|
وجهة نظر حول مسودة الدستور العراقي (الجديد)م
ابراهيم حميد
الحوار المتمدن-العدد: 1324 - 2005 / 9 / 21 - 10:40
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
لقد اطلعت على نسخة من المسودة الاخيرة للدستور العراقي. وبعد قراءتها اتضح لي بان هذه المسودة تحتاج الى الكثير من المراجعة نظراً لأنها – في رأيي- تحمل ضمن طياتها مشاكلاً مستقبلية كثيرة للعراق وتجربته الفتية في الديمقراطية. يجب ان اعترف من البداية على اني لا امتلك اية مؤهلات قانونية ولا توجد لدي اي خبرة في القانون. المؤهل الوحيد الذي امتلكه واعتز به في هذا المجال هو انني احد الملايين الذين سيصوتون في المستثبل القريب على هذه اللائحة ويحولونها من مسودة الى دستور ملزم لنا جميعاً. وعليه فيجب ان تكون محتويات هذه اللئحة و مكنوناتها مفهومة بالنسبة لي كما هي مفهومة بالنسبة لسائر ابناء شعبنا العراقي. لقد جلبت انتباهي الطروحات التالية والتي سأعلق عليها الواحدة تلو الاخرى. انني لا اعتقد بان هذه هي المواد الوحيدة التي تستحق التوقف واعادة النظر, ولكنني امل ان يحاول اخرون لينظروا اليها بنظرتهم المتمحصة والنبيهة. • المادة 29 - ثانياً: " للأولاد حق على آبائهم في التربية والرعاية والتعليم، وللآباء حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة." والسؤال هو اذا كانت هنالك مساواة بين الرجل والمرأة كما تنص على ذلك المادة 14 من هذا الباب، فلماذا الإقتصار على الأولاد ولماذا التفريق في الإلتزامات وواجب الأبوين في الرعاية والتربية وحقهم في حالة العوز والشيخوخة؟ لماذا لا نجعل هذه المسؤلية متساوية ومقترنة بالإمكانيات المتوفرة لدى الأبناء والبنات؟ بل لماذا لا نجعل المسؤلية بالدرجة الأولى على عاتق الدولة حسب الإمكانيات المادية المتوفرة لديها وبالمساهمة مع الأبناء (الأولاد والبنات). بالأحرى لماذا لا نعرف (قانونياً) كلمة "الأبناء" ونجعلها تعني البنين والبنات اينما ذكرت خلال نصوص هذا الدستور؟.
• المادة 35 ج – ثالثاً : تظهر من جملة المحظورات في الدستور العراقي ".... والعبودية وتجارة العبيد «الرقيق»، "
وهي عبارة غريبة في القرن الواحد والعشرين. على اغلب الضن انها مستوردة من احد الدساتير التي كتبت في القرن التاسع عشر والتي لم يرتأي اهله الحاليين تغيير النص. • المادة 49 : في نص القسم الذي يؤديه العضو البرلماني المنتخب تظهر عبارة ".... وأرعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته .....".
والسؤال هو لماذا ادخال عبارة "السهر" التي من شأنها احداث ارتباك في المعنى العام؟. الا تكفي عبارات مثل " أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص" و"احافظ على ...." و"... أرعى مصالح ..." في اداء هذه المهمة؟. وسؤال اخر في هذا الشأن هو هل ان هذه الكلمات المختلفة التي تدل على اظهار الإلتزام بالواجب، تحمل مسؤليات مختلفة تجاه القانون ام انها ترف انشائي فقط؟. اليمين الدستوري في الكثير من البلدان تتحدد مسؤلية صاحب المنصب (قانونياً) بامكانياته البدنية والعقلية. فلماذا لا نحذو هذا الحذو في دستورنا؟.
• المادة 51 – اولاً " يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه" . هذا نص غريب. اذ انه يتيح لبقية اعضاء المجلس التصويت على عضوية احدهم. ولو حصل هذا في اي برلمان من برلمانات العالم لما دخل هذه البرلمانات عضو معارض حقيقي. لأن ثلثي الأعضاء سيتمكنون من طرد هذا العضو خاصة اذا كان هذا العضو يشبه في افكاره نواباً من امثال" توني بن" او " دنيس سكينر" او حتى "جيري ادامز". وقد يقول قائل بان هذا البند يخص على من يدخل المجلس زيفاً او يكون متقمصا لشخصية برامانية اخرى. اذا حصل ذلك فهذه جريمة عادية لها عقوباتها الخاصة بها. فلماذا التصويت ؟ ولماذا بثلثي الأعضاء؟. اما اذا كان المقصود هو التعامل مع الأعضاء الذين يرتكبون جرائم عادية، فهذه هي الأخرى لها عقوباتها ولا تحتاج الى اي تصويت. يجب ان تناط مسؤلية مراقبة ومحاسبة الأعضاء وتصرفاتهم خارج او داخل المجلس، الى لجنة تتحدد مسؤلياتها بالرقابة والإنضباط. وتقوم هذه اللجنة بعرض تقريرها الى المجلس للمصادقة عليه.
ثانياً ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
وهذا البند هو الآخر خال من المعني الديمقراطي. فالطعن في قرار المجلس بإبطال العضوية امام المحكمة الاتحادية العليا لا يعني شيئاً. اذ ان المحكمة هي اداة بيد البرلمان وتسير وفقاً للقوانين التي يعدها البرلمان لها. ومع ذلك توجد ضرورة لمعاقبة عضو الجمعية العامة والتي قد تصل حد الطرد من عضوية الجمعية لفترة يحددها القانون في حالة ارتكابه جريمة خلقية او مالية او التجسس لجهة اجنبية ... الخ. ويجب ان يقتصر عمل هذا البند على هذه الحالات والحالات المشابهة التي يحددها القانون فقط. ان هذا البند يحمل في كنهه معنى اعمق مما يبدو ظاهرياً. اذ ان يدل على ان المحكمة الإتحادية هي اعلى سلطة من مجلس النواب. اذ بامكانها ان تعكس قراراته حتى وان كانت باغلبية الثلثين. وهي نفس الأغلبية المطلوبة في تعيين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمحكمة الإتحادية العليا نفسها.
• المادة” 57 “:اولاً ـ لرئيس الجمهورية او لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه. ثانياً ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب او خمسين عضواً من اعضاء المجلس." هل يتم التمديد بمجرد الطلب من هؤلاء السادة وبدون تصويت؟.
• المادة (75) :" اولا : يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توفرها في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين من عمره . ثانيا: يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في مرشحي مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها . "
هذه المادة غريبة جداً. لماذا يحتاج رئيس الوزراء او الوزير الى الشهادة الجامعية؟. هل هذا لكي يلبس رباطاً ويسمى "استاذ"؟. واذا كنا بصدد الشهادة الدراسية لـ"الأستاذ" فهل الكيمياء او الفيزياء او الطب او الهندسة الإليكترونية او غيرها من المواضيع تؤهل حاملها لإشغال المنصب الوزاري؟. اليس الإمتياز الرئيسي لهوية الـ "استاذ" هو كونه قائد او مرشح حزبه او كتلته وحامل لثقتهم تنظيمياً وسياسياً؟. اليس هذا اعلى واسمى من اية شهادة دراسية؟. اليست التنظيمات هي الأدرى بمن تريد ان يقودها؟. اليست هذه سوى عملية رخيصة لإبعاد الطبقات العاملة من العمال والفلاحين والكسبة وقياداتها، عن قيادة البلد وتحويلهم الى مجرد مصوتين؟.
• المادة(109): النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
لا بأس. ولكن لماذا الإقتصار على النفط والغاز؟ وماذا عن المصادر الطبيعية الأخرى كالفوسفات والكبريت والماء الذي هو اهم من كل هذه الثروات؟. اذ ان الإشارة اليه في المادة ( 111 – سابعاً) ستكون مثاراً للمشاكل التي نحن في غنىً عنها.
• المادة (116): يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين: اولاً: طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. الثاني: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
محافظة واحدة تستطيع ان تتحول الى اقليم؟ الا يجب ان تتوفر بعض من الشروط في المحافظات التي ترغب ان تتأقلم؟ كالجوار مثلاً؟. هل يمكن للمحافظة التي تأسفت على دخولها في تأقلم غير مريح ان تعيد النظر وتخرج من الإقليم؟ ماهي الإلتزامات المالية والسياسية التي ستترتب على التأقلم او تفكيكه؟. ماهو مصير المحافظات التي تأقلمت؟ هل ستبقى محافظات ضمن اقليم ام ماذا؟ فالدستور هذا ترك الموضوع معلقاً.
• المادة(129): اولاـ تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد. ثانياـ تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية.
ان هذه خطوة جيدة. ولكن لماذا هذا الإقتصار على متضرري العهد المباد؟ فهنالك عراقيون تضرروا ويتضررون من الممارسات الحالية سواء كانت من قبل قوات الإحتلال او الأوضاع الإستثنائية التي حلت ببلدنا او كنتيجة للحرب التي ادت الى هذه الأوضاع. وماذا عن الأضرار التي لحقت بابناء شعبنا نتيجة للحصار الأستعماري الجائر والغارات المستمرة التي كانت تشن ضد المؤسسات الحيوية للبلاد طيلة فترة هذا الحصار؟ بل ماذا عن الذين تضرروا نتيجة لقذائف لليورانيم التي استعملت في العراق؟. الدستور يجب ان يوحد البلاد، لا ان يشتتها الى ضحايا لصدام وضحايا لغير صدام. هنا يكمن المقياس الحضاري للعهد الجديد. يجب ان نكون منفتحين ونشمل بالرعاية الإنسانية جميع المتضررين مهما يكون العهد الذي تضرروا فيه. يجب ان يشمل ذلك حتى عوائل الجنود الذين قتلوا او اصيبوا بعاهات نتيجة الحروب. الم يكونوا مجندين بالقسر في بلد منكوب بحاكمه الجائر و طمع و وشراسة غزاته؟.
• هذا الدستور لا يحتوي اية اشارة الى القطاع العام رغم انه تكلم كثيراً عن القطاع الخاص. • هنالك منشآت حيوية يجب ان تدار بصورة مركزية (دون ان يعني ذلك من بغداد). مثال على ذلك هو السكك الحديد، الطرق والجسور العامة، البريد، شبكة الخطوط الكهربائية والتلفونات وسلطات مكافحة الجريمة وادارة الإمتحانات الدراسية وتعادل الشهادات والمؤسسات التجارية متعددة الفروع كالمصارف والاسواق اضافة الى مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات للمواطن بصورة منتظمة وموحدة وبمسوى متماثل وبدون تمييز في جميع انحاء البلاد. ان ماورد في الدستور في هذا الشأن هو ليس الا مثير للجدل والمشاكل. • لا يحتوي الدستور اية اشارة الى علاقة العراق بالأمم المتحدة ولا الجامعة العربية. كما انه لا يشير الى هوية العراق المحايدة بالنسبة للأحلاف و للصراعات التي تقود اليها الأحلاف العسكرية. انه يتجنب نهائياً الخوض في تعارض السيادة وتنافيها مع تواجد القوات الأجنبية والصلاحيات التي تتميز بها هذه القوات. في الحقيقة لقد احتوت احدى المسودات السابقة لهذا الدستور على بند يخص حظر استضافة القواعد الأجنبية. الا انه سقط في الطريق اثر اعتراض (حتمي) من سلطة الإحتلال او مؤيديها. ان السقوط المتعمد لنص كهذا له دلالات وابعاد تفوق مسألة السهو او النسيان.
• يتكلم الدستور عن السيادة كالتالي:" جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي." فهل هذه السيادة سيادة كاملة ام انها سيادة من نوع ما؟. يجب ان تظهر هذه الجملة بكل وضوح.لايقبل الشك ويصف السيادة بكونها كاملة على كافة الأراضى والمياه البحرية الواقعة ضمن حدود العراق وسمائه. ويحظر اي عمل من شأنه تفريط او تعديل او هبة اي جزء منه الى جهة اجنبية. • كذلك ينتقص هذا الدستور الى اي الزام للجهات الرسمية في رعاية مصالح العراقيين المتواجدين في الخارج والدفاع عنهم وحمايتهم والمطالبة بحقوقهم في حالة حاجتهم الى مثل هذه الحماية.
من اجل الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين (59 – تاسعاً – أ)
حتى مسألة اعلان الحرب ( وانا لم اكن في يوم من الأيام مروجاً للحرب ولا من دعاتها). لقد اعلن توني بلير الحرب على العراق (الصدامي) وكان لا يريد حتى عرضها على البرلمان. وتحت اصرار بعض من الأعضاء ذوي النفوذ، الذين كانوا يريدون تثبيت وتدوين وجهة نظرهم المعادية للحرب ورفضهم لها، عرض الأمر على البرلمان (لأسباب ادبية) وفاز باغلبية كبيرة نتيجة لحماس حزب المحافظين في تأييدهم له. ومع ذلك فلم يفز باغلبية الثلثين. وهل سنعتقد بان قادة اسرائيل سيحتاجون في موضوع ضرب الفلسطينيين او اي من الدول العربية لمناقشات برلمانية تتطلب التصويت قبل ان يقبلوا على واحدة من جرائمهم؟. ربما يريح بند كهذا دولة الكويت التي تعرضت لعدوان من العراق الصدامي، ولكن اقرأوا دستور الكويت. ستجدون ان قرار اعلان الحرب وحالة الطوارئ فيه يكونان بامر اميري ليس الا!!.( المادتين 68 و 69 من دستور الكويت). وفي الختام اقول بان هذا الدستور بمسودته المطروحة حالياً يحتوي على الكثير من الفراغات والصياغات التى تحتاج الى الدقة في التعبير والشمولية في المعنى. التي من الممكن ان تثير الجدل والفوضى. يجب سد الثغور لان عم ذلك سيؤدي بلا شك الى استحالة ادارة الدولة وممهد جيد لفشل هذه التجربة الديمقراطية الفتية في بلادنا. كذلك يجب ان ندرك بان تغيير مواد هذا الدستور في المستقبل سيكون اكثر عسرا من اجرائها الآن. وانا استغرب في ان الذين كتبوا هذه اللئحة لم يستشيروا دساتير الدول المشابهة لبلدنا في تكوينها من حيث التعددية في الشعوب والاديان ومسيرتها الحضارية كالهند مثلاً.
#ابراهيم_حميد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
رصد طائرات مسيرة مجهولة تحلق فوق 3 قواعد جوية أمريكية في بري
...
-
جوزيب بوريل يحذر بأن لبنان -بات على شفير الانهيار-
-
مراسلتنا: اشتباكات عنيفة بين -حزب الله- والجيش الإسرائيلي في
...
-
لحظة هروب الجنود والمسافرين من محطة قطارات في تل أبيب إثر هج
...
-
لحظة إصابة مبنى في بيتاح تكفا شرق تل أبيب بصاروخ قادم من لبن
...
-
قلق غربي بعد قرار إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة
-
كيف تؤثر القهوة على أمعائك؟
-
أحلام الطفل عزام.. عندما تسرق الحرب الطفولة بين صواريخ اليمن
...
-
شاهد.. أطول وأقصر امرأتين في العالم تجتمعان في لندن بضيافة -
...
-
-عملية شنيعة-.. نتانياهو يعلق على مقتل الحاخام الإسرائيلي في
...
المزيد.....
-
الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات
/ صباح كنجي
-
التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل
...
/ الحزب الشيوعي العراقي
-
التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو
...
/ الحزب الشيوعي العراقي
-
المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت
...
/ ثامر عباس
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3
/ كاظم حبيب
المزيد.....
|