العودة لديارهم و ممتاكاتهم التي شردوا منها و اقتلعوا منها و طالبت بإعادتهم. 5- قرار الجمعية العامة 3375 لسنة 1975 و الذي أكد على القرار السابق و قرار 3376 الذي أعرب فيه عن القلق لعدم التوصل لحل عادل لكافة الشعب الفلسطيني، وقرار 3379 و الذي تم اعتبار أن الهيونية شكل من أشكال العنصرية و التميز. 6- قرار الجمعية العامة (23-28) (د-33) لسنة 1978 حيث سمحت بإشراك منظمة التحرير الفلسطيني إلى إتفاقيات و التي يكون الهدف منها حل مشكلة الشعب الفلسطيني. 7- قرار الجمعية 3237 لسنة 1974 منحت فيه الجمعية العامة منظمة التحرير القلسطيني صورة المراقب الدائم. 8- قرار الجمعية رقم (43-177) لسنة 1988 و التي رحب فيه بنتائج الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني و أهمها إعلان دولة فلسطين و إستقلالها. 9- قرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و الذي دعا إسرائيل للانسجاب من الاراضي المحتلة في حرب حزيران 1967. 10- قرار مجلس الأمن 338 لسنة 1973 و الذي دعا فيه الأطراف المعمية أن تبدأ بعد وقف إطلاق النار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242-1967 و ان تبدأ بالمفاوصات تحت الرعاية الملائمة بهدق بناء سلام دائم و عادل في الشرط الأوسط. حق الاستقلال هو " حق الدولة في تصريف شؤونها الداخلية و الخارجية بحرية كاملة و بمحض إرادتها، دون أن تخضع إرادتها لإرادة الدول الأخرى، ودون أن تتأثر بتوجيهات أي دولة مهما كان السبب".
إن قبول الأمم المنحدة لفلسطين كدولة غير عضو لم يشكل نقلة نوعية على حالة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين و استقرلها، حيث أن الدولة الفلسطينية حازت على الاعتراف من قبل 100 دولة تقريبا على أثر إعلان الإستقرل الفلسطيني عام 1988 أي قبل قبول الأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو.
كما أن هذا الإعتراف من قبل المنظمة الدولية لا يشكل اعترافا ضمنيا بالدولة الفلسطينية من قبل كافة الدول الاعضاء وهو ما استقر عليه فقة القانون الدولي، الأمر الذي يعني أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة جاء متأخرا أو منقوصا وهو استحقاق قانوني و سياسي للشعب الفلسطيني .
حيث يرى الدكتور محمد النحال " أن القرار 19-67 يؤثر سلبا على قضية اللاجئين الفلسطينين، حيث أن القرار أشار إلى إعلان الإعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، الأمر الذي سيصعب من عملية التفاوض بين الجانب الفلسطيني و الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بحث العودة، لأن الجانب الإسرائيلي يتمسك في هذه الحالة بعودة اللاجئين الفلسطينين إلى دولتهم التي هي على حدود 1967". و قد يعتبره البعض بأنه تنازل قانوني و سياسي عن قرارات الشرعية الدولةي بحق العودة، و بذلك تضرب بعرض الحائط كافة القرارت الدولية الخاصة بحق العودة لللاجئين في حال قيام دولة فلسطينية على أراضي 1967.
" هل يشكل قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة غير عضو " مراقب" خطوة تاريخية في مسيرة الصراع في فلسطين، و هل هو يشكل وثيقة دولية نادرة تتضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و نيل الاستقرل". إن أثار هذه الخطوات و انعاكاستها ستطال أكثر القضايا و الحقوق سواء على الصعيد العلاقات الدولية الفلسطينية أو الإنضمام للمعاهدات و المنظمات الدولية أو على صعيد الملاحقة الجنائية الدولية لمجرمي الحرب الإسرائيلين، أو على مصير حق العودة و الحق في السيادة على كامل التراب الفلسطيني.
" يقول القاضي الدكتور عبد القادر جرارة أن الحديث عن أثر الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مساءلة المتهمين بإرتكاب جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني طويل، حيث أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام معقد ومرتبط بالسياسية ارتباط وثيق".
إن وﻀ-;-ﻊ-;- ﻓ-;-ﻠ-;-ﺴ-;-طﻴ-;-ن ﻓ-;-ﻲ-;- اﻷ-;-ﻤ-;-م اﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﺤ-;-دة بأنها دولة عضو مراقب ﻟ-;-ن ﻴ-;-ﻐ-;-ﻴ-;-ر طبيعة الاحتلال الإسرائيلي ﻟ-;-ﻸ-;-رض الفلسطينية ، إي أن الاحتلال ﻓ-;-ﻲ-;- ﻫ-;-ذﻩ-;- اﻟ-;-ﺤ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﺔ-;- ﺴ-;-ﻴ-;-ﺘ-;-م اﻟ-;-ﻨ-;-ظر إﻟ-;-ﻴ-;-ﻪ-;- ﻤ-;-ن ﻗ-;-ﺒ-;-ﻝ-;- اﻷ-;-ﻤ-;-م اﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﺤ-;-دة واﻟ-;-ﻤ-;-ﺠ-;-ﺘ-;-ﻤ-;-ﻊ-;- اﻟ-;-دوﻟ-;-ﻲ-;- ﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;- أﻨ-;-ﻪ-;- احتلال ﻟ-;-دوﻟ-;-ﺔ-;- ﻤ-;-ن ﻗ-;-ﺒ-;-ﻝ-;- دوﻟ-;-ﺔ-;- أﺨ-;-رى ﻋ-;-ﻀ-;-و ﻓ-;-ﻲ-;- اﻷ-;-ﻤ-;-م اﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﺤ-;-دة ﻤ-;-ﻤ-;-ﺎ-;- ﺴ-;-ﻴ-;-ؤدي إلى ﺨ-;-ﻠ-;-ق ﺴ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ﺴ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- مختلفة ﺒ-;-ﻴ-;-ن اﺴ-;-راﺌ-;-ﻴ-;-ﻝ-;- وﺒ-;-ﺎ-;-ﻗ-;-ﻲ-;- اﻟ-;-دوﻝ-;- اﻷ-;-ﻋ-;-ﻀ-;-ﺎ-;-ء. ﻛ-;-ﻤ-;-ﺎ-;- أﻨ-;-ﻪ-;- ﺴ-;-ﻴ-;-ﻌ-;-زز ﻗ-;-درة اﻟ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-دة الفلسطينية ﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;- إﻟ-;-زام اﺴ-;-راﺌ-;-ﻴ-;-ﻝ-;- ﺒ-;-ﺘ-;-ﺤ-;-ﻤ-;-ﻝ-;- ﻤ-;-ﺴ-;-ؤوﻟ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ﺘ-;-ﻬ-;-ﺎ-;- وواﺠ-;-ﺒ-;-ﺎ-;-ﺘ-;-ﻬ-;-ﺎ-;- ﻛ-;-ﻘ-;-وة احتلال على الأرض وذلك ﺒ-;-ﺎ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﺨ-;-دام أدوات وآﻟ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ت دوﻟ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻗ-;-ﺎ-;-ﻨ-;-وﻨ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺠ-;-دﻴ-;-دة ﺘ-;-ﺼ-;-ﺒ-;-ﺢ-;- ﻤ-;-ﺘ-;-وﻓ-;-رة أﻤ-;-ﺎ-;-م دولة ﻓ-;-ﻠ-;-ﺴ-;-طﻴ-;-ن.
التفاعلات حول فلسطين في الأمم المتحدة
إن كلمة دولة ستعطينا صفة شعب وهو ركن أول في الدولة، و كلمة دولة ستعطينا أراضي فلسطينية، و ستعطينا سلطة سياسية تدير شؤون الدولة، نحن الآن أصبحنا دولة تحت الاحتلال بمقوماتها الثلاث.
أنه من خلا ل الإعتراف بالدولة نستطيع أن نلاحق الاحتلال فعلا، و نستطيع أن ننضم إلى كافة الإتفاقيات التي تتعلق بالقضاء الدولي وخاصة إتفاقيات جنيف، و إتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، و الإنضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان و القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي العام. وإي إخلال بحقوق أسرانا داخل سجون الإحتلال الإسرائيلية يعتبر جرائم ضد الإنسانية و نستطيع أن نلاحق الاحتلال على هذه الجراشم وفقا لإتفاقية جنيف.
الموضوع الذي يثار الآن هو تثبيت الحق في أراضي 1967، و في هذا الإطار أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر، و توجه إلى الأمم المتحدة و حصل على قرار تحدث بشكل واضح عن فلسطين. و فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار 2004، هي مثال واضح للحق الذي ثبت في أراضي 1967، فموضوع التنازل عن أراضي 1948 حاصل منذ زمن بعيد.
حيث أنه لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تقدم وثيقة رسمية من جهة فلسطينية أمام منظمة أمم المتحدة بتنازل صريح عن حدود فلسطين التاريخية، و الإقرار بأن حدود دولة فلسطين هي حدود 1967. وفيما يتعلق بصلاحية المفاوضات، قال عريقات أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي الجهة الفلسطينية المخولة لإجراء المفاوضات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني. حيث أن رفع صفة فلسطين في الهيئة العامة سيمكن دولة فلسطين من أن تصبح الجهة الرسمية في المعاهدات الدولية أو في المعاهدات الثنائية شريطة أن تكون هذه المعاهدات قد عقدت مع دول اعترفت بدولة فلسطين. فيما أكد عريقات أن رفع التمثيل لا ينفي حقوق ووضعية ومطالب اللاجئين الفلسطينيين. حيث فقدت منظمة التحرير الفلسطينية شرعيتها ومصداقيتها لدى الكثير من الفلسطينين في الداخل و الخارج. وكما يظهر لدينا من خلال الوثائق التي سربتها قناة الجزيرة وصحيفة الغارديان، حيث أن القيادة الفلسطينية كانت مستعدة لتقديم تنازلات كثيرة جدا بشأن حقوق الفلسطينين. ولعل ذلك يفسر سبب اتخاذ منظمة التحرير الفلسطينية موقفا أكثر تشددا حيال مسألة إقامة الدولة الفلسطينية. فلقد أدركت أنها استنفدت خيار المفاوضات. أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عن الجمعية العامة في 1966 حق العشوب في تقرير مصيرها بنفسها، و حقها في تغير مركزها السياسي و نماءها الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي، و التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية شريطة عدم الإخرل بمقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي و القانون الدولي. و قد أكدت المادة الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بما يتعلق بحق العشوب في تقرير مصيرها.
الإتفاقيات التي وقعت فلسطين للإنضمام إليها
• اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية، و اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب. • الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبه عليها. • اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها. • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافخة الفساد. • اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري. • اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. • إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. • اتفاقية حقوق الطفل. • اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. • اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. • اتفاقيات جنيف الاربعة. • البرتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي. • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. • نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. • اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون و المعاقبة عليها. • اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. • اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود. • اتفاقية قانون البحار. • اتفاقية التنوع البيولوجي. • الاتفاقية المتعلقة بقانون المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997. • البرتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف و الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الغير دولي. • البرتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف و الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة. • اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة. • اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها. • اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف و تنفيذ أحكاك المحاكم الأجنبية. • اتفاقية امتيازات و حصانات المحكمة الجنائية الدولية. • الإعلان بموجب معاهدة روما. • معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. • اتفاقية حظر او تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الأثر 1980 و البرتوكولات التالية ( الشظايا الخفية ، الأسلحة الحارقة، المتفجرات من مخلفات الحرب). • اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.
لحصول فلسطين على صفة مراقب مجموعة من التبعات القانونية و منها تغير اسم فلسطين في الأمم المنحدة من كيان غلى دولة عضو بصفة مراقب و هو ترفيع داخل منظمة الأمم المتحدة، بحيث أصبحث بموجبة فلسطين أحد أشخاص القانون الدولي و الذي ينظم العلاقة بين الدول، حيث أنهم أصبحوا قادرين على إنشاء قواعد دولية بالتراضي مع غيرهم من الدول.
حيث أن تغير صفة فلسطين تضع حدا للمزاعم الإسرائيلية بأن الآرض الفلسطينية هي أرض متنازع عليها، و تأكيد جديد لكل قرارات الأمم المتحدة السابقة على أنها أرض فلسطينية محتلة منذ 1967 بما فيها القدس. وهذا لا يغير الوضع، بأن دولة فلسطين هي دولة تحت الإحتلال و لا يقلل من مسؤوليات دولة الإحتلال تجاه الأراضى المحتلة، حيث نصت المادة 42 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 بإحترام قوانين و أعراف الحرب البرية تنص" نكون أراضى الدولة محتلة حيث تكون تحت السلطة لجيش العدو، و لا يمثل الاحتلال سوى الأراضى التي يمكن أن تمارس فيه هذه السلطة بعد قيامها".
إن ولوج باب المحكمة الجنائية الدولية يتم من خلال ثلاثة أبواب: 1- مجلس الأمن. 2- دولة طرف في المعاهدة. 3- المدعي العام بتحقيقات يقوم بها في حال وجود فرصة فريدة للتحقيق.
وجوهر المسؤولية القضائية يتمثل بأنها تفرض التزاما على كل طرفي في القانون اذا ارتكب عملا غير قانوني، بأن يزيل نتائج ذلك العمل، و أن يعيد الوضع لما كان سيكون عليه لم لم يتم القيام بذلك العمل الغير قانوني. يؤكد هذا على استمرار الأراضى الفلسطينية تحت الإحتلال الإسرائيلي، و إستمرار سريان إتفاقيات جنيف الأربعة على الأراضى الفلسطينيةو بخاصة أتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في الحرب و المؤرخة في 12 آب 1949.
سيكون عمل دولة فلسطين تقديم الاستعراض الدولي الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، و تحمل المسؤوليات القانونية المترتبة عليها من خلال توصياتها و مصادقتها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن خلال رفع التقارير الدورية حول التدابير التي اتخذت على المستوى الوطني لإعمال الاتفاقيات من تدابير و إجراءات دستورية و تشريعية و إدارية و غيرها.
تبين ضرورة إجراء دولة فلسطين بعض التعديلات على قوانينها الوطنية، و بخاصة في إيراد نصوص تعاقب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحيث تلعب الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان دورا هاما في تقديم الاستشاؤات و تقديم التوصيات للحكومة في مواضيع حقوق الإنسان. و يتضمن ذلك الحق للهيئات الوطنية لحقوق الإنسنا بتقديم المداخلات المكتوبة و الشفوية في مجلس حقوق الإنسان و بعد إستعراض الدولة المعنية لتقريرها.
يجب العمل على إقرار دستور جديد لدولة فلسطين، بحيث يتضمن حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و العمل على مواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. و إلغاء التشريعات التي تتعارض مع الإتفاقيات و المواثيق الدولية و إجراء تعديلات من حيث إيراد نصوص تعاقب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و ضرورة توضيح المكانة الدستورية للاتفاقيات ومدى سموها على القوانين الوطنية. حيث ينص القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل في مادته العاشرة الفقرة الثانية على أن "تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان" إن الإعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 هو قرار سيادي لكل دولة، و هذا الإجراء السلمي اللاعنفي يعزز العمل على إنفاذ القانون الدولي، و إن الأعتراف بدولة فلسطين و دعن إنضماماها إلى هيئة الأمم المتحدة يرسخ عدم أحقية إسرائيل بأي جزء من الأرض التي احتلتها في العام 1967. كما و يعيد الإعتراف بدولة فلسطين و على التأكيد على إلتزام جميع الدول بحل الدولتين، و الاعتراف بفلسطين هو استثمار بالسلام.
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق غير قابل للتصرف وغير خاضع للتفاوض، و هو يشكل أحد القواعد الآمرة الذي يتعين على الدول إحترامها وهو حق يمثل الناس أجمعين مما يلزم أعضاء الأسرة الدولية الاحتكام إليه و الاسترشاد به في أفعالها. و قد اعترفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تكرارا أن للشعب الفلسطيني الحق في حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثسق و المعاهدات الدولية ذات الصلة، لذلك يجب إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني و تمكينه من تقرير وضعة السياسي و حريته في السعي لتحقيق رخاءة الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي.
الخاتمة
يمكن اعتبار حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة كنزول في سقف الطلب الفلسطيني الذي كان يطالب بالعضوية الكاملة، وإن إقامة الدولة الفلسطينية لا تتم إلا من خلال الأمم المتحدة، لكن الاعتراف الأخير له من الإيجابيات ما تساعد في تثبيت أركان الدولة إذا ما اقترن برؤية وإرادة سياسية فلسطينية واضحة، و نرى ذلك من خلال توجه القيادة الفلسطينية إلى الإنضمام إلى العديد من المواثيق والمنظمات الدولية. و يجب على القيادة أن تعمل على مراجعة منظومة التشريعات المحلية بما ينسجم مع المعاهدات الدولية ويرتقي بالحقوق والحريات، وما يتطلبه ذلك من تقديم لتقارير دورية للأجسام المختصة في الاتفاقيات. إن الاعتراف بدولة فلسطين قد يطرح تساؤلات كثيرة تخص ماهية الدولة وأركانها، وإذا تكرر ما حدث مع فلسطين مع دول أخرى قد يصبح ذلك عرفا دوليا، ويبقى قبول دولة فلسطين في المنظمات وقبول مصادقتها على الاتفاقيات منوطا بمواقف سياسية أكثر منها قانونية.
المراجع
• (نحال و الشوبكي، محمد نعمان و محمد رفيق). " ورقة حول قبول فلسطين دولة غير عضو بالأمم المتحدة و أثره على حق تقرير المصير". مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد الثالث و العشرون، العدد الأول، ص 397-429. يناير 2015. • (علاونة، ياسر). " فلسطين و عضويتها كدولة في الأمم المتحدة". الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله.2012. • مركز حماية لحقوق الإنسان. " ورشة عمل حول التداعيات القانونية و الحقوقية لقبول فلسطين دولة غير عضو ( مراقب ) في الأمم المتحدة. 2012. • ( علاونة، ياسر). " الإستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة". الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله.2013. • منظمة التحرير الفلسطينية. " الاعتراف بإقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967 و قبول إنضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة". مكتب المفاوضات. 2011. • (عريقات، صائب). " فلسطين دولة غير عضو .. اليوم التالي ؟ ". منظمة التحرير الفلسطينية.2012. • ( قطان، فكتور). مقالة إلكترونية بعنوان" دولة فلسطين: الحجة من أجل الإعتراف و العضوية". موقع الشبكة الإلكتروني. 2011. تاريخ المشاهدة 25-12-2014 من الموقع الإلكتروني http://al-shabaka.org/
#المعتصم_بالله_أبو_عين (هاشتاغ)
Almutasembellah_Abuein#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
دور إتحاد الشغل في عملية التحول الديمقراطي في تونس
-
الحب في زمن الابارتهايد ، وفق مبادئ الاتفاقية الدولية للقضاء
...
-
مدى تطبيق و ملائمة دور المجلس الأعلى للإعلام في فلسطين
-
كيفية ضمان انطباق نظام القانون مع الارادة العامة في النظام ا
...
المزيد.....
-
بعد استخدامه في أوكرانيا لأول مرة.. لماذا أثار صاروخ -أوريشن
...
-
مراسلتنا في لبنان: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في ضاحية
...
-
انتشال جثة شاب سعودي من البحر في إيطاليا
-
أوربان يدعو نتنياهو لزيارة هنغاريا وسط انقسام أوروبي بشأن مذ
...
-
الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا الوضع في الشرق الأو
...
-
-يينها موقعان عسكريان على قمة جبل الشيخ-.. -حزب الله- ينفذ 2
...
-
الرئيس الصيني يزور المغرب ويلتقي ولي العهد
-
عدوى الإشريكية القولونية تتفاقم.. سحب 75 ألف كغ من اللحم الم
...
-
فولودين: سماح الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا باستخدام أ
...
-
لافروف: رسالة استخدام أوريشنيك وصلت
المزيد.....
-
افتتاحية مؤتمر المشترك الثقافي بين مصر والعراق: الذات الحضار
...
/ حاتم الجوهرى
-
الجغرافيا السياسية لإدارة بايدن
/ مرزوق الحلالي
-
أزمة الطاقة العالمية والحرب الأوكرانية.. دراسة في سياق الصرا
...
/ مجدى عبد الهادى
-
الاداة الاقتصادية للولايات الامتحدة تجاه افريقيا في القرن ال
...
/ ياسر سعد السلوم
-
التّعاون وضبط النفس من أجلِ سياسةٍ أمنيّة ألمانيّة أوروبيّة
...
/ حامد فضل الله
-
إثيوبيا انطلاقة جديدة: سيناريوات التنمية والمصالح الأجنبية
/ حامد فضل الله
-
دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق التعاون الدولي والإقليمي في ظل
...
/ بشار سلوت
-
أثر العولمة على الاقتصاد في دول العالم الثالث
/ الاء ناصر باكير
-
اطروحة جدلية التدخل والسيادة في عصر الامن المعولم
/ علاء هادي الحطاب
-
اطروحة التقاطع والالتقاء بين الواقعية البنيوية والهجومية الد
...
/ علاء هادي الحطاب
المزيد.....
|