محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4692 - 2015 / 1 / 15 - 07:19
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
2- الميزانية ولغة الارقام والدستور
حقوق ثروة المواطن وصندوق التقاعد
الميزانية باطلة تتجاوزملكيتهما الخاصة
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الحقوق من خلال مادة الدستور93
محمد صبيح البلادي
مالم يتم النظر للتجاوزات على الملكية العامة للمجتمع والمتمثلة بالميزانية وصندوق المتقاعدين ؛ ورفع التجاوزات الحاصلة على الدستور والاحكام القانونية النافذة وحكم القضاء ؛ فالميزانيات السابقة جميعها باطلة سواءً في الاجراء أو التشريع ؛ ولايتوافقان مع القياسات والاسس والمبادئ المسلم بها ؛ وفقا للاحكام والقوانين المدنية والوظيفية وبالتالي تجاوزاُ على الدستورفهي باطلة .
والاسس والمبادئ المسلم بها الرواتب الوظيفية أجر من الميزانية لقاء جهد ينقطع بإنقطاعه ؛ وراتب التقاعد وصندوقه ملك الموظف [ بمثابة تأمين لتقاعدة ] فهي ملكية خاصة أولا ولايجوز أن يدفع من الميزانية ملكية المواطن وعلى حساب تشريعاته ؛ وعلينا إستعراض أسس الاحكام :
أولا: المواد الدستورية التي ذكرناها في مقالنا السابق وهي [ 111و112 و5و13 و14 و23و26و27 و30 و31وما يتبعها ] تكفي للدلالة على بطلان الميزانية ؛ ولا يحق لأي كان في سلطة تشريع أو إجراء أو توافق سياسي ؛ التجاوزعلى ملكية المجتمع وثروته والتفاضل فيها أو ملكية صندوق التقاعد ؛ وإحداث الضرر في حياة المواطن والموظف والمتقاعد وأثرها بالميزانية
ثانيا :من الاهمية الالتزام بما جاء به الدستوربدايةً الثروة ملك الجميع ولهم تشريعات بالاولوية ؛ فإذا كان الاتجاه في الميزانية وتبعا للتشريعات والاجراءات المخالفة لها ؛ وللاحكام الدستورية وقياسات الاحكام ومبادئها ؛ تفريط بالاقتصاد وحق المواطن وأسباب الارباك المستمر والحالي وقد تكشفت أسباب عديدة ؛ و ليست مخفية منها :
أ – جميع الاحكام الدستورية والقوانين المدنية والوظيفية وأسس التشريع وقرارات القضاء ؛ رأيها واحد ؛ التشريعات عامة ومطلقة لايجوز الاستثناء والتمييزفي أحكام القوانين ؛ ولا يجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ أو القياسات الوظيفية للشهادة والمدة ؛ وإحتساب التقاعد من الاسمي فقط للجميع ؛ فهل يجوز إستثناءً للبعض عن الشهادة والمدة والاحتساب مع المخصصات
علينا مراجعة وتدقيق قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 96- والمواد من 1 لغاية 20
ب- منذ القوانين التقاعدية الاولى وفيها أسس وقياسات ووضوح لملكية الصندوق كونه ملكية خاصة للموظف لتأمين تقاعده ؛ ولا علاقة له بالميزانية كما تقدم ؛ فلا بجوز التجاوز عليه ؛ والاستيلاء على أمواله ومتعلقاته ودمجها مع الميزانية وصرفها مع المصروفات ؛ وللاستقطاع مدة معينة ب336 شهرا بنسبة 80 % من المقسوم عليه 420 شهرا ؛ والتقاعد يتحدد بنسبة عدد الاشهر المدفوعة ؛ فكيف يتم تشريع التعيين خارج اأسس الشهادة والمدة والتقاعد خلاف الاحكام والقياس وما جاء بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 للوزير إن كانت لديه خدمة 10 سنوات فله مكافأة 50% لاعلى تقاعد للموظف وغيرها ؛ ولا يمكن التفصيل ؛ لنشير لعدم دستورية الميزانية ؛ ما لم يتم النظر لاعادة الحقوق الدستورية المتجاوزعليها؛ خاصة ثروة المجتمع والتصرف فيها
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟