أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سمير إبراهيم خليل حسن - ميثاق شعوب ٱلعراق على سبيل ٱللَّه















المزيد.....



ميثاق شعوب ٱلعراق على سبيل ٱللَّه


سمير إبراهيم خليل حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1300 - 2005 / 8 / 28 - 06:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


لقد نشر العراقيون مسودة دستور جديدة فيها بعض التعديلات على المسودة الأولى. إلآ أن واضعيها ما زالوا أسرى لمسألة الدين والإشارة إلى سلطته على التشريع. ونظرا لمآ أريده للشعوب العراقية من خير فقد وضعت مسودة لمشروع دستور على سبيل الاطلاع. وهنآ أعيد محاولتى وقد بذلت جهدى لتكون مسودتى توافق كتاب اللّه القرءان. وأرجو من الذين يظنون أنهم مسلمون للّه فى العراق أن ينعموا النظر فى هذه المسودة. وأن لا يفوتوا على شعوب العراق السير على سبيل اللَّه

ميثاق شعوب ٱلعراق على سبيل ٱللَّه

نحن شعوب ٱلعراق بإرادة منا فىۤ إنشاۤء دولة ٱتحاد مدينى فيما بيننا. وفىۤ إقامة ٱلعدل وتأمين ٱلاستقرار ٱلداخلى لعيشنا معًا. وفى توفير سبل ٱلدفاع ٱلمشترك عنه. وفى تعزيز ٱلخير ٱلعام لنا جميعًا. وفى تأمين نعم ٱلحرية لنا نحن ولأجيالنا ٱلقادمة من خلال ٱحترامنا للقول ٱلعربى "لآ إكراه فى الدين" وتمسّكنا به. وبه نسير على سبيل ٱللَّه وبه نكون أمّة واحدة.
على هذا تواثقنا ونعلن ميثاقنا وننشره ليكون فى متناول جميع أبنآء ٱلعراق.
ٱلتشريع
جميع سلطة ٱلتشريع تكون مسئولية مجلس ٱلتشريع ٱلاتحادى ٱلذى يتألف من مجلس ٱلحكماۤء ٱلاتحادى ومجلس ٱلنواب. وللمشرِّع أن يستند إلى فقهٍ متحركٍ للشرع ٱلدينى فى كتاب ٱللَّه ٱلقرءان علىۤ أن لا يكون ٱلفقه يناقض نظرية ٱلعلم. فٱللَّه عليم وهو يعلم بكلِّ شىء. ولا تقبل ٱلمفاهيم ٱلتى توقف علم ٱللَّه عند إدراك بشر من ٱلسلف أو من ٱلخلف. فكلُّ وسآئل ٱلعلوم هى وسآئل للفقيه. وكلُّ فقه يتعارض مع كتاب موسى هو فقه خاطئ بدليل بلاغ ٱلقرءان ٱلعربى:
"ومن قَبلِِهِ كِِتََٰبُ موسىٰۤ إمامًا ورحمةً وهٰذا كِتَٰب مُّصدِّق لِّسانًا عربيًّا لّينذر ﭐلّذين ظلموا وبشرى للمحسنين"12 ٱلأحقاف.
فلا شرع سنىّ ولا شرع شيعىّ ولا شرع لأى طائفة أىًّ كانت. وٱلشرع هو ٱلفقه ٱلعلمى للقول فى كتاب ٱللَّه. وكتاب ٱللَّه موجّه لجميع ٱلناس. فلا توجد طآئفة للكتاب. ولكلِّ فرد ذكر كان أم أنثى أن يعلن فقهه للقول ٱلعربى بجميع وسآئل ٱلإعلان. ولا يمكن قبول حصر ٱلفقه بمن يتسمون رجال ٱلدين لدى ٱلطوآئف. فرجال ٱلدين هم جميع رجال ٱلعلم. ومن جميع ٱلطوآئف بما فى ذلك ٱلمسيحييون وٱليهود وٱلملحدون. وبعد إعلان ٱلفقه ٱلجديد يجرى ٱلحوار مع صاحبه ويطلب إليه تقديم ٱلبيِّنات ٱلتى تدعم ذلك ٱلفقه. وبعد ٱلوصول إلى قبول ٱلفقه ٱلجديد يسنّ تشريع يتوافق معه ويلغى كلّ تشريع يناقضه. وهكذا فقه جديد وتشريع جديد فتتوقف ٱلمفاهيم ٱلوثنية وأثارها فى حياتنا.
مجلس ٱلنواب
1- يتألف مجلس ٱلنواب من أشخاص يجرى ٱختيارهم كل أربع سنوات من قبل ٱلشعب فى مختلف ٱلأقاليم وٱلمحافظات.
2- لا يصبح أىّ شخص ناۤئبًا ما لم يكن قد بلغ ٱلخامسة وٱلثلاثين وما لم يكن مضى عليه سبع سنوات وهو من مواطنى ٱلعراق وما لم يكن لدى ٱنتخابه من سكان ٱلإقليم أو ٱلمحافظة ٱلتى يجرى ٱختياره فيها.
3- يوزع عدد ٱلنواب بين مختلف ٱلأقاليم وٱلمحافظات بنسبة عدد سكان كل منها. ويجرى ٱلإحصاۤء ٱلفعلى للسكان فى مدّة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد ٱنعقاد أول ٱجتماع لمجلس ٱلتشريع ٱلاتحادى. وبعد ذلك فى مدَّة كل عشر سنوات لاحقة. وذلك بٱلأسلوب ٱلذى يحدده ٱلتشريع.
ويجب ألا يزيد عدد ٱلنواب عن ناۤئب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة. ولكن يجب أن يكون لكل محافظة ناۤئب واحد على ٱلأقل.
4- عندما يفرغ مقعد أو أكثر من مقاعد ٱلنواب فىۤ أى إقليم أو محافظة تدعو ٱلسلطة ٱلقآئمة فيهما إلىۤ إجراۤء ٱنتخابات لملء هذا ٱلمقعد أو ٱلمقاعد ٱلفارغة.
5- يختار مجلس ٱلنواب رئيسه وساۤئر مسئوليه وتكون لهذا ٱلمجلس وحده سلطة توجيه ٱلاتهام ٱلنيابى.
مجلس ٱلحكماۤء ٱلاتحادى
1- يتألف مجلس حكماۤء الاتحاد من ناۤئبين عن كل إقليم وناۤئب عن كل محافظة (تختاره الهيئة التشريعية فى الإقليم أو المحافظة) لمدة ست سنوات. ويكون لكل ناۤئب صوت واحد.
2- يجتمع نواب مجلس حكمآء الاتحاد من بعد الانتخاب الأول لهم ويقسمون أنفسهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. الفئة الأولى تفرغ مقاعدها بانتهاۤء السنة الثانية لهم. وتفرغ مقاعد الفئة الثانية بانتهاۤء السنة الرابعة. وتفرغ مقاعد الفئة الثالثة بانتهاۤء السنة السادسة. وبهذا التفريغ يجرى اختيار ثلث مجلس الحكمآء مرة كل سنتين. (وإذا فرغ مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو غيرها خلال عطلة الهيئة التشريعية لإقليم ماۤ أو محافظة جاز للسلطة التنفيذية فى ذلك الإقليم أو المحافظة أن تجرى تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالى للمجلس التشريعى الذى يقوم عندئذ بملء المقاعد الفارغة).
3- لا يصبح أى شخص ناۤئبًا حكيمًا فى مجلس الاتحاد ما لم يكن قد بلغ الأربعين من العمر. وما لم يكن مضى عليه تسع سنوات وهو من مواطنى العراق. وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الإقليم أو المحافظة.
4- يكون نائب رئيس العراق رئيسًا لمجلس حكمآء الاتحاد ولكنه لا يتقدم بصوته إلا عندما تتعادل الأصوات.
5- يختار مجلس حكمآء الاتحاد مسئوليه الأخرين كما يختار رئيسًا مؤقتًا فى غياب ناۤئب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس العراق.
6- لمجلس حكمآء الاتحاد وحده سلطة إجراۤء المحاكمة فى جميع قضايا الاتهام النيابى. وعندما تتناول المحاكمة رئيس العراق يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أى شخص من دون موافقة ثلثى النواب الحاضرين.
7- الأحكام فى حالات الاتهام البرلمانى لا تتجاوز حد العزل من المنصب وتقرير عدم الأهلية لتولى منصب شرفى. أما الشخص المدان فيبقى عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقًا للتشريع.
أسس مجلس حكمآء الاتحاد
1- انتخابات حكمآء المجلس الاتحادى والنواب تحدد مواعيدها وأماكنها وأسلوبها الهيئة التشريعية فى كل إقليم أو محافظة. ويمكن لمجلس حكمآء الاتحاد فىۤ أى وقت أن يسن تشريعا يحدد فيه مثل هذه الأسس أو يعدلهاۤ.
2- يجتمع مجلس حكمآء الاتحاد مرة على الأقل كل عام (ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم أحد من شهر كانون الأول) ما لم يحدد المجلس بتشريع موعدًا أخر.
تشريعات ٱلمجلسين
1- كل من المجلسين هو الحكم فى صواب أو خطإ انتخابات نوابه ومؤهلاتهم. وتكون الأغلبية فى كل من المجلسين هى النصاب التشريعى لقيامه بأعماله. ولكن يمكن لعدد أصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم. وقد يخول كل من المجلسين سلطة إجبار النواب المتغيبين على الحضور ومعاقبة من يمتنع.
2- يمكن لكل من المجلسين أن يضع أسس عمله الداخلى وأن ينزل العقاب بنوابه على سلوكهم المخالف لتلك الأسس.
3- يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته وينشرها من حين لأخر. باستثناۤء تلك الأجزاۤء التى يرىۤ أنها تستلزم السرية أمام ٱلأجنبى. كماۤ أن تصويت أعضاۤء أى من المجلسين بالموافقة أو الرفض فىۤ أى مسألة ينبغى أن يسجل فى المحاضر إذا رغب فى ذلك خمس عدد الحاضرين.
4- لا يجوز لأى من المجلسين أثناۤء انعقاد دورة مجلس حكمآء الاتحاد رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام من دون موافقة المجلس الأخر. كما لا يجوز لأى منهما نقل جلساته إلىۤ أى مكان خلاف المكان الذى يجتمع فيه المجلسان.
أجر ٱلحكمآء وٱلنواب
1- يتقاضى الحكمآء والنواب لقاۤء خدماتهم أجرًا يحدده التشريع ويدفع من خزانة العراق. ولهم فى جميع الحالات ما عدا حالات الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناۤء حضورهم جلسات مجلسهم وفى ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه وأى خطاب يلقى أو مناقشة تجرى فىۤ أى من المجلسين لا يسألون عنها فىۤ أى مكان أخر.
2- لا يجوز لأى ناۤئب أن يعين خلال الفترة التى انتخب لها فىۤ أى منصب مدنى أو عسكرى خاضع لسلطة العراق يكون قد أنشئ أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة. كما لا يجوز لأى شخص يشغل أى منصب خاضع لسلطان العراق أن يكون عضوًا فىۤ أى من المجلسين أثناۤء استمراره فى منصبه.
أسس ٱلتشريع
1- جميع مشاريع التشريعات الخاصة بتحصيل دخل تطرح فى مجلس النواب ولكن لمجلس حكمآء الاتحاد أن يعارض أو يوافق على تعديلات كما فى مشاريع التشريعات الأخرى.
2- كل مشروع تشريع ينال موافقة مجلس النواب ومجلس حكمآء الاتحاد يجب قبل أن يصبح تشريعا أن يقدم إلى رئيس العراق فإذا وافق عليه وقعه. ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده مقرونًا باعتراضاته إلى المجلس الذى طرح فيه. وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها فى محاضره ثم يباشر إعادة النظر فى المشروع. فإذا وافق ذلك المجلس بعد إعادة النظر علىۤ إقرار مشروع التشريع يرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الأخر حيث يعاد النظر فيه كذلك. فإذاۤ أقره ثلثاۤ ذلك المجلس أصبح تشريعًا. ولكن فى جميع مثل هذه الأحوال يجب أن تحدد أصوات المجلسين بنعم أو لا وتدرج أسماۤء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته فى محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يُعد الرئيس أى مشروع تشريع فى مدّة عشرة أيام (تستثنى منهاۤ أيام العطلة) من تقديمه له أصبح مشروع التشريع تشريعا كما لو أنه وقعه.
3- كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس حكمآء الاتحاد ومجلس النواب (باستثناۤء موضوع رفع الجلسات) ينبغى تقديمه لرئيس العراق. وقبل أن يصبح نافذًا يجب أن ينال موافقته. وإذا لم يوافق عليه تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثى مجلس حكمآء الاتحاد والنواب وفقاً للأسس والقيود المحددة فى حالة مشروع التشريع.
السلطات الممنوحة لمجلس حكمآء الاتحاد
تكون للمجلس الاتحادى سلطة:
1- تحديد مقدار المكوس والرسوم والعواۤئد وسبل جمعها لدفع الديون وتوفير سبل الدفاع المشترك والخير العام للعراق. ويجب أن تكون جميع الرسوم والعواۤئد والمكوس موحدة فى جميع أنحاۤء العراق. بانتظار تطور مفهوم الصدقات (دفع المال على هيئة تبرع من دون تحديد) لدى الأمة العراقية وحلولها مكان المكوس وتحديدها.
2- استدانة الأموال لحساب العراق.
3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية وبين مختلف الأقاليم والمحافظات.
4- وضع تشريع موحد للتجنس وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاس فى جميع أنحاۤء العراق.
5- سك وطبع العملة وتحديد قيمتها وقيمة العملات الأجنبية وتحديد معايير الموازين والمقاييس.
6- وضع أحكام للمعاقبة على تزوير سندات العراق المالية وعملتها.
7- إنشاء مكاتب وطرق للبريد.
8- تعزيز وتوسيع ورفد تقدم العلوم والأعمال الفكرية المفيدة. وتحفظ ٱلأعمال ٱلعلمية وٱلفكرية وٱلفقهية لمدد محددة. وللمؤلفين والمبدعين الحق المطلق فى كتاباتهم واكتشافاتهم. أمَّا حجب تلك ٱلأعمال وٱلابداعات ومنعها وٱحتكارها فهو عمل يستحق ٱلعقاب. وتكون ٱلعقوبة تعادل هيئة ومقدار ٱلضرر ٱلناجم عن ٱلمنع وٱلاحتكار.
9- إنشاۤء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.
10- تعريف أعمال القرصنة والجنايات التى ترتكب والجراۤئم الموجهة ضد التشريع الدولى والمعاقبة عليها.
11- إعلان الحرب والتفويض برد الاعتداۤء والاستيلاۤء على السفن ووسآئل النقل الأخرى والبضاۤئع ووضع أسس تتعلق بالاستيلاۤء على غناۤئم فى البر وفى البحر.
12- إنشاۤء الجيوش وتأمين نفقاتها. ولا تكون الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض لفترة تزيد على ٱلسنتين.
13- وضع أسس لإدارة وأسس القوات ٱلحربية.
14- وضع تشريعات تتعلق بمنع التمرد وصد العدوان.
15- وضع تشريعات وأسس تسليح وتدريب الجيوش وإدارة أقسامها.
16- حق التشريع فى جميع القضاياۤ أىًّ كانت محصورة بمجلس حكمآء الاتحاد.
18- سن جميع التشريعات المناسبة لكى توضع السلطات المذكورة وجميع السلطات الأخرى التى تكلف بها حكومة العراق أو أى إدارة أو عامل تابع لها.
السلطات الممنوعة على الأقاليم والمحافظات
1- إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين يعتقد أى من الأقاليم والمحافظات أنه من المناسب دخولهم لا يجوز للمجلس الاتحادى أن يحظرهما. ولكن يمكنه تحديد مكوس على مثل هذا الاستقدام لا يتجاوز مئة دولار عن كل شخص.
2- إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاۤء لا يجوز أن يعلق إلا عندما تستدعى السلامة العامة ذلك فى حالات العصيان أو الحرب.
3- لا يجوز إصدار تشريع يقضى بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة. كما لا يجوز إصدار تشريع جزاۤئى له مفعول رجعى.
4- لا يجوز فرض مكوس (أفراد أو أى مكوس مباشرة أخرى) ما لم تكن متناسبة مع الإحصاۤء أو التعداد الذى سبق النص على وجوب إجراۤئه.
5- لا يجوز فرض مكوس على سلع يصدرها أىّ إقليم أو محافظة.
6- لا يجوز منح أفضلية أى تشريعات تجارية أو أخرى خاصة بالعاۤئدات من مرور وسآئل النقل الناقلة للبضآئع (بحرية وبرية وجوية) فى إقليم أو محافظة ما على موانئ إقليم أو محافظة أخرى. كما لا يجوز إجبار وسآئل النقل المتوجهة إلىۤ إقليم أو محافظة أو القادمة منهما على دخول إقليم أو محافظة أخرى أو تفريغ حمولتهاۤ أو دفع مكوس فيها.
7- لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعًا لاعتماد يحدده التشريع وتنشر من حين لأخر بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.
8- لا يمنح العراق أى لقب من ألقاب الشرف. ولا يجوز لأى شخص يشغل لديها منصبًا يدر ربحًا أو يقتضى ثقة أن يقبل دون موافقة المجلس الاتحادى أىَّ هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أى لون كان من أى ملك أو أمير أو دولة أجنبية.
السلطات الممنوعة على الأقاليم والمحافظات
1- لا يجوز لأى إقليم أو محافظة عقد أى معاهدة أو دخول فى أى حلف أو اتحاد أو تدخل برد الاعتداۤء والاستيلاء على وسآئل النقل والبضائع أو سك عملة أو إصدار سندات حكومية أو اعتماد أى شئ خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاۤء الديون. أو إصدار أى تشريع يقضى بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة. أو أى تشريع جزاۤئى له مفعول رجعى أو أى تشريع ينقص من قوة التزامات العقود أو منح أى لقب من ألقاب الشرف.
2- لا يجوز لأى إقليم أو محافظة دون موافقة مجلس حكمآء الاتحاد تحديد أى مكوس أو عواۤئد على الواردات أو الصادرات إلا ما كان منها لحاجة قصوى للقيام بتطبيق تشريعات خاصة بالتفتيش. ويكون صافى إيرادات جميع المكوس والعواۤئد التى يحددها أى إقليم أو محافظة على الواردات أو الصادرات لمنفعة خزانة العراق. وجميع أمثال هذه التشريعات تكون خاضعة لمراجعة وإشراف مجلس حكمآء الاتحاد.
3- لا يجوز لأى إقليم أو محافظة من دون موافقة مجلس حكمآء الاتحاد تحديد أىَّ مكوس على حمولة وسآئل النقل. أو الاحتفاظ بقوات عسكرية فى وقت السلم. أو عقد أى اتفاق أو ميثاق مع إقليم أو محافظة أخرى أو دولة أجنبية. أو دخول فى حرب إلاۤ إذا وقع عدوان أو تهديد لا يسمح بتأخير.
سلطة رئيس ٱلعراق
1- تناط السلطة التنفيذية برئيس العراق ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات. ويتم انتخابه مع ناۤئب الرئيس الذى يختار لنفس المدة على النحو التالى:
2- يحدد كل إقليم أو محافظة بالأسلوب الذى تحدده هيئته التشريعية عددًا من الناخبين مساويًا لمجموع عدد الحكمآء الذين يحق للإقليم أو المحافظة تمثيلهما فى مجلس حكمآء الاتحاد.
3- يجتمع الناخبون كل منهم فى إقليمه أو محافظته ويصوتون بالاقتراع السرى لشخصين يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الإقليم أو المحافظة. ويوضعون لائحة بأسماۤء جميع الأشخاص الذين اقترع لهم. وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم. ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها وترسل فى مغلفات مختومة إلى رئيس مجلس حكمآء الاتحاد. ويقوم رئيس المجلس الاتحادى بحضور حكمآء مجلس الاتحاد والنواب بفتح جميع مغلفات اللواۤئح وتحصى الأصوات. وإنّ الشخص الذى ينال أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس إذا كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا نال أكثر من شخص مثل هذه الأكثرية وكان عدد الأصوات التى نالها كل منهم متساويًا يقوم مجلس الحكمآء والنواب فورًا وعن طريق الاقتراع السرى باختيار واحد منهم رئيسًا. وإذا لم يحصل أى شخص علىۤ أكثرية يقوم مجلس الحكمآء والنواب بالكيفية عينها باختيار الرئيس من بين الخمسة الفاۤئزين بأكبر عدد من الأصوات فى اللاۤئحة. ولكن عند اختيار الرئيس تحسب الأصوات علىۤ أساس الأقاليم والمحافظات بحيث يكون لممثلى كل إقليم صوتين ولكل ممثلى محافظة صوت واحد. ويتكون النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاۤء من ثلثى الأقاليم والمحافظات. وتكون أكثرية جميع الأقاليم والمحافظات لازمة ليتم الاختيار. وفى كل حال بعد اختيار الرئيس يصبح الشخص الحاۤئز علىۤ أكبر عدد من أصوات الناخبين ناۤئب الرئيس. وإذا بقى شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات تعين على المجلس الاتحادى أن يختار من بينهماۤ أو من بينهم بالاقتراع السرى ناۤئب الرئيس.
4- يجوز لمجلس حكمآء الاتحاد أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذى يتقدمون فيه بأصواتهم. وهو يوم يجب أن يكون واحدًا فى جميع أنحاۤء العراق.
5- لا يكون أى شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطنى العراق وقت إقرار هذا الميثاق مؤهلاً لمنصب الرئيس. كما لا يكون مؤهلاً لذلك المنصب أى شخص لم يبلغ سن الأربعين ولم يكن مقيمًا فى العراق مدة أربعة عشر عامًا.
6- فى حال عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور يؤول المنصب إلى نائب الرئيس. ويمكن لمجلس حكمآء الاتحاد أن يحدد بتشريع أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس وناۤئب الرئيس كليهما. معلنًا من هو المسئول الذى يتولى عند ذلك مهام الرئاسة ويبقى مثل ذلك المسئول إلىۤ أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس جديد.
7- يتقاضى الرئيس فى مواعيد محددة تعويضًا عن خدماته لا يزاد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها. ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أىّ مرتبات أخرى من العراق أو من أى إقليم أو محافظة منه.
8- على الرئيس قبل أن يبدأ مهامه أن يؤدى الإعلان أو التوكيد التالى:
"أعلن أمام الأمّة العراقية أننى سأقوم بأعمال منصب رئيس العراق وأننى سأبذل أقصى الجهد وما وسعت نفسى من قدرة لحراسة وحماية ميثاق العراق والدفاع عنه".
9- يكون الرئيس قائدًا أعلى لجيش العراق ولمليشيات مختلف الأقاليم والمحافظات عندما تدعىۤ إلى الخدمة الفعلية لدى العراق. وله أن يطلب الرأى الخطى من الوزرآء حول أى موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم. كما تكون له سلطة إرجاۤء سريان الأحكام ومنح العفو عن جراۤئم ترتكب ضد العراق ما عدا حالات الاتهام النيابى.
10- تكون له السلطة بمشورة مجلس حكمآء الاتحاد وموافقته لعقد معاهدات شرط أن يوافق عليها ثلثا الحاضرين من الحكمآء. كما له أن يرشح وبمشورة المجلس وموافقته وأن يعين سفراۤء ووزراۤء مفوضين أخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وساۤئر عاملى العراق الأخرين الذين لا ينص هنا علىۤ أحكام تعييناتهم والتى سيتم إحداثها بتشريع. ولكن يمكن لمجلس حكمآء الاتحاد أن يجعل بواسطة تشريع وحسبما يرى تعيين مثل هؤلاۤء العاملين الأدنى رتبة بالرئيس وحده أو بالمحاكم أو بالوزارات.
11- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الفارغة التى قد تحدث أثناۤء عطلة مجلس حكمآء الاتحاد وذلك عن طريق منح أذونات ينتهى أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
12- يزود الرئيس مجلس حكمآء الاتحاد من وقت إلىۤ أخر بمعلومات عن حال الاتحاد ويقدم له للنظر توصيات بتلك الإجراۤءات التى يرىۤ أنها لازمة ومناسبة. وله فىۤ أحوال استثنائية أن يدعو كلا المجلسين أو أىًّ منهماۤ إلى الاجتماع. وفى حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاۤء الجلسات فله أن يرجئهاۤ إلى موعد يرـه مناسبًا. وعليه أن يستقبل السفراۤء والوزراۤء المفوضين الأخرين. كما عليه أن يراعى سريان التشريعات بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع العاملين فى العراق.
عزل ٱلرئيس
يعزل الرئيس وناۤئب الرئيس وجميع عاملى العراق الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابى بالخيانة أو الرشوة أو أى جراۤئم أو جنح خطيرة أخرى وأدينوا بمثل هذه التهم.
سلطة القضاۤء
تحصر السلطة القضاۤئية فى العراق بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة فى مناصبهم ما داموا حسنى السلوك ويتقاضون فىۤ أوقات محددة لقاۤء خدماتهم تعويضات لا يجوز إنقاصهاۤ أثناۤء استمرارهم فى مناصبهم.
حدود سلطة ٱلقضآء
1- تشمل السلطة القضاۤئية جميع القضايا المتعلقة بالتشريع والعدل التى تنشأ فى ظل أحكام هذا الميثاق وتشريعات العراق والمعاهدات المعقودة أو التى ستعقد بموجب سلطته. كما تشمل جميع القضايا التى تتناول السفراۤء والوزراۤء المفوضين الأخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة فى اختصاص المنازعات التى تنشأ بين اثنين أو أكثر من الأقاليم والمحافظات (وبين إحدى الأقاليم أو المحافظات ومواطنى إقليم أو محافظة أخرى) وبين مواطنى أقاليم ومحافظات مختلفة. وبين مواطنى نفس الإقليم أو المحافظة ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من أقاليم أو محافظات مختلفة وبين إقليم أو محافظة أو مواطنيهما ودول أجنبية (أو مواطنى دول أجنبية أو رعايا أجانب).
2- تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فى جميع القضايا التى تتناول السفراۤء والوزراۤء المفوضين الأخرين والقناصل وتلك التى تكون فيهاۤ إحدى الأقاليم أو المحافظات طرفًا. وفى جميع القضايا الأخرى المذكورة تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافًا من ناحيتى الوقاۤۤئع والتشريع. مع مراعاة الاستثناۤءات والتشريعات التى يسنّها مجلس حكمآء الاتحاد.
3- تتم المحاكمة فى جميع الجراۤئم ما عدا قضايا الاتهام النيابى أمام هيئة محلفين. وتجرى مثل هذه المحاكمات فى مكان حدوث تلك الجراۤئم (فى إقليم أو محافظة). ولكن عندما لا تقترف تلك الجراۤئم داخل حدود أى إقليم أو محافظة تجرى المحاكمة فى المكان أو الأماكن التي يحددها مجلس حكمآء الاتحاد بتشريع.
4- جريمة الخيانة بحق العراق لا تكون إلا بشن حرب عليه أو بالانضمام إلىۤ أعدائه وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استنادًا إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع العمل البيِّن أو استنادًا إلى اعتراف فى محكمة علنية.
5- لمجلس حكمآء الاتحاد سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلاۤ أثناء حياته.
علاقة الأقاليم والمحافظات ببعضها
يحترم كل أقليم أو محافظة ويقبل بتشريعات كل أقليم أو محافظة أخرى وسجلاتهما الرسمية وإجراءاتهما القضاۤئية ويجوز لمجلس حكمآء الاتحاد أن يحدد ذلك بتشريع يبين الأسس والأسلوب التى يتم فيهاۤ إثبات مثل هذه التشريعات والسجلات والإجراءات وما ينجم عنها.
ولمواطنى كل أقليم أو محافظة حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التى يتمتع بها المواطنون فى مختلف أقاليم ومحافظات العراق.
والشخص المتهم فىۤ أىّ إقليم أو محافظة بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أى جريمة أخرى وهرب من وجه العدالة فى إقليمه أو محافظته ثمّ عثر عليه فى إقليم أخر أو محافظة أخرى يسلم بناۤء على طلب السلطة التنفيذية لإقليمه للنظر فى جريمته ومحاكمته.

علاقات الحكومة الفيدرالية بالأقاليم والمحافظات
1- يمكن لمجلس حكمآء الاتحاد أن يُدخل أقاليم أو محافظات جديدة إلى الاتحاد. ولكن لا يجوز له إنشاۤء أو إقامة أى إقليم أو محافظة جديدة داخل حدود أى إقليم أو محافظة. كما لا يجوز إنشاۤء أى إقليم عن طريق اتحاد إقليمين أو إقليم ومحافظة أو محافظتين أو أكثر أو أجزاۤء من إقليم أو محافظة دون موافقة الهيئات التشريعية للإقليم ذاته أو المحافظة ذاتها.
2- تكون لمجلس حكمآء الاتحاد سلطة التصرف بوضع جميع الأسس والتشريعات اللازمة الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عاۤئدة للعراق. ولا يفسر أى نص فى هذا الميثاق على نحو يضر بأية حقوق للعراق أو لأى إقليم أو محافظة.
3- يؤمن العراق لكل إقليم أو محافظة فى هذا الاتحاد حكومة مختارة من قبل شعب ٱلإقليم أو ٱلمحافظة ويحمى كلا منهما فى الحرب كما يحميهما بناۤء على طلب الهيئة التشريعية أو السلطة التنفيذية (في حال تعذر انعقاد الهيئة التشريعية) من أعمال العنف الداخلية.
تعديل الميثاق
يقترح مجلس حكمآء الاتحاد ومجلس النواب كلما رأى ثلثا المجلسين حاجة علمية لتعديل هذا الميثاق. أو يدعو بناۤء على طلب من الهيئات التشريعية لثلثى مختلف الأقاليم والمحافظات إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات تستند على بيّنات علمية. وتصبح فى كلتا الحالتين تشريعية من حيث جميع المقاصد والغايات كجزء من هذا الميثاق عندما تصادق عليها الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الأقاليم والمحافظات. أو مؤتمرات تعقد فى ثلاثة أرباع الأقاليم والمحافظات أىًّ كانت وسيلة المصادقة التى يقترحها مجلس حكمآء الاتحاد من بين هاتين.
علو ٱلميثاق
1- هذا الميثاق وتشريعات العراق التى تصدر موافقة له وجميع المعاهدات المعقودة أو التى تعقد تحت سلطة العراق الاتحادى تكون أساس التشريع الأعلى للبلاد. ويكون القضاة فى جميع العراق ملزمين بها ولا يؤخذ بأى نص فى ميثاق أو قوانين أى إقليم أو محافظة يكون مخالفًا لذلك.
2- يكون الحكمآء والنواب الاتحاديون ونواب المجالس التشريعية لمختلف الأقاليم والمحافظات وجميع العاملين والقضاۤئيين التابعين للعراق ولمختلف الأقاليم والمحافظات ملزمين بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الميثاق. ولكن لا يجوز أبدًا اشتراط امتحان دينى كمؤهل لتولى أى منصب رسمى أو مسئولية عامة فى العراق. ولا تحديدًا للون طاۤئفى.
المصادقة على الميثاق
تجرى المصادقة على هذا الميثاق باستفتاۤء عام عليه فى جميع العراق. ويكون الميثاق مصادقًا عليه إذا كانت نسبة الموافقين عليه 60٪ من عدد الناخبين فى جميع العراق. ثم يعلن هذا الميثاق بجميع الوساۤئل بما فى ذلك اللوحات الكبيرة فى الساحات العامة. ويدرج فى بيوت التعليم بدءا من السنة التعليمية السابعة.





#سمير_إبراهيم_خليل_حسن (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق ٱلمرء وحقوق ٱلمرأة
- فتوى على الهوآء
- الاستنساخ
- ما هو سبيل اللّه ؟
- الإرهاب الإسلامى كما يبينه كتاب اللَّه
- الدين خرافة أم علم ؟
- الديمقراطية دين المؤمنين
- من أجل عراق على سبيل المدينة المنورة
- شرع ٱللَّه ومسئولية الإنسان
- مسودة ٱلدستور ٱلعراقى
- التطرف
- كيف نعلم أنَّ اللَّه يعلم ؟
- الانقلاب
- إلى شيوخ شيوخ الأزهر وشيوخ الوهابية وشيوخ قم وجميع شيوخ السل ...
- هل يقبل المسلمون بدستور دولة المدينة المنورة
- دستور دولة المدينة المنورة


المزيد.....




- قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من التعبويين اليوم الاثنين ...
- 144 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى
- المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: مذكرة اعتقال نتنياهو بارقة ...
- ثبتها الآن.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 علي كافة الأقم ...
- عبد الإله بنكيران: الحركة الإسلامية تطلب مُلْكَ أبيها!
- المقاومة الإسلامية العراقية تهاجم هدفا حيويا في جنوب الأراضي ...
- المقاومة الإسلامية العراقية تهاجم هدفا حيويا في جنوب الاراضي ...
- المقاومة الاسلامية العراقية تهاجم هدفا حيويا في جنوب الاراضي ...
- ماذا نعرف عن الحاخام اليهودي الذي عُثر على جثته في الإمارات ...
- الاتحاد المسيحي الديمقراطي: لن نؤيد القرار حول تقديم صواريخ ...


المزيد.....

- شهداء الحرف والكلمة في الإسلام / المستنير الحازمي
- مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي / حميد زناز
- العنف والحرية في الإسلام / محمد الهلالي وحنان قصبي
- هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا / محمد حسين يونس
- المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر ... / سامي الذيب
- مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع ... / فارس إيغو
- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سمير إبراهيم خليل حسن - ميثاق شعوب ٱلعراق على سبيل ٱللَّه