|
إفتونا يا أصحاب الجغرافيات يحسب ل 33بكلوريوس 559 الفا وخدمة25 741ألفا و25سنة للاعدادية 758 الفا
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4589 - 2014 / 9 / 30 - 10:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إفتونا يا أصحاب الجغرافيات يحسب ل 33بكلوريوس 559 الفا وخدمة25 741ألفا و25سنة للاعدادية 758 الفا هل رأ يتم ذلك في سياحة البلدان فكيف وأين القانون والدستور وحكم القضاء لاينفذ نفتقد لتحقيق السكن والصحة والضمان والكفن ثقافة الحقوق الدستورية كل شيئ زاد وتضخم عدد من المرات إلا التقاعد ينزل من التشريع ؛ إيجار السكن لم يعد يغطي الايجار تضاعف عشر مرات إيجار الدار في البصرة محدد 4 غرف مليون وريع وخمسة غرف مليون ونصف وأكثر من ذلك حدث ولا حرج والمزاحمون المدارس الاهلية وأسعارها دون قياس أما الطبيب أو القصاب لاتتحدث فحديثه طامة كبرى ؛ لنسكت ! أين المادة 30 الدستورية وعلى الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق السكن والعمل وتشريع الضمان الاجتماعي والمادة 31 الضمان الصحي ؛ ويجدر القول ؛ الامر يجب أن يشمل المهمش من كل شيئ المواطن ! ] في دراسة الاستاذ عايد جزاه الله [النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع ] و[جاء بالقيا س نؤكد بالقياس ؛ والقوانين تسري على الجميع ؛ وكذ الدكتورالسنهوري والنظم السماوية] والمواد الثلاث من القانون المدني لنعيدها ثانيةً [المادة 1- 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا او في فحواھا. المادة 2 لا مساغ للاجتھاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. والمادة 14 من الدستور تؤكد ذلك وجميع التشريعات الوظيفية نذكرها ؛ أما القياس ! [ لايجوز خلافاً للقياس] والدكتور السنهوري يقول : *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . هذه الفقرة *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم ؛ يسوف الاعتراض ! وأهم ما جاء من مواد الاثبات يعزز الحق المكتسب هي [98 ؛99؛103؛ 105 ؛106 نذكرمنها مادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. مادة 99 ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف. [ بتعديل قانون 27 تم التمويه بعدم وجود المادة 19 تمويها ! مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. [اين المواد الباتة في صلب تشريعات التقاعد واين القرار 158 لسنة 2001 وعدم التقادم مدى الحياة ؛ و حكم المادة 126 دستورية ! فما ذا تقول ومن إين نبدأ ؟ لنبدأ من الحلول الدستورية وما أفتى له القضاء ؛للحق المكتسب البات ولكن لنبدأ من الحلول ونعود لما بعد 2003[ وباطل الواقع الذي فرض على المشروعية ] بالاتي أولا: إلغاء تعليمات السلم والتي تم إلغاؤها بداية من قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 /2004 متضمنا مادة الدستور 130 وعديد من أحكام القوانين [ العمل بالقانون النافذ ما لم يلغ أو يعدل ] على أن تلغى أهم فقرة ونؤكد إلغاء درجات التعيين وإعادتها وفقا لحكم القانون بالبداية إضافة لاعادة التسكين ؛ والذي تم إبطاله في حكم قضائي وقرارات عديدة ؛ وإعادة العمل بما جاءت به المادة3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . راجعوا الامر 30 توافق معى المادة إعلاه وطبق عكسها وفرض على المتقاعدين خلاف القضاء ثانيا : يستوجب إلغاء تعديل القانون 27 والعودة للقانون قبل تعديله ؛ ىمه يخالف الدستور وكل تشريع يخالف الدستور باطل وأهم الاسباب ؛ التجاوز على الحق المكتسب والذي تم إعادته من قبل المتقاعدين والشاهدين الدكتورين الجعفري والجلبي ؛ وإضافة المادة 19 ولم تكن بالمسودة راجعوا هذا الرابط وما جاء فيه http://www.t--dir--aq.com/?p=697 لمادة 19 / منه : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون- ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد - ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . (ما بين الشرحتين لاأثر قانوني لها وتتعارض مع الدستور ) حقوقها 100 % وظيفي ؛ إعيدت الجداول 40% ثالثا : بعد إلغاء تعديل قانون التقاعد وفقا لأسس الدستور وما يستوجبه ؛ يتطلب إلغاء المادة29 منه ؛ تماشيا مع إلغاء التعليمات وإعادة المركزالقانوني والحق المكتسب للموظف وفق القانون وهنا ستعود درجات التعيين نشددعودتها مع إعادة التسكين ونشدد عليها ودونها يبقى الغبن رابعا : سيعود العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2007 ؛ وهنا لايجب أن يماطل في ذلك يتم دراستها وفقا لمادة الدستور 93 ؛ وتشكل لجان بشورى الدولة وطرحها لنقاش المجتمع ويتم الامر بالسرعة الممكنة ؛ حيث الجاوزات الادارية والتشريعية واضحة ؛ تحتاج لتمحيص فقط خامسا : وأهم شيئ ومن أجل الحفاظ على تشريعات المواطن والنظر لهدر أمواله وعدم القدرة لتحقيق تشريعاته ومن أجل تنفيذ مادة الدستور 27 ؛ إعادة النظر بجميع الاجراءات والتشريعات والتي لاتتوافق مع أسس التشريع والنظر لما جاء به السنهوري ومواد القانون المدني 1؛2؛3 ؛ أن إعادة العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل والعمل به وألغاء التعليمات سيعيد العمل بالحقوق الدستورية وفق الاحكام ولا حاجة لسلم جديد ؛ كما سيتساوى التقاعد للجميع نسبيا دون تمييز . بقيت متابعات للتجاوزات الادارية نعددها لضيق المجال وضروري نفصل واحدة منها وهي بعد وقف العمل بالدستور وبديلا عنه جاء بتصرح دائرة التقاعد [ حسب النظام المتبع بدائرة التقاعد ] فكيف يعمل بالنظام ؛ بعد تنزيل درجات الموظف من نهاية الدرجة الاولى حقا مكتسبا باتا الى نهايتي الدرجة الثالثة للبعض ؛ وغيرهم الخامسة ؛ ينزل النظام درجتين لاحتساب التقاعد ومنها يكون مقداره عينتين فريدة وأمثالها دون حصرالاولى بكلوريوس خدمة 33 سنة تم تنزيله لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها الوظيفي 328 الفا واقرانه 552 الفا والطرفين تسكين غير دستوري راتبه التقاعدي وفق النظام راتب الدرجة السابعة في السلم 157 الفا ؛ ولهد الاعتراض وحجبه وتم بواسطة هيئة النزاهة تحريكه اصبح 187 الفا ثم 235 الفا واستقر 310 وحاليا 471 الفا ؟!! وبواسطة النظام إستاذ جامعة دكتوراه كون خدمته لأقل من 25 سنة حسب له كما يحسب لراتب شهادة الابتدائية طبعا لخدمة 15 سنة 110 الفا في أول جدول ؛ ويصل للدرجة الاولى 19 سنة
وهناك من تقاعد بعد وقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وتم العمل بالنظام وخدمته 36 سنة كان تسكينه بالدرجة 5 وظيفي وراتبها 552 الفا وتقاعده 267 راتب الدرجة3 وظيفي وإنسحب ذلك في قانون التقاعد الحالي 775 الفا مع المخصصات وخلافا لاقرانه ؛ ناهيك عن فوضى العودة ؛ لوضع التشريع الحالي الرقم 9 لسنة 2014 ووضعه على الرف والعمل بإجراء إداري وكما وضحناه بالعنوان ؛ أما غير القياس المحضوضين ؛ ومن يعينوا خلاف قياس الاحكام والقوانين والدستور ؛ واهمها الشهادة والمدة الخدمة ودون نيله المركز القانوني الوظيفي وفق ما جاء بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وخلافا قوانين التقاعد 12 لسنة 1930 و43 لسنة 1960 و33 لسنة 1966 والميزتن الرائع ضرب [ آخر راتب وظيفي ] بعدد اشهر الخدمة ولا يجوز ان تزيد على 336 ونسبتها لاتزيد على المقرر 420 لتكون النسبة 80 % ونختتم القول هيئة التقاعد ليست القطاعية المختصة والتي تعرف أسرار التقاعد ودراسة وضعه بل مجلس الخدمة الموحد ؛ ووجود لجان متعددة قانونية وتخطيطيه وموازنة المعيشة مع التضخم ومقداره وموازنته مع الواردات ؛وإعتماده مع الميزانية بعد تحديد الملاك ؛ لذا حدث التخبط ؟
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ألإجراء والتشريع يسري على الجميع سويةً ًبالحق والعدل دون تمي
...
-
للتشريع أسس وقياسات ومبادئ تحترم أهمها النظر للدستور وما يخر
...
-
إصلاح الرواتب إنقاذ للاقتصاد والميزانية من الهاوية المحتمة
-
كبف نفعل العمل بورشة على الهواء
-
مقدمة الكراس [كراس الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]
-
ما سر إستمرار العمل بالاجتهاد الا داري للرواتب إجراءً والتشر
...
-
إيمان الدولة بأهمية تعاونها مع الشباب للبناء والتجربة اليابا
...
-
أ - حلقة نقاشية على الهواء1- لاتقدم بدون مراكز التنمية الشبا
...
-
دولاربترو البصرة وحياتها المزرية تستطيع بالمخصص لها أن تكون
...
-
إدخار دولار البترو في الصناديق السيادية التمويل الاصغر والتن
...
-
لماذا التشريع ؟و قبول فرض واقع الاجراء الاداري بديلا
-
في الواقع هناك خطأ في إحتساب التقاعد الذي نشر وضروري نعقب عل
...
-
إحتساب التقاعد خلاف المركز القانوني الوظيفي وخلافا للدستور و
...
-
رابط الحملة المصححة والحملة ليست من الاجل الرواتب بل من الاج
...
-
شاركوا حملتكم حملة جميع المواطنين لتحقيق كرامة عيشكم وحقكم ب
...
-
الحلول الدستورية لراتبي الوظيفة والتقاعد تتم بتنفيذ أحكام ال
...
-
الى متى نتجاوزالدستور ولانعمل بأحكام القوانين والقضاء شكوى ا
...
-
1 الفقرة الثانية شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة بلو
...
-
خلاصة الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة
...
-
حقائق رياضية للمربع أربعة أضلاع وراتب التقاعد قٌسِمَ ضيزى بي
...
المزيد.....
-
أشرف عبدالباقي وابنته زينة من العرض الخاص لفيلمها -مين يصدق-
...
-
لبنان.. ما هو القرار 1701 ودوره بوقف إطلاق النار بين الجيش ا
...
-
ملابسات انتحار أسطول والملجأ الأخير إلى أكبر قاعدة بحرية عرب
...
-
شي: سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لوقف القتال في غزة
-
لبنان.. بدء إزالة آثار القصف الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى أم
...
-
السعودية تحذر مواطنيها من -أمطار وسيول- وتدعو للبقاء في -أما
...
-
الحكومة الألمانية توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بـ131 مليو
...
-
بعد التهديدات الإسرائيلية.. مقتدى الصدر يصدر 4 أوامر لـ-سراي
...
-
ماسك يعلق على طلب بايدن تخصيص أموال إضافية لكييف
-
لافروف: التصعيد المستمر في الشرق الأوسط ناجم عن نهج إسرائيل
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|