|
برنامج حزب نستطيع/ بوديموس Podemos
ترجمة حماد البدوي
الحوار المتمدن-العدد: 4512 - 2014 / 7 / 14 - 07:45
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
حماد البدوي من بين المفاجآت التي حملتها إنتخابات البرلمان الأوروبي يوم 25 ماي الماضي في إسبانيا، كان بروز حزب بوديموس (نستطيع)، الذي أفرزته دينامية الحراك الشعبي الذي إنطلق منذ سنة 2011 مع إندلاع الأزمة الإقتصادية التي عرفتها البلاد، و الذي حصد أكثر من مليون صوت إنتخابي و عدد من مقاعد البرلمان الأوروبي، مما حوله إلى فاعل جديد في المشهد السياسي الإسباني، قد يساهم في إنهاء الثنائية الحزبية التي طبعت النظام الحزبي الإسباني منذ لحظة الإنتقال الديموقراطي قبل أكثر من 30 سنة. حزب بوديموس ليس مجرد حزب جديد يبرز على الساحة السياسية الإسبانية مثلما يمكن أن يحدث في اي مكان، لكنه يشكل ثورة على طريقة إشتغال الأحزاب اليسارية إلى حد الآن، و على الأشكال التنظيمية التي إعتمدتها. فهو حزب أفقي بإمتياز، يعتمد الحلقات (المجالس) كوسيلة للنقاش و المشاركة، و لإعداد برنامجه و صياغة أفكاره. ذلك ما جعل برنامجه يلامس معظم القضايا الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية و الثقافية و البيئية و الحقوقية... بشكل يكاد لا يترك مجالا لا يطرح حوله مقترحاته للنهوض به، و لتغيير السياسات المتبعة فيه. حزب بوديموس ليس من فئة الأحزاب اليسارية المسكونة بإثبات صحة مرجعيتها العقائدية، بقدر ما هو حزب مواطن يؤمن بقدرة المواطنين أنفسهم على صياغة مستقبلهم، و على بناء بديل ديمقراطي و إجتماعي ليحل محل نظام النخب و الطبقات المهيمنة، و مؤسساتها الفاسدة. و لتعميم الفائدة، و تقريب النشطاء في منطقتنا، سيما الشباب منهم، من طبيعة النقاشات و المقترحات التي تعتمل في منتديات و حلقات الجيل الجديد من الحركات الإجتماعية و السياسية، أقدم لكم هذه الترجمة إلى العربية لمحتويات برنامج حزب بوديموس الإسباني. و أتمنى أن تجدون فيها ما يفيد.
تعد هذه الأرضية ثمرة لمسار إعداد جماعي، إعتمد في إنجازها على أسلوب منفتح و مواطن شارك فيه آلاف المواطنين. لقد إعتمدنا مقترح مشروع برنامج كنقطة إنطلاق، ليشمل مسار الإعداد ثلاثة مراحل: (أ) نقاش و تقديم المساهمات الشخصية عبر شبكة الإنترنيت، (ب) القيام بتعديلات جماعية من طرف حلقات بوديموس، (ت) إخضاع التعديلات للإستفتاء عبر الشبكة. الفهرس: 1) إسترداد الإقتصاد، و بناء الديمقراطية. 2) إنتزاع الحرية، و بناء الديمقراطية. 3) إنتزاع المساواة، و بناء الديمقراطية. 4) إسترداد التآخي، و بناء الديمقراطية. 5) إنتزاع السيادة، و بناء الديمقراطية. 6) إسترداد الأرض، و بناء الديمقراطية.
1) إسترداد الإقتصاد، و بناء الديمقراطية.
1 .1 خطة إنقاذ شعبي تعمل على خلق العمل اللائق في بلدان جنوب أوروبا، من خلال: برنامج إستثمارات و سياسات عمومية لإنعاش الإقتصاد، و لخلق مناصب شغل ذات جودة، و لتحويل النموذج الإنتاجي إلى إقتصاد يقوم على الإبتكار و يساهم في الملك العمومي، مع مراعاة معايير المسؤولية الإجتماعية، و الأخلاقية و البيئية. تعزيز الدور الريادي للمقاولات الصغيرة و المتوسطة في خلق الشغل، و إبراز مكانة مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي. الإنحياز لصالح المقاولات الصغيرة و المتوسطة عند إبرام الصفقات العمومية، و تضمينها بنودا إجتماعية. تخفيض ساعات العمل إلى 35 ساعة عمل في الأسبوع، و سن التقاعد إلى 60 سنة، كآليتين لتوزيع العمل و الثروة بشكل منصف، و لتشجيع التوفيق بين العمل و الأسرة. تحريم تسريح العمال من الشركات التي تحقق الأرباح. و إلغاء قوانين الشغل التي تم سنها بعد إندلاع الأزمة . إرساء آليات تصدي لتهشيش العمل، خاصة منه عمل الشباب. إلغاء شركات العمل المؤقت، و الرفع من قيمة الحد الأدنى للأجور، و تحديد قيمة الحد الأعلى للأجور و ربطه تناسبيا بقيمة الحد الأدنى للأجور. الحق في الإستفادة من معاش عمومي (من دون المساهمة في أداء أقساط الضمان الإجتماعي)، جيد و يضمن حياة كريمة للمتقاعدين، و من دون أن تقل قيمته عن الحد الأدنى للأجور. إلغاء الإصلاح الأخير لنظام التقاعد، و تحريم خوصصة نظام المعاشات العمومي. إرساء سياسات توزيعية للحد من التفاوتات الإجتماعية على مستوى إسبانيا و أوروبا. 1 .2 إفتحاص مواطن للديون. إنجاز إفتحاص مواطن للدين العام و الخاص لتحديد الديون اللامشروعة، و إتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عنها، و رفض سدادها. إعادة هيكلة القسم الآخر من الديون، و إلغاء المادة 135 من الدستور الإسباني (التي تسمح للحكومة بالإقتراض، و بتسديد الديون و مستحقاتها من الميزانية العامة للدولة (إضافة المترجم))، بهدف تأمين الحقوق الإجتماعية في وجه مصالح الدائنين و أصحاب الديون. تنسيق الإفتحاصات المالية و مسارات إعادة هيكلة الديون مع باقي الدول الأوروبية العضوة في الإتحاد الأوروبي. تقنين العلاقات الخاصة (الشخصية) في مجال الديون لتجنب البنود التي تسمح بالتجاوزات (clá-;---;-----;-------;----usulas de abuso ). 1 .3 تحويل البنك المركزي الأوروبي إلى مؤسسة ديمقراطية من أجل التنمية الإقتصادية. خلق آليات للمراقبة الديمقراطية و البرلمانية للبنك المركزي الأوروبي، و إخضاعه للسلطات السياسية. تغيير قوانينه الأساسية و تضمينها أهدافف ملحة مثل: خلق الشغل اللائق في مجموع بلدان الإتحاد الأوروبي، و منع الهجمات المضارباتية، و دعم التمويل العمومي للدول عبر الشراء المباشر للديون في السوق الأولية، و عدم إخضاع ذلك لأيةقيود. إعطاء الأولوية لدعم تمويل الإنفاق الإجتماعي للدول، و للقطاعات الإقتصادية و الإجتماعية و المجالية المتضررة، عبر آليات إعادة توزيع الثروة، و خلق سندات إجتماعية أوروبية عند الحاجة لذلك. ضرروة تمييز القوانين المنظمة للأبناك التجارية عن تلك المنظمة لأبناك الإستثمار، و ضبط الأنشطة المضارباتية عند هذه الأخيرة.
1 .4 إحداث وكالة عمومية أوروبية للتصنيف. يجب إحداث وكالة عمومية أوروبية للتصنيف لتحل محل الوكالات الخاصة الثلاث التي تحدد السياسة الإقتصادية للإتحاد الأوروبي. و التي يجب أن تعمل وفق معايير ديمقراطية و شفافة و مستقلة عن مصالح الشركات الخاصة. 1 .5 إعادة توجيه النظام المالي لتوطيد نموذج بنكي يخدم المواطنين. المصادقة على إجراءات موجهة لدمقرطة قيادة المؤسسات البنكية و صناديق التوفير. توسيع صلاحيات مؤسسات الإقراض العمومية مثل مؤسسات الإقراض الرسمي (ICO) بهدف تمكين القطاعات المحرومة من الحصول على القروض. ضمان تدفق القروض بمعدلات فائدة ذات أفضلية للشركات الصغيرة و المتوسطة و للتعاونيات، مع إعطاء الأفضلية للشركات التي تعتمد في تدبيرها المعاييرالديمقراطية، و التي تحترم المسؤولية الإجتماعية و الأخلاقية و البيئية. تشجيع نموذج الأبناك الأخلاقية و التعاونية. و فرض رسوم على الأرباح البنكية من أجل إعادة إستثمارها في القطاعات المنتجة. التقنين العمومي لمعدلات فائدة أساسية؛ و منع الأدوات المالية التي من شأنها التعاطي للمضاربة مثلما هي عليه الصناديق الإنتهازية (fondos buitres ). إعادة توجيه مؤسسات مثل صندوق إعادة الهيكلة المنظمة (FROB)، و شركة تدبير الأرصدة الناتجة عن إعادة هيكلة الأبناك (SAREB)، لتحويلها إلى أدوات تقوم بإستعادة المساعدات المالية المسلمة للأبناك. تغيير معايير تقييم و مَنح الصناديق الأوروبية للتنمية من أجل ضمان الإستخدام الأخلاقي لها. خلق أبناك عمومية تسير بشكل ديمقراطي، و تخضع لمراقبة إجتماعية حقيقية، إنطلاقا من صناديق التوفير القديمة التي تحولت إلى مؤسسات بنكية أعيدت رسملتها بالمال العام. 1 .6 إسترداد المراقبة العمومية لقطاعات الإقتصاد الإستراتيجية. إسترداد المراقبة العمومية لقطاعات الإقتصاد الإستراتيجية مثل: الإتصالات، الطاقة، النقل، الصحة، الصيدلة و التعليم، من خلال الإشتراء العمومي لجزء منها يضمن مشاركة عمومية بالأغلبية في مجالس إدارتها، و/أو خلق شركات عمومية تقدم هذه الخدمات للجميع. منح هذه الشركات الصفة القانونية التي تلزمها بتقديم خدمات تكون في متناول جميع المواطنين. دعم الجمعيات و المجموعات المنخرطة في ديناميات الإحتجاج ضد الإبتزازات و أعمال الغش المرتكبة من طرف المؤسسات البنكية، و الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الإستراتيجية. الحد من خوصصة الشركات العمومية، و من إقتصار دور الحكومات على التدبير الشكلي لها. و إخضاع كل عمليات الخوصصة للإستفتاء الشعبي، لأن الخوصصة تعني بيع أرصدة جماعية في ملكية الشعب. إفتحاص صارم للتكلفة الفعلية لقطاع الطاقة الكهربائية؛ و توحيد تكلفة الطاقة في مجموع دول الإتحاد الأوروبي لمنع وضعيات الإبتزاز و المنافسة الغير الشريفة. فضلا عن دعم إنتاج الطاقة من طرف الخواص. 1 .7 التبادل السلس و الشفاف للمعلومات الضريبية بين كل الإدارات الضريبية الأوروبية. إلغاء مبدأ السرية البنكية، و سن قانون ملزم لكل المؤسسات المالية العاملة في أوروبا، يقضي بتسهيل كل معلومات زبنائها للسلطات العمومية، حيثما كان نشاطها، المباشرمنه، و الذي يتم عبر فروعها المختلفة. فرض عقوبات على المخالفات الخطيرة في حق المؤسسات و الجهات الرافضة للتعاون. 1 .8 إجبار كل الشركات المتعددة الجنسيات و فروعها بإلزامية تقديم كشف شامل عن أنشطتها الإجمالية و المفصلة في كل بلد على حدة. تطبيق إجراءات موجّهة للقضاء على ما يعرف بالسياسات الضريبية العدوانية و بلاتمركز أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، ليتم بذلك إنهاء فرص التهرب الضريبي الذي يتيحه لها تعدد التشريعات في شأن الضريبة على الشركات. إحداث نموذج جديد يهدف إلى تجنب الإزدواج و الغش الضريبيين، و فرض عقوبات جنائية مع إلزامية إعادة المال المنهوب. توسيع مجال الديمقراطية الإقتصادية من خلال تسهيل مشاركة العمال في مجالس إدارة المقاولات، و بالتالي، في تدبيرها مع التمتع بالحق الكامل في الولوج إلى المعلومات الهامة و إلى حسابات هذه المقاولات. توحيد أنظمة المحاسبة الأوروبية، و تخليصها من المرفقات الخاصة بالإهلاك و الإستهلاك لتسهيل الكشف الدقيق عن أرباح الشركات. 1 .9 ملاحقة الجريمة الضريبية و تشديد العقوبات عليها. ملاحقة الجريمة الضريبية و تشديد العقوبات عليها. إقرار ضريبة "توبين" (Tobin) على المعاملات المالية. تصنيف الحالات التي تصل فيها نسبة المال المختلس إلى 50 ألف يورو فما فوق بالجريمة الضريبية، و توسيع الآليات و الموارد لملاحقتها. تشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم، سيما في حق المؤسسات المالية التي تقدم منتجات أو خدمات تسهل التهرب الضريبي. إلغاء الملاذات الضريبية المتواجدة على تراب الإتحاد الأوروبي، و التنسيق مع باقي الدول بهدف إنهاء الملاذات الأخرى، عبر نهج تدابير مثل الملاحقة القضائية، و فرض العقوبات على الشركات التي تنقل إليها رساميلها (إقرار ضريبة بمعدل 50% على الإستثمارات القادمة من الملاذات الضريبية). 1 .10 من أجل سياسة جبائية عادلة موجهة لتوزيع الثروة، و في خدمة نموذج جديد للتنمية. من أجل سياسة جبائية عادلة موجهة لتوزيع الثروة، و في خدمة نموذج جديد للتنمية. إنهاء كل فرص التهرب الضريبي بالنسبة للثروات و الشركات الكبرى التي تتيحها التشريعات الوطنية، و تجسيد مبادئ الشمولية و الإنصاف و التصاعدية. إقرار ضرائب على الثروات الكبيرة و أخرى تصاعدية على الدخول، و رفع معدل الضريبة على الشركات. إسترداد الضريبة على الثروة على اساس مبدإ الإنصاف، مع إقرار حد أدنى يعفى من هذه الضريبة بالنسبة للسكن الرئيسي و حسب مستوى الدخل، و عدم إعفاء السكن الثانوي فضلا عن فرض إرتفاع تصاعدي لهذه الضريبة حسب قيمة الثروة. إلغاء آليات التهرب الضريبي مثل شركات الإستثمار ذات الرأسمال المتغير. إلغاء الإمتيازات الجبائية التي يتمتع بها الرأسمال المالي. إقرار ضريبة على القيمة المضافة بنسبة جد منخفضة بالنسبة للسلع و المنتجات الأساسية؛ و تعديل مرسوم الإتحاد الأوروبي رقم 2006/112 المتعلق بنظام الضريبة على القيمة المضافة الموحد ليتضمن إقرار ضريبة على السلع الكمالية تصل نسبة 30 إلى 35%. كما أنه لا يمكن الإستفادة من أي خصم ضريبي على الضريبة المترتبة على هذا النوع من السلع. تنسيق الإصلاح الضريبي على المستوى الأوروبي لتجسيد هذه المبادئ، و نهج سياسة تضامن ضريبي داخل أوروبا، و التعاون مع الدول النامية. 1 .11 إلتزام مستمر من أجل تغيير النموذج الإنتاجي عبر تطوير منظومة بحث و تطوير و إبتكار تكون لها قيمة مضافة أكبر. دعم الميزانية المرصودة لتطوير المراكز العمومية الخاصة بالبحث و التطوير و الإبتكار، و توسيع نطاقه، بما يشجع عودة الباحثين و العلماء الإسبان في الخارج. رصد موارد كافية لتطوير سياسات تسمح بتبادل المعرفة بين مختلف المجالات؛ و تخفيض الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري، و توظيفها في مجال البحث، و بالأخص في مجال البحوث الأساسية. تصميم برامج البحث و التطوير و الإبتكار بما يحقق منافع مشتركة تخدم المواطنين، و إشراك الجامعات العمومية في ذلك. تعزيز نموذج إنتاجي يخدم إعادة التوازن للنشاط الإنتاجي بين مختلف دول الإتحاد الأوروبي. 1 .12 الحق في دخل أساسي للجميع الحق في التمتع بدخل أساسي لجميع المواطنين، تبلغ قيمته، في حدها الأدنى، ما يقابل عتبة الفقر لتأمين مستوى عيش كريم للجميع؛و الدخل الأساسي لا يعوض دولة الرفاهية، بل هو يلائمها مع الواقع الإقتصادي و الإجتماعي الجديد. إستبدال المخصصات الإجتماعية المشروطة التي تقل قيمتها عن قيمة الدخل الأساسي. تمويل هذا الدخل من خلال تطبيق ضريبة تصاعدية على دخول الأشخاص الذاتيين، و من خلال مواجهة الغش الضريبي.
2) إنتزاع الحرية، و بناء الديمقراطية. 2 .1 الدفع في إتجاه إنجاز شرعة أوروبية ديمقراطية. العمل من أجل إنجاز شرعة أوروبية ديمقراطية ملزمة لكل بلدان الإتحاد الأوروبي في شأن آليات المحاسبة و الشفافية. المطالبة بالتحلي بمستوى عال من الشرف فيمن يتحمل المسؤولية العمومية. إعتماد تدابير و آليات لمشاركة جميع المواطنين المباشرة في إتخاذ القرارات التي تخص الشأن العام، و إنتهاج اللامركزية في سيرهذه العمليات بتضمينها المشاركة عبر الوسائط التقنية و غيرها من الآليات التي تؤمن مشاركة فعلية للمجموعات المعرضة لخطر الإقصاء. الحد من بلوغ الأنظمة الإنتخابية مستويات قصوى من عدم التناسب؛ و إلتزام الرفع من مستوى التدوير و الحد من تحويل السياسة إلى مهنة (desprofesionalizació-;---;-----;-------;----n de la polí-;---;-----;-------;----tica). 2 .2 توسيع نطاق إستخدام المبادرات التشريعية الشعبية على مختلف المستويات، بما فيها الأوروبي. توسيع نطاق إستخدام الإستفتاء الملزم ليشمل كذلك القرارات المتصلة بشكل الدولة، و بالعلاقات التي يجب بناؤها بين مختلف الشعوب في حال مطالبتهم بممارستهم لحق تقرير المصير. دمقرطة كل المؤسسات بما فيها مؤسسة رئاسة الدولة، من المستوى المحلي في الإدارة إلى مستوى الإتحاد الأوروبي، و دمقرطة تعيين الهيئات القيادية في الإتحاد و مراقبتها. 2 .3 دمقرطة تسيير و تنفيذ و تقييم الإستثمارات العمومية من خلال ميزانيات تشاركية. إعطاء الأولوية عند منح عقود تسيير و تنفيذ الأشغال و السياسات العمومية للمقاولات المحلية، و بالخصوص لتلك التي تنتسب للإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و بشكل خاص للتعاونيات و للمقاولات المتوسطة و الصغرى، على أساس معايير النجاعة و الشفافية و الجودة و الديمقراطية الداخلية و المسؤولية البيئية و الإجتماعية. الحد من منح عقود تدبير و تنفيذ السياسات العمومية للشركات الكبرى، و مراقبة عمليات المناولة (التعاقد من الباطن)، و فرض قيود واضحة عليها. 2 .4 مراقبة و تقييد الأنشطة التي تقوم بها اللوبيات، و الكشف عنها و عن مَحافظ (أو محفظات) زبنائها. إرساء سياسات تواصلية موجهة لإضفاء الشفافية الكاملة على أنشطة هذه الجماعات في مختلف القطاعات. خلق إطار قانوني يقوم بمراقبة و تقييد مزاولة المهنة، و تحريمها في حالة القطاعات التي يكون قد سبق فيها للمنتخبين التشريع بشأنها. نهاية سياسة الباب الدوار ( بمعنى تنقل السياسيين و الموظفين الكبار من المسؤولية العمومية و الوظيفة العمومية إلى القطاع الخاص و العكس(إضافة المترجم)) عبر إقرار أجل أدنى من خمس سنوات، لا يمكن، قبل إنقضائه، للمسؤولين العموميين من العمل في الشركات المنتمية للقطاعات التي سبق لهم الإرتباط بها، خلال أدائهم لمسؤوليتهم العمومية. 2 .5 تشديد القيود على نفقات الحملات الإنتخابية، و على الإعانات العمومية للأحزاب. الحق في الولوج المتساوي إلى وسائل الإعلام العمومية و الخاصة لكل المترشحين في الإنتخابات. إفتحاص عمومي لتمويلات الأحزاب السياسية. 2 .6 إقرار تشريعات تمنع تشكل إحتكارات و أوليغارشيات في مجال الإعلام. الفصل قانونيا بين ملكية المجموعات المالية و ملكية المجموعات الإعلامية لضمان إستقلالية كل وسائل الإعلام عن مختلف الحكومات و مجموعات الشركات الكبيرة. خلق وسائل إعلام عمومية تخدم المواطنين، و تخضع لتدبير ديمقراطي و مستقل عن الحكومات المتعاقبة. التشريع لصالح وجود نسبة (كوطة) دنيا من وسائل الإعلام العمومية و المستقلة. خلق وكالة أنباء أوروبية مستقلة تخضع لمراقبة ديمقراطية و مواطنة. منع أية شركة أو مجموعة شركات من حيازة أكثر من 15% من مجموع وسائل الإعلام، سواء كانت صحافة مكتوبة، أو إذاعة، أو قنوات تلفزية، أو شبكة إنترنيت أو قطاع نشر. 2 .7 ضمان حرمة المراسلات. إنشاء خوادم أوروبية تخضع لإفتحاص هيئات إصدار الشهادات، و بمشاركة المجتمع المدني. الحق في خصوصية المراسلات؛ و ضمان حرمة المراسلات الشخصية الخاصة. تضمين إحترام الخصوصية و الحميمية في الإتفاقيات الدولية مع الدول الأخرى. 2 .8 الدفاع الحازم عن حرية التعبير، و الإجتماع، و التنظيم، و التظاهر و المشاركة السياسية. ضمان الحق الفعلي لكل الأشخاص، فرديا و جماعيا، في المشاركة في حكم بلادهم، و ضمان التجسيد الفعلي للحق الشامل في ولوجية التمثيل السياسي. الدفاع الحازم عن حرية التعبير، و الإجتماع، و التنظيم و التظاهر بكل أشكاله، و بالأخص في الحالات التي يتم فيها إنتهاك الحقوق الأساسية من طرف هيئات حكومية، وطنية أو مافوق وطنية (أوروبية). إتخاذ التدابير التي تضمن ولوج المناصب التمثيلية لكل الأشخاص، مع ضرورة تسهيل مأمورية ذلك للمجموعات التي تتعرض للتمييز الإجتماعي، و ذلك من خلال إعتماد إستراتيجيات التمييز الإيجابي. إعتماد ديمقراطة المناصفة بين الرجال و النساء. 2 .9 ضمان حرية الضمير، و إتخاذ إجراءات تضمن عدم التمييز بسبب المعتقد أو الدين. إطلاق سياسة أوروبية مشتركة لفصل أنشطة كل المذاهب الدينية عن هياكل الدولة و هياكل الإتحاد الأوروبي، و بما في ذلك نشاطي التمويل و التعليم. تعزيز المساواة القانونية بين مختلف المذاهب، و إلغاء كل الإطارات القانونية التي تسمح بعمل المنظمات الدينية داخل الهياكل العمومية. المصادقة على تدابير تشريعية تقود إلى ضمان العلمنة، و إلى فصل حقيقي ما بين الكنيسة و الدولة. إلغاء الإمتيازات الجبائية التي تتمتع بها الكنيسة الكاثوليكية، و إلغاء الإمتيازات الممنوحة لها في مجال التعليم. 2 .10 ضمان الحريات و الحقوق الأساسية هو بمثابة الأساس الذي يقوم عليه الأمن، و العدالة و الديمقراطية. إعادة صياغة مفهوم الأمن بما يضمن إحترام الحقوق الدستورية. إنهاء سياسات مواجهة الإرهاب و "الأمن المواطن" التي تنتهك حرية التعبير، و حقوق التنظيم و التظاهر و الإحتجاج، و تخرق الضمانات الإجرائية التي يجب تأمينها للجميع. إعادة هيكلة المنظومات السجنية لتقوم على أساس إعادة الإدماج، و إحترام حقوق الإنسان. الحق في مجانية القضاء، و في كل ضمانات ولوجه على اساس مبدأ الإنصاف. التقدم و التعميق في بلورة قانون أوروبي حول الذاكرة التاريخية (إنتهاكات الماضي،(إضافة المترجم)). الدفاع عن العدالة الكونية في كل بلدان الإتحاد الأوروبي. 2 .11 ضمان الحق في الأمان و في حياة خالية من العنف للنساء، ومثليي الجنس، و المتحولين جنسيا، و ثنائيي الميول الجنسية و ثنائيي الجنس (فئة ممثث)، عبر منظومة قانونية تشمل ضمانات تطال المجالين العام و الخاص. إقرار إجراءات سياسية موجهة للدفاع عن التعدد الجنسي لضمان حقوق و حريات كل الأشخاص بغض النظر عن جنسهم، أو ميولاتهم الجنسية أو هويتهم النوعية (الجندرية)، لمكافحة الإقصاء الناتج عن كراهية هذه الفئات أو بسبب النوع. نزع صفة المرض عن كل الميولات الجنسية و هويات النوع الغير معيارية، و وضع سياسات لتقويم التمييز الذي يتعرضون له من خلال، و على سبيل المثال، ضمان ولوج الوظيفة العمومية للأشخاص الذين يعانون الإقصاء الإجتماعي من هذه الفئات. وضع قانون أوروبي متكامل و ملزم لمكافحة العنف ضد النساء، و تثمين سياسات و إجراءات إستقبال و رعاية النساء و القاصرين؛ و تخصيص ميزانيات كافية لضمان حماية الضحايا، و الإشتغال الفعلي للعدالة، و المساعدات لإعادة إدماج النساء إجتماعيا و في مجال الشغل، و لتكوين المهنيين فضلا عن إجراءات الوقاية. إرساء سياسات تربوية تضمن تعليما غير جنسوي و غي كاره لفئة (ممثث)، و الزيادة في تدابير التصدي للإعتداءات على كل الأصعدة، و بالخصوص على صعيد مدارس القاصرين. الإعتراف بتعدد نماذج العائلة، و الإعتراف في كل الدول بالحق في الزواج المدني، و بالتبني و بتقنيات المساعدة على الإنجاب لكل الأشخاص، بغض النظر عن جنسهم، أو هويتهم النوعية أو ميولاتهم الجنسية. ضمان الحق في اللجوء السياسي بسبب العنف ضد النوع، أو ضد النساء، و للأشخاص الذين يتعرضون للعنف بسبب ميولاتهم الجنسية أو هوياتهم النوعية.
3) إنتزاع المساواة و بناء الديمقراطية. 3 .1 إطلاق مسار تأسيسي ديمقراطي يضمن أن تكون الحقوق الإجتماعية و الثقافية في نفس مرتبة الحقوق المدنية و السياسية، و أن تكون محددا جوهريا للمواطنة نفسها. إحداث نظام ضمانات معززة على المستوى الأوروبي لضمان الحماية الفعلية للحق في الرعاية الصحية، و التعليم، و السكن، و التقاعد، و في الحياة المستقلة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، و رعاية الأشخاص الغير مستقلين، و الحماية في وجه البطالة و الإقصاء الإجتماعي، و حماية الحقوق الجنسية و الإنجابية، و التوفيق الفعلي ما بين العمل و الأسرة، و الحق في المدينة، و في التنقل و النقل العمومي، و الحق في ولوج القضاء. 3 .2 الدعم النشط للسياسات الموجهة لضمان جودة الخدمات العمومية في كل المجالات، لتسهيل حياة كريمة و حرة و تنمية كاملة للأشخاص في ظروف من الإستقلالية و الحرية و المساواة. يجب حماية الخدمات العمومية بإعتبارها حقوق جوهرية للمواطنين؛ و لكونها كذلك، يجب حمايتها من المضاربة الخاصة. يجب تمويل الخدمات العمومية عبر نظام ضريبي تصاعدي، يقوم على معايير العدل و الرفاهية، و يكون منصوصا عليه و على ضرورة حمايته في الدستور. إجراء إفتحاص لعمليات الخوصصة و صفقات المناولة التي أقدمت عليها الإدارة العمومية بخصوص المرافق العمومية، و إلغاء كل القوانين و المراسيم و التعميمات التي نتجت عنها الخوصصة المباشرة أو الغير المباشرة للمرافق العمومية الأساسية. 3 .3 خطة إستعجالية للقضاء على عدم المساواة بين الرجال و النساء في مجال الشغل، لتجسيد حق الإنسان في العمل في ظروف منصفة، و إستقلال المرأة الإقتصادي. البدء بتطبيق إجراءات تهدف إلى ضمان المساواة في الأجور ليس فقط في مناصب الشغل المتساوية، بل كذلك في الأعمال ذات المسؤوليات المتساوية، و الشهادات المتساوية و التكوين المتساوي...و مواجهة التمييز في العمل بسياسات نشطة ضد تأنيث قطاعات الشغل ذات الهشاشة العالية و الأجور المنخفضة. تقنين العمل المنزلي و رعاية الأشخاص الغير المستقلين، و إلغاء تحيز النظام الضريبي و نظام المخصصات اللذين يعززان عدم مساواة النوع. توزيع عمل الرعاية لضمان رفاهية الأشخاص من خلال المحاور التالية: التوفيق بين العمل و الحياة الشخصية أو الأسرية لصالح الرجال و النساء على السواء؛ تشجيع المسؤولية المشتركة بين الرجال و النساء نحو أعمال الرعاية بإعتماد إجراءات مثل تصاريح الأمومة و الأبوة الغير قابلة للنقل، متساوية و إلزامية، و الحق في تخفيض يوم العمل بالنسبة للرجال و النساء؛ ثم ضمان ولوج مدارس الأطفال و دور الحضانة العمومية و الجيدة و المتوفرة للجميع. 3 .4 ضمان الحق في الصحة، و إرساء نموذج رعاية صحية عمومية، شاملة التغطية (تشمل الجميع)، منصفة و مجانية، بميزانية ذات أولوية، و من دون إقصاء أي أحد ممن يعيشون على تراب الإتحاد الأوروبي. و سيتم تدبير هذا النموذج بشكل ديمقراطي من طرف كل العاملين في قطاع الصحة. إعادة كل المراكز الصحية و المستشفيات التي سبقت خوصصتها إلى القطاع العام. و لتحقيق ذلك، سيتم إسقاط كل القوانين التي سمحت بهذه الخوصصة، فضلا عن المرسوم 16/2012 الذي حول النظام الصحي الشامل إلى نظام قائم على التأمين مما أدى إقصاء قطاعات كثيرة بالنظر إلى وضعيتها الإدارية، أو القانونية أو الإجتماعية (الناتجة عن البطالة). الزيادة في عدد الطواقم الصحة؛ والمنع القاطع لما يعرف بالدفع المشترك (Copago) في المستشفيات أو الصيدليات. إرساء نموذج صحي ممول من الضرائب المباشرة، مسير بشكل عمومي، و مهيكل بشكل ديمقراطي، و مدار من طرف إدارة شفافة و فعالة، و قائم على الإندماج و التنسيق بين الرعاية الصحية الأولية و الرعاية الإختصاصية، من جهة، و بين مرافق الصحة العمومية و الخدمات الإجتماعية، من جهة أخرى. الحق في الإنهاء الطوعي للحمل بشكل مضمون، و حر و مجاني، و من داخل شبكة المراكز العمومية. ضمان الحق في الموت الرحيم، و إنهاء قساوة العلاج الحالي التي يعاني منها الكثير من المرضى. الحق في صحة عقلية موجهة للذات تجنب إستغلال الألم النفسي. سحب كل القوانين و الأحكام التي تحرم أو تنقص بأي شكل من أشكال من حق مواطني الإتحاد الأوروبي في التغطية الصحية الشاملة في بلدهم الأصلي، و في غيره بغض النظر عن مدة إقامتهم فيه. إعداد خطة لتعزيز إرساء تغطية صحية شاملة لكل مواطني الإتحاد الأوروبي في كل البلدان العضوة به، و إعتبار التغطية الصحية كحق من الحقوق الأساسية.
3 .5 ضمان الحق في المعرفة، و التكوين الأكاديمي، و التعليم العمومي المجاني و العلماني و الشامل للجميع، و الذي يشارك في تدبيره ديمقراطيا كل العاملين في القطاع. وضع حد لكل عمليات خوصصة التعليم و و باقي الخدمات المدرسية. تدبير المدارس يجب أن يكون في يد الهيئات المسيرة لها، مع ضرورة تشجيع المشاركة الديمقراطية للجماعة التعليمية و التوافق داخلها. إحداث آليات تضمن نظام تعليمي مفتوح على الإبتكار التربوي، لامركزي و متكامل، و يساهم في تقليص التفاوتات الإجتماعية من خلال إيلاء الأهمية للتنوع الفردي و الثقافي للطلبة، و تشجيع سلوكات التعاون و التعاضد بينهم. تنفيذ مخططات تعليمية تحتوي على أدوات تشجع الإبتكار، و التفكير النقدي، و الإبداع و التعليم المهني، و تدافع عن اللغات الأقلوية على المستوى الأوروبي. إلغاء كل الإعانات و المساعدات العمومية للتعليم الخصوصي، بما فيه المنضوي تحت نموذج التعليم المشترك، و توجيه الأموال الموفرة من ذلك لتحسين المدرسة العمومية. مجانية التعليم خلال مرحلته الإجبارية؛ و ضرورة إعتماد إجراءات موجهة لضمان مجانية المستلزمات المدرسية لكل الأطفال في المؤسسات التعليمية العمومية داخل الإتحاد الأوروبي، و لضمان مجانية التربية خلال السنوات الثلاث الأولى في المراكز العمومية، و مجانية المطاعم الإجتماعية في المدارس حسب مستوى دخل العائلات. الرفع من المساعدات العمومية للطلبة الذين يواجهون صعوبات إقتصادية. الإلتزام بتطوير سياسة أوروبية لمحو الأمية التكنولوجية تشمل كل المجموعات الإجتماعية و الجيلية، و بالأخص منها المجموعات في وضعية صعبة و المعرضة لخطر الإقصاء الرقمي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة و المسنين. 3 .6 الدفاع عن نموذج للبحث العلمي المستقل و الجامعة العمومية، المجانية و العلمانية و الجيدة (ذات جودة)، يستجيب بالفعل لحاجات المجتمع، و ليس لحاجات الشركات الكبرى و الرأسمال المالي. إعداد خطة إستراتيجية تدرس حاجات الجامعة العمومية و ترفع و تضمن تمويلها. تحديد معدل إستثمار(تمويل) في بلدان الإتحاد، لايقل عن 2% من الناتج الداخلي الخام. إلغاء مخطط بولونيا، و تعديل الفضاء الأوروبي للتعليم العالي، دون المس بالمعادلة الفعلية للمخططات الدراسية و للشهادات الجامعية على مستوى الإتحاد. الحد من الرسوم الجامعية، و توفير منح كافية للتنقل/الحركة (movilidad) و مساعدات للدراسة، بهدف ضمان ولوجية الجامعة بشكل مستقل عن الوضعية الإقتصادية للطالب. و المطالبة بمردودية أكاديمية متساوية بين الطلبة الممنوحين و غير الممنوحين. خلق صندوق أوروبي لدعم تنقل/حركة المدرسين و الباحثين و الطلبة. الدفاع عن إستقلالية الجامعة، و ضمان دمقرطة تدريجية لعمليات التقرير داخلها، و الرفع من الشفافية و من مشاركة الطلبة و العمال من غير المدرسين في تسيير شؤون الجامعات. الرفع إلى نسبة 200% خلال عشر سنوات من التمويل العمومي للبحث العلمي في كل مجالاته و تطبيقاته على كل سلسلة القيمة، و بالخصوص في القطاعات التي تحسن بشكل مباشر من جودة حياة المواطنين. 3 .7 ضمان الحق في سكن لائق. تأجيل سداد ديون الرهن العقاري عن السكن الرئيسي بالنسبة للأسر التي تواجه صعوبات في تسديد القروض المترتبة عليها، و إلغائها الفوري في الحالات التي صاحبتها ممارسات غش، أو ثبت فيها سوء نية من طرف المؤسسات المالية. إعادة هيكلة الديون ليشمل تصحيح قيمتها بشكل متطابق مع تصحيح ثمن السكن المرهون (بالأخص في الحالات التي يكون قد فقد قيمته الأصلية فيها)، و عدم تجاوز أقساط القروض 30% من دخول الأسر لضمان مستوى عيش كريم. إرساء آليات لإلغاء الديون بهدف التخفيف من أزمة السكن. الوقف الفوري لكل الإفراغات التي تستهدف المساكن الرئيسية و محال المقاولين الصغار. قبول تسليم السكن مقابل القرض بأثر رجعي، بالإستناد إلى تشريع يوزع، بشكل منصف، مخاطر العمليات المالية، و يحمي المدينين عن حسن نية لكي يستطيعوا إعادة إستئناف حياتهم من جديد. تبني خطة إسكان أوروبية تقوم على خلق مساكن إجتماعية و مساكن للكراء الإجتماعي، و تقر ضرائب على العقارات الغير المسكونة و الغير المعروضة للكراء الإجتماعي. أولوية الإستفادة من الكراء الإجتماعي تكون للمواطنين الذين لاسكن لهم، و للذين يعيشون في ظروف الإقصاء الإجتماعي، و للشباب الذين يغادرون سكن العائلة، و للأمهات العازبات، و للنساء المعنفات و لمجموعات أخرى ممن هي في أمس الحاجة للسكن. و يجب أن يكون تدبير قطاع السكن الإجتماعي بشكل ديمقراطي و بمشاركة المواطنين. تشجيع الكراء مقابل تملك المساكن، و منح إعانات أسرية لدعم السكن حسب الدخل. عدم تجريم إستيلاء الأسر أو الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، أو ممن لا سكن لهم، على المنازل الفارغة، المملوكة لأبناك أو صناديق إستفادت من خطط الإنقاذ الحكومية، أو مساكن فارغة لمدة تزيد عن سنة و مملوكة للوكالات العقارية أو لشركات البناء. إقتصار التدخلات الإدارية أو القضائية لإرجاع السكن لمالكه الشرعي على الحالات التي يكون فيها العقار ضروريا لعيش أسرته (المالكة) فيه. إعتبار تزويد المساكن بالكهرباء و الماء و التدفئة كحق أساسي غير قابل للتصرف، و الشركات العمومية هي المنوطة بتوفيره. تحيين سجلات السكن و الملكية، بالإعتماد على خدمات الماء و الكهرباء، لمعرفة واقع إستعمال العقارات، و لخلق سجل خاص بالمساكن الفارغة. فرض ضرائب مباشرة تصاعدية على العقارات الغير الرئيسية و الغير المستغلة. 3 .8 ضمان الحقوق الجنسية و الإنجانية، و حق جميع الأشخاص التقرير فيما يخص أجسادهم. عدم تجريم الإجهاض، و حق جميع النساء المضمون في الإنهاء الطوعي للحمل في مراكز الصحة العمومية. الحق المضمون لجميع الأشخاص في التربية الجنسية، و في وسائل منع الحمل المضمونة، و في التقنيات المساعدة على الإنجاب، من داخل المنظومة الصحية العمومية، و بغض النظر عن حالتهم المدنية، أو ميولاتهم الجنسية، أو هوياتهم النوعية (الجندرية). الحق في الولوج المضمون لأمومة و أبوة حرتين من خلال الحماية الإجتماعية المتمثلة في تقديم المساعدات لمواجهة وضعيات اللإستقلالية/ التبعية (dependencia)، و في منع التمييز في الشغل بسبب الحمل، أو الأمومة، أو الأبوة. نزع صفة المرض عن إشتهاء تغيير الجنس، و حق جميع الأشخاص في تغيير جنسهم طبيا و/أو مدنيا.
3 .9 ضمان الحق في الحصول على المساعدة و في الإندماج للأشخاص الغير المستقلين و لأسرهم. نهج سياسة أوروبية تعمل على ترشيد و لابَرَقْرَطَة و أنسنة كل المساطر داخل المرافق العمومية التي تستقبل الأشخاص الغير مستقلين، و تقوم بالتنصيص القانوني على الحقوق المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006. خلق نظام إعانات عادل و كافي لتوفير الأجهزة التعويضية و الوسائل المساعدة على الحركة لذوي الإعاقة (Ortopró-;---;-----;-------;----tesis) و المساعدات التقنية، و إعتراف المنظومة الصحية بعلاجات التأهيل المستمر الضرورية في بعض الحالات. خلق برامج الإنتقال إلى الحياة المستقلة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات أكبر. تطوير سياسات إدماج فعلية في مجال الشغل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير عمل ملائم كهدف أولي، و ملاءمة منصب العمل، و التكوين و إرساء "الشغل المدعوم"، كوسائل لا بد منها لإدماج هذه الفئة في الشغل. و من جملة التدابير التي يجب إتخاذها: خلق دور للحضانة، و أخرى للمسنين ، و مراكز رعاية و مصابن عمومية. إعتماد إجراءات تسمح بالإعتراف القانوني لأفراد العائلة ممن يقومون برعاية أقاربهم، بصفتهم كعمال لهم الحق في التأمين الإجتماعي و في الحماية الإجتماعية من البطالة... مراجعة التنظيم الإداري للدولة لضمان إرتباط المرضى مباشرة بوزارة الصحة، و تجنب إستئثار الوسطاء (المؤسسات (fundaciones)، الجمعيات و المراكز المختصة..) بالأموال العمومية الموجهة لرعاية المرضى. إفتحاص حقوق الإنسان في كل دور المسنين، و الإغلاق الفوري لكل الدور التي تنتهك فيها هذه الحقوق. 3 .10 الدمقرطة الفعلية للحق في الثقافة و الإبداع و لنشر الثقافة في وسط كل القطاعات الإجتماعية. إستعادة المتاحف، و المآثر التاريخية و مجمل التراث الثقافي، المادي منه و غير المادي، لصالح الأغلبيات الإجتماعية، و تعزيز مجانية الإستفادة من كل ذلك، أو إتباع نموذج أسعار رخيصة و مدعومة. إنتهاج إجراءات نشطة لدعم العاملين و العاملات في مجال الثقافة و الصناعة الثقافية. إقرار وضعية قانونية للعاملين في مجال الثقافة على المستوى الأوروبي، تضمن لهم حقوق الشغل، و الحماية الإجتماعية، و التسيير الضريبي، و حقوق الملكية الثقافية و التشغيل الذاتي، إنطلاقا من إدراك الظروف الخاصة لسوق العمل الثقافي و إحترامها. تخفيض الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتوج الثقافي من 21 إلى 4%. مراقبة عمومية تستهدف ضمان عدم تجاوز الأرباح المستحصلة من نشر الفن و توزيعه لما يحصل عليه الفنان، و ضمان منع تحويل شهادات براءة الإختراع إلى وسيلة للحد من ولوج المجتمع للثقافة و التكنولوجيا. 3 .11 النهوض بالولوج الحر و المضمون و الشامل للمعلومة. الدفاع عن الحق في التعبير في وجه إحتكار المعلومات و تقييد الوصول إليها. دعم التمويل الجماعي (crowdfunding) و البرمجيات الحرة (software libre ) و الحقوق المتروكة (copyleft). إعتماد خطة خاصة برعاية الفئات التي تعاني من مشاكل الولوج مثل ذوي الإعاقة الحسية و العقلية، أو الأشخاص المسنين. دمقرطة فعلية لوسائل الإعلام لمنع مالكي البنوك و السياسيين و المقاولين من التحكم في المعلومة و الثقافة، اللتين يجب أن تكونان في خدمة المواطنين و خدمة تمكينهم، و بالتالي موجهتان لبناء علاقات متساوية بين الأشخاص. 3 .12 تصميم و تنفيذ سياسات موجهة لضمان الولوج الشامل لوسائل النقل و الحركة لجميع الأشخاص. إعتماد نموذج نقل عمومي، جماعي، رخيص و غير ملوِّث، و يتوفر على الملاءمة الضرورية للأشخاص من ذوي الحركة المحدودة، و لفئات أخرى تواجه صعوبات خاصة بها.
4 إسترداد التآخي، و بناء الديمقراطية 4 .1 تعزيز المشاركة. خلق مفوضية خاصة بالمشاركة في اللجنة الأوروبية، يقترحها و ينتخبها البرلمان، و يناط بها تشجيع و تعزيز المشاركة المواطنة، و التحقق من تحولها إلى عنصر مركزي في البناء الأوروبي. الشروع الملزم في تبني ميزانيات تشاركية على كل أصعدة الإدارة (محليا، و جهويا/أوطونومييا، و وطنيا، و أوروبيا)، و الإنتقال بشكل تدريجي إلى نظام الديمقراطية التشاركية على كل الأصعدة و في أفق إنجاز مسار تأسيسي أوروبي. 4 .2 تبني و تشجيع الميزانيات الإجتماعية في الإتحاد الأوروبي. البدء بالرفع من حجم ميزانية الإتحاد الأوروبي الإجتماعية، و إقرار ضريبة على تنقل الرساميل داخل حدوده، و أخرى أعلى منها على التنقل الذي يتم عبر حدود الإتحاد دخولا و خروجا. و بالموازاة مع تنفيذ هذه الزيادة في الميزانية الإجتماعية، يتعين إطلاق مبادرات لتعزيز الميزانية العامة في بلدان الإتحاد الجاهزة لذلك، من خلال إحداث آليات لرسكلة الفوائض و توزيع الموارد في إتجاه الفئات و المناطق المحرومة و المهمشة. تخصيص نسبة 0,7% فما فوق من ميزانية الإتحاد الأوروبي للتربية و المساعدة على التنمية. المطالبة بتنفيذ الإلتزامات التي يتحملها الإتحاد الأوروبي في علاقة بالأهداف الإنمائية للألفية، التي أقرتها الأمم المتحدة، و التي يتعين إنجازها بحلول سنة 2015. و يجدر التذكير بأن الأهداف التي إتفق حولها المجتمع الدولي سنة 2000، تتمثل في إستئصال الفقر المدقع و الجوع، و تحقيق التعميم الكوني للتعليم الإبتدائي، و تعزيز مساواة النوع و تمكين المرأة، و التخفيض من معدل وفيات الأطفال و تحسين صحة الأم، و مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية و الملاريا، و إستدامة البيئة إضافة إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية. 4 .3 الحق في أن تكون للإنسان حقوقا. و الإعتراف بحقوق المهاجرين و المهاجرات. حظر مراكز إحتجاز المهاجرين، و إلغاء برامج الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد/ فرونطيكس (FRONTEX)، و المنظومة الأوروبية لمراقبة الحدود/ يوروسور (EUROSUR)، الموجهة ضد الهجرة؛ و إنهاء ما يعرف "بقانون العار" الأوروبي (الخاص بترحيل المهاجرين ممن ليست لهم تصاريح إقامة(إضافة من المترجم)). القضاء على الأسيجة الحدودية في وجه الأشخاص، و على نظام المراقبة الخارجية المتكامل (SIVE)، و إنهاء سياسة إسناد مراقبة الحدود في وجه الهجرة لدول خارجية (Externacionalizació-;---;-----;-------;----n de fronteras)؛ و وقف إبعاد المهاجرين جوا و بحرا. إنشاء شبكة متكاملة لإستقبال ضحايا "الإتجار في البشر" خاصة في القطاعات المعروفة بإستغلالها الكبير (الرعاية و الدعارة): شبكات الرعاية العابرة للحدود، و ما يلازمها من معاناة على الحدود الجنوبية. مواجهة الأشخاص و الشركات الذين يستغلون أوضاع المهاجرين لتشغيلهم في ظروف مزرية. ضمان أجل للتفكير لهؤلاء الضحايا كما ينص على ذلك قانون الهجرة في المادة 59 مكررة، و عدم ربطه بتقديم شكوى من طرف الضحايا، أو إستتباعه بالشروع في إجراءات الترحيل (الطرد). توفير ضمانات الحماية الدولية للاجئين. التمتع بتصريح إقامة و عمل لمدة خمس سنوات، و عدم إخضاع تجديده لشرط تأدية مستحقات الضمان الإجتماعي. فصل حق المواطنة عن مستوى الدخل. الحق في التمتع بالحقوق. و الإعتراف للمهاجرين و المهاجرات بحق التصويت في أماكن إقامتهم أو أماكن تأديتهم لمستحقات الضمان الإجتماعي، أو أماكن عملهم، و فصله عن حق المعاملة بالمثل (الذي يحصر حق التصويت في يد المهاجرين الذين تسمح دولهم الأصلية للمواطنين الإسبان بحق التصويت). حرية التنقل، و حرية إختيار بلد الإقامة و التسوية القانونية، و ضمان الحقوق الكاملة لكل الأشخاص المقيمين على التراب الأوروبي، بغض النظر عن جنسيتهم، أو دينهم أو إثنيتهم، أو وضعيتهم القانونية. ملاءمة العقوبة الناجمة عن عدم التوفر على وثائق هوية أو على تأشيرة سارية المفعول لتصنف كمخالفة إدارية. إلغاء رسائل الطرد المسلمة بشكل أوتوماتيكي في مفوضيات الشرطة للأشخاص الذين لا يحملون جوازات سفر، أو الذين ليست لهم تأشيرات سارية المفعول. تأمين تصاريح إقامة مؤقتة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق في إنتظار التسوية الإدارية لوضعيتهم القانونية. إقرار سياسات و إجراءات تهدف إلى تعزيز التواصل و التبادل مع حكومات و برلمانات الدول الخارجية، و مع مجتمعاتها المدنية، بهدف تحسين ظروفها و بهدف تشجيع هجرة في ظروف لائقة. مراجعة كل الإتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف المتعلقة بمسألة منح الجنسية لأجانب مقيمين في الإتحاد الأوروبي، و تحديد آجال دنيا ضرورية للتمتع بحق إكتساب الجنسية. إعداد فوري لإحصاء عدد المهاجرين من طرف الهيئات الرسمية و الإستفادة من الوسائل الحديثة، بغية التوفر على معطيات دقيقة و موثوقة في هذا المجال. إحداث منظومة تضامنية تتمثل في مساعدات لتغطية تنقل المهاجرين الأوروبيين الذين يقيمون في بلد أوروبي (عضو بالإتحاد) غير بلدهم الأصلي لأسباب لها علاقة بالعمل، و دائما حسب مستوى الدخل، و للعمال الذين دفعتهم الأزمة للهجرة و ليست لهم الموارد الكافية لتغطية السفر إلى بلدانهم الأصلية للقاء بالعائلة أو لأسباب طارئة. إقرار سجل أوروبي موحد للإشتراكات في الضمان الإجتماعي، يهدف إلى منع حرمان العمال من أي حق يترتب عن تأديتهم لمستحقات الضمان الإجتماعي خلال مزاولتهم لعملهم في مختلف دول الإتحاد، و يمكن من تحويل الضرائب المقتطعة في أي بلد عضو بالإتحاد إلى بلد إقامة العمال لحظة تقاعدهم، و الإستفادة من أية منافع تسمح بها منظومات الضمان الإجتماعي، عبر نظام تعويضات ما بين دول الإتحاد يكون عادلا، و يحترم التشريعات المحلية.
4 .4 وضع آليات للإندماج و التعاون الخاصين بين دول جنوب أوروبا. الدفاع عن حقوق مواطنيها، و عن مصالحها المشتركة في مجالات مثل السياحة، و الفلاحة المتوسطية، و تغييرات التوقيت، و تسيير الموانئ البحرية، و المراقبة البيئية للبحر الأبيض المتوسط، ... إحداث إتفاقيات تجارية بين المنتجين الصغار في بلدان جنوب أوروبا؛ و وضع آليات تعاون خاص بينها. الدفاع عن الحق في تقرير المصيركحق ديمقراطي اساسي. و الدفاع عن الهويات الثقافية للأمم التي ليست لها دول خاصة بها، و عن الأقليات الثقافية في الإتحاد الأوروبي. وضع إطار يضمن الممارسة الفعلية للحقوق اللغوية و التعدد الثقافي للشعوب. تشجيع الرياضة كوسيلة لتحقيق التضامن، و وجوب مساهمة المنافسات الرياضية و الهيئات الرسمية المشرفة عليها في نشر قيم التضامن و التفاهم بين الأشخاص. 4 .5 تقوية الإندماج و التعاون بن الشعوب. تحويل إتجاه السياسة الدولية للإتحاد الأوروبي لتخدم الإندماج و التعاون بين الشعوب، و لتخدم السلام وتناهض الحرب. التقارب مع منطقتي البحر الأبيض المتوسط و أمريكا اللاتنية، بإعتبارهما مفتاح لتنمية منسجمة، مستقلة و سيادية. دعم تقرير مصير الصحراء الغربية؛ و الإعتراف بالدولة الفلسطينية، و المطالبة بالإرجاع الكامل للأراضي المحتلة من طرف إسرائيل. تحويل إتجاه سياسة الإتحاد الأوروبي التجارية لخدمة تنمية دول العالم الثالث، و الدول الصاعدة، و إعطاء الأولوية في العلاقات التجارية للدول الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان، و المعاقبة على التجارة التي تتم مع الدول التي لا تحترم هذه المبادئ. تخفيض النفقات العسرية. العزل النشط (إستحالة المشاركة في مشاريع مشتركة مدعومة) لهيئات و مؤسسات الدول التي لا تدافع حكوماتها و برلماناتها عن حقوق الإنسان. عمل الإتحاد الأوروبي على خلق لجنة دولية لنزع السلاح، تكون لها أهداف سنوية نسبية للحد من الأسلحة. تطبيق قوانين الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالعنصرية، و كراهية الأجانب و تمجيد الفاشية، و إنزال العقوبات المنصوص عليها في القانون على من يقوم بذلك، و جبر ضرر الضحايا. تنظيم إستفتاء ملزم بشأن خروج إسبانيا من منظمة الحلف الأطلسي؛ و رفض التدخلات العسكرية لحل النزاعات الدولية؛ و تفكيك القواعد العسكرية الأجنبية في الدول الثالثة. تعزيز علاقات التضامن بين الشعوب؛ و ضرورة إلتزام الإتحاد الأوروبي بدور إيجابي في تعزيز السلم العالمي، و خلقه لخدمة مدنية من أجل السلام ينحصر دورها في مجال فصل النزاعات، و لتحل محل التدخلات العسكرية. إقرار معاهدات نزع سلاح جديدة. تعزيز المساواة بين مناطق الإتحاد الأوروبي المختلفة. المطالبة بإعتماد صيغ تعويضية بين المناطق تشجع على المساواة بينها في مختلف دول الإتحاد. الدفع في إتجاه تحقيق تناغم الأجور على المستوى الأوروبي، في أفق بلوغ مستوى أجور البلدان الأعلى أجرا. وضع الإطار القانوني الأوروبي الذي يسمح بتطوير و توطيد المفاوضة الجماعية على الصعيد الأوروبي. إفتحاص مديونية دول الجنوب (الأوروبي) مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالإستدامة البيئية. ضمان تنفيذ برنامج الخيارات الخاصة بسبب البعد و الضريبة على الإستيراد و على تسليم البضائع و العزلة الجغرافية، و النظام الإقتصادي و الضريبي الخاص بجزر الكناري، و إلغاء إجراء "إحتياط من أجل الإستثمار في جزر الكناري" لضمان تنمية إجتماعية عادلة في هذه الجزر، بإعتبارها منطقة واقعة في أقصى أطراف الإتحاد الأوروبي. حماية و رعاية مياه الجزر المعروفة عالميا كونها "منطقة بحرية حساسة جدا".
5 . إنتزاع السيادة، و بناء الديمقراطية. 5 .1 إلغاء معاهدة لشبونة. إلغاء معاهدة لشبونة لمنع إخضاع الخدمات العمومية لمبدأي المنافسة و التسليع، و إلغاء باقي المعاهدات التي أوجدت أوروبا النيوليبرالية و اللاديمقراطية. إطلاق مسار يتجه نحو إعادة تأسيس مؤسسات الإتحاد الأوروبي عبر جمعية تاسيسية. 5 .2 تعديل إتفاقيات التجارة الحرة. التخلي عن مسلسل التوقيع على إتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي؛ و الشروع في مسلسل مراجعة جوهرية لإتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا اللاتينية. المراجعة الجوهرية لسياسة الإتحاد الأوروبي التجارية، و التطلع إلى سياسة تجارية قائمة على إحترام حقوق الإنسان ( و بالتالي مراجعة الإتفاقيات التجارية مع الدول التي تنتهك هذه الحقوق بشكل جسيم ، كما هو عليه شأن دولة إسرائيل)، و الحقوق الإجتماعية و حقوق الشغل، و الولوج الشامل للخدمات العمومية، و السيادة الغذائية، و مراقبة الأسواق المالية و تدفقات الرساميل، و التبادل الحر للمعارف. و ذلك بهدف تعزيز إحترام سيادة الدول، و الجهات و الجماعات، في تطوير التجارة الصغيرة المحلية على حساب مصالح الشركات المتعددة الجنسيات. وقف مسلسل التفاوض حول الشراكة العبر أطلسية من أجل التجارة و الإستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ و مراجعة كل معاهدات التجارة الحرة الموقعة مع بلدان إفريقيا، و أمريكا اللاتينية و آسيا. توسيع نطاق العلاقات الإقتصادية و صيغ التعاون مع دول جنوب أوروبا و أمريكا اللاتينية و المغرب الكبير كنقطة بداية، لتحقيق إندماج إقتصادي أكبر على المدى المتوسط في مجالات التمويل، و التجارة و الإستثمار على مختلف الأصعدة. 5 .3 نهاية إستعمال مذكرات التفاهم. نهاية إستعمال مذكرات التفاهم؛ و إضفاء معايير الدمقرطة، و الشفافية و المحاسبة في كل مسارات إتخاذ القرارات الكبرى في مجال السياسات الإقتصادية. إجراء نقاش عمومي حقيقي و تنظيم إستفتاءات ملزمة قبل إتخاذ القرارات الماكروإقتصادية الكبرى. 5 .4 إلزامية التصديق الديمقراطي على كل التعديلات الدستورية. تضمين المنظومة القانونية السارية ضرورة التصديق الديمقراطي عبر المشاركة الشعبية الفعلية على كل التعديلات التي تمس دساتير الدول الأعضاء. ضمان إستفتاء المواطنين الملزم بشأن كل القرارات المصيرية التي تتخذها المؤسسات الأوروبية. 5 .5 ضمان تنظيم الإستفتاءات. يتعين على المنظومة القانونية الجديدة التنصيص على إعتماد الإستفتاءات الملزمة، و المبادرات التشريعية الشعبية، كوسيلة مفتاحية للمشاركة الديمقراطية. يتعين على البرلمان الأوروبي القيام بإصلاحات في كل الدول الأعضاء لإخضاع القرارت الإستراتيجية في كل دولة للإستفتاء. تعديل الدستور الإسباني لضمان تنظيم الإستفتاءات في هذه الحالات، و سحب كل الإجراءات التي تمت المصادقة عليها من دون المشاركة الشعبية الديمقراطية. 5 .6 خلق آليات المراقبة الديمقراطية، و إتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد. خلق آليات المراقبة الديمقراطية و إتخاذ إجراءات ضد الفساد تكون موجهة لإضفاء الشفافية على عمليات إبرام الصفقات العمومية، و تمويل الأحزاب السياسية، و على إشتراكات/ إقتطاعات (cotizaciones) و ثروات و دخول المنتخَبِين. و لتجنب تحويل السياسة إلى مهنة، و ضمان المراقبة الديمقراطية الفعلية من طرف الناخبين على المنتخبين ، نقترح التدابير التالية: أجر أقصى لا يتجاوز متوسط الأجور في البلد الذي إنتخبوا فيه. التقييد الزمني لتولي المنصب العمومي، و حصره في عهدتين كحد أقصى. واجب المحاسبة العمومية و المنتظمة أمام الناخبين من خلال: إعلان مستوى الدخول؛ التواصل مع الناخبين؛ تفصيل النفقات المخصصة من طرف المنتخبين لمزاولة نشاطهم السياسي. إمكانية عزل المنتخبين من مناصبهم. التطبيق الحرفي لمبدإ التنافي بين مزاولة المسؤولية المنتخب لها و ممارسة أي نشاط آخر مؤدى عنه. إلغاء إمتياز التمتع بتقاعد يضمن معاشا أقصى بعد تأدية الإشتراكات لمدة سبع سنوات. إخضاع المنتخبين لمبدإ أداء الضرائب مثلهم مثل اي مواطن آخر. إلغاء تحصيل نوعين أو ثلاثة أنواع مختلفة من المعاشات من خزينة الدولة. إحداث آليات للتأكد من تنفيذ البرامج الإنتخابية. تعديل الإطارات القانونية المنظمة لتعيين النائب العام، و أعضاء المجلس العام للسلطة القضائية، و أعضاء محكمة الحسابات و أعضاء المحكمة الدستورية. إنهاء حصانة نواب كل الغرف (البرلمانية) و أعضاء مجلس الشيوخ. منع تراكم المناصب العمومية (مثلا: عمدة، عضو مجلس الشيوخ، نائب برلماني و برلماني أوروبي...)، و إلغاء تعويض النفقات الإنتخابية. إقرار قانون أوروبي يلزم الدول بمراجعة هياكلها المؤسساتية و إلغاء المؤسسات المكررة و الغير ضرورية (مثل ما يعرف بمجالس المدن (Diputaciones) في إسبانيا). 5 .7 حق تقرير المصير. الإعتراف بحق مختلف شعوب أوروبا بتقرير مصير مستقبلها بشكل ديمقراطي.
6 . إسترداد الأرض، و بناء الديمقراطية. 6 .1 معايير جديدة لسياسة مستدامة في الإتحاد الأوروبي. تطبيق مبدأ الحيطة و تحويله عمليا إلى إطار لكل السياسات في الإتحاد الأوروبي. تشجيع تخفيض إستخدام الطاقات الأحفورية و المادية. التخطيط الديمقراطي لإقتصاد بيئي يستجيب لتلبية الحاجات الأساسية للبشرية جمعاء و للأجيال القادمة، و يحترم المحيط الحيوي، و يقوم على أساس نموذج إنتاجي مستدام بيئيا. حماية حرمة الملك المشترك و تشديد العقوبات على الجرائم البيئية. مراجعة و تحيين و تمتين تنزيلات مبادئ الميثاق الأوروبي الخاصة بالتهيئة الترابية، لتحويلها إلى وسيلة ضد تسليع المجال، و لصالح الإستخدام الرشيد له وفق معايير الإستدامة البيئية و التماسك الإجتماعي و الترابي و أَمْثَلَةِ القدرات الإنتاجية. إصلاح بيئي للمحاسبة الوطنية عبر إدخال مؤشرات المحاسبة البيئية التي تسمح بتقييم الإقتصاد من خلال سلوكه البيوفزيائي وفقا للمنهجية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، و بشكل منفصل عن قيمته المالية؛ و تعميم تنفيذ نظام المحاسبة المالية والبيئية المتكاملة. دعم المطالب المرفوعة إلى البرلمان الأوروبي من طرف المنظمات البيئية و التي تضمنتها وثيقة "برنامج من أجل الأرض. العدالة الإجتماعية و البيئية لمواجهة الأزمات). 6 .2 ولوج الماء حق إنساني أساسي. تدبير و ملكية الموارد المائية يجب أن يكونا عموميين، و تسييرها يجب أن يكون ديمقراطيا و شفافا. تشديد العقوبات على الإستخدام السيء لهذه الموارد، و على تبذيرها و تلويثها و خوصصتها. الأحواض المائية و ما تشتمل عليه من أنظمة بيئية و حياة برية هي ملك مشترك لا يجوز أن يتحول إلى ملكية خاصة أو شبه خاصة. تدبير الماء في كل حوض مائي على حدة؛ و الحد من الإستهلاك و ربطه بمعدل التجديد الطبيعي في الحوض؛ و حماية جودة المياه من خلال الحفاظ على مناسيب بيئية، و من خلال تخفيض مستوى الإستهلاك و التلويث لها. تطبيق تسعيرة تصاعدية في المدن لضمان حق الجميع في الماء، و لتغريم الإستهلاك المفرط له؛ و توسيع إستعمال السندات الإجتماعية (bonos sociales) الخاصة بإستخدام الماء لضمان عدم حرمان أي مواطن منه بسبب عدم قدرته على دفع مستحقات الفاتورة. تشجيع التحسيس و التربية على توفير الماء. 6 .3 حق الشعب في التغذية الصحية غير قابل للتصرف. إعتماد سياسات موجهة لتحقيق السيادة الغذائية، و الإستدامة الفلاحية، و حماية التنوع البيولوجي الزراعي، و أنظمة التعاونيات الفلاحية، و حصر الأراضي الزراعية الغير مستغلة و الإستغلاليات الكبيرة التي تنزع ملكيتها من أصحابها لتخضع للتدبير الجماعي. مراقبة المضاربة بأسعار المنتجات الفلاحية، و ضبط هذه الأسعار لمنع تفقير المستهلكين و المنتجين، و الذين يجب أن يضمن لهم حد أدنى لأسعار منتجاتهم. إحداث آليات لمنع إعادة التأهيل الترابي ذات الطابع المضارباتي. تحويل السياسة الفلاحية الأوروبية عبر خطة إستعجالية تشجع الإستغلاليات الصغيرة، و تساعد الفلاحين المهنيين النشطين، و تحفز الإرتباط المباشر بين المنتجين و المستهلكين، و تحرم الملكيات الكبيرة من الحصول على الإعانات. تعزيز الزراعة البيئية عبر تدابير قانونية، و عبر جهد عمومي و خاص في مجال البحث و التطوير و الإبتكار. إنشاء بنك للبذور المحلية، و إعلان منطقة الإتحاد الأوروبي منطقة حرة من الأغذية المعدّلة وراثيا، و ما يستتبع ذلك من ضرورة التقنين الفوري لإدخال البذور المعدلة وراثيا؛ و تقنين و ضبط المنتجات المعدلة وراثيا من طرف هيئات مستقلة عن المصالح التجارية، و ضمان الصحة العامة، و إلزامية مد المستهلكين بالمعلومات اللازمة. مراقبة دقيقة للمبيدات و للأسمدة الغير العضوية، و إستئصال الكيماويات المخلَّقة (quí-;---;-----;-------;----micos de sí-;---;-----;-------;----ntesis). ضبط الممارسات التجارية للشركات الأوروبية الكبرى في قطاع الزراعة و الصناعة الغذائية في البلدان المفقّرة، لتجنب الشطط ضد المزارعين المحليين فيها، و المضاربة بالمواد الغذائية الأولية و الأراضي.
6 .4 الطاقة في خدمة الأشخاص: وقف التغير المناخي و تحسين جودة الهواء. إنهاء التلوث و خطر التغير المناخي؛ و إعداد خطة تكون لها قوة الإلزام تهدف إلى تخفيض الإنبعاثات الغازية المسببة للإحتباس الحراري لكي لا يتجاوز نسبة 2%، و هي النسبة التي يعتبرها العلماء الحد الذي يمنع من حدوث تغير مناخي تكون له عواقب وخيمة. تخفيض الإنبعاثات الغازية المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 55% في أفق سنة 2030 ، و بنسبة 95% في أفق سنة 2050، و تخفيض غازات أكسيد الكبريت و أكسيد النيتروجين السامة و الجزيئات الضارة (PM)؛ و المعاقبة على عدم الإلتزام بذلك. المراقبة الديمقراطية و الإجتماعية و العمومية على مصادر الطاقة، و على إنتاج الكهرباء لإنهاء سيطرة الأليغارشيات على القطاع. وضع خطة للتطوير العاجل للطاقات المتجددة عبر الإستثمار العمومي، و عبر رصد غلاف كاف لها في مجال البحث و التطوير، و إدخالها المكثف في مباني الإدارة العمومية و دعم توطينها في المنشآت السكنية الخاصة و المقاولاتية. يجب أن لا تقل مصادر الطاقة المتجددة عن نسبة 45% من الطاقة الأولية في سنة 2030، مما يجعل من الشروع الفوري في تغيير النموذج الطاقوي أمرا ملحا. إعتماد تدابير تشجع على التوليد الذاتي للطاقة عبر تشجيع التوليد الموزع للطاقة المتجددة، و تسهيل ربطه بشبكة التوزيع العامة لرفد الفائض من الطاقة، مما سيؤدي إلى تجسيد دمقرطة الطاقة. تعليق إنتاج الطاقة النووية؛ و جدولة إقفال المحطات النووية مع ضمان شغل بديل لعمالها؛ و نهج سياسات موجهة لتدبير النفايات النووية بشكل صحيح. جدولة إقفال محطات الغاز و الكربون؛ و منع التصديع الهيدرولي (FRACKING) و إستغلال المناجم المفتوحة على السماء، و إستيراد الوقود الزراعي و السيطرة على الأراضي بهدف إستغلالها لإنتاج الطاقة. وضع مخطط لإعادة التأهيل الطاقوي للمباني و المساكن تكون له أهدافا سنوية تتمثل في توفير نسبة 50% من مستوى الطاقة المستهلكة سنة 2009، و من دون أن يترافق ذلك مع الزيادة في أسعار الكراء، فضلا عن مساهمته الكبيرة في خلق مناصب الشغل. تعزيز التنقل المستدام على كامل تراب الإتحاد الأوروبي؛ و إعتماد نموذج للنقل الأوروبي من دون إنبعاثات غازية مقابل النموذج الحالي للعربات العالية التلوث؛ و إعطاء الأولوية للنقل الذي يعتمد الكهرباء في حركته بدل المشتقات البترولية. 6 .5 حماية المحيط الطبيعي الشاملة مسألة عاجلة لا تقبل التأجيل. منع براءات الإختراع الخاصة بالجينوم البشري، و بكائنات حية أخرى، عندما يتم تسليعها و لا يتم إخضاعها للسلطات العلمية الملائمة. مراجعة الأصناف الموجودة المشمولة بالحماية (الحدائق الوطنية، المحميات...)، و تصنيف و/أو توسيع تلك التي يتعين ضمها لمخططات التنمية السياحية لتوفير الحماية القصوى لها. وضع خطط لحماية النباتات و الحيوانات. توسيع الموارد للوقاية من الحرائق و لمراقبتها؛ المنع القانوني لإعادة تأهيل الأراضي. ضبط و تقنين المعايير البيئية الخاصة بالمسامك (المزارع السمكية)، بهدف حماية الأنظمة البيئية البحرية، و منع السلوكات السيئة مثل الصيد بشباك الترولة. وضع خطة للحفاظ على السواحل و الفضاءات الطبيعية ، و حمايتها من الخضوع للمضاربة العقارية. القضاء على النفايات السامة و الخطيرة، و وضع خطة للحد من النفايات الأخرى، الصناعية و البيئية، و إعتماد تدبير فعال و شامل لها؛ و مراقبة الإلتزام بتطبيق القوانين الأوروبية التي تنظم هذا المجال و الخاصة بتدبير العبوات و بإسئصال ممارسة الترميد/الحرق. نهج سياسات تحد من تعبئة و تغليف المنتجات؛ و تشجيع إستخدام عبوات طويلة الحياة، و إستئصال ما يعرف بالتقادم المبرمج (Obsolescencia programada). إقرار الإجراءات الضرورية لجبر الضرر المسبب للأنظمة البيئية من طرف المسببين في ذلك، فضلا عن إقرار العقوبات الإقتصادية المترتبة على ذلك، بحيث يفرض على مسببي التلوث جبر الضرر و دفع الغرامة. و يتعين توظيف الأموال المستحصلة من الغرامات المترتبة عن الإضرار بالبيئة بنسبة 80% على الأقل في حمايتها، و الدفاع عنها، و النهوض بها. عدم قبول أو إبرام الصفقات العمومية مع الشركات التي سبق تغريمها أو معاقبتها بسبب إضرارها بالبيئة، أو مع الشركات التي تنبثق منها. 6 .6 تنمية العالم القروي لإعادة التوازن للمجتمع. ترقية المناطق التي تعاني من إنخفاض عال في نسبة السكان من خلال الرفع من قيمة ممتلكاتها المادية و غير المادية، و من قيمة أراضيها، على أساس مبادئ الإستدامة و إسترداد المحيط و إحترامه. الربط بين التنشيط الإقتصادي و تحسين المحيط القروي، و بناء العلاقة الضرورية بالمحيط الحضري، من خلال مشاريع مستدامة تعتمد المشاركة الإجتماعية، و البحث، و الإبتكار و التنمية البشرية، و تأخذ بعين الإعتبار خزان المعرفة المتراكم عند سكان هذه المناطق، و ضرورة الإحترام العالي للأراضي القروية بالنظر لهشاشتها المتميزة. وضع خطة إستثمارات لإنعاش الإقتصاد الإجتماعي و المستدام في المحيط القروي، و لإنهاء العزلة المفروضة على مناطقه في مجال الإتصالات، و النقل المستدام، و الربط الجيد بشبكة الإنترنيت ، و من أجل الولوج الفعلي و الحقيقي للحقوق الإجتماعية لساكنة هذه المناطق على قدم المساواة مع باقي المواطنين الأوروبيين. تيسير تمويل تشكيل و إنتشار شبكات الإستهلاك التي تعمل من أجل التزويد بالمنتجات الغذائية مباشرة من مراكز الإنتاج. 6 .7 حماية الحيوانات كمطلب إجتماعي جديد. إعداد قوانين أوروبية و أخرى وطنية لحماية حقوق الحيوانات و معاقبة تعنيفها أو التخلي عنها، و لإنهاء كل توظيف للأموال العمومية في تغطية الأنشطة الضارة بها. تحريم مصارعة الثيران و الإتجار بالحياة البرية أو بالأنواع المعرضة للإنقراض؛ و تقنين صيد الحيوانات الكبيرة و الأنواع المحمية. و تشجيع "جمعيات الحماية" للقيام بالمراقبة التي تضمن إلتزام الإدارات العمومية أداء واجبها إتجاه حماية حقوق الحيوانات.
تعد هذه الأرضية ثمرة لمسار إعداد جماعي، إعتمد في إنجازها على أسلوب منفتح و مواطن شارك فيه آلاف المواطنين. لقد إعتمدنا مقترح مشروع برنامج كنقطة إنطلاق، ليشمل مسار الإعداد ثلاثة مراحل: (أ) نقاش و تقديم المساهمات الشخصية عبر شبكة الإنترنيت، (ب) القيام بتعديلات جماعية من طرف حلقات بوديموس، (ت) إخضاع التعديلات للإستفتاء عبر الشبكة. الفهرس: 1) إسترداد الإقتصاد، و بناء الديمقراطية. 2) إنتزاع الحرية، و بناء الديمقراطية. 3) إنتزاع المساواة، و بناء الديمقراطية. 4) إسترداد التآخي، و بناء الديمقراطية. 5) إنتزاع السيادة، و بناء الديمقراطية. 6) إسترداد الأرض، و بناء الديمقراطية.
1) إسترداد الإقتصاد، و بناء الديمقراطية.
1 .1 خطة إنقاذ شعبي تعمل على خلق العمل اللائق في بلدان جنوب أوروبا، من خلال: برنامج إستثمارات و سياسات عمومية لإنعاش الإقتصاد، و لخلق مناصب شغل ذات جودة، و لتحويل النموذج الإنتاجي إلى إقتصاد يقوم على الإبتكار و يساهم في الملك العمومي، مع مراعاة معايير المسؤولية الإجتماعية، و الأخلاقية و البيئية. تعزيز الدور الريادي للمقاولات الصغيرة و المتوسطة في خلق الشغل، و إبراز مكانة مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي. الإنحياز لصالح المقاولات الصغيرة و المتوسطة عند إبرام الصفقات العمومية، و تضمينها بنودا إجتماعية. تخفيض ساعات العمل إلى 35 ساعة عمل في الأسبوع، و سن التقاعد إلى 60 سنة، كآليتين لتوزيع العمل و الثروة بشكل منصف، و لتشجيع التوفيق بين العمل و الأسرة. تحريم تسريح العمال من الشركات التي تحقق الأرباح. و إلغاء قوانين الشغل التي تم سنها بعد إندلاع الأزمة . إرساء آليات تصدي لتهشيش العمل، خاصة منه عمل الشباب. إلغاء شركات العمل المؤقت، و الرفع من قيمة الحد الأدنى للأجور، و تحديد قيمة الحد الأعلى للأجور و ربطه تناسبيا بقيمة الحد الأدنى للأجور. الحق في الإستفادة من معاش عمومي (من دون المساهمة في أداء أقساط الضمان الإجتماعي)، جيد و يضمن حياة كريمة للمتقاعدين، و من دون أن تقل قيمته عن الحد الأدنى للأجور. إلغاء الإصلاح الأخير لنظام التقاعد، و تحريم خوصصة نظام المعاشات العمومي. إرساء سياسات توزيعية للحد من التفاوتات الإجتماعية على مستوى إسبانيا و أوروبا. 1 .2 إفتحاص مواطن للديون. إنجاز إفتحاص مواطن للدين العام و الخاص لتحديد الديون اللامشروعة، و إتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عنها، و رفض سدادها. إعادة هيكلة القسم الآخر من الديون، و إلغاء المادة 135 من الدستور الإسباني (التي تسمح للحكومة بالإقتراض، و بتسديد الديون و مستحقاتها من الميزانية العامة للدولة (إضافة المترجم))، بهدف تأمين الحقوق الإجتماعية في وجه مصالح الدائنين و أصحاب الديون. تنسيق الإفتحاصات المالية و مسارات إعادة هيكلة الديون مع باقي الدول الأوروبية العضوة في الإتحاد الأوروبي. تقنين العلاقات الخاصة (الشخصية) في مجال الديون لتجنب البنود التي تسمح بالتجاوزات (clá-;---;-----;-------;----usulas de abuso ). 1 .3 تحويل البنك المركزي الأوروبي إلى مؤسسة ديمقراطية من أجل التنمية الإقتصادية. خلق آليات للمراقبة الديمقراطية و البرلمانية للبنك المركزي الأوروبي، و إخضاعه للسلطات السياسية. تغيير قوانينه الأساسية و تضمينها أهدافف ملحة مثل: خلق الشغل اللائق في مجموع بلدان الإتحاد الأوروبي، و منع الهجمات المضارباتية، و دعم التمويل العمومي للدول عبر الشراء المباشر للديون في السوق الأولية، و عدم إخضاع ذلك لأيةقيود. إعطاء الأولوية لدعم تمويل الإنفاق الإجتماعي للدول، و للقطاعات الإقتصادية و الإجتماعية و المجالية المتضررة، عبر آليات إعادة توزيع الثروة، و خلق سندات إجتماعية أوروبية عند الحاجة لذلك. ضرروة تمييز القوانين المنظمة للأبناك التجارية عن تلك المنظمة لأبناك الإستثمار، و ضبط الأنشطة المضارباتية عند هذه الأخيرة.
1 .4 إحداث وكالة عمومية أوروبية للتصنيف. يجب إحداث وكالة عمومية أوروبية للتصنيف لتحل محل الوكالات الخاصة الثلاث التي تحدد السياسة الإقتصادية للإتحاد الأوروبي. و التي يجب أن تعمل وفق معايير ديمقراطية و شفافة و مستقلة عن مصالح الشركات الخاصة. 1 .5 إعادة توجيه النظام المالي لتوطيد نموذج بنكي يخدم المواطنين. المصادقة على إجراءات موجهة لدمقرطة قيادة المؤسسات البنكية و صناديق التوفير. توسيع صلاحيات مؤسسات الإقراض العمومية مثل مؤسسات الإقراض الرسمي (ICO) بهدف تمكين القطاعات المحرومة من الحصول على القروض. ضمان تدفق القروض بمعدلات فائدة ذات أفضلية للشركات الصغيرة و المتوسطة و للتعاونيات، مع إعطاء الأفضلية للشركات التي تعتمد في تدبيرها المعاييرالديمقراطية، و التي تحترم المسؤولية الإجتماعية و الأخلاقية و البيئية. تشجيع نموذج الأبناك الأخلاقية و التعاونية. و فرض رسوم على الأرباح البنكية من أجل إعادة إستثمارها في القطاعات المنتجة. التقنين العمومي لمعدلات فائدة أساسية؛ و منع الأدوات المالية التي من شأنها التعاطي للمضاربة مثلما هي عليه الصناديق الإنتهازية (fondos buitres ). إعادة توجيه مؤسسات مثل صندوق إعادة الهيكلة المنظمة (FROB)، و شركة تدبير الأرصدة الناتجة عن إعادة هيكلة الأبناك (SAREB)، لتحويلها إلى أدوات تقوم بإستعادة المساعدات المالية المسلمة للأبناك. تغيير معايير تقييم و مَنح الصناديق الأوروبية للتنمية من أجل ضمان الإستخدام الأخلاقي لها. خلق أبناك عمومية تسير بشكل ديمقراطي، و تخضع لمراقبة إجتماعية حقيقية، إنطلاقا من صناديق التوفير القديمة التي تحولت إلى مؤسسات بنكية أعيدت رسملتها بالمال العام. 1 .6 إسترداد المراقبة العمومية لقطاعات الإقتصاد الإستراتيجية. إسترداد المراقبة العمومية لقطاعات الإقتصاد الإستراتيجية مثل: الإتصالات، الطاقة، النقل، الصحة، الصيدلة و التعليم، من خلال الإشتراء العمومي لجزء منها يضمن مشاركة عمومية بالأغلبية في مجالس إدارتها، و/أو خلق شركات عمومية تقدم هذه الخدمات للجميع. منح هذه الشركات الصفة القانونية التي تلزمها بتقديم خدمات تكون في متناول جميع المواطنين. دعم الجمعيات و المجموعات المنخرطة في ديناميات الإحتجاج ضد الإبتزازات و أعمال الغش المرتكبة من طرف المؤسسات البنكية، و الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الإستراتيجية. الحد من خوصصة الشركات العمومية، و من إقتصار دور الحكومات على التدبير الشكلي لها. و إخضاع كل عمليات الخوصصة للإستفتاء الشعبي، لأن الخوصصة تعني بيع أرصدة جماعية في ملكية الشعب. إفتحاص صارم للتكلفة الفعلية لقطاع الطاقة الكهربائية؛ و توحيد تكلفة الطاقة في مجموع دول الإتحاد الأوروبي لمنع وضعيات الإبتزاز و المنافسة الغير الشريفة. فضلا عن دعم إنتاج الطاقة من طرف الخواص. 1 .7 التبادل السلس و الشفاف للمعلومات الضريبية بين كل الإدارات الضريبية الأوروبية. إلغاء مبدأ السرية البنكية، و سن قانون ملزم لكل المؤسسات المالية العاملة في أوروبا، يقضي بتسهيل كل معلومات زبنائها للسلطات العمومية، حيثما كان نشاطها، المباشرمنه، و الذي يتم عبر فروعها المختلفة. فرض عقوبات على المخالفات الخطيرة في حق المؤسسات و الجهات الرافضة للتعاون. 1 .8 إجبار كل الشركات المتعددة الجنسيات و فروعها بإلزامية تقديم كشف شامل عن أنشطتها الإجمالية و المفصلة في كل بلد على حدة. تطبيق إجراءات موجّهة للقضاء على ما يعرف بالسياسات الضريبية العدوانية و بلاتمركز أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، ليتم بذلك إنهاء فرص التهرب الضريبي الذي يتيحه لها تعدد التشريعات في شأن الضريبة على الشركات. إحداث نموذج جديد يهدف إلى تجنب الإزدواج و الغش الضريبيين، و فرض عقوبات جنائية مع إلزامية إعادة المال المنهوب. توسيع مجال الديمقراطية الإقتصادية من خلال تسهيل مشاركة العمال في مجالس إدارة المقاولات، و بالتالي، في تدبيرها مع التمتع بالحق الكامل في الولوج إلى المعلومات الهامة و إلى حسابات هذه المقاولات. توحيد أنظمة المحاسبة الأوروبية، و تخليصها من المرفقات الخاصة بالإهلاك و الإستهلاك لتسهيل الكشف الدقيق عن أرباح الشركات. 1 .9 ملاحقة الجريمة الضريبية و تشديد العقوبات عليها. ملاحقة الجريمة الضريبية و تشديد العقوبات عليها. إقرار ضريبة "توبين" (Tobin) على المعاملات المالية. تصنيف الحالات التي تصل فيها نسبة المال المختلس إلى 50 ألف يورو فما فوق بالجريمة الضريبية، و توسيع الآليات و الموارد لملاحقتها. تشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم، سيما في حق المؤسسات المالية التي تقدم منتجات أو خدمات تسهل التهرب الضريبي. إلغاء الملاذات الضريبية المتواجدة على تراب الإتحاد الأوروبي، و التنسيق مع باقي الدول بهدف إنهاء الملاذات الأخرى، عبر نهج تدابير مثل الملاحقة القضائية، و فرض العقوبات على الشركات التي تنقل إليها رساميلها (إقرار ضريبة بمعدل 50% على الإستثمارات القادمة من الملاذات الضريبية). 1 .10 من أجل سياسة جبائية عادلة موجهة لتوزيع الثروة، و في خدمة نموذج جديد للتنمية. من أجل سياسة جبائية عادلة موجهة لتوزيع الثروة، و في خدمة نموذج جديد للتنمية. إنهاء كل فرص التهرب الضريبي بالنسبة للثروات و الشركات الكبرى التي تتيحها التشريعات الوطنية، و تجسيد مبادئ الشمولية و الإنصاف و التصاعدية. إقرار ضرائب على الثروات الكبيرة و أخرى تصاعدية على الدخول، و رفع معدل الضريبة على الشركات. إسترداد الضريبة على الثروة على اساس مبدإ الإنصاف، مع إقرار حد أدنى يعفى من هذه الضريبة بالنسبة للسكن الرئيسي و حسب مستوى الدخل، و عدم إعفاء السكن الثانوي فضلا عن فرض إرتفاع تصاعدي لهذه الضريبة حسب قيمة الثروة. إلغاء آليات التهرب الضريبي مثل شركات الإستثمار ذات الرأسمال المتغير. إلغاء الإمتيازات الجبائية التي يتمتع بها الرأسمال المالي. إقرار ضريبة على القيمة المضافة بنسبة جد منخفضة بالنسبة للسلع و المنتجات الأساسية؛ و تعديل مرسوم الإتحاد الأوروبي رقم 2006/112 المتعلق بنظام الضريبة على القيمة المضافة الموحد ليتضمن إقرار ضريبة على السلع الكمالية تصل نسبة 30 إلى 35%. كما أنه لا يمكن الإستفادة من أي خصم ضريبي على الضريبة المترتبة على هذا النوع من السلع. تنسيق الإصلاح الضريبي على المستوى الأوروبي لتجسيد هذه المبادئ، و نهج سياسة تضامن ضريبي داخل أوروبا، و التعاون مع الدول النامية. 1 .11 إلتزام مستمر من أجل تغيير النموذج الإنتاجي عبر تطوير منظومة بحث و تطوير و إبتكار تكون لها قيمة مضافة أكبر. دعم الميزانية المرصودة لتطوير المراكز العمومية الخاصة بالبحث و التطوير و الإبتكار، و توسيع نطاقه، بما يشجع عودة الباحثين و العلماء الإسبان في الخارج. رصد موارد كافية لتطوير سياسات تسمح بتبادل المعرفة بين مختلف المجالات؛ و تخفيض الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري، و توظيفها في مجال البحث، و بالأخص في مجال البحوث الأساسية. تصميم برامج البحث و التطوير و الإبتكار بما يحقق منافع مشتركة تخدم المواطنين، و إشراك الجامعات العمومية في ذلك. تعزيز نموذج إنتاجي يخدم إعادة التوازن للنشاط الإنتاجي بين مختلف دول الإتحاد الأوروبي. 1 .12 الحق في دخل أساسي للجميع الحق في التمتع بدخل أساسي لجميع المواطنين، تبلغ قيمته، في حدها الأدنى، ما يقابل عتبة الفقر لتأمين مستوى عيش كريم للجميع؛و الدخل الأساسي لا يعوض دولة الرفاهية، بل هو يلائمها مع الواقع الإقتصادي و الإجتماعي الجديد. إستبدال المخصصات الإجتماعية المشروطة التي تقل قيمتها عن قيمة الدخل الأساسي. تمويل هذا الدخل من خلال تطبيق ضريبة تصاعدية على دخول الأشخاص الذاتيين، و من خلال مواجهة الغش الضريبي.
2) إنتزاع الحرية، و بناء الديمقراطية. 2 .1 الدفع في إتجاه إنجاز شرعة أوروبية ديمقراطية. العمل من أجل إنجاز شرعة أوروبية ديمقراطية ملزمة لكل بلدان الإتحاد الأوروبي في شأن آليات المحاسبة و الشفافية. المطالبة بالتحلي بمستوى عال من الشرف فيمن يتحمل المسؤولية العمومية. إعتماد تدابير و آليات لمشاركة جميع المواطنين المباشرة في إتخاذ القرارات التي تخص الشأن العام، و إنتهاج اللامركزية في سيرهذه العمليات بتضمينها المشاركة عبر الوسائط التقنية و غيرها من الآليات التي تؤمن مشاركة فعلية للمجموعات المعرضة لخطر الإقصاء. الحد من بلوغ الأنظمة الإنتخابية مستويات قصوى من عدم التناسب؛ و إلتزام الرفع من مستوى التدوير و الحد من تحويل السياسة إلى مهنة (desprofesionalizació-;---;-----;-------;----n de la polí-;---;-----;-------;----tica). 2 .2 توسيع نطاق إستخدام المبادرات التشريعية الشعبية على مختلف المستويات، بما فيها الأوروبي. توسيع نطاق إستخدام الإستفتاء الملزم ليشمل كذلك القرارات المتصلة بشكل الدولة، و بالعلاقات التي يجب بناؤها بين مختلف الشعوب في حال مطالبتهم بممارستهم لحق تقرير المصير. دمقرطة كل المؤسسات بما فيها مؤسسة رئاسة الدولة، من المستوى المحلي في الإدارة إلى مستوى الإتحاد الأوروبي، و دمقرطة تعيين الهيئات القيادية في الإتحاد و مراقبتها. 2 .3 دمقرطة تسيير و تنفيذ و تقييم الإستثمارات العمومية من خلال ميزانيات تشاركية. إعطاء الأولوية عند منح عقود تسيير و تنفيذ الأشغال و السياسات العمومية للمقاولات المحلية، و بالخصوص لتلك التي تنتسب للإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و بشكل خاص للتعاونيات و للمقاولات المتوسطة و الصغرى، على أساس معايير النجاعة و الشفافية و الجودة و الديمقراطية الداخلية و المسؤولية البيئية و الإجتماعية. الحد من منح عقود تدبير و تنفيذ السياسات العمومية للشركات الكبرى، و مراقبة عمليات المناولة (التعاقد من الباطن)، و فرض قيود واضحة عليها. 2 .4 مراقبة و تقييد الأنشطة التي تقوم بها اللوبيات، و الكشف عنها و عن مَحافظ (أو محفظات) زبنائها. إرساء سياسات تواصلية موجهة لإضفاء الشفافية الكاملة على أنشطة هذه الجماعات في مختلف القطاعات. خلق إطار قانوني يقوم بمراقبة و تقييد مزاولة المهنة، و تحريمها في حالة القطاعات التي يكون قد سبق فيها للمنتخبين التشريع بشأنها. نهاية سياسة الباب الدوار ( بمعنى تنقل السياسيين و الموظفين الكبار من المسؤولية العمومية و الوظيفة العمومية إلى القطاع الخاص و العكس(إضافة المترجم)) عبر إقرار أجل أدنى من خمس سنوات، لا يمكن، قبل إنقضائه، للمسؤولين العموميين من العمل في الشركات المنتمية للقطاعات التي سبق لهم الإرتباط بها، خلال أدائهم لمسؤوليتهم العمومية. 2 .5 تشديد القيود على نفقات الحملات الإنتخابية، و على الإعانات العمومية للأحزاب. الحق في الولوج المتساوي إلى وسائل الإعلام العمومية و الخاصة لكل المترشحين في الإنتخابات. إفتحاص عمومي لتمويلات الأحزاب السياسية. 2 .6 إقرار تشريعات تمنع تشكل إحتكارات و أوليغارشيات في مجال الإعلام. الفصل قانونيا بين ملكية المجموعات المالية و ملكية المجموعات الإعلامية لضمان إستقلالية كل وسائل الإعلام عن مختلف الحكومات و مجموعات الشركات الكبيرة. خلق وسائل إعلام عمومية تخدم المواطنين، و تخضع لتدبير ديمقراطي و مستقل عن الحكومات المتعاقبة. التشريع لصالح وجود نسبة (كوطة) دنيا من وسائل الإعلام العمومية و المستقلة. خلق وكالة أنباء أوروبية مستقلة تخضع لمراقبة ديمقراطية و مواطنة. منع أية شركة أو مجموعة شركات من حيازة أكثر من 15% من مجموع وسائل الإعلام، سواء كانت صحافة مكتوبة، أو إذاعة، أو قنوات تلفزية، أو شبكة إنترنيت أو قطاع نشر. 2 .7 ضمان حرمة المراسلات. إنشاء خوادم أوروبية تخضع لإفتحاص هيئات إصدار الشهادات، و بمشاركة المجتمع المدني. الحق في خصوصية المراسلات؛ و ضمان حرمة المراسلات الشخصية الخاصة. تضمين إحترام الخصوصية و الحميمية في الإتفاقيات الدولية مع الدول الأخرى. 2 .8 الدفاع الحازم عن حرية التعبير، و الإجتماع، و التنظيم، و التظاهر و المشاركة السياسية. ضمان الحق الفعلي لكل الأشخاص، فرديا و جماعيا، في المشاركة في حكم بلادهم، و ضمان التجسيد الفعلي للحق الشامل في ولوجية التمثيل السياسي. الدفاع الحازم عن حرية التعبير، و الإجتماع، و التنظيم و التظاهر بكل أشكاله، و بالأخص في الحالات التي يتم فيها إنتهاك الحقوق الأساسية من طرف هيئات حكومية، وطنية أو مافوق وطنية (أوروبية). إتخاذ التدابير التي تضمن ولوج المناصب التمثيلية لكل الأشخاص، مع ضرورة تسهيل مأمورية ذلك للمجموعات التي تتعرض للتمييز الإجتماعي، و ذلك من خلال إعتماد إستراتيجيات التمييز الإيجابي. إعتماد ديمقراطة المناصفة بين الرجال و النساء. 2 .9 ضمان حرية الضمير، و إتخاذ إجراءات تضمن عدم التمييز بسبب المعتقد أو الدين. إطلاق سياسة أوروبية مشتركة لفصل أنشطة كل المذاهب الدينية عن هياكل الدولة و هياكل الإتحاد الأوروبي، و بما في ذلك نشاطي التمويل و التعليم. تعزيز المساواة القانونية بين مختلف المذاهب، و إلغاء كل الإطارات القانونية التي تسمح بعمل المنظمات الدينية داخل الهياكل العمومية. المصادقة على تدابير تشريعية تقود إلى ضمان العلمنة، و إلى فصل حقيقي ما بين الكنيسة و الدولة. إلغاء الإمتيازات الجبائية التي تتمتع بها الكنيسة الكاثوليكية، و إلغاء الإمتيازات الممنوحة لها في مجال التعليم. 2 .10 ضمان الحريات و الحقوق الأساسية هو بمثابة الأساس الذي يقوم عليه الأمن، و العدالة و الديمقراطية. إعادة صياغة مفهوم الأمن بما يضمن إحترام الحقوق الدستورية. إنهاء سياسات مواجهة الإرهاب و "الأمن المواطن" التي تنتهك حرية التعبير، و حقوق التنظيم و التظاهر و الإحتجاج، و تخرق الضمانات الإجرائية التي يجب تأمينها للجميع. إعادة هيكلة المنظومات السجنية لتقوم على أساس إعادة الإدماج، و إحترام حقوق الإنسان. الحق في مجانية القضاء، و في كل ضمانات ولوجه على اساس مبدأ الإنصاف. التقدم و التعميق في بلورة قانون أوروبي حول الذاكرة التاريخية (إنتهاكات الماضي،(إضافة المترجم)). الدفاع عن العدالة الكونية في كل بلدان الإتحاد الأوروبي. 2 .11 ضمان الحق في الأمان و في حياة خالية من العنف للنساء، ومثليي الجنس، و المتحولين جنسيا، و ثنائيي الميول الجنسية و ثنائيي الجنس (فئة ممثث)، عبر منظومة قانونية تشمل ضمانات تطال المجالين العام و الخاص. إقرار إجراءات سياسية موجهة للدفاع عن التعدد الجنسي لضمان حقوق و حريات كل الأشخاص بغض النظر عن جنسهم، أو ميولاتهم الجنسية أو هويتهم النوعية (الجندرية)، لمكافحة الإقصاء الناتج عن كراهية هذه الفئات أو بسبب النوع. نزع صفة المرض عن كل الميولات الجنسية و هويات النوع الغير معيارية، و وضع سياسات لتقويم التمييز الذي يتعرضون له من خلال، و على سبيل المثال، ضمان ولوج الوظيفة العمومية للأشخاص الذين يعانون الإقصاء الإجتماعي من هذه الفئات. وضع قانون أوروبي متكامل و ملزم لمكافحة العنف ضد النساء، و تثمين سياسات و إجراءات إستقبال و رعاية النساء و القاصرين؛ و تخصيص ميزانيات كافية لضمان حماية الضحايا، و الإشتغال الفعلي للعدالة، و المساعدات لإعادة إدماج النساء إجتماعيا و في مجال الشغل، و لتكوين المهنيين فضلا عن إجراءات الوقاية. إرساء سياسات تربوية تضمن تعليما غير جنسوي و غي كاره لفئة (ممثث)، و الزيادة في تدابير التصدي للإعتداءات على كل الأصعدة، و بالخصوص على صعيد مدارس القاصرين. الإعتراف بتعدد نماذج العائلة، و الإعتراف في كل الدول بالحق في الزواج المدني، و بالتبني و بتقنيات المساعدة على الإنجاب لكل الأشخاص، بغض النظر عن جنسهم، أو هويتهم النوعية أو ميولاتهم الجنسية. ضمان الحق في اللجوء السياسي بسبب العنف ضد النوع، أو ضد النساء، و للأشخاص الذين يتعرضون للعنف بسبب ميولاتهم الجنسية أو هوياتهم النوعية.
3) إنتزاع المساواة و بناء الديمقراطية. 3 .1 إطلاق مسار تأسيسي ديمقراطي يضمن أن تكون الحقوق الإجتماعية و الثقافية في نفس مرتبة الحقوق المدنية و السياسية، و أن تكون محددا جوهريا للمواطنة نفسها. إحداث نظام ضمانات معززة على المستوى الأوروبي لضمان الحماية الفعلية للحق في الرعاية الصحية، و التعليم، و السكن، و التقاعد، و في الحياة المستقلة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، و رعاية الأشخاص الغير مستقلين، و الحماية في وجه البطالة و الإقصاء الإجتماعي، و حماية الحقوق الجنسية و الإنجابية، و التوفيق الفعلي ما بين العمل و الأسرة، و الحق في المدينة، و في التنقل و النقل العمومي، و الحق في ولوج القضاء. 3 .2 الدعم النشط للسياسات الموجهة لضمان جودة الخدمات العمومية في كل المجالات، لتسهيل حياة كريمة و حرة و تنمية كاملة للأشخاص في ظروف من الإستقلالية و الحرية و المساواة. يجب حماية الخدمات العمومية بإعتبارها حقوق جوهرية للمواطنين؛ و لكونها كذلك، يجب حمايتها من المضاربة الخاصة. يجب تمويل الخدمات العمومية عبر نظام ضريبي تصاعدي، يقوم على معايير العدل و الرفاهية، و يكون منصوصا عليه و على ضرورة حمايته في الدستور. إجراء إفتحاص لعمليات الخوصصة و صفقات المناولة التي أقدمت عليها الإدارة العمومية بخصوص المرافق العمومية، و إلغاء كل القوانين و المراسيم و التعميمات التي نتجت عنها الخوصصة المباشرة أو الغير المباشرة للمرافق العمومية الأساسية. 3 .3 خطة إستعجالية للقضاء على عدم المساواة بين الرجال و النساء في مجال الشغل، لتجسيد حق الإنسان في العمل في ظروف منصفة، و إستقلال المرأة الإقتصادي. البدء بتطبيق إجراءات تهدف إلى ضمان المساواة في الأجور ليس فقط في مناصب الشغل المتساوية، بل كذلك في الأعمال ذات المسؤوليات المتساوية، و الشهادات المتساوية و التكوين المتساوي...و مواجهة التمييز في العمل بسياسات نشطة ضد تأنيث قطاعات الشغل ذات الهشاشة العالية و الأجور المنخفضة. تقنين العمل المنزلي و رعاية الأشخاص الغير المستقلين، و إلغاء تحيز النظام الضريبي و نظام المخصصات اللذين يعززان عدم مساواة النوع. توزيع عمل الرعاية لضمان رفاهية الأشخاص من خلال المحاور التالية: التوفيق بين العمل و الحياة الشخصية أو الأسرية لصالح الرجال و النساء على السواء؛ تشجيع المسؤولية المشتركة بين الرجال و النساء نحو أعمال الرعاية بإعتماد إجراءات مثل تصاريح الأمومة و الأبوة الغير قابلة للنقل، متساوية و إلزامية، و الحق في تخفيض يوم العمل بالنسبة للرجال و النساء؛ ثم ضمان ولوج مدارس الأطفال و دور الحضانة العمومية و الجيدة و المتوفرة للجميع. 3 .4 ضمان الحق في الصحة، و إرساء نموذج رعاية صحية عمومية، شاملة التغطية (تشمل الجميع)، منصفة و مجانية، بميزانية ذات أولوية، و من دون إقصاء أي أحد ممن يعيشون على تراب الإتحاد الأوروبي. و سيتم تدبير هذا النموذج بشكل ديمقراطي من طرف كل العاملين في قطاع الصحة. إعادة كل المراكز الصحية و المستشفيات التي سبقت خوصصتها إلى القطاع العام. و لتحقيق ذلك، سيتم إسقاط كل القوانين التي سمحت بهذه الخوصصة، فضلا عن المرسوم 16/2012 الذي حول النظام الصحي الشامل إلى نظام قائم على التأمين مما أدى إقصاء قطاعات كثيرة بالنظر إلى وضعيتها الإدارية، أو القانونية أو الإجتماعية (الناتجة عن البطالة). الزيادة في عدد الطواقم الصحة؛ والمنع القاطع لما يعرف بالدفع المشترك (Copago) في المستشفيات أو الصيدليات. إرساء نموذج صحي ممول من الضرائب المباشرة، مسير بشكل عمومي، و مهيكل بشكل ديمقراطي، و مدار من طرف إدارة شفافة و فعالة، و قائم على الإندماج و التنسيق بين الرعاية الصحية الأولية و الرعاية الإختصاصية، من جهة، و بين مرافق الصحة العمومية و الخدمات الإجتماعية، من جهة أخرى. الحق في الإنهاء الطوعي للحمل بشكل مضمون، و حر و مجاني، و من داخل شبكة المراكز العمومية. ضمان الحق في الموت الرحيم، و إنهاء قساوة العلاج الحالي التي يعاني منها الكثير من المرضى. الحق في صحة عقلية موجهة للذات تجنب إستغلال الألم النفسي. سحب كل القوانين و الأحكام التي تحرم أو تنقص بأي شكل من أشكال من حق مواطني الإتحاد الأوروبي في التغطية الصحية الشاملة في بلدهم الأصلي، و في غيره بغض النظر عن مدة إقامتهم فيه. إعداد خطة لتعزيز إرساء تغطية صحية شاملة لكل مواطني الإتحاد الأوروبي في كل البلدان العضوة به، و إعتبار التغطية الصحية كحق من الحقوق الأساسية.
3 .5 ضمان الحق في المعرفة، و التكوين الأكاديمي، و التعليم العمومي المجاني و العلماني و الشامل للجميع، و الذي يشارك في تدبيره ديمقراطيا كل العاملين في القطاع. وضع حد لكل عمليات خوصصة التعليم و و باقي الخدمات المدرسية. تدبير المدارس يجب أن يكون في يد الهيئات المسيرة لها، مع ضرورة تشجيع المشاركة الديمقراطية للجماعة التعليمية و التوافق داخلها. إحداث آليات تضمن نظام تعليمي مفتوح على الإبتكار التربوي، لامركزي و متكامل، و يساهم في تقليص التفاوتات الإجتماعية من خلال إيلاء الأهمية للتنوع الفردي و الثقافي للطلبة، و تشجيع سلوكات التعاون و التعاضد بينهم. تنفيذ مخططات تعليمية تحتوي على أدوات تشجع الإبتكار، و التفكير النقدي، و الإبداع و التعليم المهني، و تدافع عن اللغات الأقلوية على المستوى الأوروبي. إلغاء كل الإعانات و المساعدات العمومية للتعليم الخصوصي، بما فيه المنضوي تحت نموذج التعليم المشترك، و توجيه الأموال الموفرة من ذلك لتحسين المدرسة العمومية. مجانية التعليم خلال مرحلته الإجبارية؛ و ضرورة إعتماد إجراءات موجهة لضمان مجانية المستلزمات المدرسية لكل الأطفال في المؤسسات التعليمية العمومية داخل الإتحاد الأوروبي، و لضمان مجانية التربية خلال السنوات الثلاث الأولى في المراكز العمومية، و مجانية المطاعم الإجتماعية في المدارس حسب مستوى دخل العائلات. الرفع من المساعدات العمومية للطلبة الذين يواجهون صعوبات إقتصادية. الإلتزام بتطوير سياسة أوروبية لمحو الأمية التكنولوجية تشمل كل المجموعات الإجتماعية و الجيلية، و بالأخص منها المجموعات في وضعية صعبة و المعرضة لخطر الإقصاء الرقمي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة و المسنين. 3 .6 الدفاع عن نموذج للبحث العلمي المستقل و الجامعة العمومية، المجانية و العلمانية و الجيدة (ذات جودة)، يستجيب بالفعل لحاجات المجتمع، و ليس لحاجات الشركات الكبرى و الرأسمال المالي. إعداد خطة إستراتيجية تدرس حاجات الجامعة العمومية و ترفع و تضمن تمويلها. تحديد معدل إستثمار(تمويل) في بلدان الإتحاد، لايقل عن 2% من الناتج الداخلي الخام. إلغاء مخطط بولونيا، و تعديل الفضاء الأوروبي للتعليم العالي، دون المس بالمعادلة الفعلية للمخططات الدراسية و للشهادات الجامعية على مستوى الإتحاد. الحد من الرسوم الجامعية، و توفير منح كافية للتنقل/الحركة (movilidad) و مساعدات للدراسة، بهدف ضمان ولوجية الجامعة بشكل مستقل عن الوضعية الإقتصادية للطالب. و المطالبة بمردودية أكاديمية متساوية بين الطلبة الممنوحين و غير الممنوحين. خلق صندوق أوروبي لدعم تنقل/حركة المدرسين و الباحثين و الطلبة. الدفاع عن إستقلالية الجامعة، و ضمان دمقرطة تدريجية لعمليات التقرير داخلها، و الرفع من الشفافية و من مشاركة الطلبة و العمال من غير المدرسين في تسيير شؤون الجامعات. الرفع إلى نسبة 200% خلال عشر سنوات من التمويل العمومي للبحث العلمي في كل مجالاته و تطبيقاته على كل سلسلة القيمة، و بالخصوص في القطاعات التي تحسن بشكل مباشر من جودة حياة المواطنين. 3 .7 ضمان الحق في سكن لائق. تأجيل سداد ديون الرهن العقاري عن السكن الرئيسي بالنسبة للأسر التي تواجه صعوبات في تسديد القروض المترتبة عليها، و إلغائها الفوري في الحالات التي صاحبتها ممارسات غش، أو ثبت فيها سوء نية من طرف المؤسسات المالية. إعادة هيكلة الديون ليشمل تصحيح قيمتها بشكل متطابق مع تصحيح ثمن السكن المرهون (بالأخص في الحالات التي يكون قد فقد قيمته الأصلية فيها)، و عدم تجاوز أقساط القروض 30% من دخول الأسر لضمان مستوى عيش كريم. إرساء آليات لإلغاء الديون بهدف التخفيف من أزمة السكن. الوقف الفوري لكل الإفراغات التي تستهدف المساكن الرئيسية و محال المقاولين الصغار. قبول تسليم السكن مقابل القرض بأثر رجعي، بالإستناد إلى تشريع يوزع، بشكل منصف، مخاطر العمليات المالية، و يحمي المدينين عن حسن نية لكي يستطيعوا إعادة إستئناف حياتهم من جديد. تبني خطة إسكان أوروبية تقوم على خلق مساكن إجتماعية و مساكن للكراء الإجتماعي، و تقر ضرائب على العقارات الغير المسكونة و الغير المعروضة للكراء الإجتماعي. أولوية الإستفادة من الكراء الإجتماعي تكون للمواطنين الذين لاسكن لهم، و للذين يعيشون في ظروف الإقصاء الإجتماعي، و للشباب الذين يغادرون سكن العائلة، و للأمهات العازبات، و للنساء المعنفات و لمجموعات أخرى ممن هي في أمس الحاجة للسكن. و يجب أن يكون تدبير قطاع السكن الإجتماعي بشكل ديمقراطي و بمشاركة المواطنين. تشجيع الكراء مقابل تملك المساكن، و منح إعانات أسرية لدعم السكن حسب الدخل. عدم تجريم إستيلاء الأسر أو الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، أو ممن لا سكن لهم، على المنازل الفارغة، المملوكة لأبناك أو صناديق إستفادت من خطط الإنقاذ الحكومية، أو مساكن فارغة لمدة تزيد عن سنة و مملوكة للوكالات العقارية أو لشركات البناء. إقتصار التدخلات الإدارية أو القضائية لإرجاع السكن لمالكه الشرعي على الحالات التي يكون فيها العقار ضروريا لعيش أسرته (المالكة) فيه. إعتبار تزويد المساكن بالكهرباء و الماء و التدفئة كحق أساسي غير قابل للتصرف، و الشركات العمومية هي المنوطة بتوفيره. تحيين سجلات السكن و الملكية، بالإعتماد على خدمات الماء و الكهرباء، لمعرفة واقع إستعمال العقارات، و لخلق سجل خاص بالمساكن الفارغة. فرض ضرائب مباشرة تصاعدية على العقارات الغير الرئيسية و الغير المستغلة. 3 .8 ضمان الحقوق الجنسية و الإنجانية، و حق جميع الأشخاص التقرير فيما يخص أجسادهم. عدم تجريم الإجهاض، و حق جميع النساء المضمون في الإنهاء الطوعي للحمل في مراكز الصحة العمومية. الحق المضمون لجميع الأشخاص في التربية الجنسية، و في وسائل منع الحمل المضمونة، و في التقنيات المساعدة على الإنجاب، من داخل المنظومة الصحية العمومية، و بغض النظر عن حالتهم المدنية، أو ميولاتهم الجنسية، أو هوياتهم النوعية (الجندرية). الحق في الولوج المضمون لأمومة و أبوة حرتين من خلال الحماية الإجتماعية المتمثلة في تقديم المساعدات لمواجهة وضعيات اللإستقلالية/ التبعية (dependencia)، و في منع التمييز في الشغل بسبب الحمل، أو الأمومة، أو الأبوة. نزع صفة المرض عن إشتهاء تغيير الجنس، و حق جميع الأشخاص في تغيير جنسهم طبيا و/أو مدنيا.
3 .9 ضمان الحق في الحصول على المساعدة و في الإندماج للأشخاص الغير المستقلين و لأسرهم. نهج سياسة أوروبية تعمل على ترشيد و لابَرَقْرَطَة و أنسنة كل المساطر داخل المرافق العمومية التي تستقبل الأشخاص الغير مستقلين، و تقوم بالتنصيص القانوني على الحقوق المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006. خلق نظام إعانات عادل و كافي لتوفير الأجهزة التعويضية و الوسائل المساعدة على الحركة لذوي الإعاقة (Ortopró-;---;-----;-------;----tesis) و المساعدات التقنية، و إعتراف المنظومة الصحية بعلاجات التأهيل المستمر الضرورية في بعض الحالات. خلق برامج الإنتقال إلى الحياة المستقلة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات أكبر. تطوير سياسات إدماج فعلية في مجال الشغل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير عمل ملائم كهدف أولي، و ملاءمة منصب العمل، و التكوين و إرساء "الشغل المدعوم"، كوسائل لا بد منها لإدماج هذه الفئة في الشغل. و من جملة التدابير التي يجب إتخاذها: خلق دور للحضانة، و أخرى للمسنين ، و مراكز رعاية و مصابن عمومية. إعتماد إجراءات تسمح بالإعتراف القانوني لأفراد العائلة ممن يقومون برعاية أقاربهم، بصفتهم كعمال لهم الحق في التأمين الإجتماعي و في الحماية الإجتماعية من البطالة... مراجعة التنظيم الإداري للدولة لضمان إرتباط المرضى مباشرة بوزارة الصحة، و تجنب إستئثار الوسطاء (المؤسسات (fundaciones)، الجمعيات و المراكز المختصة..) بالأموال العمومية الموجهة لرعاية المرضى. إفتحاص حقوق الإنسان في كل دور المسنين، و الإغلاق الفوري لكل الدور التي تنتهك فيها هذه الحقوق. 3 .10 الدمقرطة الفعلية للحق في الثقافة و الإبداع و لنشر الثقافة في وسط كل القطاعات الإجتماعية. إستعادة المتاحف، و المآثر التاريخية و مجمل التراث الثقافي، المادي منه و غير المادي، لصالح الأغلبيات الإجتماعية، و تعزيز مجانية الإستفادة من كل ذلك، أو إتباع نموذج أسعار رخيصة و مدعومة. إنتهاج إجراءات نشطة لدعم العاملين و العاملات في مجال الثقافة و الصناعة الثقافية. إقرار وضعية قانونية للعاملين في مجال الثقافة على المستوى الأوروبي، تضمن لهم حقوق الشغل، و الحماية الإجتماعية، و التسيير الضريبي، و حقوق الملكية الثقافية و التشغيل الذاتي، إنطلاقا من إدراك الظروف الخاصة لسوق العمل الثقافي و إحترامها. تخفيض الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتوج الثقافي من 21 إلى 4%. مراقبة عمومية تستهدف ضمان عدم تجاوز الأرباح المستحصلة من نشر الفن و توزيعه لما يحصل عليه الفنان، و ضمان منع تحويل شهادات براءة الإختراع إلى وسيلة للحد من ولوج المجتمع للثقافة و التكنولوجيا. 3 .11 النهوض بالولوج الحر و المضمون و الشامل للمعلومة. الدفاع عن الحق في التعبير في وجه إحتكار المعلومات و تقييد الوصول إليها. دعم التمويل الجماعي (crowdfunding) و البرمجيات الحرة (software libre ) و الحقوق المتروكة (copyleft). إعتماد خطة خاصة برعاية الفئات التي تعاني من مشاكل الولوج مثل ذوي الإعاقة الحسية و العقلية، أو الأشخاص المسنين. دمقرطة فعلية لوسائل الإعلام لمنع مالكي البنوك و السياسيين و المقاولين من التحكم في المعلومة و الثقافة، اللتين يجب أن تكونان في خدمة المواطنين و خدمة تمكينهم، و بالتالي موجهتان لبناء علاقات متساوية بين الأشخاص. 3 .12 تصميم و تنفيذ سياسات موجهة لضمان الولوج الشامل لوسائل النقل و الحركة لجميع الأشخاص. إعتماد نموذج نقل عمومي، جماعي، رخيص و غير ملوِّث، و يتوفر على الملاءمة الضرورية للأشخاص من ذوي الحركة المحدودة، و لفئات أخرى تواجه صعوبات خاصة بها.
4 إسترداد التآخي، و بناء الديمقراطية 4 .1 تعزيز المشاركة. خلق مفوضية خاصة بالمشاركة في اللجنة الأوروبية، يقترحها و ينتخبها البرلمان، و يناط بها تشجيع و تعزيز المشاركة المواطنة، و التحقق من تحولها إلى عنصر مركزي في البناء الأوروبي. الشروع الملزم في تبني ميزانيات تشاركية على كل أصعدة الإدارة (محليا، و جهويا/أوطونومييا، و وطنيا، و أوروبيا)، و الإنتقال بشكل تدريجي إلى نظام الديمقراطية التشاركية على كل الأصعدة و في أفق إنجاز مسار تأسيسي أوروبي. 4 .2 تبني و تشجيع الميزانيات الإجتماعية في الإتحاد الأوروبي. البدء بالرفع من حجم ميزانية الإتحاد الأوروبي الإجتماعية، و إقرار ضريبة على تنقل الرساميل داخل حدوده، و أخرى أعلى منها على التنقل الذي يتم عبر حدود الإتحاد دخولا و خروجا. و بالموازاة مع تنفيذ هذه الزيادة في الميزانية الإجتماعية، يتعين إطلاق مبادرات لتعزيز الميزانية العامة في بلدان الإتحاد الجاهزة لذلك، من خلال إحداث آليات لرسكلة الفوائض و توزيع الموارد في إتجاه الفئات و المناطق المحرومة و المهمشة. تخصيص نسبة 0,7% فما فوق من ميزانية الإتحاد الأوروبي للتربية و المساعدة على التنمية. المطالبة بتنفيذ الإلتزامات التي يتحملها الإتحاد الأوروبي في علاقة بالأهداف الإنمائية للألفية، التي أقرتها الأمم المتحدة، و التي يتعين إنجازها بحلول سنة 2015. و يجدر التذكير بأن الأهداف التي إتفق حولها المجتمع الدولي سنة 2000، تتمثل في إستئصال الفقر المدقع و الجوع، و تحقيق التعميم الكوني للتعليم الإبتدائي، و تعزيز مساواة النوع و تمكين المرأة، و التخفيض من معدل وفيات الأطفال و تحسين صحة الأم، و مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية و الملاريا، و إستدامة البيئة إضافة إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية. 4 .3 الحق في أن تكون للإنسان حقوقا. و الإعتراف بحقوق المهاجرين و المهاجرات. حظر مراكز إحتجاز المهاجرين، و إلغاء برامج الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد/ فرونطيكس (FRONTEX)، و المنظومة الأوروبية لمراقبة الحدود/ يوروسور (EUROSUR)، الموجهة ضد الهجرة؛ و إنهاء ما يعرف "بقانون العار" الأوروبي (الخاص بترحيل المهاجرين ممن ليست لهم تصاريح إقامة(إضافة من المترجم)). القضاء على الأسيجة الحدودية في وجه الأشخاص، و على نظام المراقبة الخارجية المتكامل (SIVE)، و إنهاء سياسة إسناد مراقبة الحدود في وجه الهجرة لدول خارجية (Externacionalizació-;---;-----;-------;----n de fronteras)؛ و وقف إبعاد المهاجرين جوا و بحرا. إنشاء شبكة متكاملة لإستقبال ضحايا "الإتجار في البشر" خاصة في القطاعات المعروفة بإستغلالها الكبير (الرعاية و الدعارة): شبكات الرعاية العابرة للحدود، و ما يلازمها من معاناة على الحدود الجنوبية. مواجهة الأشخاص و الشركات الذين يستغلون أوضاع المهاجرين لتشغيلهم في ظروف مزرية. ضمان أجل للتفكير لهؤلاء الضحايا كما ينص على ذلك قانون الهجرة في المادة 59 مكررة، و عدم ربطه بتقديم شكوى من طرف الضحايا، أو إستتباعه بالشروع في إجراءات الترحيل (الطرد). توفير ضمانات الحماية الدولية للاجئين. التمتع بتصريح إقامة و عمل لمدة خمس سنوات، و عدم إخضاع تجديده لشرط تأدية مستحقات الضمان الإجتماعي. فصل حق المواطنة عن مستوى الدخل. الحق في التمتع بالحقوق. و الإعتراف للمهاجرين و المهاجرات بحق التصويت في أماكن إقامتهم أو أماكن تأديتهم لمستحقات الضمان الإجتماعي، أو أماكن عملهم، و فصله عن حق المعاملة بالمثل (الذي يحصر حق التصويت في يد المهاجرين الذين تسمح دولهم الأصلية للمواطنين الإسبان بحق التصويت). حرية التنقل، و حرية إختيار بلد الإقامة و التسوية القانونية، و ضمان الحقوق الكاملة لكل الأشخاص المقيمين على التراب الأوروبي، بغض النظر عن جنسيتهم، أو دينهم أو إثنيتهم، أو وضعيتهم القانونية. ملاءمة العقوبة الناجمة عن عدم التوفر على وثائق هوية أو على تأشيرة سارية المفعول لتصنف كمخالفة إدارية. إلغاء رسائل الطرد المسلمة بشكل أوتوماتيكي في مفوضيات الشرطة للأشخاص الذين لا يحملون جوازات سفر، أو الذين ليست لهم تأشيرات سارية المفعول. تأمين تصاريح إقامة مؤقتة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق في إنتظار التسوية الإدارية لوضعيتهم القانونية. إقرار سياسات و إجراءات تهدف إلى تعزيز التواصل و التبادل مع حكومات و برلمانات الدول الخارجية، و مع مجتمعاتها المدنية، بهدف تحسين ظروفها و بهدف تشجيع هجرة في ظروف لائقة. مراجعة كل الإتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف المتعلقة بمسألة منح الجنسية لأجانب مقيمين في الإتحاد الأوروبي، و تحديد آجال دنيا ضرورية للتمتع بحق إكتساب الجنسية. إعداد فوري لإحصاء عدد المهاجرين من طرف الهيئات الرسمية و الإستفادة من الوسائل الحديثة، بغية التوفر على معطيات دقيقة و موثوقة في هذا المجال. إحداث منظومة تضامنية تتمثل في مساعدات لتغطية تنقل المهاجرين الأوروبيين الذين يقيمون في بلد أوروبي (عضو بالإتحاد) غير بلدهم الأصلي لأسباب لها علاقة بالعمل، و دائما حسب مستوى الدخل، و للعمال الذين دفعتهم الأزمة للهجرة و ليست لهم الموارد الكافية لتغطية السفر إلى بلدانهم الأصلية للقاء بالعائلة أو لأسباب طارئة. إقرار سجل أوروبي موحد للإشتراكات في الضمان الإجتماعي، يهدف إلى منع حرمان العمال من أي حق يترتب عن تأديتهم لمستحقات الضمان الإجتماعي خلال مزاولتهم لعملهم في مختلف دول الإتحاد، و يمكن من تحويل الضرائب المقتطعة في أي بلد عضو بالإتحاد إلى بلد إقامة العمال لحظة تقاعدهم، و الإستفادة من أية منافع تسمح بها منظومات الضمان الإجتماعي، عبر نظام تعويضات ما بين دول الإتحاد يكون عادلا، و يحترم التشريعات المحلية.
4 .4 وضع آليات للإندماج و التعاون الخاصين بين دول جنوب أوروبا. الدفاع عن حقوق مواطنيها، و عن مصالحها المشتركة في مجالات مثل السياحة، و الفلاحة المتوسطية، و تغييرات التوقيت، و تسيير الموانئ البحرية، و المراقبة البيئية للبحر الأبيض المتوسط، ... إحداث إتفاقيات تجارية بين المنتجين الصغار في بلدان جنوب أوروبا؛ و وضع آليات تعاون خاص بينها. الدفاع عن الحق في تقرير المصيركحق ديمقراطي اساسي. و الدفاع عن الهويات الثقافية للأمم التي ليست لها دول خاصة بها، و عن الأقليات الثقافية في الإتحاد الأوروبي. وضع إطار يضمن الممارسة الفعلية للحقوق اللغوية و التعدد الثقافي للشعوب. تشجيع الرياضة كوسيلة لتحقيق التضامن، و وجوب مساهمة المنافسات الرياضية و الهيئات الرسمية المشرفة عليها في نشر قيم التضامن و التفاهم بين الأشخاص. 4 .5 تقوية الإندماج و التعاون بن الشعوب. تحويل إتجاه السياسة الدولية للإتحاد الأوروبي لتخدم الإندماج و التعاون بين الشعوب، و لتخدم السلام وتناهض الحرب. التقارب مع منطقتي البحر الأبيض المتوسط و أمريكا اللاتنية، بإعتبارهما مفتاح لتنمية منسجمة، مستقلة و سيادية. دعم تقرير مصير الصحراء الغربية؛ و الإعتراف بالدولة الفلسطينية، و المطالبة بالإرجاع الكامل للأراضي المحتلة من طرف إسرائيل. تحويل إتجاه سياسة الإتحاد الأوروبي التجارية لخدمة تنمية دول العالم الثالث، و الدول الصاعدة، و إعطاء الأولوية في العلاقات التجارية للدول الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان، و المعاقبة على التجارة التي تتم مع الدول التي لا تحترم هذه المبادئ. تخفيض النفقات العسرية. العزل النشط (إستحالة المشاركة في مشاريع مشتركة مدعومة) لهيئات و مؤسسات الدول التي لا تدافع حكوماتها و برلماناتها عن حقوق الإنسان. عمل الإتحاد الأوروبي على خلق لجنة دولية لنزع السلاح، تكون لها أهداف سنوية نسبية للحد من الأسلحة. تطبيق قوانين الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالعنصرية، و كراهية الأجانب و تمجيد الفاشية، و إنزال العقوبات المنصوص عليها في القانون على من يقوم بذلك، و جبر ضرر الضحايا. تنظيم إستفتاء ملزم بشأن خروج إسبانيا من منظمة الحلف الأطلسي؛ و رفض التدخلات العسكرية لحل النزاعات الدولية؛ و تفكيك القواعد العسكرية الأجنبية في الدول الثالثة. تعزيز علاقات التضامن بين الشعوب؛ و ضرورة إلتزام الإتحاد الأوروبي بدور إيجابي في تعزيز السلم العالمي، و خلقه لخدمة مدنية من أجل السلام ينحصر دورها في مجال فصل النزاعات، و لتحل محل التدخلات العسكرية. إقرار معاهدات نزع سلاح جديدة. تعزيز المساواة بين مناطق الإتحاد الأوروبي المختلفة. المطالبة بإعتماد صيغ تعويضية بين المناطق تشجع على المساواة بينها في مختلف دول الإتحاد. الدفع في إتجاه تحقيق تناغم الأجور على المستوى الأوروبي، في أفق بلوغ مستوى أجور البلدان الأعلى أجرا. وضع الإطار القانوني الأوروبي الذي يسمح بتطوير و توطيد المفاوضة الجماعية على الصعيد الأوروبي. إفتحاص مديونية دول الجنوب (الأوروبي) مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالإستدامة البيئية. ضمان تنفيذ برنامج الخيارات الخاصة بسبب البعد و الضريبة على الإستيراد و على تسليم البضائع و العزلة الجغرافية، و النظام الإقتصادي و الضريبي الخاص بجزر الكناري، و إلغاء إجراء "إحتياط من أجل الإستثمار في جزر الكناري" لضمان تنمية إجتماعية عادلة في هذه الجزر، بإعتبارها منطقة واقعة في أقصى أطراف الإتحاد الأوروبي. حماية و رعاية مياه الجزر المعروفة عالميا كونها "منطقة بحرية حساسة جدا".
5 . إنتزاع السيادة، و بناء الديمقراطية. 5 .1 إلغاء معاهدة لشبونة. إلغاء معاهدة لشبونة لمنع إخضاع الخدمات العمومية لمبدأي المنافسة و التسليع، و إلغاء باقي المعاهدات التي أوجدت أوروبا النيوليبرالية و اللاديمقراطية. إطلاق مسار يتجه نحو إعادة تأسيس مؤسسات الإتحاد الأوروبي عبر جمعية تاسيسية. 5 .2 تعديل إتفاقيات التجارة الحرة. التخلي عن مسلسل التوقيع على إتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي؛ و الشروع في مسلسل مراجعة جوهرية لإتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا اللاتينية. المراجعة الجوهرية لسياسة الإتحاد الأوروبي التجارية، و التطلع إلى سياسة تجارية قائمة على إحترام حقوق الإنسان ( و بالتالي مراجعة الإتفاقيات التجارية مع الدول التي تنتهك هذه الحقوق بشكل جسيم ، كما هو عليه شأن دولة إسرائيل)، و الحقوق الإجتماعية و حقوق الشغل، و الولوج الشامل للخدمات العمومية، و السيادة الغذائية، و مراقبة الأسواق المالية و تدفقات الرساميل، و التبادل الحر للمعارف. و ذلك بهدف تعزيز إحترام سيادة الدول، و الجهات و الجماعات، في تطوير التجارة الصغيرة المحلية على حساب مصالح الشركات المتعددة الجنسيات. وقف مسلسل التفاوض حول الشراكة العبر أطلسية من أجل التجارة و الإستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ و مراجعة كل معاهدات التجارة الحرة الموقعة مع بلدان إفريقيا، و أمريكا اللاتينية و آسيا. توسيع نطاق العلاقات الإقتصادية و صيغ التعاون مع دول جنوب أوروبا و أمريكا اللاتينية و المغرب الكبير كنقطة بداية، لتحقيق إندماج إقتصادي أكبر على المدى المتوسط في مجالات التمويل، و التجارة و الإستثمار على مختلف الأصعدة. 5 .3 نهاية إستعمال مذكرات التفاهم. نهاية إستعمال مذكرات التفاهم؛ و إضفاء معايير الدمقرطة، و الشفافية و المحاسبة في كل مسارات إتخاذ القرارات الكبرى في مجال السياسات الإقتصادية. إجراء نقاش عمومي حقيقي و تنظيم إستفتاءات ملزمة قبل إتخاذ القرارات الماكروإقتصادية الكبرى. 5 .4 إلزامية التصديق الديمقراطي على كل التعديلات الدستورية. تضمين المنظومة القانونية السارية ضرورة التصديق الديمقراطي عبر المشاركة الشعبية الفعلية على كل التعديلات التي تمس دساتير الدول الأعضاء. ضمان إستفتاء المواطنين الملزم بشأن كل القرارات المصيرية التي تتخذها المؤسسات الأوروبية. 5 .5 ضمان تنظيم الإستفتاءات. يتعين على المنظومة القانونية الجديدة التنصيص على إعتماد الإستفتاءات الملزمة، و المبادرات التشريعية الشعبية، كوسيلة مفتاحية للمشاركة الديمقراطية. يتعين على البرلمان الأوروبي القيام بإصلاحات في كل الدول الأعضاء لإخضاع القرارت الإستراتيجية في كل دولة للإستفتاء. تعديل الدستور الإسباني لضمان تنظيم الإستفتاءات في هذه الحالات، و سحب كل الإجراءات التي تمت المصادقة عليها من دون المشاركة الشعبية الديمقراطية. 5 .6 خلق آليات المراقبة الديمقراطية، و إتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد. خلق آليات المراقبة الديمقراطية و إتخاذ إجراءات ضد الفساد تكون موجهة لإضفاء الشفافية على عمليات إبرام الصفقات العمومية، و تمويل الأحزاب السياسية، و على إشتراكات/ إقتطاعات (cotizaciones) و ثروات و دخول المنتخَبِين. و لتجنب تحويل السياسة إلى مهنة، و ضمان المراقبة الديمقراطية الفعلية من طرف الناخبين على المنتخبين ، نقترح التدابير التالية: أجر أقصى لا يتجاوز متوسط الأجور في البلد الذي إنتخبوا فيه. التقييد الزمني لتولي المنصب العمومي، و حصره في عهدتين كحد أقصى. واجب المحاسبة العمومية و المنتظمة أمام الناخبين من خلال: إعلان مستوى الدخول؛ التواصل مع الناخبين؛ تفصيل النفقات المخصصة من طرف المنتخبين لمزاولة نشاطهم السياسي. إمكانية عزل المنتخبين من مناصبهم. التطبيق الحرفي لمبدإ التنافي بين مزاولة المسؤولية المنتخب لها و ممارسة أي نشاط آخر مؤدى عنه. إلغاء إمتياز التمتع بتقاعد يضمن معاشا أقصى بعد تأدية الإشتراكات لمدة سبع سنوات. إخضاع المنتخبين لمبدإ أداء الضرائب مثلهم مثل اي مواطن آخر. إلغاء تحصيل نوعين أو ثلاثة أنواع مختلفة من المعاشات من خزينة الدولة. إحداث آليات للتأكد من تنفيذ البرامج الإنتخابية. تعديل الإطارات القانونية المنظمة لتعيين النائب العام، و أعضاء المجلس العام للسلطة القضائية، و أعضاء محكمة الحسابات و أعضاء المحكمة الدستورية. إنهاء حصانة نواب كل الغرف (البرلمانية) و أعضاء مجلس الشيوخ. منع تراكم المناصب العمومية (مثلا: عمدة، عضو مجلس الشيوخ، نائب برلماني و برلماني أوروبي...)، و إلغاء تعويض النفقات الإنتخابية. إقرار قانون أوروبي يلزم الدول بمراجعة هياكلها المؤسساتية و إلغاء المؤسسات المكررة و الغير ضرورية (مثل ما يعرف بمجالس المدن (Diputaciones) في إسبانيا). 5 .7 حق تقرير المصير. الإعتراف بحق مختلف شعوب أوروبا بتقرير مصير مستقبلها بشكل ديمقراطي.
6 . إسترداد الأرض، و بناء الديمقراطية. 6 .1 معايير جديدة لسياسة مستدامة في الإتحاد الأوروبي. تطبيق مبدأ الحيطة و تحويله عمليا إلى إطار لكل السياسات في الإتحاد الأوروبي. تشجيع تخفيض إستخدام الطاقات الأحفورية و المادية. التخطيط الديمقراطي لإقتصاد بيئي يستجيب لتلبية الحاجات الأساسية للبشرية جمعاء و للأجيال القادمة، و يحترم المحيط الحيوي، و يقوم على أساس نموذج إنتاجي مستدام بيئيا. حماية حرمة الملك المشترك و تشديد العقوبات على الجرائم البيئية. مراجعة و تحيين و تمتين تنزيلات مبادئ الميثاق الأوروبي الخاصة بالتهيئة الترابية، لتحويلها إلى وسيلة ضد تسليع المجال، و لصالح الإستخدام الرشيد له وفق معايير الإستدامة البيئية و التماسك الإجتماعي و الترابي و أَمْثَلَةِ القدرات الإنتاجية. إصلاح بيئي للمحاسبة الوطنية عبر إدخال مؤشرات المحاسبة البيئية التي تسمح بتقييم الإقتصاد من خلال سلوكه البيوفزيائي وفقا للمنهجية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، و بشكل منفصل عن قيمته المالية؛ و تعميم تنفيذ نظام المحاسبة المالية والبيئية المتكاملة. دعم المطالب المرفوعة إلى البرلمان الأوروبي من طرف المنظمات البيئية و التي تضمنتها وثيقة "برنامج من أجل الأرض. العدالة الإجتماعية و البيئية لمواجهة الأزمات). 6 .2 ولوج الماء حق إنساني أساسي. تدبير و ملكية الموارد المائية يجب أن يكونا عموميين، و تسييرها يجب أن يكون ديمقراطيا و شفافا. تشديد العقوبات على الإستخدام السيء لهذه الموارد، و على تبذيرها و تلويثها و خوصصتها. الأحواض المائية و ما تشتمل عليه من أنظمة بيئية و حياة برية هي ملك مشترك لا يجوز أن يتحول إلى ملكية خاصة أو شبه خاصة. تدبير الماء في كل حوض مائي على حدة؛ و الحد من الإستهلاك و ربطه بمعدل التجديد الطبيعي في الحوض؛ و حماية جودة المياه من خلال الحفاظ على مناسيب بيئية، و من خلال تخفيض مستوى الإستهلاك و التلويث لها. تطبيق تسعيرة تصاعدية في المدن لضمان حق الجميع في الماء، و لتغريم الإستهلاك المفرط له؛ و توسيع إستعمال السندات الإجتماعية (bonos sociales) الخاصة بإستخدام الماء لضمان عدم حرمان أي مواطن منه بسبب عدم قدرته على دفع مستحقات الفاتورة. تشجيع التحسيس و التربية على توفير الماء. 6 .3 حق الشعب في التغذية الصحية غير قابل للتصرف. إعتماد سياسات موجهة لتحقيق السيادة الغذائية، و الإستدامة الفلاحية، و حماية التنوع البيولوجي الزراعي، و أنظمة التعاونيات الفلاحية، و حصر الأراضي الزراعية الغير مستغلة و الإستغلاليات الكبيرة التي تنزع ملكيتها من أصحابها لتخضع للتدبير الجماعي. مراقبة المضاربة بأسعار المنتجات الفلاحية، و ضبط هذه الأسعار لمنع تفقير المستهلكين و المنتجين، و الذين يجب أن يضمن لهم حد أدنى لأسعار منتجاتهم. إحداث آليات لمنع إعادة التأهيل الترابي ذات الطابع المضارباتي. تحويل السياسة الفلاحية الأوروبية عبر خطة إستعجالية تشجع الإستغلاليات الصغيرة، و تساعد الفلاحين المهنيين النشطين، و تحفز الإرتباط المباشر بين المنتجين و المستهلكين، و تحرم الملكيات الكبيرة من الحصول على الإعانات. تعزيز الزراعة البيئية عبر تدابير قانونية، و عبر جهد عمومي و خاص في مجال البحث و التطوير و الإبتكار. إنشاء بنك للبذور المحلية، و إعلان منطقة الإتحاد الأوروبي منطقة حرة من الأغذية المعدّلة وراثيا، و ما يستتبع ذلك من ضرورة التقنين الفوري لإدخال البذور المعدلة وراثيا؛ و تقنين و ضبط المنتجات المعدلة وراثيا من طرف هيئات مستقلة عن المصالح التجارية، و ضمان الصحة العامة، و إلزامية مد المستهلكين بالمعلومات اللازمة. مراقبة دقيقة للمبيدات و للأسمدة الغير العضوية، و إستئصال الكيماويات المخلَّقة (quí-;---;-----;-------;----micos de sí-;---;-----;-------;----ntesis). ضبط الممارسات التجارية للشركات الأوروبية الكبرى في قطاع الزراعة و الصناعة الغذائية في البلدان المفقّرة، لتجنب الشطط ضد المزارعين المحليين فيها، و المضاربة بالمواد الغذائية الأولية و الأراضي.
6 .4 الطاقة في خدمة الأشخاص: وقف التغير المناخي و تحسين جودة الهواء. إنهاء التلوث و خطر التغير المناخي؛ و إعداد خطة تكون لها قوة الإلزام تهدف إلى تخفيض الإنبعاثات الغازية المسببة للإحتباس الحراري لكي لا يتجاوز نسبة 2%، و هي النسبة التي يعتبرها العلماء الحد الذي يمنع من حدوث تغير مناخي تكون له عواقب وخيمة. تخفيض الإنبعاثات الغازية المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 55% في أفق سنة 2030 ، و بنسبة 95% في أفق سنة 2050، و تخفيض غازات أكسيد الكبريت و أكسيد النيتروجين السامة و الجزيئات الضارة (PM)؛ و المعاقبة على عدم الإلتزام بذلك. المراقبة الديمقراطية و الإجتماعية و العمومية على مصادر الطاقة، و على إنتاج الكهرباء لإنهاء سيطرة الأليغارشيات على القطاع. وضع خطة للتطوير العاجل للطاقات المتجددة عبر الإستثمار العمومي، و عبر رصد غلاف كاف لها في مجال البحث و التطوير، و إدخالها المكثف في مباني الإدارة العمومية و دعم توطينها في المنشآت السكنية الخاصة و المقاولاتية. يجب أن لا تقل مصادر الطاقة المتجددة عن نسبة 45% من الطاقة الأولية في سنة 2030، مما يجعل من الشروع الفوري في تغيير النموذج الطاقوي أمرا ملحا. إعتماد تدابير تشجع على التوليد الذاتي للطاقة عبر تشجيع التوليد الموزع للطاقة المتجددة، و تسهيل ربطه بشبكة التوزيع العامة لرفد الفائض من الطاقة، مما سيؤدي إلى تجسيد دمقرطة الطاقة. تعليق إنتاج الطاقة النووية؛ و جدولة إقفال المحطات النووية مع ضمان شغل بديل لعمالها؛ و نهج سياسات موجهة لتدبير النفايات النووية بشكل صحيح. جدولة إقفال محطات الغاز و الكربون؛ و منع التصديع الهيدرولي (FRACKING) و إستغلال المناجم المفتوحة على السماء، و إستيراد الوقود الزراعي و السيطرة على الأراضي بهدف إستغلالها لإنتاج الطاقة. وضع مخطط لإعادة التأهيل الطاقوي للمباني و المساكن تكون له أهدافا سنوية تتمثل في توفير نسبة 50% من مستوى الطاقة المستهلكة سنة 2009، و من دون أن يترافق ذلك مع الزيادة في أسعار الكراء، فضلا عن مساهمته الكبيرة في خلق مناصب الشغل. تعزيز التنقل المستدام على كامل تراب الإتحاد الأوروبي؛ و إعتماد نموذج للنقل الأوروبي من دون إنبعاثات غازية مقابل النموذج الحالي للعربات العالية التلوث؛ و إعطاء الأولوية للنقل الذي يعتمد الكهرباء في حركته بدل المشتقات البترولية. 6 .5 حماية المحيط الطبيعي الشاملة مسألة عاجلة لا تقبل التأجيل. منع براءات الإختراع الخاصة بالجينوم البشري، و بكائنات حية أخرى، عندما يتم تسليعها و لا يتم إخضاعها للسلطات العلمية الملائمة. مراجعة الأصناف الموجودة المشمولة بالحماية (الحدائق الوطنية، المحميات...)، و تصنيف و/أو توسيع تلك التي يتعين ضمها لمخططات التنمية السياحية لتوفير الحماية القصوى لها. وضع خطط لحماية النباتات و الحيوانات. توسيع الموارد للوقاية من الحرائق و لمراقبتها؛ المنع القانوني لإعادة تأهيل الأراضي. ضبط و تقنين المعايير البيئية الخاصة بالمسامك (المزارع السمكية)، بهدف حماية الأنظمة البيئية البحرية، و منع السلوكات السيئة مثل الصيد بشباك الترولة. وضع خطة للحفاظ على السواحل و الفضاءات الطبيعية ، و حمايتها من الخضوع للمضاربة العقارية. القضاء على النفايات السامة و الخطيرة، و وضع خطة للحد من النفايات الأخرى، الصناعية و البيئية، و إعتماد تدبير فعال و شامل لها؛ و مراقبة الإلتزام بتطبيق القوانين الأوروبية التي تنظم هذا المجال و الخاصة بتدبير العبوات و بإسئصال ممارسة الترميد/الحرق. نهج سياسات تحد من تعبئة و تغليف المنتجات؛ و تشجيع إستخدام عبوات طويلة الحياة، و إستئصال ما يعرف بالتقادم المبرمج (Obsolescencia programada). إقرار الإجراءات الضرورية لجبر الضرر المسبب للأنظمة البيئية من طرف المسببين في ذلك، فضلا عن إقرار العقوبات الإقتصادية المترتبة على ذلك، بحيث يفرض على مسببي التلوث جبر الضرر و دفع الغرامة. و يتعين توظيف الأموال المستحصلة من الغرامات المترتبة عن الإضرار بالبيئة بنسبة 80% على الأقل في حمايتها، و الدفاع عنها، و النهوض بها. عدم قبول أو إبرام الصفقات العمومية مع الشركات التي سبق تغريمها أو معاقبتها بسبب إضرارها بالبيئة، أو مع الشركات التي تنبثق منها. 6 .6 تنمية العالم القروي لإعادة التوازن للمجتمع. ترقية المناطق التي تعاني من إنخفاض عال في نسبة السكان من خلال الرفع من قيمة ممتلكاتها المادية و غير المادية، و من قيمة أراضيها، على أساس مبادئ الإستدامة و إسترداد المحيط و إحترامه. الربط بين التنشيط الإقتصادي و تحسين المحيط القروي، و بناء العلاقة الضرورية بالمحيط الحضري، من خلال مشاريع مستدامة تعتمد المشاركة الإجتماعية، و البحث، و الإبتكار و التنمية البشرية، و تأخذ بعين الإعتبار خزان المعرفة المتراكم عند سكان هذه المناطق، و ضرورة الإحترام العالي للأراضي القروية بالنظر لهشاشتها المتميزة. وضع خطة إستثمارات لإنعاش الإقتصاد الإجتماعي و المستدام في المحيط القروي، و لإنهاء العزلة المفروضة على مناطقه في مجال الإتصالات، و النقل المستدام، و الربط الجيد بشبكة الإنترنيت ، و من أجل الولوج الفعلي و الحقيقي للحقوق الإجتماعية لساكنة هذه المناطق على قدم المساواة مع باقي المواطنين الأوروبيين. تيسير تمويل تشكيل و إنتشار شبكات الإستهلاك التي تعمل من أجل التزويد بالمنتجات الغذائية مباشرة من مراكز الإنتاج. 6 .7 حماية الحيوانات كمطلب إجتماعي جديد. إعداد قوانين أوروبية و أخرى وطنية لحماية حقوق الحيوانات و معاقبة تعنيفها أو التخلي عنها، و لإنهاء كل توظيف للأموال العمومية في تغطية الأنشطة الضارة بها. تحريم مصارعة الثيران و الإتجار بالحياة البرية أو بالأنواع المعرضة للإنقراض؛ و تقنين صيد الحيوانات الكبيرة و الأنواع المحمية. و تشجيع "جمعيات الحماية" للقيام بالمراقبة التي تضمن إلتزام الإدارات العمومية أداء واجبها إتجاه حماية حقوق الحيوانات.
#ترجمة_حماد_البدوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
المزيد.....
-
صحيفة: تركيا ستسمح لحزب مؤيد للأكراد بزيارة أوجلان في سجنه
-
ترامب يخاطب -اليساريين المجانين- ويريد ضم كندا وغرينلاند وقن
...
-
من الحوز إلى تازة: دخان مدونة الأسرة وانعكاسات تمرير قانون ا
...
-
الجبهة الديمقراطية تندد باعتقال السلطة أحد قادتها خلال مسيرة
...
-
الجبهة الديمقراطية تندد باعتقال السلطة أحد قادتها خلال مسيرة
...
-
الحزب الشيوعي ودكتاتورية الأسد
-
النسخة الإليكترونية من جريدة النهج الديمقراطي العدد 584
-
الحلم الجورجي يستيقظ على العنف
-
جيش الاحتلال يقر بإطلاقه النار على عدد من المتظاهرين السوريي
...
-
سياسي أمريكي يشبّه ترامب بغورباتشوف ويتوقع انهيار الولايات ا
...
المزيد.....
-
مَشْرُوع تَلْفَزِة يَسَارِيَة مُشْتَرَكَة
/ عبد الرحمان النوضة
-
الحوكمة بين الفساد والاصلاح الاداري في الشركات الدولية رؤية
...
/ وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور
-
عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ
...
/ محمد الحنفي
-
الماركسية والتحالفات - قراءة تاريخية
/ مصطفى الدروبي
-
جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ودور الحزب الشيوعي اللبناني
...
/ محمد الخويلدي
-
اليسار الجديد في تونس ومسألة الدولة بعد 1956
/ خميس بن محمد عرفاوي
-
من تجارب العمل الشيوعي في العراق 1963..........
/ كريم الزكي
-
مناقشة رفاقية للإعلان المشترك: -المقاومة العربية الشاملة-
/ حسان خالد شاتيلا
-
التحالفات الطائفية ومخاطرها على الوحدة الوطنية
/ فلاح علي
-
الانعطافة المفاجئة من “تحالف القوى الديمقراطية المدنية” الى
...
/ حسان عاكف
المزيد.....
|