أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - وليد الجنابي - حالة الطوارئ بين المسؤولية القانونية.. والتوجهات السياسية.















المزيد.....

حالة الطوارئ بين المسؤولية القانونية.. والتوجهات السياسية.


وليد الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4507 - 2014 / 7 / 9 - 23:54
المحور: حقوق الانسان
    



حالة ألطوارئ هى حالة تضطر ألسلطات التنفيذية (الحكومة) الاتحادية للدولة على فرضها حسب ألقانون لمواجهة أوضاع أستثنائية تعرض ألشعب لخطر جسيم بسبب حروب داخلية أو خارجية أو حتى كوارث طبيعية بحيث تعجز ألأدارة ألمدنية معالجتها لوحدها لذا يتم منح ألأجهزة ألأمنية و ألعسكرية للدولة صلاحيات أضافية لفترة مؤقتة يحددها ألقانون ولمناطق معينة حسب ألضرورة الملجئة لمعالجة ألوضع ألأستثنائى.
لقد صدر اول قانون طوارئ في العراق في عام1934وصدر قانون اخر للطوارئ في الحرب العالمية الثانية والغي سنة 1946 لان الملك كان صاحب الصلاحية في اعلان الطوارئ والغائها ...
اما اشهر قوانين الطوارئ في تاريح العراق فهو قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 والذي استمر نافذا حتى 9/4/2003وانشئء بموجبه (محكمة امن الدولة ومن ثم محكمة الثورة).
وفي عام 2004 اصدر ت حكومة د. اياد علاوي قانون السلامة الوطنية باعتباره كان يمثل السلطتين التشريعية والتنفيذية..

اولا- الاسس القانونية لاعلان حالة الطوائ:

نظمت المادة 61 /تاسعا من الدستورالعراقي اعلان حالة الطوارئ على الشكل التالي:
1- تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى البرلمان
2- موافقة البرلمان على اعلان حالة الطوارئ تكون باغلبية الثلثين من الاعضاء الحاضرين مع اشتراط تحقق النصاب الخاص بالجلسة
3- ان الدستور ساوى بين اعلان الحرب واعلان الطوارئ من حيث الطلب المشترك ومن حيث موافقة البرلمان ومن حيث عدم اشتراط توفر اي سبب.
4- ان موافقة البرلمان تعني منح رئيس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة البلاد وخاصة ممارسة الصلاحيات الواردة في قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004
5- ان الاعلان يكون لمدة 30 يوم قابلة للتمديد بالاغلبية البسيطة وليس اغلبية الثلثين وان انتهاء حالة الطوارئ توجب على رئيس الوزراء عرض الاجراءات التي اتخذها في تلك الفترة على البرلمان.
6- ان حالة الطوارئ قد تسمى احكام عرفية او ادارة عرفية او دفاع عن سلامة وطنية وتعني ان هنالك ظروف استثنائية غير اعتيادية لابد من مواجهتها باجراءات استثنائية عند اعلان الطوارئ كحالة الحرب او التمرد والعصيان او الافات والكوارث او سوى ذلك من الظروف غير الاعتيادية.
7- ألتقيد بمبدأ المحكمة ألعادلة من خلال عدم الغاء المسؤولية ألجنائية من أى شخص يرتكب جرائم ضد ألأنسانية كألتعذيب وألعقاب ألجماعى و ألقصف العشوائى و حسب ألمواد 6-7 من ألنظام ألداخلى للمحكمة ألجنائية ألدولية واخضاع قرارات واجراءات السلطة التنفيذية بدءا برقابة محكمة التمييز وانتهاءا بالمحكمة الاتحادية العليا وللمحاكم المذكورة تقريروتقدير حالات الغاء تلك القرارات والاجراءات وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها او اقرارها مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي صدرت في ظلها تلك القرارات والاجراءات.

ثانيا- التوجهات السياسية لاعلان حالة الطوارئ..

هذه ألصلاحيات ألأضافية تؤدى فى أكثر ألأحوال ألى تقيد ألحقوق و ألحريات ألمضمونة للمواطنين فى ألدستور و مواثيق حقوق ألأنسان فيما يتعلق مثلا بأصول ألمحاكمات ألجزائية و حرية ألتعبير و ألرأى وحرية ألتنقل إعلان حالة الطوارئ عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الأفراد في حياتهم، وناشئ من حملة مستمرة للعنف
وتشمل الاجراءات التي يمكن اتخاذها عند تطبيق القانون فرض حظر التجول، وإغلاق الطرق البرية وطرق الملاحة البحرية والمجال الجوي، وفرض قيود أو حظر على عقد الاجتماعات العامة، ومراقبة الاتصالات الإلكترونية وغيرها من أشكال الاتصالات، وسلطات واسعة لتفتيش الأماكن واعتقال المشتبه فيهم.
لقدفرضت قوانين الطوارئ او السلامة الوطنية المشار اليها اعلاه واخرها بالرقم 1لسنة 2004 قيودا على حركة الاشخاص في الانتقال والمرور والتجوال في اماكن معينة، واعتقال الاشخاص المشتبه في سلوكهم على النظام العام، وفرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الخطرين وإصدار اوامر بتفتيش الاشخاص والأماكن أياً كانوا، وفرض حظر الدخول في بعض الاماكن حظراً مطلقاً...وفرض قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة، وإخلاء بعض الجهات، وفرض قيود على السفر الى خارج العراق او القدوم اليه...وأبعاد الاجانب ومنع دخولهم إليه، وفرض الرقابة على وسائل النشر كافة والرقائق الضوئية والاشرطة الصوتية قبل نشرها او اذاعتها وضبطها ومصادرتها ومنع نشرها او اذاعتها واغلاق اماكن طبعها..و إيقاف العمل مؤقتاً أو بصورة دائمية بإجازات الأسلحة و الذخيرة و المواد الخطيرة و المفرقعات و المتفجرة و حيازتها أو الإتجار بها، إذا ثبت إستعمالها أو محاولة إستعمالها في الجرائم المذكورة في أعلاه، أو إذا كانت تمثل تهديداً للأمن والأستقرار في المنطقة أو كانت حيازتها غير جائزة قانونيا وان إتخاذ قرارات و أجراءات عسكرية و أمنية سريعة تكون محدودة و مناسبة في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارى و بالتنسيق مع وزيري الدفاع و الداخلية أو أي وزير آخر و مستشار الامن الوطني أو أي جهة ذات أختصاص.
ان اعلان حالة ألطوارئ يجب ان يتم حسب ألقانون و تبيان فترة و نطاق سريانها وأن تكون حالة مؤقتة للسيطرة على ألوضع ألأستثنائى. بيان الحالة التي اعلنت حالة الطوارئ بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتحديد بدء سريان حالة الطوارئ ومدتها، و تنتهي بعد زوال الخطر او الظرف الذي استدعى قيامها او ايهما اقل.
اتخاذ قرارات واجراءات عسكرية وامنية سريعة تكون محدودة ومناسبة في المناطق التي اعلنت فيها حالة الطوارىء

ثالثا--حالة الطوارئ وحقوق الانسان....

في ظروف الطوارء المفروضة يتوجب على السلطات المعنية إلالتزام بحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة و ضمان حقوقه السياسية و المدنية و الإلتزام بتهيئة الأجواء الأمنية المناسبة التي تدعم سيادة القانون و الأستقلالية للقضاء و فاعليته و رقابته و منعاً للتعسف في أستعمال القوة في الظروف الأستثنائية
ومن الاولويات ايضا ضمان تكريس دولة المواطنة بالتزامن مع فرض الظروف الاستثنائية وقد اشترط ألقانون ألدولى بأن فرض حالة ألطوارئ يقتصر على ألحالات ألتى تهدد حياة ألشعب و حقوقه وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي..ومنع ألتعذيب و منع ألرق و ألعبودية ومنع ألسجن لعدم ألوفاء بألتزام تعاقدى وحظر ألأثر ألرجعى للتشريعات ألجنائية و حق كل أنسان فى كل مكان فى أن يعترف له بألشخصية ألقانونية و حرية ألفكر و ألوجدان و ألدين ..
ومن المهم أن تتناسب ألوسائل ألمستخدمة و ألصلاحيات ألمخولة للحكومة وعدم ألأفراط فى أستخدام ألقوة و ألصلاحيات.
ان تطبيق العدالة في ظروف الطوارئ يستوجب وبدقة مراعاة الحقوق القانونية والانسانية للمدنيين وعدم تبرير أعمال ألخطف و أخذ ألرهائن و ألأختفاء القسرى أو ألتحريض على ألكراهية و ألعنصرية و ألطائفية او اية دعاية حرب او اية دعاية الى الكراهية الاثنية او الدينية او المذهبية والتي تشكل تحريضا على التمييز او العداء او العنف .. وعدم جواز تهجير ألسكان من مناطق سكناهم ألا فى الحالات ألتى يسمح بها ألقانون ألدولى للحفاظ على حياتهم و سلامتهم. وان توفير الضمانات والحقوق المكتسبة للمواطنين من اولويات الدولة كي يتمتعوا بكامل حقوقهم فى معاملة أنسانية ..
فحالة الطوارئ هي لضمان وحماية الامن الوطني وحماية المواطن دون التفريط بحقوقه الانسانية..



#وليد_الجنابي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- صمت الدموع.....
- شموع الالم...
- فؤاد سالم...صوته وفنه ..ألقا نابضا في قلوب الشعب...
- نيلسون مانديلا: رمز الحرية....-النضال هو حياتي-
- شارع المتنبي...ربيع على اغصان اتعبها الخريف.....
- في ذكراه..يتألق الأمل بالمستقبل
- التصريحات..الطائفية بقع دماء على ..ضمائر الساسة
- ماذا يعني..يوم 8شباط ...للعراقيين
- وسادة عاشق
- فضاءات ربيعية
- فضاءات ..ربيعية
- ملامح مضيئة من شخصية ..سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه الشريف ...
- المرتزقة..وجيوش الظل
- سوريا...ثورة الأقحوان..
- الديمقراطية...وبلوغ سن الرشد
- تمرّد الجماهير..ثورة..أم انزلاق فوضوي
- هناء أدور..سيدة العراق الأولى..سيدة الموقف
- ثورة نقتدي بها ...ام نتباكى عليها
- ويكيليكس..اسانج..قديسا..عراقيا
- ذاكرة...المحن


المزيد.....




- اللجان الشعبية للاجئين في غزة تنظم وقفة رفضا لاستهداف الأونر ...
- ليندسي غراهام يهدد حلفاء الولايات المتحدة في حال ساعدوا في ا ...
- بوليفيا تعرب عن دعمها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
- مراسلة العالم: بريطانيا تلمح الى التزامها بتطبيق مذكرة اعتقا ...
- إصابة 16 شخصا جراء حريق في مأوى للاجئين في ألمانيا
- مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في تل أبيب تطالب بحل قضية الأسرى ...
- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
- مسؤول أميركي يعلق لـ-الحرة- على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري ...
- لماذا تعجز الأمم المتحدة عن حماية نفسها من إسرائيل؟
- مرشح ترامب لوزارة أمنية ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العر ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - وليد الجنابي - حالة الطوارئ بين المسؤولية القانونية.. والتوجهات السياسية.