|
الموظف العام بين المطرقة والسندان
صاحب مطر الطوكي
الحوار المتمدن-العدد: 4509 - 2014 / 7 / 11 - 08:55
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الموظف العام بين المطرقة والسندان
مابين المطرقة والسندان هذه العبارة تقال اذا كان هناك امر يخضع لقوتين كل منها تريد ان تنال منه فالسندان هي الحديدة القوية العريضة نوعا ما,. التي توضع كطاولة يوضع عليها مانريد طرقة بالمطرقة وهما متلازمين اي المطرقة والسندان !!فالمطرقة تضرب والسندان يضغط عليه!!!وبذلك يكون الامر بين قوة ضرب المطرقة وصلابة السندان!!!فكأنهما تعاونا عليه لايستطيع الفكاك منهما !! وقيل لمن وقع بين امرين عظيمين و ليس له مخرج منهما. تعريف الموظف العام ابتداءً الوظيفة العامة هي تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة 0و تمارس الدولة نشاطاتها من خلال موظفيها، فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها 0 مـن هـو الموظـف العـام ؟ لقد عرف قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 الموظف في المادة الثانية كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين وعرف قانون انضباط موظفي الدولةرقم 14 لسنة 1991 المعدل الموظف " كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة" أما قانون التقاعد الموحد رقم 27لسنف2006 فقد عرف في م(1/أولا/د ) "كل شخص عهدت اليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكري أو قوى الأمن الذي يتقاضى راتب من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطاع العام ما لم يرد نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك واجبات الموظف العام : لقد نصت المادة 4 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل على واجبات الموظف العام اولا : اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية . ثانيا : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل . ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمةوالتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها . رابعا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم . خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم . سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة . سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرربالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظبوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان . المحظورات : لايجوز للموظف العام : اولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون . ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا : ا شراء اسهم الشركات المساهمة . ب الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد . ثالثا : الاشتراك في المناقصات . رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال . خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة . سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها . سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات . ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم . تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به . عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين . حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كانلعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة . ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام . ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراضالرسمية . رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته، الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص . ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي . تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره . عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق . ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات العقوبات : التي يجوز فرضها على الموظف هي : اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخيرالترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر . ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبةتاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر . ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبهاالموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي أ خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام . رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة . من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد (÷ خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز 10على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين . سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة . ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبهالاخير قبل فرض العقوبة . ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظفويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبهالاخير قبل فرض العقوبة . ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتبالموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحوالاتي : ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : التوبيخ انقاص الراتب تنزيل الدرجة . ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد . ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية :ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة . ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية . ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى . المادة التاسعة : اولا : تسري مدد التاخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة 8 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة . ثانيا : اذا عوقب الموظف باكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الاشد فيما يتعلق بتاخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة المادة :16 نصت كذلك اذ اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف 0 تحدثنا في اعلاه عن الواجبات والمحضورات مايتعلق بالموظف العام وفقا للقانون وهي تركزت في ثلاثة قوانين قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة وقانون التقاعد الموحد علما هناك التزامات ومتعلقات اخرى للموظف العام في قوانين اخرى ؟ لايسع المقام لذكرها لكن في موضوع بحثنا . لقد اثير ضجة كبيرة حول المادة 136ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ بحجة انها تعييق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين حال اتهامهم بجريمة ما كونها تشترط قبل احالة الموظف الى المحاكم استحصال موافقة الوزير المختص اي انها حصانة مؤقتة للموظف العام لحين موافقة الوزير على الاحالة ليس الا على الرغم من القانون قد رسم طرق شتى لمسالة الموظف منها تمرمن خلال قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وحدد عقوبات ليست بالهينة في حال مخالفة الموظف للقانون ، كذلك اوجب القانون المذكور احالة الموظف الى المحاكم المختصة اذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولاتمنع الاحالة من محاسبته باي عقوبة تاديبية منصوص عليها . على الرغم من ان القانون اجازة حضور المدعي العام في اللجان التحقيقية التي تقوم بها دوائر الدولة بحق موظفيها اذا اللجان التحقيقية هي ذات طابع قضائي وان كانت اداري من حيث التشكيل فلماذا لايمنح الموظف فرصة الدفاع عن نفسه ولماذا يتم اسقاط مرحلة من مراحل التحقيق كضمانة تحمي الموظف العام . فالوظيفة العامةهي تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة 0و تمارس الدولة نشاطاتها من خلال موظفيها، فهي أداة الدولة لتحقيق أهدافها واذا كانت الحصانة المؤقتة للموظف العام اصبحت معرقل لماذا لاتلغى كل الحصانات ابتداء من البرلمانيين وغيرهم اليس مبداء المشروعية يقتضي سيادة حكم القانون على الجميع دون التمييز بين الحكام والمحكومين بسبب الجنس او اللون او العقيدة او المركز الاجتماعي للمتهم مهما كان ؟ فحكم الامثال فيما يجوز وما لايجوز واحد ثم هل تعتقدون ان المشرع عندما شرع هذه المادة غابت عن فكره المخاوف من اساءة استخدامها كلا كان المشرع واعيا وعاقلا لما شرع وقررهل تعرفون حجم المخاوف التي يشعر بها الموظف من رفع هذه المادة القانونية والغائها ثم هناك جرائم عمدية واخرى غير عمدية الا يوجد تفريق وهناك جنايات وجنح وهكذا الايقتضي التفريق ثم هل العراق البلد الوحيد الذي يتعامل او يقر بحصانة الموظفين المؤقتة كلا هي حصانة معمول بها في كثير من البلدان لماذا نضع الموظف بين المطرقة والسندان هكذا فهو في مركزتنظيمي لايستطيع ان يغير مركزه القانوني ولايقوى على ذلك ان المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 نصت (....لا تجوز أحالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية وبسببها إلا بإذن من الوزير التابع له مع مراعاة ماتنص عليه القوانين الأخرى ) والاحالة تعني نقل الأوراق التحقيقية من مرحلة التحقيق وجمع الأدلة الخاصة بالموظف المتهم الى المحكمة المختصة بعد أن وجد قاضي التحقيق بان الأدلة تكفي لإحالة المتهم لاجراء محاكمته استناداً لإحكام المادة (130/ب) الأصولية , والإحالة قرار يأتي بعد حصول الإذن من الوزير المختص بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة , واشترط القانون أن يكون الإذن بالإحالة صادر من الوزير حصراً . ان الموضوع يحتاج الى بحث وتقييم من قبل لجنة تضم موظفين لبيان وجهة نظرهم على الاقل في قانون يخصهم . ومهما يكن مصير التعديل الذي شرعه مجلس النواب العراقي بالنقض او بالنفاذ الا ان المؤكد ان المادة (136/ب) دخلت كمادة مثيرة للجدل باعتبارها حصانة للموظف لتادية عمله بعيدا عن إرهاصات العمل التي تنبثق عنها شكوى قد تشكل عامل إرباك في أداء عمل الموظف حسب ما يرى أنصار الإبقاء على هذه المادة وبين معارضيهم والذين يرون بان هذه المادة هي إحدى أسباب استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري مع العلم ان الفساد لايعالج بهذه الطريقة فالفساد ليس اداري فحسب انما ظاهرة استشرت وشملت جوانب عدة في العراق لا تقتصر على الموظف بل هو اشبه مايكون بوباء مميت يفتك بالبلد من كل جانب .
#صاحب_مطر_الطوكي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الحنث باليمين بين الالتزام القانوني والواجب الاخلاقي
-
جنود غير مجندين
-
نصوص دستورنا واقع وطموح
-
البرلمان العراقي اجتماع فوق البركان
-
مابين حانة ومانة ضاعت لحانة
المزيد.....
-
عضو بالكنيست الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت
...
-
إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الص
...
-
وزير الخارجية الأردني: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت رسالة لو
...
-
هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصو
...
-
الاتحاد الأوروبي والأردن يُعلنان موقفهما من مذكرتي الاعتقال
...
-
العفو الدولية:لا احد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا منتخ
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: نحترم استقلالية المحكمة الجن
...
-
المفوضية الاممية لحقوق الانسان: ندعم عمل الجنائية الدولية من
...
-
مفوضية حقوق الانسان: على الدول الاعضاء ان تحترم وتنفذ قرارات
...
-
أول تعليق من -إدارة ترامب- على مذكرة اعتقال نتانياهو
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|