محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4574 - 2014 / 9 / 14 - 11:01
المحور:
حقوق الانسان
إحتساب التقاعد خلاف المركز القانوني الوظيفي وخلافا للدستور والتشريع والقضاء
المركز القانوني الوظيفي يتحدد منذ إستلام الامرالاداري درجة التعيين ونهاية الاستحقاق وفق الشهادة والمدة ؛ ويعتبر حقا قانونيا مكتسبا لايجوز تجاوزه وفق قانوني الخدمة والملاك جاء بمادة الخدمة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
تم تعييني وفقا لشهادتي بكلوريوس ودراستها خمسة سنوات ؛ فتم تعييني بالدرجة الخامسة عام 1977 وتحقق لي بمضي المدة المقررة 22 سنة الدرجة الاولى – أ – عام 1999 حقا باتا .
بأثر رجعي مخالفا للدستور وللحق البات المكتسب ؛ بتعليمات إدارية سنة 2004 وخلافا للاعراف والمبادئ والدستور والقوانين واحكام القضاء وضمنها حكم للمحكمة الاتحادية عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ والامر بقرار إداري تجاوزاته لاتحتاج لدليل وبرهان باطلة تقرر فيها :
تنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين لنهاية الدرجة الثالثة ووزارات نهاية الخامسة
فكان تسكيني بالدرجة الخامسة والعودة لسنة تعييني عام 977 وكأنني تعينت توا في 2004
وفي سلم 2008 تم تسكيني بالدرجة الثالثة وقبل إحالتي للتقاعد عام 2013 حصلت على
الدرجة 2 المرحلة 4 وراتبها الوظيفي 809 الفا علما خدمتي 36 سنة بدرجة مدير عام
وتم إحتساب راتبي التقاعدي من بداية الدرجة الوظيفية 4 وراتبها 609 الفا
بالمعادلة الاتية :
609,000 × 2,5% × 36 = 548,100 الراتب الاسمي
548,100 ×1% ×36 = 197,316 علاء المعيشة
548,100 + 197,316 = 745,415 مجموع الراتب التقاعدي دون مخصصات الشهادة
علما أقراني في الدوائر التي أعيد التسكين لهم والمدراء العامون تقاعدوا بالدرجة الاولى أ إضافة للمخصصات ؛ وبالعموم إحتساب التقاعد كما هو ومنذ تعليمات 2004 وما قبلها الإجراء
الاداري والعمل بتعليمات وجداول ونظم وقرارات والقوانين والدستور بخبر كان ؛ أما القرارات القضائية وخاصة قرارا ت المحكمة الاتحادية الملزمة وفق مادة الدستور 94 هي الاخرى لاتلتزم سلطتي التنفيذ وزارة المالية وهيئة التقاعد بها ولا تنفذها ؛ رغم الضرر المادي الحاصل على ملايين الموظفين والمتقاعدين ؛ وعدم الالتزام بالقرارات القضائية والقانونية والدستور من قبل الموظف يعرضه لطائلة قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 وتحديدا للمادة 331
فما تراه السلطات الثلاث هل تبقى التجاوزات وضياع الحقوق دون نظر ومراجعتها للمادة93 الدستورية ؛ وهل في هذه الدورة وقد سمعنا المنهاج الوزاري ونأمل خيرا لحقوقنا وتصحيحها
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟