محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4657 - 2014 / 12 / 9 - 22:05
المحور:
حقوق الانسان
عشر سنوات مضت وتوزيع الثروة غير سليم دستوريا
والتشريعات تتجاوز الحق المكتسب وضياع حق المواطن
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
المركز المدني البصري للتنمية البشرية
بدون ثقافة معرفية للمواطن ( تنمية بشرية ) في ثقافة الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ وبالمقابل لايمكن تحقيق شيئ وتغيير واقع االمجتمع مع سلبية المواطن ؛ لابل سلبية منظماته ؛ ولا نستثني منظمات حقوق الانسان والقوى الوطنية الديمقراطية ؛ فهي بيروقراطية متعالية ؛ لاتنظر لطروحات المجتمع وتشارك فيها ؛ وسلبيتها تجاه توزيع الثروة والتشريعات غيرالسليمة والبعيدة عن القياس ؛ وتمييز في ضياع الحقوق المكتسبة ؛ ومقابلها إمتيازات عالية ؛ ونتائجها عدم الاهتمام بحقوق المواطن الدستورية ؛ وعدم القدرة للتنمية نتيجة الهدر في الثروة .
ما لم يتخلص المجتمع خاصة القوى الوطنية الرائدة ؛ والمواطن معلقا آماله عليها ؛ خيبت أمله .
إذا أولا قبل الحديث عن مضمون العنوان ؛ مالم نتجاوزالسلبية ونكون إيجابيين لايتغير شيئ .
والمطلوب ونؤكد عليه تغيير إسلوب العمل بورشة على الهواء يتم طرح قضية ونقاشها بشكل مستمر ؛ ولا نطرح النتائج وخلاصتها للنشر ونتركها ؛ دون التوصل للتجاوز وإقامة دعوى .
والان نعود للعنوان وفي مداخلة دستورية ؛ ونخرج بنتائجها ؛ ونوضح وجوب تغيير إسلوب العمل : أن لانكتفي بالنشر والمناشدة أو ترك النتائج ؛ دون تحقيق هدفها برفع دعوى قضائية .
أننا حينما نؤكد على الحالة الوظيفية وتشريعاتها ؛ والتناقض والتمييز والعمل بإجراء ؛ والغاية ضياع حقوق مكتسبة درجة البتات ؛ لا يمكن التجاوزعليها نهائيا وفق لاحكام القوانين النافذة ؛ ويقضي القضاء لها لاينفذ ؛ وجميع الاحوال يعتبرالتجاوز دستوريا وباطل تبنى التشريعات عليه مما يؤدي لضياع إستحقاقات مالية وفقا لاحكام القانون النافذ ؛ ويعتيرقبل كل شيئ جريمة جنائية وفقا لاحكام قانون العقوبات ؛ حيث أمتنع عن تطبيق أحكام القانون ؛ وعمل بإجراء وضيع حقوقا مالية مقررة وفق أحكام نافذة ؛ وكذلك حينما يمتنع عن تنفيذ قرارالقضاء وأوامر رئيسه ؛ وهنا يكون الامر باطلا ولا يستند لقانون ؛ ووفقا لاحكام مادة الاثبات لمادة 99
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
المادة 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
هذا وصدرت قرارات قضائية تتوافق مع ما جاء بالمادتين إعلاه توكد الاجراءات غير دستورية تجاوزت إستحقاقات مالية مقررة ؛ وعملت بتعليمات للموظفين وجداول للمتقاعدين بإجراءات باطلة والتشريعات إستندت عليها ؛ وما بني على الباطل فهو باطل ؛ومن الجانب الاخر ميزت البعض وشرعت لهم خلاف القياس دون النظر للشهادة والمدة وإستثنتهم عن إحكام التشريع وحققت لهم رواتب ومخصصات خيالية ؛ منعت تحقيق تشريعات مالك الثروة الدستورية .
وعلى مفوضية حقوق الانسان العمل بما جاء بقانونها وعن طريق الادعاء إقامة دعوى دستورية ؛ ويذكر نسعى لمعرفة الاتصال بمفوضية حقوق الانسان ومحكمة حقوق الانسان لانصل اليهما .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟