|
الحب في زمن الابارتهايد ، وفق مبادئ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري .
المعتصم بالله أبو عين
(Almutasembellah Abuein)
الحوار المتمدن-العدد: 4783 - 2015 / 4 / 21 - 08:06
المحور:
حقوق الانسان
مقدمـة: يكتسب الحق في الزواج و الأسرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أهمية خاصة سيما و أن الإحتلال الإسرائيلي يمارس العديد من الإنتهاكات و الوسائل الغير شرعية لجعل هذا الحق مستحيلا و صعبا لدى السكان المحميين الفلسطينين في الضفة الغربية المحتلة و القدس الشريف و كل ذلك من ممارسات يقوم على أساس التمييز على ناحية القومية و التمييز على ناحية حب الذات – هذه النعرة التميزية تمارسها سلطات الإحتلال منذ وجودها الغير شرعي في الأراضي الفلسطينية – و ذلك منذ الإحتلال الغاشم للأراضي عام 1967 و أراضي عام 1948، و الذي تتناقض مع الإعلان العالمي في المادتين 16 و17 الذي أصبح قانونا عرفيا و كذلك تنص المادتين 23 و 24 من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي أنضمت لها إسرائيل في 3 أكتوبر 1991 . أما لو تطرقنا إلى ما تقوم به إسرائيل من تمييز بحق السكان المحميين الفلسطينين فنتطرق للإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و التى أنضمت إليها إسرائيل في 3 يناير 1979 و نركز على المفهوم المتعلق بالتمييز و هو في المادة 1-1 أي " تمييز أو أستثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأثني و يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها ، على قدم المساواة ، في الميدان السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو في ميدان أخر من ميادين الحياة العامة " . و يعد الحق في الزواج و أختيار الزوج هو حق أصيل من الحقوق المرتبطة بالفرد ، فله كامل الحرية في أختيار شريك الحياة و الحق في حرية الحركة و الإقامة داخل حدود الدولة وفقا للمادة 5 من إتفاقية مناهضة التمييز – دون سؤاء للرجل و المرأة – و من منطلق هذه الحقوق الواجب تنفيذها و تطبيقها و عدم التعرض لها من قبل الدولة – بإعتبار أن حملة الهوية المقدسية أو حملة الجنسية الإسرائيلية هم رعايا لدولة إسرائيل – مع عدم تقبلي لمواجهة إسرائيل كأنها دولة مجاورة و لصيقة لنا دولة فلسطين و أن حدودنا هي منذ العام 1967 و إسرائيل وفق قرار التقسيم و ما أحتله عام 1948 ، بل هي دولة إحتلال و يجب تطبيق إتفاقيات جنيف على المناطق التى أحتلها إسرائيل في العام 1967 ، و ممارسة الحق المشروع في تحرير الأراضي الفلسطينية جميعها . ولأهمية هذه الحقوق وارتباطها المتين بحقوق الانسان الأخرى، فقد أكدت المواثيق والأعراف الدولية على أهمية ضمان التمتع بهذا الحقوق تحت مظلة أي نظام حكم، ويشمل ذلك البقع الجغرافية الواقعة تحت الاحتلال. من هذا المنطق، يوجد لحق التزوج و اختيار الزوج و الحق في بناء الأسرة و الحق في حرية الحركة و الإقامة داخل حدود الدولة عدد من النصوص التي تكفله وفق المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان و السابق ذكرها . وهناك ايضا العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي اولت اهتمامها الى هذا الحق وكفل ايضا القانون الدولي الانساني في إتفاقية جنيف الرابعة حق الزواج و إختيار الزوج و منع تشتت العائلات ومنع النفي و النقل و الإخلاء وذلك في المادتين 26 و 49 .
تستخدم ﻗ-;-ﻮ-;-ات اﻻ-;-ﺣ-;-ﺘ-;-ﻼ-;-ل اﻹ-;-ﺳ-;-ﺮ-;-اﺋ-;-ﻴ-;-ﻠ-;-ﻲ-;- العديد من الوسائل العنصرية و التقيدية ﻓ-;-ﻲ-;- جعل الزواج بين حملة الهوية الزرقاء – المقدسيين و سكان الداخل المحتل – و أهالي الضفة الغربية المحتلة أمرا صعبا و معقدا .
تهدف هذه الورقة البحثية الى التعرف على المعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي نصت على الحق في الزواج و اختيار الزوج و حرية الإقامة و التنقل والاستثناءات التي حددها القانون بموجب حالات الطوارئ و تأثيرها على تعطيل هذا الحق كما، ستتطرق هذه الورقة الى القوانين الاسرائيليه المرتبطه بهذا الحق وستتخذ من هذه النصوص اساسا لدراسة مدى تعامل القوانين الاسرائيلية مع حرية الزواج ، وذلك منذ بدء الانتفاضة الثانية و لغاية الآن .
ستجيب هذه الورقة على التساؤل التالي : هل المواطنة الإسرائيلة تمارس تميزا عنصريا بحق الفلسطينين من ناحية حرية الزواج و اختيار الزوج و حرية الحركة و الإقامة، وهي حق اساسي يجب ان لا يتم انتهاكه في كافة الاحوال وكيف يمكن تفسير هذا في ضوء تقييد السلطات الإسرائيلية لهذا الحق في الفترة الواقعة بعد الإنتفاضة الثانية وانتهاكها حق إنشاء الأسرة و إختيار الزوج و حرية التنقل و الحركة المنصوص عليهم في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني؟
ساقوم بالحديث في هذه الورقة أولا : عن حق إنشاء الأسرة في المواثيق والمعاهدات الدولية وسأشير الى المواد التي نصت عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان , العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والقانون الدولي الانساني في إتفاقية جنيف الرابعة. وساقوم بالاشارة ايضا الى مدى فعالية تطبيق القوانين والمعاهدات الدوليه التي نصت على حق الزواج في حالات الطوارئ مرتكزة وبالاساس على المادة الرابعه من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ثانيا: الحق في المواطنة و الحق في الزواج و إنشاء أسرة و حرية التنقل و السكن (مقارنة بالقوانين الاسرائيلية التي ومدى تناقضها مع القوانين والمواثيق الدولية) .
حق الزواج و أختيار الزوج و الإقامة و حرية الحركة في المواثيق والمعاهدات الدولية: الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الإتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة الأولى بأن "يولد جميع الناس أخرارا و متساويين في الكرامة و الحقوق ، وهم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء " واعتبرت هذه الماده أن جميع البشر هم أخوة و لايجب التميز بينهم بتاتا و هم متساوون في الكرامة و الحقوق ، و أيضا نصت المادة الثانية من الاعلان كذلك على عدم التمييز و تطرقت المادة السادسة عشر و المادة السابعة عشر عن حق بناء الأسرة و حرية الإختيار. أن هدف الاعلان هو التأكيد على المبادئ العامة لحقوق الانسان وكرامته وان من حق أي انسان أن يكون حرا في الكرامة ولا يتعرض لأي شكل من أشكال التمييز وله كامل الحرية في إختيار شريك الحياة . أما المادة رقم 23 و 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد أكدت على ضرورة تشكيل الأسرة و حق الزواج و حق منح الجنسية و النسب، ويرد في هذه المادة 24 بند 3 أنه "لكل طفل حق في اكتساب جنسية " ، وبينت المادة 23 في البند 2 " يكون للرجل و المرأة ، ابتداء من بلوغ سن الزواج ، حق معترف به في التزويج و تأسيس أسرة " . و هذه المواد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية قد ركزت على أن الأسرة هي أساس المجتمع ، و يجب على المجتمع أي الدولة أن تقدم الحماية و الأمن للأسرة . و أيضا بينت أن لكل طفل بدون تميز أن يكتسب جنسية و له تدابير حماية من قبل الدولة لكونه قاصرا . و هذه الحقوق لا يجب أن تتعارض مع حقوق أخرى بل هي حقوق أصيلة مرتبطة بالفرد و الواجبه من قبل الدولة تطبيقها و السعى الدؤؤب على المحافظة عليها بصورتها الأصيلة – ويجب التطرق إلى أن الحقوق الموجودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الإعلان العالمي هي أدني سقف من الحقوق الواجب على الدولة أن تعطيها لرعاياها ، أي بالإمكان أن تكون الحقوق الخاصة بالدولة على منحى أفضل – و العهد و هو إتفاقية هناك مراجعة شاملة دورية يتطرق حول الإنتهاكات التي تقوم بها الدولة و مدى ملائمتها و تطبيقها لبنود الإتفاقية ، و لكن نجد أن هذه المراجعة لا يوجد لها أنياب فهي تكتفي بالحملات و الصورة في المجتمع الدولي حول هذا البلد أو ذاك . و يجدر الذكر أن إسرائيل في المراجعة الدورية الشاملة لعام 2012 من قبل مجلس حقوق الإنسان قد قاطعتها ، و عادت و أشتركت في المراجعة الدورية الشاملة لعام 2013 بعد أن إتسمت صورتها بنوع المقاطعة الدولية . و أما في الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فقد بينت في المادة 1 عدة أمور و هي ما مفهوم التمييز العنصري البند 1 " أي تمييز أو إستثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني و يستهدق أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو في ميدان أخر من ميادين الحياة العامة " و للتطرق لهذا المفهوم نجد أن الإتفاقية واضحة بهذا الخصوص من ناحية المفهوم فهو شامل أي أنه لا يجب أن يكون هناك تمييز على الأصل القومي ، و لكن إسرائيل تقوم بالتميز بين رعاياها من أصل قومي عربي و اليهود ( الإسرائيلين ) المهاجرين لفلسطين المحتلة ( إسرائيل ) . أما البند 3 من المادة " يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس ، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة " ، و يجد بالذكر إلى أن إسرائيل قد أنضمت للإتفاقية في 3 يناير 1979 و هنا يجب على الدولة أن لا تمارس أي تمييز في قوانينها ضد أي جنسية معينة . أما في المادة 5 من الإتفاقية و التى تأتي إستكاملا للمادة 2 من الإتفاقية التي تطلب من الدول الأعضاء " أن تنتهج كافة الوسائل المناسبة ودون أي تأخير سياسة القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله و تعزيز التفاهم بين جميع الأجناس " و المادة 5 التي حددت الحقوق الواجب التمتع بها دون تمييز أو مضايقة و التطرق لبند ( د ) من المادة 5 . " الحقوق المدنية الأخرى ، ولا سيما : و أخص بالذكر بند 1 - الحق في حرية الحركة و الإقامة داخل حدود الدولة . بند 3 – الحق في الجنسية . بند 4- حق التزوج و إختيار الزوج . "
و من هنا نجد أن الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قد حددت الحقوق الواجب عدم التمييز فيها بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني و في المساواة أمام القانون و يجب التمتع بالحقوق السابق ذكرها دونما تمييز أو إكراه .
حق إنشاء الأسرة وحالات الطورائ في ضوء المادة الرابعه من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشكل الحقوق المدنية والسياسية اساسا هاما لتحقيق الديمقراطيه لانها تحتوي على حقوق حيويه و هامه و لصيقة للفرد لايستطيع أي انسان التنازل عنها مثل حق تقرير المصير، حرية الفكر والدين، حرية إنشاء أسرة، و حرية إكتساب الجنسية ، و اتخاذ التدابير المختلفة لحماية الأبناء لكونهم قاصرين ، حرية التنقل , الحق في الامان . ومن الضروري ضمان هذه الحقوق لاي شخص وان كان يعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتعليق بعض الحقوق في حالات الطوارئ وهذا ما اشارت اليه المادة الرابعه من هذا العهد " في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي ". "على أي دولة طرف استخدمت حق عدم التقيد ان تعلم الدول الاطراف الاخرى فورا , عن طريق الامين العام للامم المتحدة بالاحكام التي لم تتقيد بها , وبالاسباب التي دفعتها الى ذلك ".
حتى في حالة اعلان أي دولة لحالة الطوارئ المشروطة بوجود تهديد على حياة الامة في ان القيود المفروضة على هذه الحق هي ضيقة جدا وتنسجم او تتلائم وأسباب حالة الطوارئ، ومن جهة أخرى الا تتناقض والتزامات الدول بمبادئ حقوق الانسان الواردة في المواثيق الدولية وبشكل خاص ما يتعلق بالانتهاكات القائمة على التمييز ، و من هذه القيود الواجب عدم التعرض لها و التي تتعلق بالأسرة إستثناء مادة 18 بند 4 من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء ، أو الأوصياء عند وجودهم ، في تأمين تربية أولادهم دينيا و خلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة " و نجد أن القيود المستثناه في حالة الطوارىء لم تتطرق بصورة كبيرة الجنسية و الأسرة إلا في هذا الجزء .
وفي حالتنا الفلسطينية فإن الاجراءات والممارسات الاسرائيلية بحق الفلسطينين ممزوجة بشكل واضح بكافة اشكال التمييز العنصري وخير دليل على ذلك الوسائل والاليات التي تتبعها القوانين الاحتلال الاسرائيلي في التعامل مع حقوق السكان المحميين الفلسطينين و حقوق المواطنين لديها من قومية عربية بحق الزواج و إجرائات الزواج و إنشاء أسرة و حرية الحركة و الإقامة و التنقل ، و هذا يعود أيضا على فلسطيني الأراضي المحتلة و الإجراءات التنكيل بحقوقهم وفق أقصى درجات الانتهاك لحقوق الانسان.
لذا من هذه المادة الرابعه يجب ان نعرف اولا دواعي الاعلان عن حالة الطوارئ والاسباب التي تستدعي الدولة بتعليق العمل ببعض الحقوق واذا نظرنا الى البند الاول من هذه المادة نجدها تستخدم تعبير شامل وبشكل عام هو " حالات الطوارئ التي تتهدد حياة الامة" لم تذكر هذه المادة كلمة حرب واكتفت بذكر حالة طوارئ وبما ان الحرب تعتبر اقصى حالة طوارئ ممكنه .اشترطت المادة شرط ضروري ومهم وهو ان تكون حياة الامه باكملها في خطر او معرضة الى خطر جسيم ووشيك أي قريب الحدوث لذا لايجوز اللجوء الى اعلان حالة الطوارئ كاجراء وقائي لمواجهة ظروف من الاحتمال ان تقع تعلن حالة الطوارئ فقط حسب هذه المادة اذا كان هناك مواجهة لمواقف فعلية او وشبكة الوقوع وبشرط ان تكون هذه المواقف خطيرة فعليا وتشكل خطر على حياة الامة باكملها واستخدم هذا العهد لفظ امة وليس شعب كتعبير اكثر شمولا. استخدم أيضا البند الاول ايضا كلمة الاستثنائية أي ان اللجوء الى حالة الطوارئ يكون استثنائي بعد ان تستفذ الدولة كافة التدابير والمحاولات الاخرى لمواجهة المواقف الخطيره التي تهدد حياة الامة باكملها ولذا لايجوز بموجب هذه المادة ان تتحول حالة الطوارئ الى حالة دائمة . ذكر ايضا هذا البند الاول مسأله في غاية الاهمية وهي التمييز وكما هو مذكور في البند الاول انه لايجوز فرض تدابير الاستثناء باسلوب ينطوي على تمييز سواء كان على اساس العرق ،اللون، الجنس ، اللغة ،الدين او الاصل الاجتماعي ولأن مبدأ عدم التمييز مبدأ تحتوي عليه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدوليه فهو مبدأ عرفي ملزم على اسرائيل الالتزام به بالاضافه الى ان اسرائيل وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه لكنها لاتزال تمارس التمييز على السكان المحميين الفلسطينين الواقعين تحت احتلالها و رعاياها من حملة الهوية الزرقاء – القدس و الداخل المحتل - وهذا الذي يتنافى مع كل بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.
و في تفسير البند الثالث من هذه الاتفاقيه يشترط الاعلان عن حالة الطوارئ اعلام الامين العام للامم المتحدة وشرح الاسباب التي ادت بها الى اعلان الطوارئ.
يتضح من هذه الماده انها لم تعطي الدولة الحريه الكامله في اعلان حالة الطوارئ متى ماشاءت بل قامت ايضا بفرض شروط على اعلانها وقامت باستثناء تعليق حقوق اساسية مرتبطة بحفظ الكرامة الانسانية لاي شخص فلا يجب ان تستعمل الدول هذا الاعتراف وتقوم بخرق الحقوق خلال حالات الطوارئ كذريعة لانكار المعايير الاساسبة التي تحكم تطبيق الحقوق المدنية والسياسيه في حالات الطوارئ.
القانون الدولي الانساني وحق إنشاء أسرة و حرية أختيار الزوج و حرية الحركة و الإقامة:
ﻟ-;-ﻢ-;- ﺗ-;-حتوي اﺗ-;-ﻔ-;-ﺎ-;-ﻗ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺟ-;-ﻨ-;-ﻴ-;-ﻒ-;- اﻟ-;-ﺮ-;-اﺑ-;-ﻌ-;-ﺔ-;- اﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﻌ-;-ﻠ-;-ﻘ-;-ﺔ-;- ﺑ-;-ﺤ-;-ﻤ-;-ﺎ-;-ﻳ-;-ﺔ-;- اﻟ-;-ﻤ-;-ﺪ-;-ﻧ-;-ﻴ-;-ﻴ-;-ﻦ-;-، ﺧ-;-ﺎ-;-ﺻ-;-ﺔ-;- ﻓ-;-ﻲ-;- اﻟ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﻃ-;-ﻖ-;- اﻟ-;-ﻤ-;-ﺤ-;-ﺘ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- ﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;- نصوص واضحة تحدثت عن الحق ﻓ-;-ﻲ-;- إنشاء الأسرة ، إﻻ-;- أﻧ-;-ﻬ-;-ﺎ-;- ﻗ-;-ﺪ-;- أوردت ﻧ-;-ﺼ-;-ﻮ-;-ﺻ-;-ﺎ-;-ً ﺗ-;-ﺠ-;-ﺒ-;-ﺮ-;- اﻟ-;-ﺪ-;-وﻟ-;-ﺔ-;- اﻟ-;-ﻤ-;-ﺤ-;-ﺘ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- ﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;- اﻻ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﺰ-;-ام ﺑ-;-ﻌ-;-ﺪ-;-م اﻟ-;-ﺘ-;-ﻌ-;-ﺮ-;-ض ﻟ-;-ﻸ-;-ﺷ-;-ﺨ-;-ﺎ-;-ص اﻟ-;-ﻤ-;-ﺤ-;-ﻤ-;-ﻴ-;-ﻴ-;-ﻦ-;-، وكان هذا واضحا وجليا في المادة 3 اﻟ-;-ﻤ-;-ﺸ-;-ﺘ-;-ﺮ-;-كة ﻓ-;-ﻲ-;- اﺗ-;-ﻔ-;-ﺎ-;-ﻗ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ت ﺟ-;-ﻨ-;-ﻴ-;-ﻒ-;- اﻷ-;-رﺑ-;-ﻊ-;- ﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;-: "اﻷ-;-ﺷ-;-ﺨ-;-ﺎ-;-ص اﻟ-;-ﺬ-;-ﻳ-;-ﻦ-;- ﻻ-;- ﻳ-;-ﺸ-;-ﺘ-;-ﺮ-;-كون ﻣ-;-ﺒ-;-ﺎ-;-ﺷ-;-ﺮ-;-ة ﻓ-;-ﻲ-;- اﻷ-;-ﻋ-;-ﻤ-;-ﺎ-;-ل اﻟ-;-ﻌ-;-ﺪ-;-اﺋ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-، ﺑ-;-ﻤ-;-ﻦ-;- ﻓ-;-ﻴ-;-ﻬ-;-ﻢ-;- أﻓ-;-ﺮ-;-اد اﻟ-;-ﻘ-;-ﻮ-;-ات اﻟ-;-ﻤ-;-ﺴ-;-ﻠ-;-ﺤ-;-ﺔ-;- اﻟ-;-ﺬ-;-ﻳ-;-ﻦ-;- أﻟ-;-ﻘ-;-ﻮ-;-ا ﻋ-;-ﻨ-;-ﻬ-;-ﻢ-;- أﺳ-;-ﻠ-;-ﺤ-;-ﺘ-;-ﻬ-;-ﻢ-;-، واﻷ-;-ﺷ-;-ﺨ-;-ﺎ-;-ص اﻟ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﺟ-;-ﺰ-;-ون ﻋ-;-ﻦ-;- اﻟ-;-ﻘ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ل ﺑ-;-ﺴ-;-ﺒ-;-ﺐ-;- اﻟ-;-ﻤ-;-ﺮ-;-ض أو اﻟ-;-ﺠ-;-ﺮ-;-ح أو اﻻ-;-ﺣ-;-ﺘ-;-ﺠ-;-ﺎ-;-ز أو ﻷ-;-ي ﺳ-;-ﺒ-;-ﺐ-;- ﺁ-;-ﺧ-;-ﺮ-;-، ﻳ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﻣ-;-ﻠ-;-ﻮ-;-ن ﻓ-;-ﻲ-;- ﺟ-;-ﻤ-;-ﻴ-;-ﻊ-;- اﻷ-;-ﺣ-;-ﻮ-;-ال ﻣ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﻣ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- إﻧ-;-ﺴ-;-ﺎ-;-ﻧ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-، دون أي ﺗ-;-ﻤ-;-ﻴ-;-ﻴ-;-ﺰ-;- ﺿ-;-ﺎ-;-ر ﻳ-;-ﻘ-;-ﻮ-;-م ﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;- اﻟ-;-ﻌ-;-ﻨ-;-ﺼ-;-ﺮ-;- أو اﻟ-;-ﻠ-;-ﻮ-;-ن، أو اﻟ-;-ﺪ-;-ﻳ-;-ﻦ-;- أو اﻟ-;-ﻤ-;-ﻌ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﺪ-;-، أو اﻟ-;-ﺠ-;-ﻨ-;-ﺲ-;-، أو اﻟ-;-ﻤ-;-ﻮ-;-ﻟ-;-ﺪ-;- أو اﻟ-;-ﺜ-;-ﺮ-;-وة أو أي ﻣ-;-ﻌ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ر ﻣ-;-ﻤ-;-ﺎ-;-ﺛ-;-ﻞ-;- ﺁ-;-ﺧ-;-ﺮ-;-." "وﻟ-;-ﻬ-;-ﺬ-;-ا اﻟ-;-ﻐ-;-ﺮ-;-ض، ﺗ-;-ﺤ-;-ﻈ-;-ﺮ-;- اﻷ-;-ﻓ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ل اﻟ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻓ-;-ﻴ-;-ﻤ-;-ﺎ-;- ﻳ-;-ﺘ-;-ﻌ-;-ﻠ-;-ﻖ-;- ﺑ-;-ﺎ-;-ﻷ-;-ﺷ-;-ﺨ-;-ﺎ-;-ص اﻟ-;-ﻤ-;-ﺬ-;-كورين أﻋ-;-ﻼ-;-ﻩ-;-، وﺗ-;-ﺒ-;-ﻘ-;-ﻰ-;- ﻣ-;-ﺤ-;-ﻈ-;-ﻮ-;-رة ﻓ-;-ﻲ-;- ﺟ-;-ﻤ-;-ﻴ-;-ﻊ-;- اﻷ-;-وﻗ-;-ﺎ-;-ت واﻷ-;-زﻣ-;-ﺎ-;-ﻦ-;- : اﻻ-;-ﻋ-;-ﺘ-;-ﺪ-;-اء ﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;- اﻟ-;-ﺤ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ة واﻟ-;-ﺴ-;-ﻼ-;-ﻣ-;-ﺔ-;- اﻟ-;-ﺒ-;-ﺪ-;-ﻧ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ، وﺑ-;-ﺨ-;-ﺎ-;-ﺻ-;-ﺔ-;- اﻟ-;-ﻘ-;-ﺘ-;-ﻞ-;- ﺑ-;-ﺠ-;-ﻤ-;-ﻴ-;-ﻊ-;- أﺷ-;-ﻜ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﻪ-;-، واﻟ-;-ﺘ-;-ﺸ-;-ﻮ-;-ﻳ-;-ﻪ-;-، واﻟ-;-ﻤ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﻣ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- اﻟ-;-ﻘ-;-ﺎ-;-ﺳ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-، واﻟ-;-ﺘ-;-ﻌ-;-ﺬ-;-ﻳ-;-ﺐ-;-، أﺧ-;-ﺬ-;- اﻟ-;-ﺮ-;-هائن، اﻻ-;-ﻋ-;-ﺘ-;-ﺪ-;-اء ﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;- اﻟ-;-ﻜ-;-ﺮ-;-اﻣ-;-ﺔ-;- اﻟ-;-ﺸ-;-ﺨ-;-ﺼ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-، وﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;- اﻷ-;-ﺧ-;-ﺺ-;- اﻟ-;-ﻤ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﻣ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- اﻟ-;-ﻤ-;-ﻬ-;-ﻴ-;-ﻨ-;-ﺔ-;- واﻟ-;-ﺤ-;-ﺎ-;-ﻃ-;-ﺔ-;- ﺑ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﻜ-;-ﺮ-;-اﻣ-;-ﺔ-;-، إﺻ-;-ﺪ-;-ار اﻷ-;-ﺣ-;-ﻜ-;-ﺎ-;-م وﺗ-;-ﻨ-;-ﻔ-;-ﻴ-;-ﺬ-;- اﻟ-;-ﻌ-;-ﻘ-;-ﻮ-;-ﺑ-;-ﺎ-;-ت دون إﺟ-;-ﺮ-;-اء ﻣ-;-ﺤ-;-ﺎ-;-كمة ﺳ-;-ﺎ-;-ﺑ-;-ﻘ-;-ﺔ-;- أﻣ-;-ﺎ-;-م ﻣ-;-ﺤ-;-ﻜ-;-ﻤ-;-ﺔ-;- ﻣ-;-ﺸ-;-ﻜ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- ﺗ-;-ﺸ-;-ﻜ-;-ﻴ-;-ﻼ-;-ً ﻗ-;-ﺎ-;-ﻧ-;-ﻮ-;-ﻧ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ً، وﺗ-;-ﻜ-;-ﻔ-;-ﻞ-;- ﺟ-;-ﻤ-;-ﻴ-;-ﻊ-;- اﻟ-;-ﻀ-;-ﻤ-;-ﺎ-;-ﻧ-;-ﺎ-;-ت اﻟ-;-ﻘ-;-ﻀ-;-ﺎ-;-ﺋ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- اﻟ-;-ﻼ-;-زﻣ-;-ﺔ-;- ﻓ-;-ﻲ-;- ﻧ-;-ﻈ-;-ﺮ-;- اﻟ-;-ﺸ-;-ﻌ-;-ﻮ-;-ب اﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﻤ-;-ﺪ-;-ﻧ-;-ﺔ-;-."
أما إن تطرقنا للمواد التي تتعلق بالعائلات و عدم تشتتها فتنص المادة 26 " على كل دولة طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المتشتته بسبب الحرب من اجل تجديد الاتصال بينهم و إذا أمكن جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها و أن تراعي التدابير الأمنية التي أتخذها." و المادة 49 أيضا من إتفاقية جنيف الرابعة و التي نصت على عدم النفي أو النقل أو الإخلاء . أي أن إتفاقية جنيف تراعي عدم تشتت أو تفكك أو نقل أو أبعاد أفراد الأسرة الواحدة و من هذا المنطلق تسعى إلى تماسك الأسرة و إرتباطها .
هنا يطالب القانون الدولي الإنساني الدول الموقعة لإتفاقيات جنيف – إسرائيل قد اعترفت بتطبيق إتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967 بقرار عسكري 7 يونيو 1967 ، ثم عادت و سحبت القرار – و سواء وافقت إسرائيل أم لم توافق على تطبيق إتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة فقد حسمت فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم و التوسع هذا الأمر و الصادرة في 9 تموز 2004 و حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الستين عام 2005 قرار 8 ديسمبر 2005 رقم 105-60 بأن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت تسرى على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف و على الأراضي العربية المحتلة الأخرى.
المبحث الثاني : الحق في المواطنة و الحق في الزواج و إنشاء أسرة و حرية التنقل و السكن (مقارنة بالقوانين الاسرائيلية التي ومدى تناقضها مع القوانين والمواثيق الدولية) يعانى المئات من الشعب الفلسطيني من انتهاكات متعددة بحقهم و ذلك جراء التمييز العنصري من ناحية حق حرية إختيار الزوج و ذلك عندما يكون إحدى الزوجين حامل لهوية الضفة الغربية ، فنجد أن القوانين الإسرائيلية لا تنسجم مع هذا المنطلق بل تزيد الطين بله و تسعى جاهدة لعدم وجود ما يطلق عليه لم الشمل بين الأبوين ، و يؤدي في العديد من الممرات إلي تفرقة الوالدين عن بعضهم البعض و تشتت الأبناء – ومن هنا نرى أن إسرائيل ترمي كافة القوانين و المعاهدات الدولية صوب الحائط – ولا تسعى إلى تقليل الفجوة و لم شمل العائلة . على الرغم من تركيز القوانين الدولية على ذلك .
" يتوجب على الأشخاص غير المسجلين في سجل السكان والراغبين في الالتحاق بعائلاتهم بشكل قانوني والإقامة الدائمة في الضفة الغربية الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية من أجل لم شمل عائلاتهم. لكن وطبقا للحكومة الإسرائيلية، فان لم شمل العائلات في الضفة الغربية لا يعتبر حق مطلق أو ثابت على أساس الحقوق الأساسية للعائلة إنما هو "عمل خير خاص مقدم من قبل السلطات الإسرائيلية". بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، أوقفت الحكومة الإسرائيلية العمل والنظر في طلبات لم شمل العائلات وأوقفت أيضا إصدار تصاريح للزوار لأعضاء العائلة غير المقيمين. وتشير تقديرات وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية إلى وجود ما يقرب من 120,000 طلب لم شمل العائلات منذ بداية الانتفاضة الثانية. ويضاف ذلك الى آلاف الحالات التي كانت قيد الدراسة قبل أن يتم إيقاف النظر في هذه القضايا. ومنذ ذلك الحين تم الموافقة على طلبات "لحالات إنسانية استثنائية" إلا أن المعايير لهذا التصنيف لم يتم تعريفها بشكل واضح، وعادة تطول فترة الانتظار لعدة سنوات للحصول على رد واضح من الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بطلبات الإقامة . ويمكن مقارنة هذا التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية بالمعاملة التي يلقاها من يقرر الإقامة في مستوطنات الضفة الغربية ففي الحالة الأخيرة تكون الإقامة في المستوطنات مفتوحة أمام ليس فقط أي مواطن إسرائيلي بل أي مواطن أجنبي مؤهل للحصول على الجنسية في إسرائيل طبقا لقانون العودة الإسرائيلي." " إن قانون لم الشمل يمنع مواطني دولة إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل في حالة الزواج من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة، أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على "كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن دولة إسرائيل"، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة .قانون المواطنة هو أحد أكثر القوانين عنصرية، وهو مُوجَّه، صراحةً وعلنًا، ضدّ المواطنين العرب في إسرائيل، لا لشيءٍ إلا لسبب انتمائهم القوميِّ. وبهذا، يُشرعِن القانون المسَّ الجارف بالحياة. إن القانون يمس بصورة بالغة في الحق بالحياة الأسرية المتعلقة بعشرات آلاف الأشخاص، من مواطني وسكان إسرائيل ومن مواطني المناطق الفلسطينية على حد سواء. وسوف يضطر المواطنون والسكان الإسرائيليون والذين تزوجوا من سكان المناطق الفلسطينية بالعيش منذ الآن منفصلين عن شركاء حياتهم. أما الأزواج الذين يقررون العيش معا في إسرائيل (بما في ذلك شرقي القدس)، بما يخالف تعليمات القانون المذكور، فلن يكون بمقدورهم إقامة حياة منتظمة وسوف يضطرون الى العيش في ظل الخوف والقلق. وإذا اختار هؤلاء الأزواج العيش في المناطق الفلسطينية، فمن المحتمل أن يُعتبر الإسرائيلي منهم مخالفا للقانون، إلا إذا حصل على إذن خاص."
" إن أصل التمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين العرب نابع تحديدا من تعريف إسرائيل لذاتها دولة الشعب اليهودي، هذا ما ورد في وثيقة استقلال إسرائيل وهذا ما ورد أيضا في قانون العودة الإسرائيلي الذي يحق بموجبه لكل يهودي في العالم ومهما كانت جنسيته القدوم إلى إسرائيل والحصول فورا على الجنسية الاسرئيلية مع كامل حقوق المواطنة المتعارف عليها. في حين يمنع العرب الذين جرى تشريدهم بعد عام 1948 من العودة إلى وطنهم مهما بلغت الظروف، وقد سنت حكومة إسرائيل مجموعة من القوانين والأنظمة مثل قانون الجنسية لعام 1952 وقانون صندوق ارض إسرائيل لعام 1951 وقانون الحاضر الغائب لعام 1950 والتي يجري بموجبها تكريس التميز القومي ضد المواطنين العرب. "
نجد هنا أن السياسات الإسرائيلية بوجه عام تتصف إلى المنهجية و نستطيع بأن نصفها جريمة حرب و ذلك لتكرارها على نحو عال من التميز بحق السكان المحميين الفلسطينين كوصفهم سكان خاضعين لإحتلالها في الأراضي المحتلة عام 1967 ، و لسكانها – رعاياها – من القومية العربية لما تمارسة تجاهم من تمييز عنصري .
"وعلى مرّ عدّة سنوات، طرأ انخفاض على حجم تجريد الإقامة، إلا أنه وابتداءً من عام 2006 عادت وزارة الداخلية وزادت من وتيرة تجريد الإقامات، حيث وصل عددها إلى ذروة تمثلت بـ 4,577 مقيمًا جُرّدوا من إقاماتهم عام 2008. وبدءًا بالعام 2010 هناك انخفاض ملحوظ على نسب تجريد الإقامة. وفق المعطيات الرسمية، فإنّ أكثر من 14,000 شخص انتهت إقاماتهم الدائمة منذ عام 1967، قرابة 11,000 شخص منهم بين الأعوام 1996 و2009. في عام 2012، أبطلت الوزارة مكانة الإقامة لـ 116 فلسطينيًا. وقد جرت غالبية هذه الإلغاءات بدعوى انتقال المقيم للسكن خارج البلاد، فيما أُبطلت مكانة عدة مئات آخرين نتيجة للانتقال للسكن في المناطق المحتلة. وحتى الآن، لم يزد عدد المقدسيين الذين استردّوا إقاماتهم عن بضعة مئات."
" إن إلغاء الحق في الحصول على مكانة مواطن دائم في إسرائيل بواسطة القانون، يُعتبر انتهاكاً متواصلاً لحقوق هؤلاء الأولاد وعائلاتهم. إن القانون يمس مساً بالغاً جداً بالحق في الحياة الأسرية، المعترف به كمركب من مركبات الحق بالكرامة، وهو حق مقنن في قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته، حيث يمنع الأولاد ووالديهم من حياة الأسرة السليمة والمستقرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يمس بقدرة الوالد المواطن على الإيفاء بالتزاماته تجاه أبنائه. إن الواجب الملقى على عاتق إسرائيل باحترام الحق في حياة الأسرة والامتناع عن التدخل التعسفي في هذه الحياة، مقنن أيضا في القانون الدولي لحقوق الإنسان."
" السكان والمواطنون الإسرائيليون وأزواجهم من سكان المناطق ولا يستوفون معيار الجيل، يواجهون الخيار بين عدة إمكانيات إسقاطاتها جميعًا صعبة: العيش سوية في القدس الشرقية، في حين يعيش الزوج/الزوجة من سكان المناطق المحتلة بالخفاء ومن دون حقوق أو إمكانية قانونية للعمل، تحت خوف مستمرّ من الطرد؛ العيش في فصل قسريّ بين الزوج والزوجة وبين أحدهما وبين أولاده لسنوات طويلة؛ الانتقال للسكن سوية في المناطق المحتلة، حيث يخاطر الزوج/الزوجة المقدسيّ بسلب إقامته وبذلك إلغاء إمكانية تقديمه لطلب لمّ الشمل حين يحين الوقت، والذي لا يمكن أن يقدّمه إلا بعد مكوث متواصل في إسرائيل لسنتين، بعد استعادة مكانة الإقامة التي جُرد منها."
إن القوانين و الممارسات الإسرائيلية المختلفة تتميز بالعديد من السلبيات و التناقض و الانتهاكات على العديد من القوانين و المعاهدات الدولية المختلفة ، ويجب على مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الشاملة لعام 2014 أن يتخذ إجرائات جدية و حقيقية لمحاسبة إسرائيل على الإنتهاكات التي تقوم بها بصفتها دولة إحتلال و دولة سكان مدنية – تجاه رعاياها - .
الخاتمة : يشكل الحق في إختيار الأسرة، حق إختيار الزوج، الحق في الزواج، حق التنقل داخل الدولة، و الحق في الحفاظ على الأسرة متماسكة دون تشتت حقا اساسيا من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الافراد كصفتهم نواه المجتمع . و يجب على إسرائيل أن تتحمل تبعات مسؤلياتها تجاه المواطنين و تجاه السكان المحميين وفق القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان، و أن يتم مراقبتها و محاسبتها وفق المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان . و أن يمارس على إسرائيل كافة الضغوط من قبل مجلس الأمن و الرباعية الدولية و الإتحاد الأوربي و جامعة الدول العربية ، لوقف الانتهاكات الصريحة و الصارخة بحق الفلسطينين و تتم محاسابتها و مراجعتها في محكمة العدل الدولية لما ترتكبة من جرائم حرب بحق الفلسطينين لما تمتاز به الانتهاكات بأنها إنتهاكات منظمة و مشرعة في القوانين الإسرائيلية ذات طابع تميزي على أساس القومية العربية .
المراجع: 1- جامعة منيسوتا , اتفاقيات جنيف 1949. نسخة الكترونية استخرجت بتاريخ 30-1-2014 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b093.html
2- جامعة منيسوتا , الاعلان العالمي لحقوق الانسان . نسخة الكترونية استخرجت بتاريخ 30-1-2014 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html
3- جامعة منيسوتا , العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . نسخة الكترونية استخرجت بتاريخ 30-1-2014 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
4- جامعة منيسوتا ، الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . نسخة الكترونية استخرجت بتاريخ 30-1-2014 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html
5- جاموس، شفيق. هوية تحت الاحتلال" دراسة حول التحديات الثقافية والحياتية لفلسطينيي الداخل المحتل "اراضي ال 48"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2008.
6- شقير , رزق. 1997 . "حالات الطوارئ وضمانات احترام الحقوق المدنية والسياسية". رام الله : مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية.
7- القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار . نسخة الكترونية بتاريخ 30-1-2014 http://arabic.cnn.com/Middle_east/interactive/key.documents/Wall.pdf
8- وكالة أنباء الإمارات ، " الأمم المتحدة تعلن مشاركة اسرائيل في المراجعة الشاملة ..... " من الموقع الإلكتروني http://wam.org.ae/ تاريخ المشاهدة 30-1-2014
9- صحيفة الثورة ، " البروتوكلان الإضافيان 1977 .. اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 لحماية المدنين و الأسرى .. و الأعضاء 190 دولة " من الموقع الإلكتروني http://thawra.alwehda.gov.sy/_--print--_veiw.asp?FileName=6715202220090705211025 تاريخ المشاهدة 30-1-2014
10- موقع البنك الدولي ( الضفة الغربية و قطاع غزة ) ، " القيود المفروضة على العبور و التنقل الضفة الغربية " . من الموقع الإلكتروني http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTARABICCOUNTRIES/MENAINARABICEXT/WESTBANKGAZAINARABICEXTN/0,,contentMDK:21338282~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:475978,00.html تاريخ المشاهدة 30-1-2014
11- صبيحات ، أشرف . " تأثير قانون المواطنة على العائلات العربية " . من موقع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ، الموقع الإلكتروني http://www.acri.org.il/ar/ تاريخ المشاهدة 30-1-2014
12- بتسيلم ( مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان ) ، " تجريد حق المواطنة في القدس الشرقية " . من الموقع الإلكتروني http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/revocation_of_residency تاريخ المشاهدة 30-1-2014
13- بتسيلم ( مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان ) ، " تسجيل الأولاد في القدس الشرقية " . من الموقع الإلكتروني http://www.btselem.org/arabic/family_separation/child_registration_in_east_jerusalem?tf=24&image.x=29 تاريخ المشاهدة 30-1-2014
14- بتسيلم ( مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان ) ، " التفريق بين أفراد العائلات في القدس الشرقية " . من الموقع الإلكتروني http://www.btselem.org/arabic/family_separation/east_jerusalem تاريخ المشاهدة 30-1-2014
#المعتصم_بالله_أبو_عين (هاشتاغ)
Almutasembellah_Abuein#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مدى تطبيق و ملائمة دور المجلس الأعلى للإعلام في فلسطين
-
كيفية ضمان انطباق نظام القانون مع الارادة العامة في النظام ا
...
المزيد.....
-
سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار المحكمة الجنائية الد
...
-
ألمانيا.. سندرس بعناية مذكرتي الجنائية الدولية حول اعتقال نت
...
-
الأمم المتحدة.. 2024 الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة
-
بيتي هولر أصغر قاضية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
-
بايدن: مذكرات الاعتقال بحث نتانياهو وغالانت مشينة
-
مذكرة توقيف بحق نتانياهو وغالانت: ما هي حظوظ تطبيق قرار المح
...
-
مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ترحب بالقرار التاريخي للمحكمة
...
-
الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبه
...
-
الداخلية العراقية تنفي اعتقال المئات من منتسبيها في كركوك بس
...
-
دلالات اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنيا
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|