|
دراسة حول مسودة الدستور العراقي الجديد
جبار جمعة اللامي
الحوار المتمدن-العدد: 1323 - 2005 / 9 / 20 - 08:20
المحور:
المجتمع المدني
المحاميان
جبار جمعة اللامي أحلام رشيد اللامي
بغداد/2005 ((هوية الدولة العراقية)) تناول الباب الأول من مسودة الدستور الخاص بالمبادئ الإسلامية بيان هوية الدولة العراقية في المادتين (1) و (2) منه و التي نصتا على ما يلي :- المادة (1) جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي أتحادي . المادة (3) العراق بلد متعدد القوميات و الأديان و المذاهـب ، و هو جـزء من العالم الإسلامي ، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية .
يستخلص من دراسة المادتين أعلاه ما يلي :- 1- أن المادة (1) لم توضح هوية الدولة العراقية و أنما تكفلت ببيان نوع نظام الحكم فيه من كونه جمهوري نيابي فدرالي و بالتالي تستبعد هذه المادة من بيان تحديد هوية الدولة العراقية . أما المادة (3) فأنها من المفترض بها هنا أن تكون هي المادة التي أناطت بها لجنة كتابة الدستور بيان هوية الدولة العراقية ألا أنه وعند دراسة هذه المادة يلاحظ أنها جاءت مجتزأة و غير جازمة في تحديد هوية الدولة العراقية و الأدق من القول أنها لم تنص على أن العراق دولة عربية لا صراحتاً ولا ضمناً و جاءت مخالفة للحقائق القانونية و التأريخية و الحضارية التي تؤكد أن العراق (( دولة عربية )) و تمثل في حقيقتها و ماضيها وواقعها الحضاري جزءً لا يتجزأ من الأمة العربية . و هذا هو الوصف القانوني و الاجتماعي و الديمغرافي لجمهورية العراق كشخصية معنوية دولية بين الدول الأخرى في المحيط الدولي ، وهذا ناجم عن كون التركيبة السكانية لدولة العراق و التي يشكل العرب فيها الأغلبية المطلقة بنسبة تزيد على 80٪ من السكان و الباقي من السكان من القوميات الأخرى كالقومية الكردية و التركمانية و الكلدوأشورية و غيرها .
جاء في السطر الأخير من المادة (3) عبـارة ( و الشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية) . و هنا نوضح أن الدول بإحدى صفاتها من كونها الشخصية المعنوية ذات مركز قانوني في الوسط الدولي تستمد هويتها و صفتها من شعوبها و ما تتصف به تلك الشعوب و بما أن ((العرب)) في العراق يشكلون نسبة الأغلبية المطلقة من السكان عليه فأن الوصف الصحيح للشعب العربي في العراق وصفاً متقدماً ملاصقاً لوصف الدولة العراقية يتقدم على غيره من الأوصاف للأقليات من القوميات و الأعراق الأخرى أنطلاقاً من مبدأ (القاعدة تتقدم على الاستثناء ) (و الكل يسبق الجزء ) و هلم جره من البديهيات المنطقية المعروفة .
عليه فأن ما ورد من عبارة ( و الشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية) كلام حق جاء في غير مورده فالمورد و الحق أن يقال ذلك باعتباره القاعدة الأصل في صدر المادة لا في عجزها و أن يلاصق و صف الشعب العربي لدولته و يعطى الأولوية في الوصف للدولة بحيث يقال ( العراق ) دولة عربية أو العراق جزء من الأمة العربية كما أن القارئ لهذا النص ( و الشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية ) يرى بوضوح أن استعمال حرف (الواو) قبل كلمة الشعب العربي يعطي دلالة خاطئة للشخص الذي لم يعرف حقيقة التركيبة السكانية في العراق من أن العرب فيه (أقلية) كون العبارة جاء مسبوقة بـ (واو) الاستثناء و مما يوحى ويعزز ذلك أيضاً أن العبارة جاءت في أخر النص الذي عادة يكون موقعاً مناسباً من حيث الصياغة القانونية الدقيقة لبيان حقوق الأقليات .
((تعارض نص المادة (3) مع ميثاق جامعة الدول العربية)) من المعروف للجميع أن العراق عضو مؤسس و فاعل في جامعة الدول العربية.و من الدول الأساسية التي صادقت على ميثاق جامعة الدول العربية في 22/مارس/ 1945 عليه فعلى العراق أن يرعى أحكام هذا الميثاق و أن يوائم دستوره و قوانية مع هذا الميثاق وهذا يقودنا إلى نص المادة (3) من مسودة الدستور و مدى انسجامها مع ميثاق جامع الدول العربية و كما يلي :-
نصت المادة (1) من الميثاق على ما يلي :- (تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق) .
يتضح من المادة (1) أعلاه من الميثاق على ضرورة إفصاح الدول المنظمة له على عروبتها و كونها (دول عربية) و هذا ما جعل الدول العربية أن تنص على كونها دول عربية و أنها جزء من الأمة العربية في دساتير و مثال ذلك ما نص عليه الدستور المصري لعام 1971 في المادة (1) منه على ((جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي .........و الشعب المصري جزء لا يتجزأ من الأمة العربية يعمل على تحقيق و حدتها الشاملة )) و كذلك فعل دستور المملكة الأردنية الهاشمية في المادة(1) منه و التي نصت على( المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ........و الشعب الأردني جزء من الأمة العربية ). من هنا نلاحظ مدى تمسك الدول العربية في النص في دساتيرها على عروبتها كدول و شعوب رغم أن الكثير منها وضعه مماثل لوضع العراق من حيث تعددت مكوناتها حيث لديها أقليات قومية أخرى . و مثل هكذا نصوص لا يمكن اعتبارها منتقصة لحقوق الأقليات الأخرى مادامت هناك نصوص أخرى في الدستور تنص على حقيقة وجود هذه الأقليات القومية الأخرى و تدعو إلى احترام حقوقها و لغتها و ثقافتها و حضارتها في ظل تعايش سلمي في دولة واحدة يقوم على مبدأ المواطنة .
النص المقترح البديل للمادة (3) العراق دولة عربية و هي جزء لا يتجزأ من العالم العربي و الإسلامي مع حفظ كامل حقوق القوميات و الأقليات الأخرى التاريخيــة و الثقافيــة و الاجتماعية .
أضافه عبارة (والعراق عضو مؤسس في الجامعة العربية) لا يغير من الأمر شيئاً:-
تترددت أنباء بأن نص المادة (3) من مسودة الدستور قد عدلت بإضافة عبارة و العراق عضو مؤسس في الجامعة العربية ...) أن هذا التعديل صرح به بعض المسؤولين من خلال شاشات التلفزيون و لم نطلع حتى الأن على نص التعديل لعدم طبع المسودة النهائية حتى كتابة هذه السطور في 13/9/2005 .
عليه سوف نناقش هذا الأمر و كأنه حصل فعلاً وأقر من السادة في الجمعية الوطنية :-
أن أضافه عبارة (و العراق عضو مؤسس في الجامعة العربية) هو تحصيل حاصل لأمر حصل فعلاً في عام 1945 و ذلك عندما أنشأت منظمة جامعة الدول العربية باعتبارها إحدى المنظمات الإقليمية في المنطقة العربية و لكن أن اعتبار العراق عضواً مؤسساً في هذه المنظمة هل سيحدد هوية الشعب العراقي؟؟ و بدوره هل سيحدد هوية دولة العراق باعتباره دولة عربية ؟؟ أن الجواب على ذلك سيكون بالتأكيد (لا) ذلك أن هوية الدول لا تأتي بالانضمام إلى منظمة معينة أو عدم الانضمام أليها مهما كانت خصوصية هذه المنظمة بل أن الذي يحدد هوية دولة معينة هو واقع هذه الدولة و مكوناتها وما يميز شعبها من صفات باعتباره المكون الأساسي في ذلك تبعاً لعوامل الواقع التاريخي و الثقافي و الحضاري و الاجتماعي لذلك الشعب . من جانب ثاني وأذا ما سلمنا جدلاً أن أضافه عبارة (والعراق عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ) تعطي صفة الدولة العربية للعراق . فهنا تقول كيف سيصبح الأمر إذا ما حلت منظمة الجامعة العربية ؟ وهذا ممكن لأي سبب من الأسباب أو كيف سيصبح الأمر إذا ما أبدلت جامعة الدول العربية بمنظمة أخرى لاتحمل نفس الاسم ؟؟ هل سنرجع هنا إذا ما حصل ذلك إلى نقطة الصفر و نفقد هوية العراق العربية بمجرد انحلال منظمة كان العراق هو عضواً فيها . بهذه الفرضيات يستطيع القارئ لهذه السطور أن يجيب على ما جاءت به مسودة الدستور من عبارات و افتراضات لا حصر لها في الوقت الذي كان المفترض بالمسودة من كونها القانون الأعلى للدولة أن تعطي لنصوصها الحصانة الكاملة للجزم بالمعاني و الألفاظ التي توردها لتقطع الطريق أمام أي تأويل أو افتراض .
((اللغة الرسمية)) تناولت مسودة الدستور اللغة الرسمية للعراق في باب المبادئ الأساسية و بالتحديد في المادة (4) التي نصت :- أولاً: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق و يضمن حـق العراقيين بتعليم أبنائـهم بلغة الأم كالتركمانيـة أو الريانـية الأرمـنية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط التربوية ، أو بأية لغـة أخرى في المؤسسات التعليمية . ثانياً : يحدد نطاق المصطلح لغة رسمـية ، و كيفية تطبيق أحكام هـذه المـادة بقانون يشكل :- أ?- إصدار الجريدة الرسمية باللغتين . ب- التكلم و المخاطبة و التعبير في المجـالات الرسميـة كمجلس النواب و مجلس الوزراء و المحاكم و المؤتمرات الرسمية ، بـأي من اللغتين . ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية و المراسلات باللغتين و إصدار الوثـائق الرسمية ، و جوازات السفر و الطوابع . ثالثاً : تستعمل المؤسسات و الأجهزة الاتحادية في كوردستان اللغتين . رابعاً : اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان أخريـان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية . خامساً : لكل أقليم أو محافظة اتخاذ أي لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام .
من دراسة هذه المادة نستخلص النتائج التالية :- أولاً : أن مسودة الدستور جعلت للعراق كدولة لغتان رسميتان هما اللغة العربية و اللغة الكردية حيث ساوى هذا النص تماماً اللغة الكردية باللغة العربية من حيث العموم و الشمول بجعلها لغة التكلم و المخاطبة و التعبير و التعامل لمجمل دوائر و مؤسسات و مفاصل الدولة العراقية أجمع دون أي تمييز أو تفرقة أو انتقاص لإحدى اللغتين اتجاه الأخرى و في حدود جميع أراضي الدولة العراقية بكافة محافظاتها من شرقها إلى غربها ومن أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها دون أية مراعاة للحقائق التالية :- أن أغلب دول العالم لها لغة رسمية واحدة و هي بالتحديد تلك اللغة التي يتحدث بها عموم شعبها دون اللجوء إلى اتخاذ لغة أخرى كلغة رسمية في الوقت الذي لا يفهما ولا يجيد التحدث و التخاطب بها ألا فئة واحدة من فئات الشعب في تلك الدولة حتى لو كانت المكونات الاجتماعية في تلك الدولة متعددة و متنوعة و أن اعتماد لغة رسمية واحدة للدولة لا يعني بأي شكل من الأشكال انتهاكاً أو إجحافاً لحقوق باقي المكونات العرقية الأخرى في تلك الدولة ما دام الدستور و القوانين الأخرى قد ضمنت لها احترام كامل لحقوقها الحضارية و الثقافية و الاجتماعية عملاً بمبدأ المواطنة . ب-فرض اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في كافة مناطق العراق فيه مبالغة كبيرة على حساب الواقع الفعلي لمـدى حقيقة انتشـار هذه اللغـة حيث أن مـن المعروف أنها لا يجيد التحدث بها ألا أبناء شعبنا الكردي في مناطـق شمال العراق في الوقت الذي يجهلها تمامـاً أبناء وسط و شرق و غـرب و جنوب العراق و الذين يشكلون ما يقارب 85٪ من سكان العراق . أخذين بنظر الاعتبار أن أغلبية أبناء القوميات الأخرى من تركمان و أكراد و أشورين يجيدون التحدث و المخاطبة (( باللغة العربية )) و بشكل تام للاندماج و التقارب الحاصل بين هذه المكونات و باعتبار اللغة العربية لغة الدولة العراقية الرسمية عبر مر السنين و الأزمان . عليه فلا يمكن فرض لغة على أشخاص يجهلون حتى( أحرفها) و تجعلها لغة رسمية مساوية تماماُ للغة العربية في الدوائر و المؤسسات و المحاكـم و المفاصل كافـة للدولـة و في كافة المحافظات . ولو حصل ذلك فأنه سوف يخلق حالة مـن الارتباك و الفوضى و فيه مضيعة للحقوق و بالذات في عمل المحاكم و الدوائر العدلية بسب عدم توفر العدد الهائل لمترجمي اللغة الكردية . ج-من الواضح أنه قد حصل خلط و التباس لدى لجنة كتابة الدستور بيــن اللغة الرسمية و مفهوم اللغة المحلية . حيث وسعت اللجنة مفهوم اللغة المحلية في بعض المناطق وجعلت منها لغة رسميـة لعموم العراق و هذا مـا حصل مـع اللغة الكردية التي جعلتها اللجنة لغــة رسمية لعمـوم مؤسسـات العراق فـي الوقت الذي هي لا تتعدى ذلك من حيث الانتشار لذلك كـان الأولى أن يكون النص معتبراً اللغة الكردية لغة محلية معترف بها في الحدود الإداريـة لمحافظات المنطقة الشمالية الثلاث . عمـلاً بمعيار ((الانتشار)) للغـة مــن التكلم و التحدث و المخاطبة بها . ثانياً :- تعقباً على ما ورد فـــي الفقرة ثانياً مــن المــادة (4) المذكور أنفاً نوضــح ما يلي :- أن هذه الفقرة جاءت مبالغ بها صياغتاً و مضموناً بحيث خالفت أغلب القواعد الأساسية في الأمور الدبلوماسية و الاقتصادية و القضائية :- 1- أن هذه الفقرة أجازت استعمال أي مـن اللغتين العربية و الكردية كلغـة رسمية للوثائق و المراسلات الخاصة بالدولة العراقية :- أن هذا النص فيه مبالغة كبيرة للقواعد العامة للعمل الدبلوماسي فكما معروف مثلاً أن الدولة العراقية باعتبارها دولة عربيــة تخاطب الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية باللغة العربية و ذلك عبر مراحلها كافة منذ تأسيسها و حتى اليوم فأن أرشيف الدولة العراقية يثبت ذلك فنجد كافة مؤتمرات الجامعة العربية و الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية الأخرى وثقت باللغة الرسمية للعراق و هي اللغة العربية عليه و بموجب نص الفقرة ثانياً من المادة (4) من المسودة و في ضوءها نطرح السؤال التالي هل بإمكان الدولة العراقية عملياً أن تخاطب اجتماعات الجامعة العربية و دول العالم دبلوماسياً باللغة الكردية و هل ستكون هذه اللغة مفهومة و معلومة لهذه الهيئات وأذا ما حصل ذلك هل تكن هذه المخاطبات معبرة عن واقع الشعب العراقي بأكمله؟ أم لتكوين واحد من مكونات هذا الشعب ؟ 2 . أما من جانب القضاء العراقي و إلزامه بموجب نص مسودة الدستور بان تكون اللغة الكردية لغة رسمية في عمله لكافة أنحاء العراق فهذا أمر غاية في التعقيد نظراً لجهل الكادر القضائي العراقـي بكامل درجاتــه و عناوينه الوظيفية باللغة الكردية عدا مناطق شمال العراق .فكيف يمكن لقاضي في محافظة الديوانية مثلاً البت في طلب أو عريضة مقدمة له باللغة الكردية باعتبارها لغة رسمية عليه فأن ذلك سوف يؤدي الى ضياع الحقوق لا لشيء و أنما للجهل باللغة الكردية . و الكلام عن الصعوبات و التعقيدات الناجمة عن تطبيق اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في الدوائر و المحاكم نفسه يقال بالنسبة إلى طبع جوازات السفر و العملة النقدية و الطوابع باللغتين و أكرر دون أي انتقاص لحقوق إخواننا الأكراد ثقافياً و اجتماعيا و حضارياً .
ثالثاً :- بخصوص ما ورد في الفقرة رابعاً من المادة (4) من المسودة و الذي أوجب اعتبار اللغتين التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان أخريات في المناطق ذات الكثافة السكانية للمتحدثين بهما .
ان هذا النص أيضاً لم يفرق بين مصطلح اللغة الرسمية و اللغة المحلية في حدود منطقة أداريه من مناطق العراق فالأولى بالنص يقر اعتبار اللغات التي ذكرها هي لغات محلية بقدر الإمكان في الدوائر الرسمية في تلك المناطق الى جانب اللغة الرسمية الوحيدة للدولة و هي اللغة العربية هذا ومن جانب ثاني أن هذا النص أغفل تحديد مسألة اللغة المركزية و الرئيسية للمخاطبة بين تلك المناطق و مناطق العراق الأخرى بدوائرها و مؤسساتها و كذلك مع عاصمة الدولة . وأخيراً من التطبيق الفعلي لنص المسودة هذا سوف تكون في بعض المناطق أمام أربع أو خمس لغات (( رسمية )) .
((القوات المسلحة))
تكفلت المادة (9) من الباب الأول المتعلق بالمبادئ الأساسية معالجة مسألة القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية حيث نصت على ما يلي :- المادة (9) :- أولاً / أ :- تتكون القوات المسلحة العراقية و الأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي تراعى توازنها و تماثلها بدون تمييز أو إقصاء و تخضع لقيادة السلطة المدنية و تدافع عن العراق و لا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة .
من دراسة النص أعلاه نستخلص النتائج التالية :- 1- أن نص الفقرة ( أ ) من أولاً من المادة (9) من المسودة عالج مسألة القوات المسلحة العراقية (الجيش العراقي) مع الأجهزة الأمنية (الشرطة وغيرها) في نص واحد و هذا غير جائز قانوناً للاختلاف الكبير بين الاثنين حيث أن وحدات الشرطة هي جهات مدنية و ليست عسكرية من حيث المفاهيم الدفاعية و القتالية حيث تنحصر مهامها في حفظ النظام و الأمن الداخلي في داخل المدن لذلك و نظراً لاختلاف تشكيلات و واجبات كلاً من الاثنين عليه فأنه كان ينبغي معالجة كل تشكيل في هذين التشكيلين كلاً على انفراد بنصوص قانونية منفصلة و مستقلة عن الأخرى . ومن الأمثلة العـديدة على ذلك المـادة (184) من الدستور المصري لعام 1971 الذي أخذ بهذا التمييز بشكل واضح حيث فصل في نصوصه بين القوات المسلحة و بين قوات الشرطة فبموجب المادة (184) من هذا الدستور التي نصت على (( الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية و تؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب و تكفل للمواطنين الطأمنينة و الأمن ...... )) . 2- الأمر المهم الذي يكون محوراً رئيسياً عند الحديث عن المادة (9) الفقرة أولاً /أ ينحصر في إلزام هذه الفقـرة على أن تشكـل القـوات المسلحة العراقية و الأجهزة الأمنية وفقاً لمكونات الشعب العراقي العرقية و الدينية والمذهبية و هذا واضح من خلال عبارة ((تراعى توازنها و تماثلها)).
رغم أن الفقرة أعلاه أكدت على أن تكون هذه المراعاة دون تمييز أو إقصاء لكن هنا يسجل التحفظ على أصل المبدأ الذي صيغ بأسس خاطئة فكما معروف أن الجيوش هي للشعوب و للأوطان و ليست لها في ولائاتها لوطنها أي معايير أخرى غير معيار الولاء للدولة و الشعب و الوطن الواحد وهذا بدوره يشكل عاملاً رئيسياً في قوة وصلابة هذه الجيوش . أما أن ينص و بشكل صريح على مراعاة مكونات الشعب الطائفية و العرقية عند تشكيل الجيش العراقي و أجهزته الأمنية بعيداًُ عن مبدأ المواطنة المجردة فأنك هنا سوف تكون أمام محا صات و تقسيمات داخل هذا الجيش حيث أتيحت الفرصة مقدماً لهذه المسميات أن تسود و تعيش داخل هذا الكيان مما يشكل عامل خطورة كبيرة في أداء هذا الجيش مستقبلاً .
النص المقترح البديل :- تكون القوات المسلحة من أبناء الشعب العراقي و تخضع لقيادة السلطة المدنية و تدافع عن وحدة و سلامة العراق و لا تكون أداة في قمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة )) .
((الميليشيات العسكرية))
نصت الفقرة أولاً / ب من المادة (9) من مسودة الدستور على (( يحضر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة )) .
من هذا النص نلاحظ أن حضر تكوين ميلشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة الحكومية يعطي دلالة أخرى تتمثل في أجازة تكوين ميلشيات عسكرية داخل إطار القوات المسلحة الحكومية بأن تكون أحد تكويناتها و مفاصلها العسكرية . و من جانب ثاني أن النص لم يتطرق إلى الميلشيات الشبه عسكرية و حضرها من عدمه و كان الأجدر بالنص أن يحضر تكوين الميلشيات العسكرية و الشبه العسكرية داخل إطار القوات المسلحة و خارجها و ذلك حفاظاً على حسن سير تطبيق القانون و جعل القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة المرخص لها بحمل السلاح للدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء .
النص المقترح البديل :- المادة(9) :- أولاً :- ب- يحضر تكوين ميلشيات عسكرية أو شبه عسكرية داخل وخارج إطار القوات المسلحة.
الباب الثاني
الحقوق والحريات
((الجنسية))
وردت أحكام الجنسية في مسودة الدستور في الفصل الأول من الباب الثاني الذي أختص بالحقوق و الحريات حيث تكفلت المادة (18) من المسودة بيان تعريف لمن هو العرقي و كذلك تطرقت إلى أجازة أزداوج الجنسية للعراقي و نصت كذلك إلى الحق باستعادة الجنسية إلى من أسقطت عنه و إلى أخره من الأحكام و كما يلي :- المادة (18) :- أولاً : العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية . ثانياً: الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، و هي أساس مواطنتهِ . ثالثاً : - أ?- يحضر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب ، و يحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها و ينظم ذلك بقانون . ب-تسحب الجنسية العراقية من المتجسس بها في الحالات التي ينص عليها القانون . رابعاً :- يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصباً سيادياًً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبه وينضم ذلك بقانون. خامساً :- لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق . سادساً :- تنظم أحكام الجنسية بقانون ، و ينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .
تعد المادة (18) من المواد المهمة و الخطرة في مسودة الدستور و التي كانت دائماً سبب جدل و اختلاف بين أعضاء لجنة كتابة الدستور لما تضمنته من قواعد وأحكام جديدة و غريبة على الواقع العراقي القانوني و الاجتماعي . ومن دراسة هذه المادة بإمعان نستخلص النتائج التالية :- أولاً: جاء في المادة 18/أولاً (أن العراقي هو :- من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية .
الملاحظ هنا أن ما جاء بالشطر الأول من أن( العراقي هو من ولد لأب عراقي ) كلام لا غبار عليه قانونياً و اجتماعيا و يوافق كافة القواعد القانونية المعمول بها في العراق و العالم . ألا أن الجدل و الاختلاف يثور بخصوص ما ورد بالشطر الثاني من النص ( أو لأم عراقية) حيث جعل (المولود) من أم عراقية عراقياً بالأصل أيا كانت جنسيته وعرق و دين و موطن والده ، وهذا أمر غاية في الالتباس و غير مقبول اجتماعيا و قانونياً ذلك أن اعتبار (المولود) من أم عراقية عراقياً بالأصل أياً كانت جنسية أبيه كلام مخالف للقواعد القانونية و الشرعية المنظمة لأحكام الجنسية التي تنص على تبعية الابن لأبيه في الحصول على الجنسية ، فالمولود لأب أمريكي و أم عراقية يكون(أمريكي الجنسية) حسب القانون الأمريكي و كذلك الحال يكون أيراني الجنسية (المولود) من أم عراقية و أب أيراني حسب القانون الإيراني و تكون لهؤلاء جنسية أصلية في بلادهم و ليس مكتسبة عليه فإذا ما طبقنا النص الوارد في مسودة الدستور باعتبار من ولد لأم عراقية عراقي بالأصل فأننا هنا سوف نقع في تنازع قانوني كبير بين القانون العراقي و قانون دول إبائهم حال حصول خلاف و نزاع قضائي بين الزوجة العراقية و زوجها الأجنبي وكذلك في حالة أرتكاب هذا الشخص جريمة ما فألى أي دولة يسلم وأي قانون يطبق عليه وكذلك في وقوعه في الاسر فكيف يمكن التميز هنا بين كونه أسير أم غير ذلك وألى من يسلم والى غير ذلك من الحالات و هنا بالتأكيد سوف يكون لقانون الاب الأجنبي أرجحية كسب النزاع لموافقة موقفه مع قواعد القانون الوطني والدولي . و من جانب أخر أن مسودة الدستور في هذه الفقرة لم تفرق بين حق اكتساب الجنسية لغير العراقيين و بين من هو عراقي بالأصل بل أنها ساوت بين الاثنين من حيث جعلها عراقياً بالأصل من ولد لأم عراقية و أب أجنبي و الذي كان من المفترض أمكانية منحه الجنسية العراقية إذا ما توفرت الشروط القانونية فيه في باب (اكتساب الجنسية) . و الفرق الأخر في هذا الأمر أن العراقي بالأصل له من الحقوق و الواجبات تختلف عن غيرها من الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها الأجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية ألا أنه بموجب النص الحالي لا فرق بين الاثنين و هذا ما يرفضه المنطق . ثانياً : عالجت المادة 18/ثالثاً/ أ من مسودة الدستور الواردة أعلاه مسألة حظر إسقاط الجنسية العراقية و إعطاء الحق لمن أسقطت عنه استعادتها و من التعمق في دراسة هذه الفقرة نستخلص ما يلي :-
أن هذه المادة لم توضح في صياغتها الحالية من هم الأشخاص الذين لهم حق استعادة الجنسية العراقية التي أسقطت عنهم حيث أنها لم تحدد تلك الحالات ولم تسميها ولم تضع تاريخاً فاصلاً أو حقبة زمنية معينة يسري عليها النص بحيث لا يمكن للذين أسقطت عنهم الجنسية قبله استعادتها فالمعروف من تاريخ العراق السياسي حالات عديدة حصلت أسقطت فيها الجنسية العراقية عن بعض الأشخاص و الفئات و مثال ذلك حالات إسقاط الجنسية العراقية عن (اليهود) في عام 1949 أو غيرهم من التبعية الايرانية في أواخر السبعينات من القرن الماضي . عليه لو كان النص قد حدد حالة بعينها أو حقبه معينة من الزمان لكان بالإمكان تفسيره ألا أنه جاء مطلقاً غير مقيد بالشكل الذي يجعله يشمل جميع الحالات السابقة ولأي سبب كان عليه سيكون على رأس قائمة من لهم حق استعادة الجنسية العراقية و العودة للعراق هم (اليهود) الذين ذهبوا للكيان الصهيوني مستفيدين من هذا النص المطلق و بالتالي التمتع بكامل الحقوق الأخرى التي يتمتع بها المواطن العراقي ، أخذين بنظر الاعتبار ما ذكرناه سابقاً عند شـرحنا عن تعريف المـادة18/أولاً أ عمن هو العراقي و التي جعلت المولود من أم عراقية عراقي بالأصل سوف نصل الى نتيجة مؤلمة تؤدي إلى اختلال التركيبة الاجتماعية لأبناء الشعب العراقي بالشكل الذي يهدد مستقبل العراق سياسياً و أقتصادياً و أمنياً . عليه كان المفترض بهذا النص أن يضع قيود في تطبيقه تحضر السماح لبعض الفئات الحق بالمطالبة باستعادة الجنسية العراقية . ثالثاً : ((ورد بالفقرة ثالثاً / رابعاً من المادة (18) من مسودة الدستور المذكورة أنفاً أجازة تعدد الجنسية للعراقي )) أن مسألة تعدد الجنسية للعراقي من القواعد الجديدة التي جاءت بها مسودة الدستور حيث لم يسبق لأي قانون عراقي سابق و عبر مراحل تأسيس الدولة العراقية و أن سمح للعراقي باكتساب جنسية أخرى غير جنسيته العراقية . وهذا كان بدافع الولاء للوطن فأن من المعروف أن اكتساب جنسية دولة أجنبية مع التخلي عن الجنسية العراقية فيه شيء من الالتباس في الانتماء و يولد حالة من الازدواجية في المشاعر في الانتماء عند الفرد لوطنه الأم أم للوطن الجديد الذي حلف فيه ((قسم الولاء له)) حيث أن أهم سبب لرفض قبول ازدواجية الجنسية لدى الرافضين هو قسم الولاء للدولة الأجنبية التي منحته تلك الجنسية و بشكل يجعل من ذلك الشخص يتنازل عن الكثير من الأمور التي أترك للقارئ التعرف عليها عن طريق قراءة نص القسم الذي يؤديه من يطلب الحصول على الجنسية الأمريكية :- ((نموذج)) ((قسم الولاء للحصول على الجنسية الأمريكية)) (( أني أعلن و تحت القسم بأني و بصورة مطلقة و تامة أتبرأ و أتخلى عن كل ولاء أو إخلاص إلى أي أمير أو ملك أو حاكم أو دولة أو أي جهة أخرى ذات سيادة كنت حتى ألان أحد رعاياها أو مواطنيها و أن أدعم و أدافع عن الدستور و قوانين الولايات المتحدة الأمريكية ضد جميع أعدائها من المحليين و الأجانب و أن أحمل الإخلاص الحقيقي و الولاء لذلك الدستور و تلك القوانين و أن أحمل السلاح بأسم الولايات المتحدة الأمريكية عندما ذلك يكون مطلوباً بحكم القانون و أن أودي الأعمال ذات الأهمية الوطنية وتحت توجيه الجهات المدنية عندما يكون ذلك مطلوباً بحكم القانون و أني اتخذت هذا الالتزام بكامل حريتي و بدون أي ضغوط نفسية أو لأية أغراض مضلله و بإقرار كل ما ورد على ما ورد )). ومن جانب ثاني تظهر ملابسات أزدواج الجنسية بشكل واضح لما تؤدي أليه من تنازع القوانين في حالة حصول نزاع يكون الشخص مزدوج الجنسية طرفاً فيه. مما تقدم نلاحظ مدى خطورة ما ورد في المادة (18) بأغلب فقراتها التي كان بالإمكان تركها لتنظم بقانون و عدم اعتبارها نصوص دستورية خصوصاً إذا ما عرفنا أنها جاءت في باب الحقوق و والحريات التي من الصعب تعديلها وفقاً للمادة 123/ ثانياً و التي جعلت الدستور العراقي دستوراً جامداً لا يمكن ً تعديله بسهولة للصعوبات الكبيرة التي وضعتها المادة 123/ثانياً و التي نصت على ما يلي :- ((لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول و الحقوق و الحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ألا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين و بناء على موافقة الشعب بالاستفتاء و مصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام )) .
النص المقترح البديل :- المادة : 18 : الجنسية العراقية تنظم بقانون .
شروط منح الجنسية المصرية للمولود من أم مصرية وأب أجنبي
بالرجوع إلى قانون الجنسية المصري رقم (26) لسنة 1975 وبالتحديد بالمادة (2) منه التي سمحت بموجب التعديل الأخير لسنة 2003 للابن المولود من أب أجنبي وأم مصرية من التجنس بالجنسية المصرية نجد أن الأمر يختلف تماماً عما ورد بمسودة الدستور العراقي حيث أن أحكام الجنسية في الدستور المصري لم يرد ذكرها مطلقاً وانما اكتفى الدستور المصري بإيراد نص يذكر( أن أحكام الجنسية تنظم بقانون ) ومن قراءة نص المادة (2) من قانون الجنسية المصري والتعليمات المرفقة نرى بوضوح مدى تشدد هذا القانون بشروط منح الجنسية للمولود من أب أجنبي وأم مصرية وكما يلي : الشروط :- 1. تقديم طلب من صاحب العلاقة بنفسه الى مصلحة الجنسية . ويشترط أن يكون مقدم الطلب موجود في مصر ولا يسمح للأمهات المغتربات بذلك . 2. أن يكون المتقدم متوفراً فيه الشروط الواردة بالمادة (5,4) في القانون أعلاه بمعنى أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع (ذوي الاحتياجات الخاصة ) . 3. أن يقدم طلب إلى وزير الداخلية لطلب منح الجنسية وفي حالة رفض الوزير الطلب فانه غير ملزم بتبرير ذلك . 4. يشترط بمقدم الطلب أن يكون مقيماً في مصر مدة لا تقل عن عشر سنوات . 5. تقديم شهادة ميلاد والد ألام . 6. تقديم جواز السفر الأجنبي الأصلي وصورة منه لوالد المتقدم . 7. دفع رسم مقداره (250) جنيه عند تقديم الطلب و (1200) جنيه عند الموافقة على الطلب بالمنح . 8. يستثنى المتزوجة من فلسطيني وأبناء الزوج إذا من ( ليبيا , السودان , المغرب ) بمنح الجنسية . 9. أن قرار التعديل أعلاه لم يطبق بأثر رجعي .
نلاحظ مما تقدم من شروط مدى تشدد المشرع المصري في الموافقة على منح اكتساب الجنسية المصرية للمولود من أم مصرية وأب أجنبي بحيث أن بعض الشروط ومنها عدم منح الجنسية لذوي الاحتياجات الخاصة فيه مخالفة صريحة للعديد من المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أستثنى القانون منحهم الجنسية المصرية وهذا أضافةً إلى الشروط الأخرى وهنا وفي لقاء صحفي مع اللواء حمدي حافظ مدير مصلحة الجنسية والجوازات والسفر وفي سؤال وجهه أليه عن سبب عدم منح ذوي الاحتياجات الخاصة المولودين من أم مصرية وأب أجنبي ؟ ...... أجاب :- ( أن البلد مش نائصة ) .
الحقوق الاقتصادية ((القطاع العام و القطاع الخاص))
نصت المادة (25) من مسودة الدستور على (( تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة و بما يضمن أستشار كامل موارده و تنوع مصادره و تشجيع القطاع الخاص و تنميته )).
من دراسة هذه المادة نجد أنها أغفلت و تجاهلت الإشارة إلى القطاع الحكومي العام ولم تنص على دعمه و تنميته باعتباره قطاعاً مهماً و حيوياً في الدولة و ما يمثله من سند حقيقي للمواطن في رفده بكل ما يحتاج من الصناعة الوطنية المدعومه . و كما معروف أن الاقتصاد العراقي سابقاً و حالياً يشكل فيه القطاع العام البنية التحتية للصناعة الوطنية في العراق وما يملكه هذا القطاع من معامل و مصانع و مخازن عديدة منتشرة في كافة محافظات العراق والتي يعمل فيها الآلاف من الموظفين و العمال . عليه أما كان الأجدر بلجنة كتابة الدستور التأكيد على دعم هذا القطاع و تنميته و كما فعلت مع القطاع الخاص الذي أشارت أليه و دعت إلى تشجيعه و تنميته أم أن رياح الخصخصة أتيه لا محال كاسحةً كل من في طريقها من قطاعات أخرى باعتبارها شعارات باليه لا تناسب مع مفاهيم العراق الجديد .
النص المقترح البديل:- المادة (25) :- ((تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة و بما يضمن استثمار كامل موارده و تنويع مصادره بهما يهدف إلى تنمية القطاع العام و تشجيعه ودعمه مع مراعاة القطاع الخاص و العمل على تطوره)) .
((التملك للأموال الغير المنقولة في العراق في مسودة الدستور))
عالجت المادة (23) من مسودة الدستور مسألة تملك الأموال الغير منقولة(العقارات) حيث نصت :- المادة 23/ثالثاً/أ :- للعراقي الحق في التملك في أي مكان من العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول ألا ما أستثني بقانون . (ب) يحضر التملك لأغراض التغير السكاني .
من دراسة هذه المادة نستخلص النتائج التالية :- حضرت الفقرة (ب) من المادة (23) من المسودة على العراقي تملك العقارات في أي مكان يشاء من أرض العراق بحجة (التغير السكاني) في حين جاء بالفقرة (أ) من ذات المادة( الحق للعراقي التملك بأي مكان يشاء من أرض العراق) و هذا يدل على مدى التناقض و التنافر بين فقرات هذه المادة لاجتماعها على نقيضين في مكان واحد ( الحضر و ألا باحة ) . بحيث نسخت الفقرة (ب) الفقرة (أ) و أفقدنها قيمتها القانونية . أن التطبيق العملي للفقرة (ب) قد يحرم المواطن من سكنه بغداد شراء عقار في أربيل و قد يحرم أبن البصرة من شراء عقار في الرمادي و هذا كله لأسباب التغير السكاني المبني على أساس عرقية و طائفية .
التغير السكاني والمقصود به:- أن مفهوم التغير السكاني الواردة في مسودة الدستور مصطلح جديد على القوانين العراقية و الذاكرة العراقية و أنه بالتأكيد مبني على أسس طائفية و عرقية و مذهبية فما معنى التغير السكاني بين أبناء الوطن الواحد .. ثم من الذي يحدد هذا المفهوم المطاط .. و الذي تركته مسودة الدستور سائباَ يحمل معنى واحد هو التقسيم لأبناء الوطن تقسيماً طائفياً في حدود أداريه معينة متناسين مدى الانسجام و الاندماج بين أبناء وادي الرافدين والذي أكدت عليه ديباجت مسودة الدستور . أن قيود التملك التي كانت قد حددت من قبل النظام السابق و منها حضر التملك في بغداد لغير المسجلين بإحصاء 1957 قد قوبل بهجمة واسعة من الرفض من قبل نفس هؤلاء السياسيين الذين كتبوا مسودة الدستور وأغلب أبناء الشعب باعتباره قراراً يقيد حق المواطنة للفرد العراقي و فيه شيءً من التمييز بين الأفراد . ولكن ما ورد في الفقرة ( ب ) من المادة (23) من المسودة لا يشكل تمييزاً لأبناء الشعب الواحد برأي السادة أعضاء لجنة كتابة الدستور . أما أذا كان المقصود بالتغير السكاني هو ذلك التهجير والابعاد الجماعي لسكان منطقة على حساب منطقة أخرى تقوم به الدولة لاسباب سياسية معينة فهذا أمراً مرفوضاً أصلاً وعالجته وحضره لا يكون بالشكل الذي جاءت به الفقرة (ب) أعلاه وأنما ينص علية صراحتا بمنع قيام الحكومة بهذا العمل بنص واضح . وأخيراً أن نص المادة (23/ثالثاً/ب) يخالف ما جاءت به المادة (42/أولاً ) من مسودة الدستور والتي نصت على : للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
(العراقيون أحرار في أحوالهم الشخصية) ((قانون الأحوال الشخصية في مسودة الدستور))
نصت المادة (39) من مسودة الدستور على :- (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم و ينظم ذلك بقانون)) .
من دراسة هذه المادة نستخلص النتائج التالية :- أن مسائل الأحوال الشخصية و التي هي عادة نظمت من قبل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 سوف تنظم بموجب هذه المادة حسب دين و معتقد و مذهب الأفراد وبشكل يختلف من فرد لأخر تبعاً لمعيار أنتماءات ذلك الفرد الدينية و المذهبية بخلاف ما كان عليه الوضع في ظل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 حيث جمع الأفراد في أحوالهم الشخصية تحت خيمة القانون الذي أستمد مبادئه و أحكامه من مصادر متعددة .
عليه وفي حالة أقرار هذه المادة فأننا سوف نكون أمام قوانين متعددة للأحوال الشخصية وليس أمام قانون واحد وربما يتعدى الأمر إلي أبعد من ذلك فنكون أمام محاكم متعددة للأحوال الشخصية تبعاً للدين و المذهب و المعتقد و مثال ذلك محكمة للأحوال الشخصية للمسلمين الشيعة و أخرى للمسلمين السنة وأخرى للمسيحين وكلاً حسب مذهبه و أخرى للصابئة المندائين وأخرى للأيزيدين وأخرى وأخرى وهلم جره في شكل يؤدي ربما إلى حصول تعقيدات قانونية وضياعً للحقوق ثم ان الكادر القضائي الملم بكل هذه التفرعات من الصعب إيجاده و الحصول عليه . أن هذا الوضع الذي رسمته المادة (39) ليس ألا أعادة واستنساخ للقرار 137 الذي أقترحه مجلس الحكم السابق و الذي رفض ولم يتم تصديقه والعمل بموجبه للاعتراضات الكثيرة التي صدرت من شرائح عديدة في المجتمع العراقي حينذاك و خصوصاً التجمعات النسوية . خوفاً أن يكون سبب في ضعف المرأة و ضياع حقوقها سيما وأن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بالغ كثيراً فيما منحها من حقوق . ومن جانب ثاني أن إبدال وضع الأحوال الشخصية في مسودة الدستور خلافاً للقانون رقم 188 لسنة 1959 ليس له ما يبرره للاتفاق الكبير الذي يحضى به القانون 188 لسنة 1959 و إجماع الآراء حوله من أنه قانون يلبي كامل طموحات المجتمع العراقي بمختلف ألوانه و قلة الآراء المطالبة بالغاءه سيما و انه رمزاً لوحدة المجتمع بطرفيه رجالاً و نساءً حيث تمكن هذا القانون من جمع كل الأديان و المذاهب في العراق في قانون واحد جامع . وأخيراً أن أقرار المادة (39) من المسودة ربما يكون سبباً وعاملاً مشجعاً لقيام بعض الافراد الى أتخاذ الدين والمذهب طريقاً للتحايد على القانون للحصول على مكاسب وأمتيازات مثال ذلك قيام شخص بأختيار مذهب أو دين للاحتكام اليه في نزاع قضائي لا أيماناً بذلك المذهب وأنما كونه يلبي منفعته الشخصية على حساب الطرف الاخر في النزاع .
المقترح البديل : ألغاء هذا النص
حرية الفكر والضمير والعقيدة
جاء في المادة (40) من مسودة الدستور ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة )
نلاحظ هنا أن المادة جاءت مطلقة غير مقيدة بحدود وضوابط معينة فالحرية التي منحت للفرد وفقاً لهذه المادة ( حرية الفكر , الضمير , العقيدة ) تعطي دلالات ومعاني واسعة وفقاً لمفاهيم فلسفية ودينية متشبعة لذلك كان المفترض على السادة في لجنة كتابة الدستور أن يضعوا النص هذا في حدود معناه الحقيقي بغية عدم أسغلاله من قبل البعض كضمانة دستورية تبيح لهم القيام بما من شأنه أن يخرج الفرد عن ثوابت دينه ومفردات والاداب العامة وذلك يمكن السيطرة عليه أذا ما جاءت هذه الحريات الثلاث الواردة في النص مقيدة بعدم الخروج عن ثوابت الدين الاسلامي والاخلاق والاداب العامة .أما أن يقرأ النص على وضعه الحالي ففيه مخاطرة كبيرة قد يستغلها البعض لاغراض معينة مثال ذلك أن يفسر معنى حرية العقيدة بحرية الاديان ومنها الدين الاسلامي الحنيف وما يترتب عليه خروج البعض من الاعتقاد بالدين الاسلامي الحنيف والدخول في أديان أخرى وهذا ما لايجيزه الدين الاسلامي . ومن جانب ثاني أن هذا النص يخالف ما جاء في المادة (2) من مسودة الدستور التي نصت على أن الاسلام دين الدولة الرسمي وأوجبت عدم سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه . النص المقترح البديل للمادة (40) : لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة بما لا يتعارض مع ثوابت وأحكام الشريعة الاسلامية والاخلاق والاداب العامة .
الحقوق والحريات ((في ضوء المادة (45) من المسودة))
جاء في المادة (45) لا يكون تقيد ممارسة أي من الحقوق و الواجبات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها ألا بقانون أو بناء عليه على أن لا يمس ذلك التحديد أو التقيد جوهر الحق أو الحرية . أن هذا النص فيه من الخطأ القانوني و الصياغي ما يجعله يخرج الدستور مستقبلاً عن مساره القانوني من حيث علويته على غيره من القوانين . حيث أن القارئ لهذا النص يجد أنه أجاز تعديل نصوص الدستور بطريقة سن قوانين ( عادية ) أي سمح تعديل نص دستوري بقانون عادي و هذا يخالف كل القواعد المعروفة في التشريعات و التي تنص على أن الدستور لا يعدل ألا بنص دستور أخر يكون بديلاً عنه . ومن جانب أخر خالفت هذه المادة أحكام المادة (123) من مسودة الدستور ذاتها الواردة في الأحكام الختامية و التي رسمت الصيغة المحددة لتعديل أو تقييد أو إلغاء بعض مواد .
النص المقترح البديل :- إلغاء هذه المادة و العمل بالمادة (123) في تعديل مواد الدستور أو تقيدها .
((إنشاء المحكمة العليا لحقوق الإنسان))
من الرجوع إلى نصوص مسودة الدستور و مراجعتها لم نجد في باب الحقوق و الحريات ولا في باب الهيئات المستقلة نص يشير إلى إنشاء محكمة عليا لحقوق الإنسان حيث كان المفترض بلجنة كتابة الدستور التأكيد على إنشاء هذه المحكمة حفاظاً و ضماناً للحقوق و الحريات التي نصت عليها مسودة الدستور . حيث أنه و بدون هذه المحكمة سوف تكون هذه الحقوق عرضة للانتهاك و عدم احترام من قبل جهات عديدة على رأسها الدولة وهذا أمر متوقع الحصول في العراق بل أنه يحصل يومياً في هذه المرحلة . كما أن فكرة إنشاء محكمة عليا لحقوق الإنسان أمراً ليس بالجديد ففي أعرق الدول ديمقراطيتاً تجد مثل هذه المحكمة بل تعدى الأمر في أوربا الى أن تشكل محكمة لحقوق الإنسان لقارة كاملة متجاوزتاً لحدود الدول الجغرافية و هي (المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان )التي تعمل بميثاق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 . و من جانب ثاني أن القضاء العادي في العراق لم يشار أليه صراحتاً بموجب نصوص المسودة بأن يكون المختص بالفصل بمثل هكذا نزاعات بل بقيت هذه المسألة خاضعة للقواعد العامة في التقاضي و التي غالباً ما تكون عرضة للاجتهاد وكما قال الفقهاء حقوق الانسان بدون ضمانات هي مجرد حبر على ورق .
(المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان) نصت المادة (44) :- لجميع الأفراد الحق في التمتع بكامل الحقوق الواردة في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق والتي لاتتنافى مع مبادئ وأحكام هذا الدستور .
من دراسة هذا النص يتضح ما يلي :- 1- أن النص لم يتطرق الى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها العراق أو تحفظ عليها لأسباب غير مبرره طرحها المسؤولين العراقيون حينذاك و كذلك لم يتطرق النص الى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي سوف يصادق عليها العراق مستقبلاً . عليه كان من الخطأ أن يحصر النص الالتزام بالاتفاقيات المصادق عليها سابقاً فقط . ثم إلى حصر الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات بشرط عدم معارضتها لمبادئ و أحكام هذا الدستور شرط غير واضح وغير معلوم حيث كان الأولى بالنص أن يجعل الالتزام بهذه المعاهدات و الاتفاقيات تبعاً لمبدأ الحقوق و الحريات الواردة في هذا الدستور كمعيار لقبول هذه المعاهدات و الاتفاقيات بحيث يصبح الشرط تطوير ما ورد في هذا الباب من حقوق وحريات وعدم إنقاصها و الحد منها . من جانب اخر أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها العراق تصبح في علويتها في المرتبة الاولى في تدرج القوانين العراقية فكيف يكون الالتزام بها وفقاً لانسجامها مع الدستور وهي أعلى منه مرتبة .
الباب الثالث
السلطات الاتحادية
(مجلس النواب )
((السلطات الاتحادية)) مجلس النواب اليمين الدستوري :- نظمت المادة (49) من مسودة الدستور اليمين الدستورية التي يؤديها عضو مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حيث نصت : ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان و إخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق و سيادته و أرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه و سمائه و مياهه و ثرواته و نظامه الديمقراطي الاتحادي وأن أعمل على صيانة الحريات العامة و الخاصة واستقلال القضاء و التزام بتطبيق التشريعات بأمانة و حياد و الله على ما أقول شهيد ) . يلاحظ أن المادة (69) الخاصة بقسم رئيس الجمهورية و المادة (76) الخاصة بقسم مجلس الوزراء اعتبرت كذلك الصيغة الواردة في المادة (49) من المسودة الخاصة بقسم مجلس النواب صيغتاً لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية و مجلس الوزراء .
من دراسة الصيغة للقسم أعلاه نرى أنه أغفل ذكر عبارة مهمة كان لا بد من ذكرها فيه ألا وهي عبارة (( وأن أحافظ على وحدة العراق و سلامة أراضيه )) حيث كان من المفترض أدراج هذه العبارة بعد كلمة مصالح شعبه بعد إبدال كلمة ( أسهر) بكلمة (وأحافظ) وهذا يعطي للقسم أهمية في الحفاظ على سلامة أراضي العراق حينما يربط القسم بين الحفاظ على المهام القانونية و الديمقراطية بالمحافظة على وحدة أرض العراق و سلامة أراضيه و يضفي على القسم صفة الولاء للوطن كله . و من جانب ثاني أن عدم ذكر عبارة الحفاظ على وحدة العراق يشير الشكوك و المخاوف لدى القارئ لهذا النص من إعطاء المجال مستقبلاً ( لا سامح الله ) لتفكك أراضي العراق على حساب الوطن الواحد الموحد ، خصوصاً و أننا سمعنا من بعض الساسة العراقيين ممن شاركوا بكتابة المسودة من خلال المؤتمرات الصحفية مطالبتهم و بإلحاح بإضافة عبارة (المحافظة على وحدة العراق) إلى صيغة اليمين ألا أن طلبهم هذا (رفض) فضلاً على أنه كان هناك نص في المسودة الأولى التي قدمت و نشرت قبل 15 أب يحمل عبارة المحافظة على وحدة و سلامة أراضي العراق . قد حذف من قبل اللجنة . هذا كله يثير الشبه من أن عدم أدراج عبارة وحدة العراق في صيغة اليمين الدستورية و رفض أحد الفصائل السياسية بشدة طلب أدراجها ربما يكون مقصود لأمراً أو لغاية لا سامح الله .
((ضرورة النص على إصدار قانون مجلس النواب))
نصت المادة 48/خامساً من المسودة على :- (( يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة )) وكذلك نصت المادة (50) على :- (يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه ) . من دراسة نص المادة 48/خامساً نلاحظ أنه لم يشر صراحتةً على سن قانون لمجلس النواب باعتباره ((قانون مجلس النواب)) و الذي بموجبه تنظم كامل أعمال و صلاحيات و اختصاصات ووظائف وشؤون مجلس النواب وأن ما نلاحظه تأكيد النص على إصدار قانون يعالج فقط حالات استبدال أعضاء مجلس النواب و لكون نص المادة 48/خامساً نص دستوري عليه فأذا سن مثل هكذا قانون فأنه سوف يلتزم بما ورد بهذا النص أي بمعنى أخر أنه سوف يعالج حالات استبدال الأعضاء فقط . وهذا غير كافي لذلك كان الأجدر أن يوضع نص دستوري صريح ينص على سن قانون لمجلس النواب يسمى ((قانون مجلس النواب)) خصوصاً إذا ما علمنا أن مجلس النواب سلطة تشريعية عليا . أما ما ورد في المادة (50) من المسودة فالكلام عليه يستمد من الكلام عن عدم وجود نص يشير صراحة على وجود قانون لمجلس النواب فكما معروف أن وجود نظام داخلي يجب أن يسبقه وجود قانون لمجلس النواب عليه سوف نكون أمام حالة مشابهة للحالة التي كانت عليها ((الجمعية الوطنية الحالية)) فكما معروف أنها كانت تعمل و تسير وفق مواد وفقرات من قانون أداره الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية و ليس وفق قانون تشريعي واضح .
النص المقترح البديل :- ((كافة شؤون مجلس النواب المتعلقة بعمله و شؤون أعضائه تنظم بقانون)) .
(الاغلبية المطلقة) نصت المادة 58/أولاً /أ (يتحقيق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ) .
يلاحظ من هذا النص أنه رفع نسبة حضور أعضاء مجلس النواب إلى نسبة الأغلبية المطلقة لأمكانية انعقاد جلسات مجلس النواب وهذه النسبة المطلوبة مبالغ بها كثيراً وربما تكون سبباً لتأخر انعقاد جلسات مجلس النواب لعدم حصول النسبة المطلوبة (الأغلبية المطلقة) وكان الأجدر بالنص اعتبار المجلس منعقداً بحضور الأغلبية البسيطة وهذا يضمن استمرار انعقاد الجلسات سيما وأن أنقاد المجلس لا يعني التصويت . ومن جانب ثاني أن النص على حضور الأغلبية المطلقة واعتبارها النصاب القانوني المطلوب قد يكون سبباً لتحكم الكتل البرلمانية المؤتلفة في البرلمان وسيطرتها على سير العمل في المجلس . وبالتالي يكون سبباً لضعف الكيانات والأعضاء المستقلين في المجلس والمتمثل بعجزهم عن عقد جلسة لمجلس النواب بدون نفوذ الكتل الكبيرة . ومما يزيد الأمر غرابة أن الفقرة ب/أولاً من ذات المادة (58) من المسودة تنص على (تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك) . وهنا نلاحظ أن المسودة أعطت لانعقاد جلسة مجلس النواب أهمية أكبر من التصويت على القرارات .
النص المقترح البديل :- المادة 58/ أولاً /أ ( يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه ) . نصت المادة 58/ثانياً :- أ?- مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء . ب- مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلـس النـواب أو من إحدى لجانه المتخصصة .
من دراسة هذه المادة بفقرتها (ثانياً/أ ) نستخلص ما يلي :-
1- أن إعطاء رئيس الجمهورية حق تقديم مشروعات القوانين فيه تدخل واضح من السلطة التنفيذية بأعمال السلطة التشريعية المحصورة بمجلس النواب حيث أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة وكما نصت مسودة الدستور لها الحق بسن و صياغة وتشريع القوانين . 2- من جانب ثاني و عملاً بما ورد في المادة (71) من المسودة و بالتحديد بالمادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية نلاحظ أن الفقرة ثالثاً منها نصت على ( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) .
من هنا نلاحظ أنه رئيس الجمهورية أعطيت له مهمة المصادقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب و بالتالي فأن هذا النص حصر مهمة سن القوانين بمجلس النواب ومنح رئيس الجمهورية مهمة المصادقة عليها شكلياً بعد إقرار من قبل مجلس النواب فبالتالي نلاحظ أن نص المادة 58/ ثانياً /أ فيه تناقض مع نص (71) من المسودة وبالتالي يشكل حالة من حالات المس بمبدأ الفصل بين السلطات .
((الفصل بين السلطات))
جاء في المادة (46) من مسودة الدستور على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و تمارس اختصاصها و مهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات .
مما تقدم من النص أعلاه نلاحظ أن مسودة الدستور أخذت بمبدأ الفصل بين السلطات و لكن الذي يراجع نص المادة (59) من المسودة و التي تعالج اختصاصات مجلس النواب يلاحظ جلياً مدى التدخل من قبل السلطة التشريعية (مجلس النواب) بعمل السلطات الأخرى القضائية و التنفيذية و نوضح ذلك كما يلي :- أ-جاء بالمادة (59/خامساًً /أ ) أن من صلاحيات مجلـس النـواب تعيين بعـض العناوين الوظيفية الواردة فيها كما يلي :(رئيس و أعضاء محـكمة التمـييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الأشراف العدلي ...) . ب- السفراء و أصحاب الدرجـات الخـاصة باقتراح من مجلـس الـوزراء . ج- رئيس أركان الجيش و معاونيه و من هم بمنصب قائـد فرقـة فما فـوق ورئيس جهاز المخابرات بناء على اقتراح من مجلس الوزراء .
عليه ومن دراسة هذه المادة بالفقرات أعلاه نجد أن تعيين رئيس الإدعاء العام و هيئة الأشراف العدلي هي من الوظائف القضائية البحتة و التي كان من المفترض حصرها بمجلس القضاء الأعلى الذي اعتبرته المسودة ممثلاً للسلطة القضائية لا أن يعطى الاختصاص بمجلس النواب الممثل للسلطة التشريعية عليه فأن ذلك يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدت عليه المسودة. 2- أن قيام مجلس النواب بتعيين السفراء ورئيس أركان الجيش و معاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق يشكل من حالات التدخل من قبل السلطة التشريعية (مجلس النواب) بأعمال السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) حيث كان من المفترض أن يكون الأمر بتعيين السفراء هو حصراً من اختصاص مجلس الوزراء بالتشاور مع وزارة الخارجية و نفس الأمر يقال بالنسبة لتعيين منصب رئيس أركان الجيش و معاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق فكما هو معروف أن هؤلاء هم من الضباط و عادة يكون أمر تعينهم من اختصاص وزارة الدفاع بالتشاور مع مجلس الوزراء . أما أن يعطى هذا الاختصاص إلى مجلس النواب فهذا أمر فيه مبالغة كبيرة جداً و يمثل حالة من حالات احتكار السلطة التشريعية لما ليس لها الحق فيه و معارضه واضحة و صريحة لنص المادة (46) من المسودة التي أكدت على مبدأ الفصل بين السلطات .
ومن جانب أخر منح مجلس النواب صلاحيات مبالغ بها عن صلاحياته (التشريعية)) المعتادة يمثل حالة من حالات السيطرة المقصودة للكتل البرلمانية الكبيرة فيه على مفاصل الدولة الوظيفية مما يعطي الوظيفة وجهاً أخر غير وجهها المهني الصرف و المتمثل بالاعتماد على الكفاءات من (التكنوقراط) و اللجوء إلى التسيس للوظيفة العامة وهذا ما حصل فعلاً خلال المرحلة الانتقالية فكثيراً ما لاحظنا أن المناصب المهمة في الوزارة كافة أعطيت لأشخاص لا لكفاءتهم و أنما تبعاً لأنتمائاتهم الحزبية . و هذا ما خلف حالة غير طبيعة في عمل هذه الدوائر من تدهور و إهمال و انتشار حالات الفساد الإداري و المالي .
النظام الاتحادي
(الفيدرالية)
((الفيدرالية الاتحادية))
نصت المادة (1) من المسودة على ((جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي )) . هنا ومن أجل إغناء البحث و إيضاح بعض المفاهيم و المصطلحات الجديدة التي جاءت بها مسودة الدستور وعلى رأسها مصطلح العراق الاتحادي (الفيدرالي)لابد هنا من أيراد مقدمة أكاديمية حول المقصود بمصطلح (الفيدرالية)كشكل من أشكال الدول المركبة و كما يلي :-
((الاتحاد المركزي أو الفيدرالي)) وهو شكل من أشكال الدول المركبة الذي يقوم بين عدة دول تتنازل كل منها بمقتضى الدستور الاتحادي عن بعض سلطاتها الداخلية و عن سيادتها الخارجية للكيان القانوني الجديدة المسمى بالدولة الاتحادية(1). وهنا يلاحظ أن الدويلات التي تدخل في تكوين الاتحاد لا يمكن تسميتها دولاً نظراً لفقدانها السيادة الخارجية و جزءاً من السيادة الداخلية و يسند الاتحاد الفيدرالي إلى الدستور الاتحادي وأن العلاقات بين الدول المركزية من جهة و الدويلات الأعضاء من جهة أخرى هي علاقات قانون داخلي تخضع للدستور . أما ما يخص السلطة الداخلية فأنها في ظل الاتحاد الفيدرالي توزع بين الحكومة الاتحادية و حكومات الدويلات .
(1) كتاب النظرية العامة في القانون الدستوري و النظام الدستوري في العراق /جامعة بغداد /كلية القانون / المكتبة القانونية /بغداد / د. إحسان المفرجي و د. كطران زغير ود.رعد الجدة .
((كيفية نشأة الاتحاد المركزي الفيدرالي))
ينشاء الاتحاد الفيدرالي أما بطريقة تفكك دولة موحدة بسيطة إلى عدد من الدول مع رغبتها بالارتباط معها في شكل اتحاد مركزي تبعاً لأسباب عديدة منها تعدد القوميات في تلك الدولة . أما الوجه الثاني لتكوين الاتحاد الفيدرالي فيكون بطريقة انضمام عدد من الدول في دولة مستقلة واحدة في شكل اتحاد مركزي فيدرالي . وكما لاحظنا فأنه لا يوجد في الاتحاد الفيدرالي سوى شخصية دولية واحدة و يترتب على كل وحدة الشخصية للدول الاتحادية ما يلي :- 1- أن يكون للدولة المركزية وحدها الدخول في علاقات دولية مع غيرها من الدول . 2- أن تكون الحكومة الاتحادية وحدها عضواً في المنظمات الدولية . 3- أن يكون للحكومة الاتحادية فقط حق إبرام المعاهدات . 4- أن يحصر حق التبادل و التمثيل الدبلوماسي في الحكومة الاتحادية . 5- الحكومة الاتحادية هي وحدها لها الحق تقرير الحرب و السلم . أما في مجال المظاهر الوحدوية الداخلية للدولة الفيدرالية فتتمثل في فقدان هذه الدول لجانباً من سيادتها الداخلية لمصلحة دولة الاتحاد و يترتب على ذلك قيام مؤسسات اتحادية موحدة ومنها :- 1- وجود دستور مركزي موحد يحدد اختصاصات كل من هيئات الحكومة المركزية و هيئات و حكومات الدويلات . 2- وجود هيئة تشريعية موحدة . 3- وجود هيئة تنفيذية مركزية موحدة . 4- وجود هيئة قضائية مركزية موحدة . عليه ومن خلال المقدمة التمهيدية أعلاه نورد الملاحظات التفصيلية عما جاءت به مسودة الدستور من مواد و نصوص تنظم سلطات و صلاحيات الحكومة الاتحادية و حكومات الأقاليم و بالتفصيل الأتي :- المادة (1) : جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي . من دراسة هذه المادة نلاحظ أنها جعلت شكل الدولة (اتحادي) و بذلك أخرج العراق من كونه دولة مركزية بسيطة الى دولة مركبة اتحادية و لكن يشار ما أخذ على هذا النص يتمثل في أن النص لم يحدد أي نوع من أنواع الأنظمة الاتحادية يقصد به ؟ فكما هو معروف أن الأنظمة الاتحادية للدول المركبة هي عديدة ومنها الاتحاد الشخصي و الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي أو الكونفدرالي و الاتحاد المركزي أو الفيدرالي عليه كان الأجدر بالنص يراعي ذلك و ينص صراحتةً نوع هذا الاتحاد . ورغم ذلك قد يقول قائل أن ذلك يتوضح من قراءات بقية نصوص المسودة و التي تظهر أن الاتحاد يقصد به الاتحاد الفيدرالي . والجواب على هذا الاستنتاج أيضاً ليس بالجواب الجازم المؤكد سيما و أن بعض مواد و الفقرات من المسودة تمثل خروجاً و تجاوزاً واضح لأسس النظام الفيدرالي .
((النفط و الغاز و باقي الثروات المعدنية الأخرى))
نصت المادة 109 من مسودة الدستور على :- (النفط و الغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم و المحافظات ) .
كما نصت المادة 110 من المسودة على ( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط و الغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم و المحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد مع تحديد حصة لفترة محددة للأقاليم المتضررة و التي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد و ينظم ذلك بقانون). من دراسة نص المادة (109) من المسودة يتضح لنا جلياً أنها عالجت فقط موضوع ((النفط و الغاز )) في اعتبارهما ملكاً لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم و المحافظات في حين أغفلت و تجاهلت هذه المادة ذكر مصير بقية المعادن و الخيرات التي تزخر فيها أرض العراق (( كالحديد و الكبريت و الزئبق بأنواعه و اليورانيوم بأنواعه و المغنيسيوم و النحاس و الفحم و الرصاص و غيرها الكثير )). و الفهم القانوني لهذه المادة يعني أن ما تم ذكره من نفط وغاز هو ملك لكل لشعب العراقي بغض النظر عن مكان إنتاجه . أما ما لم يتم ذكره فأنه سيكـون ( ملكاً خالصاً للإقليم أو المحافظة التي تنتجه و يستخرج منها ) دون أن تشاركها فيه الحكومة الاتحادية أو الأقاليم و المحافظات الأخرى . عطفاً عما ورد في المادة (110) من المسودة من عبارة (المستخرج من الحقول الحالية ) نجد أن هذه المادة حصرت أدارة النفط و الغاز (فقط) ((المستخرج حالياً )) بالحكومة الاتحادية و حكومات الأقاليم و المحافظات المنتجة ، أما ما لم يتم استخراجه حالياً من باطن الأرض من نفط و غاز فأنه يكون ملكاً خالصاً للأقاليم و المحافظات المنتجة و يكون بإدارتها فقط دون أن يكون للحكومة الاتحادية أو بقية الأقاليم و المحافظات أي شأن في ذلك . فضلاً عن أن نص المادة (110) و كما حصل مع نص المادة (109) حصر الأمر ( بالنفط و الغاز) فقط و أستثنى ماعداها باعتباره ملكاً للإقليم و المحافظة المنتجة فقط . عليه نرى أن المادتين (109) و (110) جاءت مخالفة لمبدأ ((الثروة الوطنية)) الذي يعتبر جميع موارد العراق من نفط و غاز و غيرها من الموارد المعدنية ملكاً خالصاً للشعب العراقي بكامل محافظاته سواء الذي أكتشف و أستخرج منها أم الذي لا يزال في باطن الأرض و لم يستخرج . عليه فأنه لو طبق هذين النصين سوف نكون أمام وضعاً اقتصادياً متفاوتاً و بشكل كبير بين مناطق العراق المختلفة تبعاً لأماكن وجود الثروات و المعادن فيه مما يخل بميزان التنمية العادلة .
النص المقترح الجديد :- نص المادة (109) :- النفط و الغاز و كافة المعادن و الفلزات الأخرى مللك للشعب العراقي بكافة محافظاته دون استثناء . المادة (110) ( تقوم الحكومة العراقية بإدارة النفط و الغاز و بقية المعادن و الفلزات الأخرى المستخرجة حالياً و التي لا تزال في باطن الأرض من غير المكتشفة و المستخرجة . على أن توزع وارداتها بشكل منصف بين كافة المحافظات بما يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء العراق مع الاهتمام بالمحافظات التي تضررت في فترة النظام السابق و التي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد .
((المحكمة الاتحادية العليا))
نصت المادة (90) من مسودة الدستور على تشكيل هيئة قضائية تسمى المحكمة الاتحادية العليا و جاء في الفقرة أولاً : ((المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً و أدارياً )) ثانياً : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة و خبراء في الفقه الإسلامي و فقهاء القانون ، و يحدد عددهم و تنظم طريقة اختيارهم و عمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .
يتضح مما جاء في الفقرة أولاً من المحكمة هي هيئة قضائية مستقلة . في حين أن الفقرة ثانياً من ذات المادة (90) تسمح لغير القضاة بأن يكونوا أعضاء فيها حيث صنفت الفقرة ثانياً أعضاء هيئة المحكمة من ثلاث فئات هم : 1- القضاة . 2- خبراء في الفقه الإسلامي . 3- فقهاء القانون . و لكون الفئات الأخرى من بين تشكيل المحكمة من خبراء الفقه الإسلامي و فقهاء القانون هم من غير القضاء عليه فأن ما جاء بالفقرة ثانياً قد ناقض و خالف نص الفقرة أولاً من ذات المادة و الذي عرفة المحكمة الاتحادية بأنها (هيئة قضائية) و كما معروف بأن الهيئات القضائية يقتصر تكوينها على القضاة فقط . و هنا قد يقول قائل أن وجود فقهاء القانون و الخبراء في الفقه الإسلامي ضرورياً في تفسير بعض النصوص الدستورية و القانونية سيما و أن الفقرة أولاً من المادة (2) من مسودة الدستور نصت على ( الإسلام دين الدولة الرسمي و هو مصدر أساس للتشريع و لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ). و هنا نجيب بالقول أنه فعلاً في ضوء النص السابق تبرز ضرورة وجود مثل هؤلاء الخبراء و الفقهاء لسير عمل المحكمة (ولكن) بشرط أن يكون وجودهم ليس بصفة أعضاء في المحكمة بل يمكن للمحكمة الاستئناس بهم عند الحاجة بأخذ الرأي في بعض الأمور الشرعية و القانونية . هذا و من جانب ثاني ورد في الفقرة ثانياً من المادة (90) أن المحكمة من حيث عملها وعدد القضاة و طريقة اختيارهم يسن بقانون لأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في حين أن المحكمة الاتحادية العليا قد تشكلت فعلاً و بدء العمل بها . بموجب الأمر رقم (30) لسنة 2005 الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية رقم 3996 في 17/ آذار / 2005 و كذلك صدر النظام رقم (1) لسنة 2005 الخاص بأجراء سير العمل بالمحكمة الاتحادية العليا و الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3997 في 2/أيار/2005 و بموجب قانون المحكمة الاتحادية أعلاه رقم (30) لسنة 2005 حدد عدد قضاة المحكمة من رئيس و ثمانية أعضاء و كما أن قانون المحكمة الاتحادية أعلاه رقم (30) لسنة 2005 لم يشير إلى أنها تتكون من خبراء في الفقه الإسلامي و فقهاء قانون و كذلك حدد هذا القانون اختصاص عملها حسبما ورد في المادة (4) من القانون . عليه فأن هذه المحكمة مشكله و موجودة ولها كيان و بدأت العمل فأي قانون أكدت عليه المسودة بموجب الفقرة ثانياً من المادة (90) سوف يسن لإنشاء المحكمة و أن حصل ذلك فما مصير المحكمة الموجودة الآن ؟؟
النص المقترح للمادة (90) فقرة ثانياً :- تتكون المحكمة من عدد من القضاة و يمكن للمحكمة الاستئناس بآراء خبراء بالفقه الإسلامي و فقهاء القانون في القضايا التي يحتاج فيها إلى ذلك .
تأسيس مكاتب للأقاليم و المحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية (صورة من صور الكونفدرالية)
جاء في المادة 118/رابعاً من المسودة :- توئسس مكاتب للأقاليم و المحافظات في السفارات و البعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الإنمائية .
من دراسة هذه المادة نستخلص ما يلي :- 1- في الاتحاد الفيدرالي وكما هو واضح من كتابات فقهاء القانون لا توجد سوى شخصية دولة الاتحاد في المجال الخارجي وبالتالي فأن اختفاء مظاهر التمثيل الخارجي للدويلات الداخلة فيه يمثل مظهر من مظاهر الوحدوية للدولة الاتحادية و يترتب على ذلك وحدة الشخصية الدولية لدولة الاتحاد وهذا يقتضي انتهاء مظاهر التمثيل الخارجي لدويلات الاتحاد وأقاليمه نهائياً وبأي شكل كان هذا التمثيل من فتح مكاتب أو سفارات بمكاتب متعددة كما أشار النص موضوع البحث عليه ومن المظاهر الواضحة التي تترتب على ذلك :- 1- أن تكن الحكومة الاتحادية وحدها حق التمثيل الخارجي الدبلوماسي وغيره . 2- أن يسمح للحكومة الاتحادية وحدها الانضمام للمنظمات الدولية و الإقليمية مهما كان نوعها وطبيعة عملها . 3- أن يكون للحكومة الاتحادية وحدها حق تنظم وممارسة التجارة الخارجية خارج حدود الدويلات و الأقاليم . 4- أن يكون للحكومة الاتحادية وحدها حق إبرام المعاهدات و الاتفاقيات مع المنظمات و الدول الأخرى . عليه و بالعودة إلى نص الفقرة رابعاً من المادة (118/رابعاً) من مسودة الدستور نلاحظ أنها خرجت عن مفهوم الدولة الفيدرالية وذلك بإعطائها حق للأقاليم فتح مكاتب في السفارات و البعثات الدبلوماسية وهذا بدوره ليس ألا صورة من صور التمثيل الخارجي الذي لا يمكن منحه في النظام الفيدرالي ألا للحكومة الاتحادية حصراً . عليه ومن رؤية قانونية صرفة يعتبر نص المادة رابعاً من المادة (118) صورة من صور الاتحاد الكونفدرالي و الذي بموجبه يسمح للدول الداخلة في الاتحاد بالاحتفاظ بالمظاهر الخارجية من حيث أن كل دولة داخلة فيه تحتفظ بكامل شخصيتها الدولية . ومن جانب ثاني أن نص المادة (118) بفقرته /رابعاً يتناقض ويخالف ما ورد في نص المادة (108) بفقرتها أولاً و التي نصت على أن تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية ومنها رسم السياسة الخارجية و التمثيل الدبلوماسي و التفاوض بشأن المعاهدات و الاتفاقيات الدولية وسياسات الافتراض و التوقيع عليها .........) . و لو بقينا في ذات النص 118/رابعاً لوجدنا أن أحد أهداف المكاتب التي يمكن للإقليم فتحها في السفارات و البعثات الدبلوماسية هي لمتابعة الشؤون الإنمائية
وعند تفسير معنى الشؤون الإنمائية للإقليم نجده لا يعدو أن يكون مفهوماً اقتصادية بصور متعددة ومنها التجارة الخارجية بمفهومها الواسع من استيراد وتصدير واستثمار وإنشاء وتطوير البنى التحتية وما يتبعها من أشكال وصور أخرى لمفهوم التنمية . أن ممارسة سلطات الأقاليم لهذه الأشكال الاقتصادية خارج حدود الإقليم يمس ويتعدى سلطات الحكومة الاتحادية ويمثل خروجاً عند مفهوم الدولة الاتحادية التي حصرت سياسات التجارة الخارجية بمفهومها الاقتصادي الواسع بيد الحكومة الاتحادية .
إنشاء القوات المسلحة في النظام الفيدرالي يكون حصراً للسلطة الاتحادية
جاء في المادة (118/خامساً ) من مسودة الدستور :- (تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه أداره الإقليم و بوجه خاص إنشاء و تنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة و الأمن وحرس الإقليم) .
مما تقدم من النص أعلاه و بالتحديد فيما جاء بأخر عجز المادة من عبارة (حرس الأقاليم) نلاحظ إن هذه العبارة تفسر على إنشاء قوات مسلحة تسمى بحرس الإقليم بحيث لا يمكن أن نصفها بغير ذلك فحرس الإقليم من مضمون النص لا يمكن أن يكونوا من الشرطة ولا قوى الأمن الداخلي ولا من الأمن حيث أن هذه المسميات تم ذكرها حصراً في النص عليه . لذلك فأن إعطاء هذه الصلاحية لسلطة الإقليم يعتبر خروجاً عن مفهوم الدولة الفيدرالية و يدخل ضمن اصطلاح الدولة الكونفدرالية ففي الدول الفيدرالية تبقى صلاحية إنشاء و تكوين و قيادة الجيش و القوات المسلحة حكراً بيد الحكومة الاتحادية حيث أن مواضيع عديدة كالقضايا الخارجية و الدفاع و السيطرة على القوات المسلحة هي من المصالح العامة وهي من اختصاص الحكومة الاتحادية الفيدرالية (1) . ومن جانب ثاني أن إنشاء حرس الإقليم الذي جعل من صلاحيات حكومات الأقاليم بهدف الدفاع و حماية الإقليم أيضاً مهمة من مهمات الحكومة الاتحادية كون أن عمل ونشاط حرس الإقليم لا يتعدى أن يكون من أعمال الدفاع و التي تدخل حصراً بسلطات الحكومة الاتحادية التي من شأنها إنشاء القوات المسلحة للدفاع عن كامل أراضي الدولة الاتحادية .
1- المدخل لدراسة العلوم السياسية /الدكتور أبروريا/جامعة أوستن الأمريكية /الطبعة الأولى بغداد ص 270 .
ومن جانب ثاني أن نص المادة (118/خامساً) و بالذات فيما يخص إنشاء(قوات حرس الإقليم) يناقض ويخالف نص المادة (108/ثانياً) من المسودة التي حددت السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية في الفقرة ثانياً في (وضع سياسة الأمن الوطني و تنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة و أدارتها لتأمين حماية و ضمان أمن حدود العراق و الدفاع عنه ).
أولوية وأفضلية قانون الإقليم على قانون الحكومة الاتحادية نصت المادة (112) من المسودة على :- (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة في أقليم و الصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية و الأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الإقليم في حالة الخلاف بينهما ).
مما تقدم من النص أعلاه نلاحظ أن مسودة الدستور أخذت بمبدأ أفضلية وأولوية قانون الإقليم على قوانين السلطة الاتحادية في الاختصاصات التي تخرج عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية .
من مراجعة مصادر الفقه القانوني في التنظيم الدولي يلاحظ إجماع أغلب الفقهاء على أن تكون مهمة إصدار التشريعات تحصر في الهيئة التشريعية الاتحادية التي يكون من واجبها إصدار التشريعات الواجبة الأتباع داخل كل أقاليم الاتحاد الفيدرالي وفي كل ما من شأنه أن يمس أمر من الأمور الهامة التي تتعلق بالاتحاد في ضوء ما حدده الدستور الفيدرالي وهذا الأمر من الطبيعي أن يسير وفق أليه سن القوانين و ما يتبعه من المصادقة عليه من قبل المجالس التشريعية كمجلس النواب و الاتحاد في ضوء المسودة موضوع بحثنا . أما مهام برلمانات الدويلات (الأقاليم) في سن بعض القوانين الداخلية الخاصة بتنظيم أمور الإقليم وفي نطاقها فقط . و الأمر المهم هنا مراعاة عدم تعارض التشريعات و القوانين الداخلية مع التشريعات التي يقوم بوضعها البرلمان الاتحادي (1) .
1- النظرية العامة في الدستور /الدكتور إحسان المفرجي /المصدر السابق
في ضوء ما تقدم فأن ما جاء بنص المادة (112) من المسودة فيه مخالفة واضحة لمفهوم السلطة التشريعية الاتحادية في الدولة الفيدرالية و علوية قوانينها على قوانين الإقليم . حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال إعطاء الأولوية لقانون الإقليم على القانون الاتحادي في حالة الخلاف بينهما في حدود الصلاحيات المشتركة بل كان من المفترض أن ينص على عدم تعارض قانون الإقليم مع القانون الاتحادي بأي شكل كان وأن حصل ذلك التعارض فيزال وفقاً لأولوية و أفضلية القانون الاتحادي . وأن ذلك كله يأتي من كون أن القانون الاتحادي سن من قبل السلطة التشريعية الاتحادية التي هي أعلى من المجالس التشريعية لحكومات الأقاليم .
الفيدرالية في ضوء أزمة الاختلاف حول أقرارها من جهة وأستبعادها من جهة اخرى
في ضوء ما تقدم من دراسة ما يتعلق بنصوص السلطات الاتحادية والاقاليم نرى ما يلي :-
1. ان الصورة التي رسمتها المسودة على النظام الاتحادي يتعدى مفهوم الفيدرالية في بعض المواد الى مفهوم الدولة الكونفيدرالية . 2. ان مفهوم الدولة الفيدرالية الناجم عن تحول دولة مركزية بسيطة كدولة العراق الى دولة مركبة فيدرالية يجعل وفقا للنظام الفيدرالي وما جاءت به المسودة كافة الاقاليم التي سوف تنشأ مستقبلاً بمثابة دول شبه مستقلة بأسم أقاليم ومن أبرزها أقليم كردستان . 3. أن ما جاء في مواد النفط والغاز من المسودة والفقرة الخاصة بأنشاء مكاتب للاقاليم في السفارات وفقرة حق أنشاء حرس الاقليم والحق بمارسة بعض أمور التجارة الخارجية كلها تعزز الشك الوارد في الفقرة (2) أعلاه . 4. أن ما ورد في الفقرة (23/ثالثاً/ب) المتعلق بحضر التملك لاغراض التغير السكاني يعزز الشك حول ما يتردد بأن الاقاليم سوف تكون دول شبه مستقلة . 5. أن الوضع الحالي الذي يمر به العراق سياسياً وأقتصادياً وأجتماعياً في ضل الاحتلال والالحاح المتكرر على تطبيق النظام الفيدرالي في ضوء الضعف الذي يميز الحكومة يثير الشك حول سبب تطبيق النظام الفيدرالي في هذا الوقت . 6. أن النظام الفيدرالي يتطلب توفر الكوادر الكافية من الاشخاص المؤهلين والامكانيات المادية والاقتصادية لاستمراره ونجاحه وهذا ما لا يمكن توفيره في ظل الظروف الحالية . 7. أن النظام الفيدرالي يمثل حالة من الرغبة لدى كامل مكونات الشعب في الدولة التي ترغب في تطبيقه بغيت أقراره وهذا ما لم يتوفر في العراق بمعارضة شريحة كبيرة من الشعب للفيدرالية . 8. أن الفيدرالية التي ينادى فيها للعراق مبنية على أسس عرقية وطائفية وليست على أسس ادارية وهذا ما يخرج المفهوم الفيدرالي عن المعنى الحقيقي ويدخل في مفهوم الانقسام العرقي والطائفي . لما تقدم من الاسباب نرى ضرورة الابتعاد عن تطبيق النظام الفيدرالي في الوقت الحاضر واللجوء الى العمل بالنظام اللامركزي بغية أيجاد دولة قوية تتمكن من حفظ النظام والامن .
مواد و فقرات في المسودة لا ترتقي أن تكون نصوص دستورية و ليست ألا نصوص قانونية كان من الأفضل تنظيمها بقانون
من مراجعة نصوص المسودة من مواد وفقرات نلاحظ وجود تكرار و خلط واضح في النصوص بين ما هو دستوري حقيقي يصلح أن يكون من ضمن مواد الدستور بأعتباره الوثيقة القانونية العليا في الدولة وبين ما هو نص قانوني لا يرتقي أن يسن في مسودة الدستور ويمكن إقراره بقانون أو تعليمات لمعالجة أمر جزئي طارئ . ومن الرجوع إلى المسودة يمكن هنا أن ندرج بعض هذه النصوص التي لا ترتقي ان تكون نصوص دستورية :- 1- المادة (18) 2- المادة (29) 3- المادة (30) 4- المادة (31) فقرة ثانياً 5- المادة (32) 6- المادة (33) 7- المادة (41) /أولاً/أ- ب 8- المادة (94) 9- المادة (95) 10- المادة (96) 11- المادة (102) 12- المادة (103) 17- المادة (137) 13-المادة (122) 18- المادة (138) 14- المادة (124) 15- المادة (129) 16- المادة (133)
مصادر البحث مسودة الدستور العراقي الجديد . دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 . دستور المملكة الاردنية الهاشمية 1952 . ميثاق جامعة الدول العربية لعام 1945 . دستور الولايات المتحدة الا مريكية لعام 1787 . كتاب النظرية العامة في القانون الدستور ي والنظام الدستور يفي العراق تأليف د. أحسان المفرجي ود. كطران زغير ود. رعد الجدة / جامعة بغداد / 1990 . المدخل الى العلوم السياسية / النظريات الاساسية في نشأة الدول د. أبدوريا/ جامعة أستون الامريكية الطبعة الاولى /1988
#جبار_جمعة_اللامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الأقليات في سوريا تنشد الأمن بينما ترسم الدولة مستقبلاً جديد
...
-
الأونروا: قرار السويد قطع تمويلها للوكالة سيكون له تبعات في
...
-
فيديو: النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بغزة
-
-الأونروا-: جميع قواعد خوض الحروب تم انتهاكها في غزة
-
الجزيرة تكشف مقبرة جماعية بحمص وتلتقي شهودا أشرفوا على دفن ا
...
-
7 شهداء نتيجة قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خانيونس
-
ترامب يتعهد بإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين في أول
...
-
-لابيد- يهاجم حكومة نتنياهو بشأن صفقة الأسرى
-
العراق.. إصدار أحكام بالإعدام على 82 متاجرا بالمواد المخدرة
...
-
الأمن العام بقطاع ركن الدين والمهاجرين في دمشق: ممنوع دهم أو
...
المزيد.....
-
أسئلة خيارات متعددة في الاستراتيجية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال
...
/ موافق محمد
-
بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ
/ علي أسعد وطفة
-
مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية
/ علي أسعد وطفة
-
العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد
/ علي أسعد وطفة
-
الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن
...
/ حمه الهمامي
-
تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار
/ زهير الخويلدي
-
منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس
...
/ رامي نصرالله
-
من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط
/ زهير الخويلدي
المزيد.....
|