|
المسلمون الجدد - 4
هشام آدم
الحوار المتمدن-العدد: 4646 - 2014 / 11 / 28 - 16:44
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
في هذا المقال سوف نتناول مسألة الرجم في الإسلام، مؤكدين على أنَّ المرويات في ثبوت الرجم تبلغ حد "التواتر" من الأحاديث القولية والفعلية، ولكن دعونا نمسك بطرف الخيط الذي تنفلت منه البكرة أولًا؛ فهم يرفضون الرجم بحجة أنَّه ليس واردًا في القرآن، ونعلم جميعًا أنَّ آية الرجم كانت موجودة في القرآن وتم نسخها، وقد ناقشنا قضية النسخ، ورأينا كيف أنَّه ثابت ولا يُمكن إنكاره، ورأينا أيضًا ضعف حجة المسلمين الجدد في إنكار النسخ، على أنَّ تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ هنالك كثير من المسلمين الجدد يقعون في خلط غريب وغير مبرر بين قضية "نسخ" آية الرجم، وبين "أكل الداجن للآية"، وهم يسخرون من حديث الداجن لسذاجته، ويرفضون تصديق النسخ بسبب هذا الحديث، ولا أدري ما هو المضحك والغريب في هذا الحديث، فهؤلاء ينسون أنَّ هذه القصة وقعت قبل أكتر من 1400 سنة، وينسون كيف كان شكل البيوت والحياة في ذلك الزمن، إنهم ينسون تمامًا البدائية التي كان يعيش فيها أهل ذلك الموقع الجغرافي والتاريخي، وحتى يومنا هذا ففي قرى في السودان مثلًا تجد الدواجن والأنعام السائبة التي تقتحم المنازل وتدخل إلى المطابخ وتُدخل رؤوسها في أواني الطبخ، كغيرها من الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب تمامًا؛ بل وكفرد من أفراد العائلة، ويعلم الجميع أنها تأكل أي شيء وكل شيء يقع أمام عينيها؛ فلا أدري ما الغريب في هذه القصة وما الذي يُثير سخريتهم فيها. إنَّ ما يثير السخرية فعلًا هو عدم تصديقهم بهذه القصة قياسًا على زمان غير الزمان ومكان غير المكان. وعلى أي حال فإنَّ الآية "منسوخة" وليست "مفقودة"، وهنالك فارق كبير بين أن تُفقد الآية (وهذا حدث بالفعل لآيات أخرى كثيرة جدًا)، وبين أن تُنسخ بأمر إلهي، وعلى هذا فإنًّ رفضهم التصديق بنسخ الآية بربطها بقصة الداجن باطل من أساسه.
وعلى أي حال؛ فإننا لن نعتمد على هذا فحسب؛ بل سوف نلجأ إلى تفكيك الآيات التي تتناول موضوع الزنى ونسير خطوة خطوة في هذا الاتجاه حتى نفهم الفكرة بشكلها العام. نبدأ أولًا بالآية التي تقول {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً * وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} وبحسب المسلمين الجدد فإنَّ هاتان الآيان فيهما بيان لحكم (المثلية الجنسية وليس الزنى)؛ بحيث أنَّ الآية الأولى –يحسبهم- تتناول السحاقية Lesbianism بينما تتناول الآية الثانية قضية اللواط Sodomy ودليلهم على أنَّ الآية تتناول السحاقية هي عبارة: {اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} في مقابل عبارة: {واللذان يأتيانها منكم} المختصة باللواط، باعتبار أنَّ الآية الأولى استخدمت اسم الإشارة للمؤنث {اللاتي} بينما استخدمت الآية الثانية اسم الإشارة للمذكر {اللذان}، فهل يُمكن أن تكون في حجتهم لها وجاهة من أي وجهٍ من الوجوه؟
من يعتقد أنَّ هذه الحجة منطقية ومقنعة فهو لديه فقرٌ في معلوماته عن اللغة العربية، ويحتاج إلى مراجعتها، وسوف أوضح فيما يلي خطأ القاعدة التي ينطلق منها هؤلاء في هذا الحكم. ويعتمد هؤلاء على دلالة استخدام اسم الإشارة المذكر {اللذان} في الآية الثانية، ولكنهم لم يلاحظوا أنَّ الآية الثانية استخدمت اسم الإشارة بصيغة المثنى، في حين استخدمت الآية الأولى اسم الإشارة بصيغة الجمع؛ فلماذا وكيف كان ذلك؟ لا يُمكننا تأويل الآية الثانية على أنَّها تتناول الجنسية المثلية بين الرجال اعتمادًا على اسم الإشارة {اللذان} للمثنى باعتبار أنها ممارسة بين شخصين، في حين يستخدم في الآية الأولى اسم الإشارة {اللاتي} للجميع، فلماذا يستخدم مع السحاق اسم الإشارة المؤنث للجمع، في حين يستخدم مع اللواط اسم الإشارة المذكر للمثنى؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ فلو كان الأمر كما يقولون لاستخدم اسم الإشارة المثنى للمؤنث (اللتان) عطفًا على استخدام اسم الإشارة المثنى للمذكر (اللذان) في الآية التالية، ولكانت الآية على النحو التالي: {واللتان تأتيان الفاحشة من نسائكم} وعندها تكون لحجتهم وجاهتها فعلًا؛ أضف إلى ذلك أنَّ اسم الإشارة {اللذان} الذي هو للمثنى ليس خاصًا بالمثنى المذكر، وإنما قد تكون للمثنى (المذكر والمؤنث) أيضًا، ولهذا قد يصح قولنا: "هذان هما الزوجان اللذان تزوَّجا بالأمس". وإذا قلنا إنَّ الآية الأولى تتكلَّم عن السحاق (المثلية الجنسية بين النساء) وكانت عقوبة ذلك (الحبس في البيوت حتى الموت)، فكيف نفسر هذه الآية {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} فما هو ضعف الحبس في البيوت؟ بل وما هو (العذاب) المقصود أصلًا؟
الشاهد من كل ذلك: أنَّ القول بإتيان النساء للفاحشة هو ممارستها للزنى، ولا يحتاج الأمر إلى إيراد الطرف الآخر، تمامًا كما لو قلنا: "النساء اللواتي يزنين يحبسن في البيوت" فذكر (النساء) في الجملة لا يعني أنهن سوف يزنين ببعضهن أو مع بعضهن، أو كما لو خاطبنا مجموعة من الرجال بجملة: "إياكم والفاحشة"، فهذا تحذير من الوقوع في الزنى، وليس تحذيرًا من اللواط، هذه حجة واهية للغاية. وقد جاء في كتاب (لسان العرب) لابن منظور(1) في باب الفاء فصل (فحش): "وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنى، ويسمى الزنى فاحشة، وقال الله تعالى {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قيل: الفاحشة المبينة أن تنزي فتخرج للحد." والفاحشة قد تأتي بمعنى اللواط كما في قوله {ولوطًا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} ولكن نجد في الآية قرينة دالة على معنى الفعل بشكل محدد. والواقع أنَّ الآية الأولى فيها حكم على زنى النساء المحصنات بقرينة {من نسائكم} بمعنى (زوجاتكم)، فتكون عقوبتها الحبس في البيوت حتى الموت، أمَّا الآية الثانية فهي مختصة بزنى غير المحصنين، فتكون عقوبتهما (أي الزاني والزانية) الإيذاء والعذاب، وقد يكون هو المقصود في آية {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} وسوف نأتي على ذكر هذه الآية لاحقًا. إضافة إلى كل هذا فإن قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} ففيه تخيير بقرينة أداة التخيير (أو)، وعلى هذا فعقوبة الزانية إذا شهد عليها أربعة أن تحبس في البيت حتى الموت (أو) {يجعل الله لهن سبيلًا} فهنالك تمهيد بأنَّ هذه العقوبة قد تتغيَّر لاحقًا، وهو ما حدث بالفعل، ولا أدري لماذا يتجاهل المسلمون الجدد هذا الجزء الأخير من الآية(!) والأمر أشبه بأن تأمر النيابة بحبس المتهم في جناية قتل أربعة أيام على ذمة التحقيق، فهذا لا يعني أنَّ الحبس لأربعة أيام هي عقوبة القتل، وإنما هي عقوبة مبدئية حتى يتم إصدار الحكم النهائي. ومما يدل على أنَّ آية {واللذان يأتيانها منكم} أنها لا تختص باللواط هو أن عقوبتها اقتصرت على الإيذاء، وهي عقوبة أقل شأنًا من عقوبة الزناة في قوله {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، فمن غير المقبول عقلًا أن تكون عقوبة اللواط أقل وأهون من عقوبة الزنى.
ونأتي الآن للآية الثانية، والتي تقول: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} يقول المسلمون الجدد إنَّ هذه الآية دليل على أنَّه لا رجم في الإسلام؛ إذ أنَّ عقوبة الزانية المحصنة (إن كان هو الرجم فعلًا) فكيف يُمكن أن تكون المناصفة في العقوبة بين زنى الحرة وزنى الأمة؟
الحقيقة أنَّ هذه الآية لا تتكلَّم أبدًا عن المحصنات بمعنى المتزوجات؛ فقوله {المحصنات المؤمنات} في بداية الآية تعني تحديدًا الحرائر والعفيفات، لأنَّ الآية تتكلَّم عن "الزواج"، فتنصح الآية الرجل بأن يتزوَّج من المحصنة المؤمنة (أي الحرة العفيفة) وفي حال لم يستطع ذلك فله أن يتزوَّج من الأمة المؤمنة؛ ولو أصرَّ المسلمون الجدد على اعتبار أنَّ كلمة {المحصنات} هنا تعني المتزوجات، فعليهم أولًا أن يُفسِّروا لنا كيف يُوصي القرآن بالزواج من المتزوجات {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}(؟) وقد يأتي الإحصان بمعنى العفاف دون الزواج، وفي هذا نقرأ الآية التي تتكلَّم عن مريم {ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها} فالإحصان هنا يعني العفاف، والعفاف هنا لم يشترط الزواج بالضرورة؛ إلا أنَّ الآية تقول بأنَّ الأمة المؤمنة إذا أحصنت بعد زواجها فإنَّ عقوبتها هي نصف عقوبة المحصنة (بمعنى العفيفة) وليس المحصنة (بمعنى المتزوجة) وهي المذكورة في أول الآية، لأنَّه عقلًا لا يُقبل تنصيف الرجم أصلًا، فكان التنصيف في الجلد، وهو ما سوف نأتي إلى بيانه. ولكن من أين لنا أنَّ إحصان الأمة هي زواجها؟ وبمعنى آخر لماذا أولنا قوله {المحصنات المؤمنات} في بداية الآية على أنهن (الحرائر العفيفات) بينما أولنا قوله {فإذا أُحصن} بأنه الزواج؟ ولذلك سببان رئيسيان؛ أولهما القرينة في الأولى تدل على عدم الزواج {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات} وقرينة الثانية تدل على الزواج {فأنكحوهن بإذن أهلهن} وثانيهما أنَّ الأمة غير المتزوجة مُعدة أصلًا للمتعة التي تمنعها من الإحصان (العفاف)، ولهذا كان زواجها إحصانًا لها، بينما الحرائر قد يكون إحصانهن دون زواج. نأتي الآن إلى سورة النور؛ حيث ورد تفصيل أكثر دقة في مسألة عقوبة الزاني والزانية، فنقرأ الآية التي تقول: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} هنا الآية تقدِّم بوضوحٍ تام عقوبة للزاني والزانية بأنها مائة جلدة، ولكن ما نوع الزناة في هذه الآية، هل هم محصنون بالزواج أم غير محصنين؟ يقول المسلمون الجدد إنَّ الآية هنا تشمل المحصنين وغير المحصنين، وبعضهم يقول إنَّ هذه الآية لغير المحصنين فقط لأنَّ عقوبة المحصنين قد تم التطرُّق إليها في الآيات السابقة، فهل هذا الكلام صحيح؟ الواقع أنَّ الآية التي تلي هذه الآية مباشرة توضح تمامًا أنَّ هذه العقوبة هي للزناة (غير المحصنين) ولهذا نقرأ الآية تقول {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} فإذا كان الزناة في الآية السابقة محصنين بالزواج؛ فكيف يقول القرآن بتحريم الزواج منهم؟ إنَّ هذه الآية توضح بما لاشك فيه أنَّ الزناة الواردين في الآية السابقة هم غير المتزوجين، ولهذا جاءت الآية لتحرَّم الزواج منهم، وبهذا فإنَّ قولهم بأنَّ عقوبة الزاني المحصن هي الجلد تسقط تمامًا، لأنَّهم لم يربطوا الآيات بسياقها التسلسلي.
نأتي للآية التي تليها وهي آية اللعان، والتي تقول: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادةٍ بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} هذه الآية تتكلَّم عن المتزوجات اللواتي يتهمهن أزواجهن بالزنى دون أن يكون لهم أربعة شهداء، فالحل القرآني (كما رأينا) هي الملاعنة، ويستشهد المسلمون الجدد بعبارة {ويدرأ عنها العذاب} ويحملونها على عبارة {وليشهد عذابهما} الواردة في الآية السابقة، وهي الجلد، ولقد رأينا أنَّ العذاب السابق خاص بالزناة غير المتزوجين، على أنَّ إصرار هؤلاء مُتأتٍ من أنَّ العذاب جلد، بينما الموت ليس عذابًا، ولقد عرفنا فيما سبق من هذا المقال أنَّ الموت عذابُ أيضًا بدلالة الآية {قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم} والرجم حتى الموت عذابٌ وأيُّ عذاب(!) ووفقًا لما سبق من آيات عرفنا الآتي: 1) عقوبة الزناة غير المتزوجين الجلد 100 جلدة 2) عقوبة الأمة المتزوجة الزانية نصف عقوبة الزانية غير المتزوجة 50 جلدة 3) عقوبة الرجل الذي يتهم المحصنة دون شهود الجلد 80 جلدة
ويتبقى لدينا (عقوبة الزناة المتزوجين)، فما هي عقوبتهما؟ يتضح مما سبق أنَّه لا توجد لهما عقوبة على الإطلاق، فلو قال أحدهم: "بل عقوبة الزانية المتزوجة الحبس، وعقوبة الزاني المتزوج الإيذاء" حملًا على الآيتين (15-16) من سورة النساء، فإنَّ السؤال المنطقي عندها: "هل من المعقول أنَّ تكون عقوبة الزاني المتزوج أخف من عقوبة الزاني غير المتزوِّج؟ وهل انتهى الدين والتشريع وانقطع الوحي قبل أن يجد الله {لهن سبيلا} كما ورد في الآية؟
إنَّ رجم الزناة حتى الموتى لهو جريمة شنعاء، ويجب إدانتها، ولا يوجد سبب منطقي واحد يجعل المسلمين الجدد ينكرون ورود هذه العقوبة في الإسلام أو حتَّى تطبيق رسول الإسلام لها، فحتَّى الدكتور عدنان إبراهيم عندما تناول موضوع الرجم، لم يستطع أن ينكر أن رسول الإسلام رجم، لأنَّ الحادثة ثابتة بأحاديث تبلغ حد التواتر، ولكنه فقط حاول التلاعب بمسألة (هل رجم قبل النسخ أم بعده؟) إذ يقول بأنَّ الرسول من المحتمل أنه كان يرجم وفقًا للشرائع اليهودية التي كانت قبل الإسلام، وأنَّ الإسلام جاء فنسخ تشريع الرجم واستبدله بالجلد، فهل يُعقل هذا؟ أيعقل أن يكون الله في أي وقتٍ من الأوقات قد شرَّع الرجم لأمة من الأمم، ثم جاء على أمة الإسلام واكتشف أنَّها عقوبة بشعة وغير إنسانية فنسخها؟ ورغم أنَّ المسلمين مجمعون تقريبًا على أنَّ اليهود حرفوا دينهم إلا أنَّ رغم ذلك لم يستطيعوا إنكار أن يكون الرجم تشريعًا إلهيًا قد شُرِع لليهود؛ لماذا؟ لأنَّ رجم رسول الإسلام للزناة ثابت عندهم بصورة لا يُمكن إنكارها، ولهذا فحتَّى أنهم لم يستطيعوا إنكار تشريع الرجم في اليهودية، ويرى الدكتور عدنان إبراهيم أنَّ رسول الإسلام اجتهد بتطبيق الشريعة اليهودية قبل أن يأتيه التشريع الجديد، وهذا كلام غريب جدًا؛ إذ هذا يعني أنَّ محمدًا كان يتصرَّف من تلقاء نفسه في الأمور "التشريعية" وهذا أمر منكر ولا أعتقد أنَّ أحدًا من المسلمين (حتَّى الجدد) قد يقبل به.
------------------------- المصادر والمراجع (1) ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة-مصر ص3355
#هشام_آدم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المسلمون الجدد - 3
-
المسلمون الجدد - 2
-
المسلمون الجدد - 1
-
بتروفوبيا إلى الإنجليزية
-
السَّنافر - 3
-
السَّنافر - 2
-
السَّنافر - 1
-
المُعاناة في حياة المُلحد
-
الخالق ورطة الخلقيين
-
مصير الأنبياء
-
الحجاب والحرية الشخصية
-
دفاعًا عن نظرية التطور
-
خطايا السَّيد المسيح - 2
-
خطايا السَّيد المسيح
-
فضائح السَّند والمتن في علم الحديث
-
الالتفاتة الأخيرة لخلدون
-
رَمَدُ العُيون في مقالة المدعو خلدون
-
قراءةٌ في سِفر الوثنية
-
محاولة لقراءة التاريخ الإسلامي بعينين
-
زواج عتريس من فؤادة باطل
المزيد.....
-
ثبتها فوراً لأطفالك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات
...
-
الجنائية الدولية تسجن قياديا سابقا في أنصار الدين بمالي
-
نزع سلاح حزب الله والتوترات الطائفية في لبنان.. شاهد ما قاله
...
-
الدعم الأميركي لكيان الاحتلال في مواجهة المقاومة الإسلامية
-
إيهود باراك يفصح عما سيحدث لنتنياهو فور توقف الحرب على غزة
-
“ألف مبروك للحجاج”.. نتائج أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 في
...
-
“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بجودة عالي
...
-
طقوس بسيطة لأسقف بسيط.. البابا فرانسيس يراجع تفاصيل جنازته ع
...
-
“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بجودة عالي
...
-
ليبيا.. سيف الإسلام القذافي يعلن تحقيق أنصاره فوزا ساحقا في
...
المزيد.....
-
مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي
/ حميد زناز
-
العنف والحرية في الإسلام
/ محمد الهلالي وحنان قصبي
-
هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا
/ محمد حسين يونس
-
المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر
...
/ سامي الذيب
-
مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع
...
/ فارس إيغو
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد
/ جدو دبريل
-
الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5
/ جدو جبريل
المزيد.....
|