محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4671 - 2014 / 12 / 24 - 09:47
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
سينقضي عام 2014 و تنفيذ التقاعد 9 إجرائيا
هل يبشرنا عام 2015 عودة العمل بإستحقاق القانون
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
حقوق المواطن صندوق الاجيال
ندخل مباشرة للحلول ونعقبها إختصارا بالتجاوزات الرئيسية ؛ وإختصرنا الحلول بالبوسترالاتي:
والحلول الدستورية وفق ألاحكام الوظيفية والمدنية وإستحقاقاتها المكتسبة ؛ ورفع التجاوز عنها :
وقد وضعناها في بوستر 9/9 /2014
حملة العمل بالدستور طَبِقْ ما تٌشَرِعْ
الحل الدستوري إسترجاع المركز القانوني الوظيفي
بإلغاءالتعليمات والتسكين والنظام وغير القياس
لقد ألغي تعديل 27 نعيد العمل بالقانون قبل التعديل
مع إلغاء المادة 29 تزامنا و إلغاء التعليمات
يترتب تقاعد المستمرين والقدامى بالمادتين 7و19
فيتساوى الجميع المهم يزول كل إشكال دستوري
هذه حلول الدستور؛ وخلافها ستبقى ألازمة قائمة كما هي
لنسلم جدلا وبيقين تام لالبس فيه ؛ وسبق وعرضنا سنداته عشرات بل مئات المرات ولكتاب متعددين ؛ وأوصلناها للجميع دون إستثناءوهم بعلم تام ؛ تشريعا وتنفيذا الامر مخالف للدستور.
إبتداءً من تعليمات السلم لسنة 2004 وبموجبها تسري التشريعات وظيفية وتقاعدية رغم حقوقها المكتسبة وفق الاحكام النافذة ؛ وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ويعمل بالاحكام مالم تلغ أو تعدل ؛
سواءً دستوريا بالمادة 130 أو قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 أو وفقا لعدم العمل بالاثر الرجعي ؛ ولا يجوز إنقاص مدة الخدمة وتنزيل التسكين إلا بقرار قضائي ؛ ولا يجوز تجاوز القياس ؛ والتشريع للبعض خلافا وتمييزا عن الاخرين ؛ أو إستثناءً من التشريع ؛ كما لايجوز ما يمنع في التشريع حق الاعتراض ؛ وأخيرا وليس آخرا ؛ يتم إلغاء الاستحقاق ؛ المكتسب وفق تشريع تم بموجبه وهو نافذ العمل بديلا عنه وعن أحكام القضاء الذي ؛ يؤيد الاستحقاق ذلك ويشير كونه باطل ؛ يتم تغاضيه ؛ كما حصل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 وفيه الاستحقاق وفق الحق المكتسب بالمادة 19 منه تعيد الحق المكتسب بالتعديل أعادوا الجداول
والان نأتي بالحلول الدستورية ؛ التي لخصناها بالبوستر ؛ نوضحه بإختصار وتوافقا لما تقدم :
أولا : تلغى التعليمات الباطلة والجداول وقد تجاوزت على الحق المكتسب وفقا للقوانين نفصلها لاحقا والدستور وإحكام القضاء ؛ والنظر [ للنظام المتبع لدائرة التقاعد ] وإعادة الحقوق المالية
ثانيا : ألغا ء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 لسنة 2007 ؛ وقد تم إلغائه بالقانون 9
ثالثا : بإلغاء التعليمات والتسكين يتطلب إلغاء المادة 29 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل .
رابعا : بإجراء تشريعي ؛ وطلب بعد مراجعة ما تقدم وفق المادة 93 من هيئة الشورى ؛ ومتابعة تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وتعارضه مع مادتي الدستور 13 و93 طلب إلغاءه .
خامسا : ينظر من قبل شورى الدولة وفقا للمادتين المذكورة في الفقرة ا لسابقة ؛ كون القانون 27 لسنة 2006قبل التعديل : يمثل الوضع الدستوري ومع ما جاء بالفقرات اعلاه ؛ ويمثل افضل إستحقاق وظيفيا وتقاعديا ؛ متوافقا مع التشريعات النافذة وحقوقها المكتسبة ؛ ويتم العمل بموجبه ؛والنظر أخيرا للتشريع 9 لسنة 2014 كونه أولا ؛ جرى وفق باطل التعليمات وجميع ما نتج عنها ؛ من آثار باطلة فهو باطل ؛ وإشارة قد غفل عنها الكثيرون ؛ العمل بالتشريع لاياخذ بأحكامه بل ؛ يعمل أستمرارا بالاجراء الاداري ؛ ولا نغفل وجوب إعادة صندوق التقاعد لمالكيه
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟