|
2- تشريح قانون التقاعد اللاشرعي واللاقياسي وإستمرار تطبيقه إداريا وبٌنِّيَّ على الباطل ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4602 - 2014 / 10 / 13 - 09:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
- تشريح قانون التقاعد اللاشرعي واللاقياسي وإستمرار تطبيقه إداريا وبٌنِّيَّ على الباطل ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي : خبير التشريعات الوظيفية
وفق ما لخصه الد كتورالسنهوري ؛ وما جاء بالمواد المعززة للحقوق المكتسبة وتعتبر قياسا للتشريع السليم ؛ وأي تجاوز يعتبر تحاوز على الدستور ؛ ويكون سببا لعدم الدستورية والالغاء فكيف إذ والتجاوز في أهم مواد الدستور 14 و16 ؛ التأكيد على عدم التمييز والعدالة الاجتماعية وجاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 النافذ توافقا مع المادتين ورأي السنهوري المادة 1 - 1 تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا وما جاء بماد قانون الاثبات الرقم 107 لعام 1979 تعزيزا آخر للحقوق وسلامة التشريع : مادة 99 اولا يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة سنجد المادة 35 كافية للالغاء ؛ ويتمثل فيها جميع ما ثبتناه أعلاه والواقع مراجعة دائرة تقاعد البصرة أمس وموضوع التطبيق الاداري ؛ كونهم جهة تنفيذية وفق المادة35 ؛ لذا ما جاء بالمادة 13 من الدستور وقول الدكتور السنهوري [هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف . جاء بالمادة 35 من قانون التقاعد 4 لسنة 2014 ؛ عدم شرعيته وهو غير قياسي ويطبق إداريا المادة – 35 – اولا – تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك [ تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ومانع للشكوى] ثالثا – يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي: 1.للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجة الوظيفية الاولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد. [لأي راتب القانوني أم التعليمات والذي ؛ يعتمد بقانون 22لسنة 2008 ؛ وينظر الى ما تحدد بالتعليمات الباطلة وضياع المركز القانوني تجاوز] رابعا – استثناءا من احكام المادة ( 21 / ثانيا ) من هذا القانون: القاضي وفق السياق والاحكام خامساً - استثناءا من احكام المادة ( 22/ثانيا ) من هذا القانون:[ ينظر لقياس ق 33 لهم حقوق ] سادساً - استثناءا من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون: 1.يستحق السفير عند احالته الى التقاعد راتب اتقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الاتية: [ خلاف القياس مع المخصصات والوزير في المادة13 والقياس له 50 % من إستحقاق الموظف وسلمه عند خدمة10 سنة فقط وإذا لم يكمل 10 سنة فله إكرامية ؛ ولا يجوز التشريع اجاوزا على المادة 27 و111 والمادة 1 من قانون التقاعد 9 لسنة2014 سادس عشر – الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات . راجعوا المادة13 بقانون التقاعد 33 تابع الاستثناء اعلاه 1.تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذاالقانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003[ مخالف للقياس ولماذا بأثر رجعي تمييزا] سابعاً - يستحق المدراء العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لايتجاوز 80% من مجموع اخر راتب ومخصصا ت تقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون [ لماذا مع المخصصات تمييزا ] ثامناً - تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% )واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لاتشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات. [ لاتوافق مع القياس وهدر للاموال وخلافا للمادة 27 ؛ وقياس قانون 33 ] عايد وهنا نثبت ونستعرض حالة العمل بالاجراء الاداري وكما توضح في دراسة الاستاذ وإنتقلت آثارها بالتشريع فتبطله ؛ [ ما بني على الباطل فهو باطل ] ونستعرض [الاستحقاق القانوني الشرعي للمركز القانوني المكتسب ]و [النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع ] حالة جورج و علي وكلاهما شهادتيهما بكلوريوس خدمة الاول 33 سنة والثانوي 36 مدرس . تعينهما قبل تعليمات 2004 وإكتسابهما الدرجة الاولى- أ – بعد مضي 28 سنة ؛ وبأثر رجعي والامر 30 جاء نفاذه بعد النشر ؛ تم تطبيقه بإثر رجعي رغم إحكامه [ الامر30 ] ؛ وأحكام الدستورالمتدى 19 – تاسعا و المادة 130 وأحكام قرار المحكمةالاتحادية الرقم 115 في 2004 سواء على الموظف أو المتقاعد والقرار صريح جاء الامر للاصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ فتم تنزيل درجات الموظفين وتم تسكينهم نهاية الدرجتين 3 و5 بالراتبين 552 و328 وتمييزا ؛ حقق المشرع أو صاحب القرار الاداري لمجاميعه 5,5 ضعفا من تنزيل التسكين وإعتمد له 3,243 مليون وتقاعده مع المخصصات ؛وأوقف العمل بالقوانين النافذة والتشريع الجديد مخالفا مادتي الدستور 130 بتجميد قوانين الخدمة والملاك والتقاعد [ 24و25و33 ] والعمل بنظام دائرة التقاعد المتبع ] لفترتي تشريع وتعديل قانون 27 ] وضياع حقوقهم المالية وبتشريع تم إعادة مستحقاتهم المالية الى الصندوق تجاوزا ومحاسبون وفق القانون لهذا ! والاموال قد خصصت بميزانيتي 2006 و2007 كما وسبق بالقرار2840 عان 2005 تقرر للمتقاعدين 450 الفا لمن لديه 25 سنة خدمة إعتمد المرؤوس الادنى 345 الفا خالف رئيسه وللاستاذ الجتمعي دكتوراه كونه لم يكمل 25 سنة ما تم حسابه لخدمة 15 سنة كشهتدة الابتدائي فما تحقق لجورج وعلي وفق النظام راتيهما وفق الدرجتين السابعة والخامسة وتقرر لجورج 157 الفا وبالاعتراض أصبح 187 الفا قم 238 وإستقر 310 الفا ولغاية اقانون الحالي إحتساب تقاعده من الدرجة 6 والبالغ وظيفيا 422 الفا وخلاصته 470,720 الفا وخدمته 33 درجته 1 وعلي تقرر له 267 الفا حسب النظام وتعدل واستقر 476 الفا ؛ تقاعده حاليا درجة 3 راتبها الوظيفي 621 الفا وقد بلغ 760 الفا ؛ ومن خدمته 37 بكلوريوس يحسب من راتب الدرجة الوظيفية 4 مرحلة 6 والبالغ 559 الفا وتقاعده 759 الفا ولخدمة 25 -28 من راتب الوظيفة للدرجة 3 نهايتها 741 الفا وتقاعده 578 الفا وخدمة 34 تقاعدها 672 الفا وكأنما وضعت حدود وقياس للتوازن وعدم عبورها ؛ فهل ترون العنوان مبالغ فيه والواقع يؤكده فما سرالعداء للمتقاعد أم السبب لنوازن تقاعد الغير على حساب ملكية صندوقهم أم الميزانية ثروة المواطن لمصلحة لغير خلافا للقياس والاسس والقوانين تتوافق قول الدكتو السنهوري جميعها مخالفة للدستور
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تشريح قانون التقاعد اللاشرعي واللاقياسي وإستمرار تطبيقه إدار
...
-
3- في تصريحين للسيد رئيس الوزراء تسعى الدولة للنظر والاهتمام
...
-
للمتقاعد شركة تأمين على الحياة والميزانية شركة مساهمة للمواط
...
-
حملة العمل بالدستور طَبِقْ ما تٌشَرِعْ الحل الدستوري إسترجاع
...
-
[ نداء موجه للمجلس النيابي وجميع السلطات مع كراس ] في مقدمة
...
-
السادة الافاضل ( خطاب موجه لحضرتكم ) من ورشة على الهواء ؛ وه
...
-
شبكة على الهواء طرح موضوع للنقاش عنوان:إصلاح الرواتب سبيل لم
...
-
1- ثقافة حقوق المواطن الدستورية المواطن – الدستور – السلطة
...
-
إفتونا يا أصحاب الجغرافيات يحسب ل 33بكلوريوس 559 الفا وخدمة2
...
-
ألإجراء والتشريع يسري على الجميع سويةً ًبالحق والعدل دون تمي
...
-
للتشريع أسس وقياسات ومبادئ تحترم أهمها النظر للدستور وما يخر
...
-
إصلاح الرواتب إنقاذ للاقتصاد والميزانية من الهاوية المحتمة
-
كبف نفعل العمل بورشة على الهواء
-
مقدمة الكراس [كراس الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]
-
ما سر إستمرار العمل بالاجتهاد الا داري للرواتب إجراءً والتشر
...
-
إيمان الدولة بأهمية تعاونها مع الشباب للبناء والتجربة اليابا
...
-
أ - حلقة نقاشية على الهواء1- لاتقدم بدون مراكز التنمية الشبا
...
-
دولاربترو البصرة وحياتها المزرية تستطيع بالمخصص لها أن تكون
...
-
إدخار دولار البترو في الصناديق السيادية التمويل الاصغر والتن
...
-
لماذا التشريع ؟و قبول فرض واقع الاجراء الاداري بديلا
المزيد.....
-
إيطاليا: اجتماع لمجموعة السبع يخيم عليه الصراع بالشرق الأوسط
...
-
إيران ترد على ادعاءات ضلوعها بمقتل الحاخام الإسرائيلي في الإ
...
-
بغداد.. إحباط بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار
-
حريق ضخم يلتهم مجمعاً سكنياً في مانيلا ويشرد أكثر من 2000 عا
...
-
جروح حواف الورق أكثر ألمًا من السكين.. والسبب؟
-
الجيش الإسرائيلي: -حزب الله- أطلق 250 صاروخا على إسرائيل يوم
...
-
اللحظات الأولى بعد تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL قرب مطار ا
...
-
الشرطة الجورجية تغلق الشوارع المؤدية إلى البرلمان في تبليسي
...
-
مسؤول طبي شمال غزة: مستشفى -كمال عدوان- محاصر منذ 40 يوم ونن
...
-
إسرائيل تستولي على 52 ألف دونم بالضفة منذ بدء حرب غزة
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|