محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4681 - 2015 / 1 / 3 - 12:16
المحور:
حقوق الانسان
نداء يعبر عن الحزن والاسى والكمد لصورة
ما يجري يعبر عن تشوية حضارة العراق
بعدم إحترام الدستوروقرار القضاء وأي قانون
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
نداء لكل من يتسمى بالعراق ؛ ولكل من ينادي الدفاع عن الانسان والعلم والدستور؛مسؤوليته الادبية والوطنية والانسانية ؛ ونتوجه بالنداء ؛ قبل الجميع ونوجهه لمنظمات حقوق الانسان العراقية ولوزارة حقوق الانسان ؛ والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ولمجلس النواب .؛ ونخص الادعاء العام المختص الوحيد للنظر بالتجاوز على القانون والدستورهو القانون الاعلى
سادتي الافاضل بقلوب يملؤها الحزن والالم ؛ ما جاء بديباجة الدستور ومضامينه ومبادئ القانون
نرى في السنوات العشر التي مضت وإستمرارا ؛ من يعمل على تشويه سمعة وحضارة العراق ؛ ولا نعتقد أحدا يقبل بذلك إن [ إلغاء وجود الدستوروعدم العمل بقانون أوعدم تنفيذ قرار القضاء ]
نعتقد إنه أمر خطير؛ ولا نعتقد أحدا في المسؤولية وأي مواطن غيورفي أي موقع يرضى ذلك !
أننا نستغرب صمت الهيئات الحقوقية وخاصة جمعيات وإتحادات الحقوقيين تناولهم المسؤولية !
ونعتب على مؤتمر برلين وتجمعات منظمات حقوق الانسان ؛ غض النظر عما قدم لهم حوله .
الالم والكمد للانسان المواطن الفرد مالك الثروة واهب الشرعية ؛ وقد توافقوا بعقد إجتماعي وضمنوه بمنمق الاقوال وزخارفها ؛ سواءً ما جاءت به القيم السماوبة للاديان ودين محمد ص
أو كوننا صناع الحضارة وأصحاب تعليم القراءة وسن الشرائع ؛عجيب نتعدى ونتجاوز المحتوى وحبر الدستورو أصابعنا لم يجف بعد ؛ يتم التجاوزعلى الانسان وكرامته بعد أن وهبهم الشرعية
سادتي الكرام من ذكرناهم هل يمكن قبول [ عدم إحترام الدستوروقرار القضاء وأي قانون ]
والامر لايقتصر على سلطة التنفيذ بل الامر في التشريع ؛ تجاوز الانسان والتعدي على ما جاء له في الدستور من تشريعات ؛ وفي البداية التجاوز على ملكية ثروته ؛ ولا نصيب له بالميزانية
ونحن هنا في توجيهنا لهذا النداء ؛ لايمكننا شرح وذكر ما تتضمنه المواد القانونية والدستورية بل نذكر القوانين وعدد المواد المتجاوز عليها ؛ على أن ينظرلها الجميع مواطن ومسؤول ومنظمة .
التجاوزات على الدستور بلغت أكثر من 30 مادة وأهم الاسس والمبادئ التي جاءت تعزز أحكام القوانين والعمل بموجبها ما جاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وقانون شورى الدولة الرقم 65 لسنة 1979 وقانون إنضباط موظفي الدولة الرقم 13 لسنة 1991 المعدل وقانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 ؛ وأسس ومبادئ وقياسات التشريع ؛ واهم ما جاء بمواد الدستور [5 -13 -14-16 -23 -27 – 30 ]
العمل وفق قانون والمساواة وعدم التمييز ومكافأة الفرص وإحترام الملكية الخاصة والمعيشة .
السادة الافاضل المطلوب طرح هذا الامر الخطير للنقاش المكشوف ؛ وتحقيق معيشة المواطن مالك الثروة واهب الشرعية ؛ ما جاء له ليحقق كرامة عيشه وتشريع ضمن الميزانية ما جاء ليطمأن كرامة عيشه وتأمين السكن والعمل وضمانه والاجيال حقوقا دستورية لايمكن تغاضيها
والامر من حق كل مواطن وفق مادة الدستور 93 ؛ ونعيد عتابنا على منظمات حقوق الانسان والهيئات الحقوقية ؛ والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية والادعاء العام ليكونوا بالمسؤولة
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟