أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - الشرقي لبريز - تراجعات خطيرة في مشروع قانون المسطرة الجنائية على المستوى الحقوقي















المزيد.....

تراجعات خطيرة في مشروع قانون المسطرة الجنائية على المستوى الحقوقي


الشرقي لبريز
اعلامي وكاتب مغربي

(Lebriz Ech-cherki)


الحوار المتمدن-العدد: 4607 - 2014 / 10 / 18 - 10:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قبل نقاش التراجعات التي جاء بها مشروع المسطرة الجنائية لابد من الاشارة الى انه اولا سواء قانون المسطرة الجنائية المعمول به حاليا او المشروع ، لا يحترمان حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا ، خصوصا و ان قانون المسطرة الجنائية يعتبر المدخل لتنفيذ و اجرءت السياسية الجنائية في كل مكان وزمان ، هذه الاخيرة التي تفرض تجريم بعض الأفعال الضارة بمصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد، وسن عقوبات رادعة لها .
ان الهدف من السياسة الجنائية كونيا هو ضمن الاستقرار ، من تم كان لازما تجريم بعض الافعال الضارة بمصالح المجتمع ، الا انه يجب ان ينظر لمرتكب تلك الأفعال المجرمة على انه انسان الامر الذي يقتصي احترام كرامته في بعدها الانساني ، من هذا المنطلق اهتمام المنتظم الحقوقي الكوني بما سمي بالمحاكمة العادلة وقد كانت هذه الاخيرة موضوع العديد من المؤتمرات والملتقيات والندوات في دول عدة ، و التي كان لها الأثر العميق والفاعل في الكشف عن مختلف الجوانب الإجرائية لها مع تحدد شروطها ،و يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اول من كرس جملة من الضمانات لاجلها ليأتي بعده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و يفصل فيها ، اذ نصت المادة 14من العهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، صراحة على الحقوق الأساسية للمتهم وعلى شروط الحق في المحاكمة العادلة " الناس جميعا سواء أمام القضاء . ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون "
وبرأي فقهاء القانون، إن المحاكمة العادلة تحدد الفرق بين دولة الحق و القانون و دولة القانون ، فدولة الحق و القانون ، هي دولة الكرامة و حقوق الانسان حيث القانون حاميا للحقوق و ساهرا على صيانتها ومن اجل الوصول الى هذه الغاية تعمل هاه الدول على ملائمة تشريعاتها المحلية و المواثيق الدولية ، عكس دولة القانون و التي يكون فيها القانون سيد الجميع ، رغم ان هذا الاخير يعتبر احد المعبارات عن مصلحة الطبقة / التحالف السائد مما يعني معه ان القانون سيصبح عدوا للحق و ناكرا له و خادما للاستبداد .
فحتى لا نذهب عن موضوع مناقشتنا بعيدا ، يمكن إجمال التراجعات التي جاءت بها مسودة المشروع الحالي الى ثلاثة مستويات ، اولها عدم احترام شروط المحاكمة العادلة كما جاءت بها أدبيات حقوق الانسان ، ثانيها عدم احترم الضمانات التي جاء بها دستور 2011 الممنوح ، و اخيرها تراجعات عن بعض الامور المتضمنة في قانون المسطرة الجنائية الحالي .
سنحاول تسليط الضوء على بعض منها :
ــ التضييق على حرية التنقل كما هو منصوص عليها في المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث نصت على " لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة " و ايضا الفقرة 4 من الفصل 24 من الدستور الممنوح الحالي ، خصوصا ان المشرع اعطي للنيابة العامة في مادته 40 حق تمديد اغلاق الحدود من شهر كما تنص على ذلك المسطرة الحالية الى ثلاثة اشهر .
ــ التضيق على حق المجتمع في المعلومة حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة الاول من الفصل 27 و الفقرة الثانية من الفصل 28 من الدستور الممنوح و حصر تسريب المعلومة على الشرطة القضائية ، النيابة العامة ، الامر الذي يعني ان سلطة الاتهام أي النيابة العامة يمكنها ان تسرب للرأي العام ما تريد من معلومات من اجل اجل قولبته .
وهذا فيه ضرب لكل من حق الصحافة في التعاطي مع الخبر ، الدفاع و المعني بالأمر اذ يحرم هذا من تقديم رويته ا في النازلة تنويرا للرأي العام .
ــ أعطت المادة 47 من المشروع للنيابة العامة حق الايداع بالسجن دون الاستنطاق مما يتناقض مع المادة 4 من الفصل 23 من الدستور الممنوح ، و ايضا نفس المادة من قانون المسطرة الجنائية المعمول به حاليا ، حيث يحرم المتهم من الاستنطاف في اسرع وقت بحضور الدفاع ، رغم ان فقهاء القانون يرون ضرورة حضور الدفاع مند لحظة الايقاف و كل اطوار مراحل الاستنطاق خصوصا و ان احكام المحاكم الابتدائية تكون تحكم بالإدانة ، غالبا ما تكون معللة بناء على التصريحات المدونة في محاضر الشرطة القضائية ، و القانون المغربي يعتبر المحاضر وسيلة إثبات أساسية في مواجهة المتهم و يوثق بمضمونها إلا إذا ما ثبت العكس، وهو ما يحد من حقوق المتهم ، كما ان الايداع في السجن يضرب احد اركان المحاكمة العادلة و هو قرينة البراءة ، اذ ان هذه الاخيرة تستدعي ان لا يودع المتهم السجن الا بعد ان يصدر ضده حكما يقضي حجية الشيء المقضي به .
ــ كما ان المشروع اعطي سلطة واسعة للنيابة العامة في ان تأمر بإيداع متهم بالسجن حتى وان انعدمت حالة التلبس، و ان لم يعترف أمامها ، دون مراعاة ان كان يتوفر على ضمانات الحضورمن عدمها ، كما ان المشروع اعطي للنيابة العامة السلطة بأن تودع في السجن من تريد دون أي رقابة لقراراتها ، الأمر الذي كان مشروطا بعدة شروط منصوص عليها في الفصل 47 من المسطرة الحالية

ــ الاجهاز على الحق في الطعن رغم ان هذا الاخير ركن اساسي من اركان المحاكمة العادلة الا ان المشرع الواضع لمشروع قانون المسطرة الجنائية جعله حكرا على من صدرت في حقهم غرامة تتجاوز 000 20 درهم ، الشيء الذي يكرس عدم المساواة امام القانون .
ــ اعطت المادة 423 من مشروع قانون المسطرة الجنائية حق وضع الاصفاد في يدي المتهم عندما يكون يستنطق او يحاكم رغم ما لهذه الممارسة من اهدار للكرامة الانسانية بشكل عام .
ــ تبث المشروع عقوبة الاعدام رغم التوجه الكوني لحقوق الانسان اذ اضاف للمادة 430 فقرة تنص على عقوبة الاعدام .
ــ اجهاز المشروع على حق المتهم في التزم الصمت امام الشرطة القضائية عكس ما هو معمول به حاليا في قانون المسطرة الجنائية المعمول به ، حيث اعطت المادة 60 من المشروع الحق للنيابة العامة في اعطاء الاومر للشرطة القضائية بارغام الشخص على الكلام ، الامر المخالف لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ، خصوصا و ان هذه الاخيرة لم تجعل التعديب محصورا في التعذيب الجسدي ، بل ضمنته حتي النفسي اذ نصت في فقرته الاول مادة 1 على " لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا ، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها "
ــ الترجع عن حصانة انتهاك حرمة المساكن اذ ان عملية التفتيش اصبحت مطلقة و غير مقيدة اذ منحت صلاحيات كبرى للنيابة العامة و الشرطة القضائية وذلك في ما ا تضمنه الفقرة المضافة للمادة 59 من المشروع .
خلاصة القول ان مشروع قانون المسطرة الجنائية قد اعطي سلطات واسعة للنيابة العامة ، احيانا مطلقة و قد حازلنا رصد بعض من الكثير من الاجهازات على ما كان في قانون المسطرة الجنائية المعمول به حاليا ، و هذا الاخير الذي لم يتطور بهبة من الدولة بل خاضت من اجله الحركة الحقوقية نضالات كبيرة .



#الشرقي_لبريز (هاشتاغ)       Lebriz_Ech-cherki#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الانكسار
- كل موت و انتم ...
- المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسنان ينهي اشغاله بن ...
- في القلب حزن
- ليلة حب
- وفاة اخرى بمخافر الشرطة بالمغرب
- بوح خالد
- سر الليل
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدعو مناضلها الى تحمل مسؤولية ...
- المرحلة ! و مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان ؟
- المغرب : دولة المنع منع ندوة صحفية باسفي ، و مصادرة حق التنق ...
- الحبيبة ،وطن، ام ،...
- حتى لا ننسي : رجال قلما يجود بهم التاريخ
- محاولة جديدة لاعدام اطارات حقوقية و منبر اعلامي
- الغرفة
- في حضرة افروديت
- قضية الاستاذ عنبر بصمة سوداء اخرى
- شهادة وفاة
- سر السهر
- الغروب


المزيد.....




- 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
- كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت ...
- خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال ...
- صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق ...
- أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
- كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ ...
- مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
- ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم ...
- كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا ...
- أمستردام تحتفل بمرور 750 عاماً: فعاليات ثقافية تبرز دور المه ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - الشرقي لبريز - تراجعات خطيرة في مشروع قانون المسطرة الجنائية على المستوى الحقوقي