|
الخلاصة المشهودة بالرقم 400 ونهاية آذار أين المشكلة وأين الحل كلاهما دستوريان
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4763 - 2015 / 3 / 30 - 22:39
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ثقافة حقوق المواطن الدستورية الحقوق الدستورية صندوق الا جيال المقدمة تمر الشعوب في خطوب ومحن وحروب وكوارث وأخطاء ؛ يهب الجميع حكومةً و شعباً هبة وطنية متناسين مشاكلهم ؛ وما أصاب عراقنا الحبيب للسنوات العشر ولعقود يشيب لها الولدان .
ولابد من وقفة للاصلاح ؛ والإصلاح يكون بما تعاهد عليه المجتمع ومنحوه الشرعية ؛ الدستور ووفقا لعلاقة العناصر الدستورية وموقعهم منه [المواطن السلطة الدستور والثروة والميزانية ] ننظر للعناصر والعلاقة بينها من خلال ما تعاهد عليه المجتمع دستورا ملزمالايمكن الخروج عنه الواردات التي دخلت للعراق واردات ضخمة بفترة زمنية ؛ لم تحصل في فترة قياسية قبلها ؛ تحكمت فيها الانانية واللاشرعية وخلافا للدستور ؛ أفقرت البلد وخربت الاقتصاد ومعيشة السكان متخطيةً الدستورالعمل بلا قانون ولاقياس أوعرف ؛ أهمها العمل بالقانون النافذ ؛ والتشريع يجب أن يأخذ بالاسس السليمة لخصها الدكتور السنهوري وهي ضمن القوانين المدنية والوظيفية : * أن يكون عاما ومطلقا لايؤسس فيه تمييزا لاحد * يحترم الحقوق المكتسبة ولا يتعدى عليها * لايتجاوز على الدستور ؛ وتشوبه العيوب الادارية التي تبطله * لايكون فيه ما يمنع التظلم . وأخيرا توزيع الثروات ورسم الميزانية بعيدا عما جاء بالعقد الاجتماعي الدستور ؛ فهي قسمة ضيزى ؛ يأخذ العامل الموكول رأس المال والارباح ؛ ولا يتحقق لمالك الثروة شروي نقير ؛ والامر بالضبط أشبه بشركة مساهمة وهيئة إدارة ؛ طرفيها المواطن والسلطة ؛ وخلافا للعرف وإلاحكام ؛ الادارة وجدت بشرعية المساهمين لقاء أجر محدد ؛ ينتهي الاجر بنهاية عملهم ولهم مكافأة ؛ ويترتب لهم ضمان مما رتبوه من مستحقاتهم ؛ والشركة تشارك جزءً في صندوقهم ؛ وصندوقهم ملكية خاصة وتقاعدهم لاعلاقة له بالشركة ؛ وهكذا الموظف تقاعده ليس من الخزينة
والان من أين نبدأ وما ذا يجب ؟ نبدأ من علاقة العناصر ؛ دستوريا ومنها يبدأ الاصلاح ؛ ولايمكن للاصلاح خارج الدستور: فالعلاقة بين المواطن والسلطة ليست تقليدية بين حاكم مستبد ومحكوم خاضع يقبل طائعاً ؛ تعاهد المواطنون من خلال الدستور الملزم : الشعب مصدر السلطات وهو واهب الشرعية للجميع بما فيهم الدستور والسلطة بإنتخاب مالك الثروة لادارة أمواله ؛ لا يخرج الامر عن توصيف الشركة المساهمة ؛ ينتظرمنها إدارة جيدة ؛ تأخذ حقها القانوني ؛ ويتمتع المالك بثروته ومنافعها دستوريا وخلاصة علاقة السلطات والمواطن دستوريا الفرد مانح السلطة وليس العكس وله الاولوية . وعلاقة الثروة والميزانية دستورية ؛ ولا تخرج عن العلاقة ومفهومها أعلاه المنفعة للمالك أولا وما جاء له في الدستور من تشريعات تعاهد عليها المجتمع بميثاقهم بديباجته ومتون مواده لتحقيق العدالة وكفالة عيش المواطن لما يحقق العمل والسكن والصحة وضمان المجتمع الحالي والقادم . ما تحقق خلال السنوات ما بعد 9/4/2003 رأسا على عقب ولم يتحقق التوافق الاجتماعي وما جاء إعلاه وما ذكر وأصبح وضع الاقتصاد ومعيشة السكان مترديان وحالة مديونية على البلد ويجب الاصلاح ؛ والاصلاح لايكون إلا من خلال الدستور والعمل بالقانون ؛ وإهمالهما السبب إ لن يكون هناك إصلاح مالم يشارك واهب السلطة المجتمع ؛ حقه الدستوري وفق مادتيه 20و53 ونبدأ في : أولا الشريعات الوظيفية إجراءً وتشريعاً ؛ خلاف القياس وخلاف الدستور العمل بإجراء وعدم النظر لاحكام القانون والدستوروتخطيهما ؛ ولاينفذ حكم القانون وإن كان للمحكمة العليا ولا قرارات مرؤوسيها ؛ فهي الاول والاخر وحتى التشريعات اللاحقة تنفذها إجراءً وتوقف التشريع في هذا العدد المميز بالرقم 400 ووقتناه بتاريخ يمكن حفظه بالذاكرة نهاية آذار /2015 ؛ وأشبعنا وغيرنا في دائرة لاتتعدى في البداية حقوق المواطن مالك الثروة واهب الشرعية وحقه الدستوري الذي لم يتحقق منه شيئا ؛ وسموه الفقير وقد أ فقروه بلا سكن ولاعمل ولا ضمان ! والموظف والمتقاعد تجاوزت سلطة التنفيذ كما قلنا وتبعتها سلطة التشريع على حقوقه المكتسبة والتشريعات باطلة ؛ تشوبها الشوائب الادارية المبطلة له ؛ والعمل بإجراء حتى التقاعد الاخير !
ولابد من وضع خلاصة للسنوات الاحد عشر التي مضت ؛ لحصر التجاوزات وإصلاحها بات أمرا حتميا لامناص منه ؛ ونبدأ بالتجاوزات على الوظيفة والتقاعد ونلخصها وندرسها مما طرح وملخصها بالنقاط التالية ؛ إنطلافا من الدستور وما جاء بأحكام القوانين المدنية والوظيفية بالاتي: 1- بدون إلغاء الاجراءات الادارية غير الدستورية وقد تجاوزت العمل بالقوانون النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ وخالفت المادة 130 ؛ وعدم إعترافها بقانون أو تشريع توقف التشريع خلافا للمادة 129 الدستورية ؛ وخلافا لمبدأ تقسيم السلطات ؛ ولاتلتزم بقرار مرؤوسها أو القضاء ولا تنفذهما وإن كان صادرا من المحكمة الاتحادية كالقرار 115 في 10/10/2004 وقرار مرؤوسها الرقم 310 في 15/3/2009 وقبله القرار التمييزي 160 في 3/12/2006 وخلافا لاحكام القوانين المدنية والوظيفية والدستور والتي لاتجيز التجاوز على الحقوق المكتسبة والباتة وفقا لاحكام القانون أو الدستوركذلك الامر30 ؛ فصلها الاستاذ الحقوقي ؛ فيجب إلغاء التعليمات والجداول والنظام المتبع وفق [ نظام دائرة التقاعد المتبع ] وإعادة المركز القانوني الوظيفي وما يترتب له 2- في التقاعد النظر لما جاء لهم ومنه ما ذكر في إعلاه الفقرة ( 1) وإعادة حقهم المكتسب وفق مادة الدستور 126 وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ؛ تم وقف العمل بأحكام القوانين النافذة بجداول إدارية وخلافا للدستور وأحكام القوانين ؛ فتم وقف العمل بقوانين الخدمة والتقاعد النافذة لهم فيها استحقاق 100% من الراتب الوظيفي والعودة للجداول وهي مخالفة دستورية واضحة ؛ وإجراء إداري مؤقت يصبح قياسا دائميا أفقرهم محتسبين لهم نسبةً أقل من 48 و33 و20 % منه فقط لأستاذ جامعي يحمل شهادة الدكتوراه قياسا لجدول يحتسب لمن خدمته قياسها 25 سنة أو اقل منها ؛ وقف العمل بالقوانين النافذة ملزم العمل بها لغاية التشريع الجديد ؛ والتشريع الجديد أوقف العمل به بعد نشره نافذا في 17 /1/2006 بسبب إدخال المادة 19 من قبل أحد المتقاعدين والتي أعادت العمل وفق ما إكتسبوه من حقوق 100% من الراتب الوظيفي بقانون 33 ؛ فتم وقف العمل به خلافا للمادة 129 وتعديله ؛ ومرة ثانية تم وقف العمل بقرار للمحكمة الاتحادية الرقم 8 في 17/1/2007 جوابا لاستفسار وزارة التخطيط وجوب العمل بالتشريع وإن لم تصدر تعليمات ؛ وختاما بدون النظر للتشريعات الباطلة والتمييز للبعض خارج إطار القياس والدستور وتمييز قد حصل بالاجراء والتشريع مما هدر ثروة المالك ؛ وأصبح حاجزا دون تشريعاته وبناء الاقتصاد؛ من الاوليات معالجة ذلك ؛ ما يتعلق بالراتب الوظيفي والتقاعدي ؛ وأمورأخرى واجبة النظر ! وملخص معالجة الرواتب نبدأ بتنفيذ قرارات القضاء ومنها قرارات إلغاء الاجراءات الادارية بإلغاء التعليمات والجداول والنظام وإلغاء تعديل قانون التقاعد 27 والعودة قبل التعديل بمعالجة تشريعية تعود الحقوق المكتسبة للمتقاعدين القدامى وإلغاء المادة 29 منه وفقا لالغاء التعليمات 3- إعادة النظر بالتشريعات غير القياسية وقد أخلت بالميزانية وهدرت الثروة وأصبحت عائقا لتشريعات مالك الثروة وتحقيق كرامة عيشه ولم تحقق له العمل والسكن والضمان وهو مالك الثروة واهب الشرعية ؛ وشبهنا الامر بشركة مساهمة رأسالمال والمنافع تتمتع بها الاداره دونه هذا وقدمنا دعوى قضائية أمام محكمة تحقيق النزاهة في البصرة ننتظر راي الممثل القضائي . نتواصل مع الهيئات الحقوقية كلجنة الدفاع عن حقوق الانسان وIraqi Humanrights ونقابة المحامين وإتحاد الحقوقيين وجهات وطنية منها التيارالديمقراطي؛ وقد إستجاب إستاذ حقوقي مشكورا لمساندته الحقيقية ؛ ونأمل من الجميع وقفة إيجابية مساندة وخاصة الامر يتعلق بالتجاوز على الدستور والقانون وحقوق جميع العراقيين ومعيشتهم فالمفوضية العليا لحقوق الانسان وفق قانونها والمادة 5 منه إحالة الدعوى للادعاء العام وخاصة الامر يتعلق بحقوق جميع العراقيين
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
دعوة المجتمع للعمل والتواصل بورش على الهواء الحقوق الدستورية
...
-
التجاوز على المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي وضياع الحقوق ب
...
-
2ب البحث عن معيشة جميع السكان بتعدد مراكزهم للثروة دون عدالة
...
-
2- ظلم التجاوزعلى المجتمع وثروته والدستور تغافل السلطة وغفلة
...
-
من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات سنقوم من خلال الموقع الات
...
-
1- ظلم التجاوزعلى معيشة المواطن والاقتصاد الجميع يعلم اسبابه
...
-
أيها البصريون البؤساء وبصرة خير العراق ماذا حصلنا من أحمال ا
...
-
لاتستكثروا ضياع 66% وظيفيا والصافي 34 % تابعوا الحق التقاعدي
...
-
كيف يمكن إستمرار التجاوز على الدستور وضياع الحقوق المكتسبة و
...
-
2 - هل آن ألأوان للمراجعة لبناء إ قتصادالوطن والنظر لمعيشة ا
...
-
هل آن ألأوان للمراجعة لبناء إ قتصادالوطن والنظر لمعيشة الموا
...
-
البصرة قارة ماذا تريد تجد فيها
-
لاعادة الشرعية وضمان المواطن العودة للدستور والقانون والقضاء
-
ملكية صندوق التقاعد وثروة المواطن الحلول وفق أحكام القانون و
...
-
ملكية الصندوق والثروة وضمان المجتمع المواطن الدستورالتشريع ح
...
-
لا الحكومة تحملنا فشلها ؛ ولا فشلنا تتحمله الحكومة بل نحن نت
...
-
قرار لاحق ومعزز لتجربة الكويت في الخمسينات جدير الاخذ به ؛ و
...
-
وجهة نظر لتحقيق مطالب المواطن المعيشية تغير إسلوب العمل ورسم
...
-
خبر وتعليق مما نشر على صفحات الانترنيت هكذا تهدر الثروة وخلل
...
-
1- تجاوزات سلطتي التنفيذ والتشريع على أحكام القوانين النافذة
...
المزيد.....
-
إعلام الاحتلال: اشتباكات واعتقالات مستمرة في الخليل ونابلس و
...
-
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة قفين شمال
...
-
مجزرة في بيت لاهيا وشهداء من النازحين بدير البلح وخان يونس
-
تصويت تاريخي: 172 دولة تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير
-
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة ت
...
-
أثار غضبا في مصر.. أكاديمية تابعة للجامعة العربية تعلق على ر
...
-
السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
-
الأمم المتحدة:-إسرائيل-لا تزال ترفض جهود توصيل المساعدات لشم
...
-
المغرب وتونس والجزائر تصوت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وليبي
...
-
عراقجي يبحث مع ممثل امين عام الامم المتحدة محمد الحسان اوضاع
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|