أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزان جهاد النمري - إنتهاك حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية في ظل إنتشار جرائم النشر















المزيد.....



إنتهاك حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية في ظل إنتشار جرائم النشر


رزان جهاد النمري

الحوار المتمدن-العدد: 4488 - 2014 / 6 / 20 - 15:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


انطلاقا من كون حرية الرأي والتعبير هي حجر الأساس في قاعدة الحقوق والحريات، وهي بمثابة المحرك الداعم لقضايا حقوق الانسانوالذي بدوره يعكس مدى تطبيق الديمقراطية وحقوق الانسان في مجتمع ما وذلك من خلال نسبة المشاركة في صنع القرار وإبداء الآراء بدون أي شكل للرقابة سواء خارجية أو داخلية.
إن حرية الرأي و التعبير هي الهوية الشخصية للفرد فهي التي تحدد ملامح الشخصية وتفتح آفاق الحوار وتداول المعلومات بين الشخص والآخر، فهنا نرى الرأي والرأي الآخر وهنا ايضاً نرى البصمة الدامغة لكل شخص.
إن مفهوم حرية الرأي والتعبير يبدو في بعض الاحيان غير واضحاً ويتراوح بين شخص الى آخر، إلا أن القوانين والمنظومات الشرعية الدولية جاءت لتوضيح ماهية حرية الرأي والتعبير وما يندرج بعدها من حريات وحقوق وهنا تكمن أهميتها بما تضمنه من حقوق اخرى.
لا شك من كون قضية الرأي والتعبير لحد كبير موضوع شائك لأنه يتعرض الى الكثير من الإنتقادات والإنتهاكات من قبل الطرف الآخر سواء كان الأجهزة الأمنية او سواها، في ظل انتشار جرائم النشر التي تتعامل مع الرأي والتعبير بسوء مهنية وبأسلوب واضح فيه التعتيم على الاراء ووضع الرقابة من جهة و عدم السماح بالمشاركة بالرأي السياسي واعتبار اي رأي يخالف السياسة الحالية للدولة هي جريمة نشر تستدعي العقاب من جهة اخرى.
من هنا يظهر لنا التضارب في الصلاحيات من جهة بين الاجهزة الامنية وعدم وضع الية محدده توضح مهام كل جهاز على حده فالموجود حاليا ليس سوى صالاحيات متكررة ومتشابهه لكل الاجهزة فاين الدور الواضح وكيف نستطيع تحديد ا وغياب المحاسبة من جهة اخرى، فقضية جرائم النشر غير واضحه بعيدة عن التطبيق الفعلي للقوانين هذا ان كانت هذه القوانين كافية من الاساس.

في البداية وانطلاقاً من كون الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو المثال الاعلى المشترك الذي ينبغي ان تبلغه الشعوب فقد أكدت المادة الثانية منه على أن " لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أـو المولد، أو أي وضع اخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الاقليم الذي ينتمي اليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد اخر على سيادته" من هنا يؤكد الاعلان العالمي المساواة بين البشر ويجزم على ان التمتع بالحريات و الحقوق هو حق أصيل غير قابل للتمييز لأي سبب كان.
بالإضافة الى إعلان اليونسكو من العام 1978 والذي أكد في ديباجته أهمية المساهمه في صون السلم والأمن والعمل على ضمان إحترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق الانسان و حرياته بالاضافة الى تسهيل حرية تدفق الأفكار عن طريق الكلمة والصورة، وركزت الديباجة بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، كما أكدت أيضاً في المادة الثانية لها على أن حرية التعبير هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان و حرياته ألاساسيه وبأنها عامل أساسي بل جوهري في دعم السلام العالمي.
وبالاشارة الى كون حرية الرأي والتعبير هي أحد الأعمدة الرئيسية في نواة الحقوق والحريات وهي المعيار الحقيقي الذي يحدد ديمقراطية أي نظام سياسي حقوقي فقد نصت المادة رقم تسعة عشر في الاعلان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقته، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" بالاضافة الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة رقم تسعة عشر التي أكدت ايضاً في البند الأـول والثاني منها على أن "لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقة و لكل انسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى اخرين دونما اعتبار للحدود،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيله أخرى يختارها "
جاءت المادة رقم تسعة وعشرون في البند الثاني لها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لتؤكد على قضية وضع القيود على الحقوق والحريا والتي نعتبر من خلالها ان حرية الرأي والتعبير جزءأً لا يتجزأ والتي نصت على أن "لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، الا للقيود التي يقرها القانون مستهدفاً منها، حصراً، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الاخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي"
وتأكيداً بأن الأصل في حرية الرأي والتعبير جاءت بدون أي قيود او محددات الا في أضيق الحدود نعود الى المادة رقم تسعة عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية البند الثالث والذي يحدد شروط لوضع القيود على حرية الرأي و التعبير" تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة.وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص قانون وأن تكون ضرورية: أ- لاحترام حقوق الاخرين وسمعتهم ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أوالصحة العامة أو الاداب العامة" من هنا نعود الى التعليق العام العاشر للدورة التاسعة الذي أقرته اللجنة المعنية بحقوق الانسان على المادة رقم تسعة عشر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1983 بخصوص القيود الموضوعه على حرية الرأي و التعبير على أنه" يجوز اخضاع هذا الحق لبعض القيود، قد تتصل إما بمصالح أشخاص اخرين أو بمصالح المجتمع ككل إلا أنه عندما تفرض دولة طرف بعض القيود على ممارسة حرية التعبير، لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر" لكن الاهم من هذا وذاك أن الخوف يكون في تفريغ الحق من مضمونه وذلك بوضع الشروط الغير واضحه والملزمة لتقييد الحق وبالتالي فإن البند الثالث جاء لوضع شرطيين أساسيين بالاضافة الى وجود نص قانوني من ناحية ومبرر بأنها ضرورية للدولة لتحقيق الشرطيين الأساسيين من جهة أخرى.
من هنا يتبين أن الأساس كان في ممارسة حرية الرأي و التعبير والقيود لم تظهر الا في أضيق نطاق تابعة الى المعايير والأحكام الدولية بدون أي إضافة فإن أي تغيير على الأصل في حرية الرأي والتعبير يفرغ الحق من مضمونه الأصيل من هنا لا بد الى الرجوع الى مبادىء جوهانسبرغ للعام 1995 والتي ركزت على قضية الأمن القومي وحرية الوصول الى المعلومات والتي كانت الخط الفاصل لتوضيح أي لغط في التفسير ما بين حرية الرأي والتعبير من جهة وجرائم النشر من جهة أخرى وأكدت في مبادئها بأنه على السلطة التنفيذية إثبات أن القيد الوارد على حرية الرأي والإعلام يستهدف حماية الأمن القومي والذي يركز على حماية الدولة ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية من شأنها التحريض على العنف والفتن وقلب نظام الحكم من ناحية أخرى فيجب إثبات أن التعبير عن الرأي يستهدف إثارة عنف شديد وشيك وأن هناك ربط واضح وصريح بين الحق في ممارسة الرأي و التعبير والعنف، وهنا يكون القضاء المسؤول وصاحب القرار في القول والفصل في صحة وجود هذا القيد وأهم من كل هذا أن المعلومات التي تستهدف إنتقاد أداء السلطة التنفيذية وشخوصها وأخطائها وسوء إدارتها لا يعتبر أمن قومي في النص التالي" إن العبارات الناقدة لسياسة السلطة التنفيذية، والتي تكشف معلومات عن إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذه السلطة، لا تعتبر مهددة للأمن القومي، وبالتالي فإنه لا يجوز وضع قيود أو عراقيل تحول دون تدفق تلك المعلومات ونشرها" .
هنا لابد لنا من تسليط الضوء على الفحص ثلاثي الأجزاء والذي يتم الرجوع اليه كمقياس صحة القيود المفروضه على حرية الرأي و التعبير ويعتبر مرجعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية و بعض المواثيق الإقليمية والذي يرتكز على نقاط ثلاثة يجب الرجوع اليها لتحديد معيار المحددات على حرية الرأي و الإعلام وهي:
-;- أن يكون القيد المفروض منصوصاً عليه في القانون مسبقاً
-;- أن يكون الهدف من القيد المفروض خدمة مصلحه مشروعه وملحه
-;- أن يكون هذا القيد المفروض ضرورياً في مجتمع ديمقراطي
في تفصيل أو تعليق على الضوابط السابقة فمن المفترض أن يكون القيد واضحاً محدداً لا يقبل أي تأوييل من شأنه أن يفرغ الحق من مضمونه، فهو بالنهاية عملية توازن بين المصالح وما هي المصلحة الأجدى، محاسبة بعض الأشخاص الذين يتعاملوا مع حرية الرأي و التعبير بصورة خاطئة أو فرض قيود على حرية الرأي و الإعلام ككل، في نهاية الأمر فالقيود ليست مسطرة فهنا ترتكز ماهية الأهمية سواء بين خصوصية الأشخاص العاديين أو الإعتباريين المسؤولين هنا يبقى السؤال معلقاً فالهدف من حرية الرأي و التعبير تسليط الضوء على أخطاء المسؤوليين في الدولة لتحقيق مبدأالمحاسبة والإصلاح.

كما ركز إعلان اليونسكو عام 1978 على ضرورة تزوبد الصحفين في الحماية وذلك في المادة الثانية البند الرابع على التالي "ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم"


هنا لا بد من التطرق إلى الإعلان المشترك الذي تم تبنيه في 3 فبراير 2010م الإعلان المتعلق بالتهديدات الرئيسية العشرة لحرية التعبير وسيتم تسليط الضوء على أهم النقاط التي جاءت و منها:
آليات السيطرة الحكومية على الإعلام
لازالت السيطرة الحكومية على الإعلام وهو قيد تاريخي على حرية التعبير تمثل مشكلة خطيرة. تتخذ تلك السيطرة أشكالاً متعددة إلا أننا قلقون بشكل خاص من الأشكال التالية
‌التأثير أو السيطرة السياسية على وسائل الإعلام العام بحيث تخدم تلك الوسائل كناطق باسم الحكومة بدلاً عن كونها مؤسسات مستقلة تعمل للصالح العام.
اشتراطات التسجيل على وسائل الإعلام المطبوعة أو على استخدام أو الوصول إلى الإنترنت السيطرة الحكومية المباشرة على مسألة إصدار التراخيص أو تنظيم مؤسسات البث أو الإشراف على تلك الإجراءات من قبل جهة ليست مستقلة عن الحكومة لا قانوناً ولا ممارسة.
‌ إساءة استخدام إعلانات الدولة أو صلاحيات الدولة الأخرى من أجل التأثير على السياسة التحريرية
‌ملكية القادة السياسيين أو الأحزاب السياسية أو سيطرتهم بشكل كبير على وسائل الإعلام رفع دعاوى قانونية ذات دوافع سياسية ضد وسائل الإعلام المستقلة.
‌الإبقاء على قواعد قانونية عتيقة (مثل قوانين التحريض أو القواعد المتعلقة بمعاقبة نشر الأخبار الكاذبة) والتي تعاقب من ينتقد الحكومة.
التشهير الجنائي
إن القوانين التي تجرم التشهير أو الإهانة أو الافتراء أو القذف في حق شخص ما أو شيء ما لازالت موجودة في معظم الدول (الغت حوالي عشر دول بالكامل النصوص المتعلقة بتجريم التشهير) وهي تمثل تهديداً تقليداً آخراً لحرية التعبير. وبينما تعتبر كافة قوانين التشهير الجنائي إشكالية إلا أننا قلقون بشكل خاص من الخصائص التالية في تلك القوانين.
‌ إخفاق العديد من القوانين في اشتراط أن يثبت المدعي العناصر الأساسية للجنحة مثل إثبات الكذب والنية الخبيثة القوانين التي تعاقب البيانات الصحيحة أو النشر الدقيق لبيانات صادرة عن جهات رسمية أو بيانات الرأي.
‌حماية سمعة الجهات العامة أو رموز الدولة أو علم الدولة أو الدولة بذاتها إخفاق تلك القوانين في أن تشترط على المسئولين العموميين والرموز العمومية التسامح مع النقد بدرجة أكبر من غيرهم من المواطنين الاعتياديين حماية الاعتقادات أو مدارس الفكر أو المعتقدات أو الأديان أو الرموز أو والأفكار الدينية.
‌استخدام فكرة التشهير الجماعي لمعاقبة من يدلي برأيه فيما يتجاوز الإطار الضيق للتحريض على الكراهية
‌العقوبات القاسية بشكل غير لازم مثل السجن والأحكام مع وقف التنفيذ والتجريد من الحقوق المدنية بما في ذلك الحق في ممارسة الصحافة والغرامات الكبيرة.
العنف ضد الصحفيين
يبقى العنف ضد الصحفيين تهديداً خطيراً مع تسجيل عدد أكبر من حالات القتل ذات الدوافع السياسية للصحفيين في عام 2009م من أي سنة أخرى في العقد الماضي. الصحفيين المعرضين للخطر بشكل خاص هم الصحفيين الذين يكتبون عن المشاكل الاجتماعية بما في ذلك الجريمة المنظمة أو الإتجار بالمخدرات أو الذين يعبرون عن نقدهم للحكومة أو الأشخاص المتنفذين أو الذين يكتبون عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الذين يكتبون تقارير من مناطق النزاعات.
مع إدراكنا أن الحصانة تولد مزيداً من العنف فإننا قلقون بشكل خاص مما يلي الفشل في إيلاء الاهتمام الكافي وتخصيص الموارد الكافية لمنع تلك الهجمات وللتحقيق فيها ولإحضار المسئولين عنها أمام العدالة عدم الاعتراف بأن هناك حاجة لتدابير خاصة لمعالجة تلك الهجمات التي لا تمثل فقط هجوماً على الضحية وإنما هجوماً على حق كل شخص في تلقي المعلومات والأفكار وغياب تدابير الحماية للصحفيين الذين نزحوا بسبب تلك الهجمات.











حرية الرأي و التعبير في القوانين والتشريعات الفلسطينية:
القانون الاساسي:
جاء القانون الأساسي الفلسطيني في المادة التاسعة به الباب الثاني مؤكدا المساواة بين المواطنيين وعدم وجود اي شكل للتمييز في تطبيق القوانين أو ممارسة الحقوق والحريات لأي سبب كان ومؤكداً على أهمية إحترام حقوق الإنسان والزاميتها " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" بالاضافة الى المادة العاشرة البند الأول"حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الوفاء" والذي يؤكد إهتمام وتركيز القانون الأساسي على تطبيق المعايير الدولية في حقوق الإنسان وأن حرية الرأي هي قضية حق درستوري لا يمكن انتزاعه أو تقييده كما جاء في المادة التاسعة عشر" لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"
كما ركزت المادة الحادية عشر في القانون الأساسي البند الأول على أهمية الحرية الشخصية والتي يتضمن كجزء لا يتجزأ منها حرية التعبير ،الرأي ،الإعتقاد والفكر وعدم المساس بها "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس"
بل كان القانون الأساسي في بعض الأحيان مركزاً عليها وأعطاها أهمية خاصة في التعاطي مع حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية فقد جاءت المادة السابعة والعشرون من الباب الثاني مؤكدة على" 1-تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون 2- حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي" والذي بدوره أقصى جميع أشكال التدخل أو فرض الرقابة وقد أكدت على نقاط كان في أبرزها إعطاء حق تأسيس وسائل اللإعلام الذي بدوره وضع الجميع بموقع مساواة بغض النظر عن الجنس الرأي السياسي المعتقدات الفكرية أو الدينية، لقد كفل القانون الأساسي وبشكل واضح وصريح حرية جميع وسائل الإعلام بشتى أشكالها وحرية الأشخاص العاملين فيها وأكد منع أي شكل من أشكال القيود عليها سواء بإنذارها أو منعها مزاولة أعمالها بالنشر أو الحصول على المعلومات الا بشرطين إثنين وهما وجود نص قانوني يفرض وجود قيد إستثنائي و حكم قضائي خلاف ذلك تكون أي قيود أو قوانين من شأنها تحديد الحريات هي جريمة دستورية ومخالفة للمادة رقم سبعة وعشرون من القانون الأساسي.
من هنا نرى القانون الأساسي جاء نوعاً ما منصفاً لقاعدة أساسية و هي الحريات الإعلامية و حرية الرأي و التعبير على خلاف بعض القوانين الأخرى التي سيتم تناولها لاحقاً وهنا كان القانون الأساسي واضحاً وصارماً من خلال المادة رقم إثنين و ثلاثين والتي بدورها تؤكد على تجريم أي إعتداء على أي من الحريات الشخصيه وأكد على إعتبارها جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم "كل إعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر ".
بالنهاية إن حرية الرأي والتعبير بشكل فعال ومستقل هي أحد أهم دعائم أي نظام ديمقراطي بل هي الشرط الأول لقيام مجتمع ديمقراطي، ولابد بالطبع أن تحدد هذه الحرية بإطار قانوني يدعمها من جهة ويحدد القيود المفروضة عليها من جهة أخرى.
قانون المطبوعات و النشر رقم 9 عام 1995:
جاء قانون المطبوعات و النشر كثاني قانون صدر في العام 1995 منذ قدوم السلطة الفلسطينية، صدر عن الرئيس السابق ياسر عرفات بدون أن يخضع لأي مراجعات نظراً أنه تم إعتماده قبل بدء العمل في المجلس التشريعي عام 1996.
يناقش قانون المطبوعات و النشر حدود صلاحيات وسائل الإعلام والقيود التي وضعها على الإعلاميين بشتى أنواعه سواء كان في النشر تداول المعلومات و سواها.
إن الخلل ظهر في تعارض القوانين الفلسطينية لحظة ترجمة القانون الأساسي على أرض الواقع من خلال القوانين التفصيلية، فظهرت المواد في القانون الأساسي ضبابية بشكل ما على الرغم من أنها أظهرت الجانب الإيجابي وكان السماح و الحرية هو الأصل على العكس تماماً مما جاء في قانون المطبوعات و النشر الذي ركز بداية على القيود و المحظورات على أساس أنها الأصل هنا ظهرت الفجوة في عملية تفصيل و تحليل القوانين الداخلية، إن الأساس بالقوانين هو إعطاء المواطنين كامل الحق بممارسة الحريات بكامل أوجهها بدون أي قيود من جهة و إيجاد توازن ما بين حقوق المواطنين في التعبير عن أرائهم بحرية وتداول المعلومات وحق الوصول الى المعلومات وبين مصلحة الأمن القومي من جهة أخرى.
وهنا ظهرت العديد من السلبيات في قانون المطبوعات بداية ظهر في بعض المواد على شكل مواد تحريمية تظهر ببداية كل مادة يمنع، يحظر، يعاقب ويشترط وهكذا في حين أن الأصل في حرية الرأي والتعبير هي الإباحة ويظهر هذا جلياً في العديد من مواده ومثال عليها المادة 21،32،38، 41،44،48،38 وسواها هنا يظهر اللغط في التعامل مع القوانين وتفسيرها و تفصيلها.
من جهة أخرى فقد يظهر الجانب الفضفاض والواسع في بعض المواد كالمادة رقم 7 التي تنص على " على المطبوعات أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان واحترام الحقيقة وأن تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للمواطنين كما هي حق لها" لكن هنا الخلل يظهر بالتفسير فلا تفسير منطقي أو معيار واضح لما هو مقصود بمبادئ الحرية والمسؤوليه الوطنية من جهة وتظهر لنا المادة رقم 37 جانب المساس بالوحدة الوطنية أو توزيع أي منشورات من شأنها الاعتداء على الوحدة الوطنية أو الأمنية أو نشر أحداث الجلسات السرية لمجلس الوزراء هنا تظهر المشكلة من ناحيتين إثنتين بداية تظهر من الجانب التعريفي لماهية مصطلحات الوحدة الوطنية أو الأمنية وما هو المعيار لها فهي تبقى قضية لها عدة اعتبارات ومعايير من وجهة نظر الرائي لها، من جهة أخرى فهي تحرم المواطنين من ممارسة حقهم المشروع بالوصول الى المعلومات من جهة والمشاركة في الحياة السياسية من جهة أو على أقل تقدير البقاء على دراية بخصوص الأوضاع الداخلية للدولة سواء اقتصادية سياسية أو سواها من خلال التداول و الوصول للمعلومات.
جاء قانون المطبوعات و النشر مركزاً على المنشورات المعتادة من أوراق مطبوعة مجلات صحف ولم تركز بتاتاً على المقالات الالكترونيه الا أن البعض وكما يلاحظ بدأت عمليات التقييد وبشكل واضح على المطبوعات الالكترونية وحتى مواقع التواصل الإجتماعي بدأ التركيز عليها و التقييد في المشاركة بالأراء و المشاركة.

من جهة أخرى فقد أعطى قانون المطبوعات صلاحيات رقابية واسعة للسلطات التنفيذية التي من شأنها الحد من تداول حق حرية الرأي و التعبير وذلك من خلال بعض المواد التي ركزت على قضية الترخيص و منها المادة رقم 33 التي ركزت على مالك المطبعة بضرورة الاحتفاظ بسجل المنشورات من جهة، وضرورة تزويد دائرة المطبوعات و النشر بأربع نسخ قبل التوزيع بالطبع لاغراض الرقابه،من ناحية أخرى فقد جاءت المواد 35 و 36 لتركز على ضرورة الحصول على ترخيص لكل من يريد أن يستورد مطبوعات من صحف لمره و احدة كما أنها فرضات على كل من يبيع الكتب أو المجلات او سواها بضرورة الحصول على ترخيص مسبق بالاضافة الى تزويدهم ببيانات خاصة جدا كالإسم والكنية المهنه العمر مكان الإقامة صورة الهوية وصورتين شخصيتين، هنا يظهر الجانب التقييدي لممارسة الحق ونعغود لنرى الفجوة مرة أخرى ما بين القانون الأساسي و مابين قانون المطبوعات و النشر فالقانون الأساسي يتعامل مع الحقوق بأنها أساسية و لا تحتاج لأي موافقة مسبقة أو إنذار أو ترخيص كما جاء سابقاً وخلاف ذلك أكد القانون الأساسي وقع انتهاك بالممارسة للحق القرين بالإنسان ويفرض عقوبة واضحه الا أن الخلل يظهر في قانون العقوبات الذي يتجاهل كل ما سلف ذكره و يكرر ويركز على تجريد الحق من روحه، فعلى سبيل المثال لو تم الرجوع الى المادة رقم 36 والتي تنص على التالي" على كل من أراد أن يبيع صحفاً أو كتباً أو مجلات أو صوراً أو رسوماً وغيرها من المطبوعات أن يحصل على رخصة من وزارة الإعلام. تعطى بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته ويرفق بهذا البيان صور عن الهوية وصورتين شخصيتين". وإن جاء شخصاً ولنفرض جزافاً أنه أكمل جميع المتطلبات السابقة للحصول على ترخيص لبيع الكتب و المجالات، ولسبب أو لاخر جاء أحد المسؤلين ورفض اعطاءه الترخيص أو أصدر قرار بإقفال المحل والذي لا يمكن إعتباره ضرباً من ضروب الخيال فهو أمر واقع يصادفنا يومياً سواء لأسباب سياسية أو أمنية!
وهنا جاء الخلل ما بين القانون الأساسي و قانون المطبوعات و النشر، فالقانون الأساسي يفرض عقوبة لكل انتهاك على الحق وذلك في المادة رقم 32 والتي تنص على التالي " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامه التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر" وهنا كان القانون الأساسي نعم فضفاضاً الا انه كان حاسماً في تداول مع قضية التعدي على الحريات أو القوانين التي يمنحها بأنها أولا جريمة لا تسقط عنها الدعوى بالتقادم وثانياً ضمان التعويض لكل نفر وقع عليه الضرر، وعند مقارنة كلا القانونين نرى أن قانون المطبوعات جاء مجتزءاً
فلم يحدد عقاباً راعاً لمن ينتهك الحق بل إقتصر على توضيح الممنوعات ،المحظورات و المفروضات في طياته بدون أي إكتراث للجانب الآخر من الصورة.

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

إنطلاقاً من مبدأ حظر الحبس على قضايا النشر سيتم التعامل مع قانون العقوبات "الأردني" الفلسطيني وسيتم التركيز على قضايا التشهير المعروفة بالذم القدح والتحقير التي بدأت مؤخراً تصبح مصدر قلق بشكل كبير على الإعلاميين الكاتبيين و المدونيين خاصة على المواقع الالكترونية، ذلك وعلى الرغم من كون العديد من المنظمات العالمية والإقليمية والتقارير السنوية للمقرر الخاص لحقوق الانسان والشعوب حول حرية الرأي و التعبير والتي تمنع أي شكل من أشكال الحبس بل تفرض التعويض كحل أفضل لإحترام حرية الرأي والتعبير كحق أساسي وصونه فالرأي و التعبير حق أسمى يعتبر بمثابة الركيزة الأساسية لتداول باقي الحقوق.
فقد جاء قانون العقوبات ليعطي تعريفاً واضحاً لكل من :
تعريف الذم بداية على أنه المادة 188/1 "اسناد مادة معينة الى شخص ولو في معرض الشك و الاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء كانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا"
تعريف القدح بداية على أنه المادة 188/2 " الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو إعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان مادة معينه"
تعريف التحقير على أنه المادة 190 "كل تحقير أو سب-غير الذم و القدح- يوجه الى المعتمدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة هاتفية أو بمعاملة غليظة"

بالأسفل توضيح لأنواع الجرائم وعقوباتها إن طالت شخصيات إعتبارية :





على الرغم من تشابه كل من الذم والقدح من ناحية العلنية إلا انها تختلف نوعاً ما بالوصف، فالذم يكون بإسناد مادة معينة ومحددة من قبل الصحفي أو "المتهم" على سبيل المثال إتهام الوزير بأنه سرق مائة مليون دولار من العوائد التي دخلت الوزارة بأخر مشروع هنا نرى التهمه واضحه محددة وتستهدف شخص معين والأساس بالطبع هو الإعلان، إلا أنه في حالة القدح فالموضوع نوعاً ما يختلف وذلك على الرغم من الأستمرار بحالة العلنية كما الذم الا ان القدح يكون بوصف الشخص أو سبه كأنه سارق نصاب وغيرها بدون توضيح الواقعة، وبالطبع نرى حسب الرسم أعلاه أن جريمة الذم تكون عقوبتها أعلى من القدح.
الاختلاف يكون مع التحقير الذي الى حد بعيد يشابه القدح الا أنه يختلف بكونه غير علني و بدون إسناد لحادثة معينة وهنا يكون الخلل ففي معظم الحالات نسمع الشكاوى بحبس صحفي على خلفية ذم وقدح وتحقير، وهنا لا يمكن بتاتاً الدمج بينهم ولا يمكن إعتبار ما يتم نشره على العلن تحقير فأول شروطه هي أنه غير علني.
وهناك أيضاً إطالة اللسان المادة رقم 195 من قانون العقوبات الأردني المخصص لجلالة الملك وهو هنا بالطبع لرئيس السلطة الوطنية:
"يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من –ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.-أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالة الملك أية رسالة خطية أو شفهية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالة الملك أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالة الملك وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس"
وهنا لا بد من توضيح أن النص لم يفصل ما بين النقد القائم بسبب أداء الرئيس أو النقد لمجرد النقد وبدون دراية وعي لمجرد الحط من قدر الغير، لكن للتأكيد على مبادئ جوهانسبرغ عام 1995 للأمن القومي والوصول الى المعلومات "المعلومات التي تستهدف إنتقاد أداء السلطة التنفيذية وشخوصها على أخطاء ئها وسوء إدارتها ليس تهديداً للأمن القومي".
وهنا لا بد من التركيز على أهمية الغاء مثل هذه النصوص من قانون العقوبات وعدم إعتمادها في المشروع الجديد، وفي حال خرج النقد عن حدود الرأي فبالإمكان اللجوء إلى القضاء المدني وطلب التعويض دون الحاجة إلى الحبس.













واقع حرية الرأي والتعبير على الصعيد الدولي دراسة حالة(الولايات المتحده و أوروبا):
في العام 1971 قامت الولايات المتحده بتعديل الدستور الأمريكي للمرة الأولى والذي يضفي العديد من الحريات وازالة العوائق التي تمنع حرية التعبير على الأخص وتم إصدار وثية الحقوق التي من شأنها إبراز لمفهوم الحريات القائم على أساس –لا لقانون يقيد الحريات- اعتمدت هذه الوثيقة عشرة تعديلات كان من أبرزها "يحظر على الكونغرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى دعم ممارسة أي دين، أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى منع ممارسة أي دين؛ أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم"" .
بالطبع لا يمكن تجاهل أن الولايات المتحده كانت من أبرز دول العالم تمارس سياسة التمييز العنصري على أساس اللون والذي إستمر عقوداً طويله للخلاص منه وذلك ومن خلال التجمعات و الإحتجاجات طويلاة الأمد ففي ذلك الحين لم تكن الولايات المتحده قد قطعت أشواطا بمفهوم التمييز العنصري و لم تكن تتعامل مع السود الا بأنهم الحلقة الأضعف أو العبيد فالوثيقة وعلى الرغم من أنها كانت نوعاً ما ديمقراطية وتحاكي وتدعم ممارسة الحريات إلا أنها جاءت مخاطبة لفئة محدده من الشعب وهم البيض.

على الرغم من كون حرية الرأي والتعبير مكفولة ومنع بشكل صريح وضع قيود عليها إلا أنه من السهل جداً وضع القيود عليها من قبل الحكومة التي لها أن تفرض قيوداًمن ناحية الوقت والمكان ولا يمكن أ، تحدد الفكره الرأي نفسه في التضييق ظهر على بعض المستويات كالكلام الفاحش، الإرهاب، الدين، الميول الجنسي، وذوي الإحتياجات الخاصة وسواها.
إن بيئة الولايات المتحدة تمتاز بالتنوعيه العرقيه وتعدد الأيديولوجيات و هي نوعاً ما بيئة تدفع لظهور النزاعات، التمييز العنصرية والبغضاء بين المواطنين ومن الممكن إستغلال هذه الحرية لممارسة الإضطهاد والتهميش و التحجيم لفئات معينة.
إن المشكلة هنا تظهر في آلية تطبيق القوانين الموضوعه فالقانون و الوثيقه الأمريكية تظهر بشكل ديمقراطي حر بدون قيود لكن في التطبيق تظهر المشكلة فالحكومة الأمريكية لا تضع أي قيود للخطابات العنصرية بالعادة، تحديداً وبعد هجمات الحادي عشر من أيلول ازدادت الخطابات التي تنادي ضد مسلمين العالم وتصفهم بالإرهابين وهنا لم تقوم الحكومة الأمريكية بالقيام بأي إجراءات تأديبية في حين أن أي منشورات أو مقالات تصدر ضد الإسرائيلين وبالتحديد (أدائهم بالقضية الفلسطينية) يعتبرتمييز عنصري ومعاداة واضحه للسامية!
نفس المشكلة شهدتها بعض الدول الأوروبية في التعاطي مع قضية الأديان و التمييز العنصري في سياق حرية الرأي والتعبير، شهد العالم مؤخراً وبسبب إرتفاع نسبة الهجرة نوعاً من أنواع الإختلاط بين الديانات الأيديولوجيات و الخلفيات الثقافية المتنوعة، بالإضافة الى إنتشار وسائل الإعلام الحديث ووسائل التواصل الإجتماعي ضجة سياسية دينية.
شهدت فرنسا بعد نشر الرسوم الكاريكاتيرية الساخرة من الرسول محمد في ظل إعتبار رئيس المجلة أن الرسومات ليست سوى حرية صحافة ولا يمكن إعتبارها مستفزة أو مسيئة وقد نشرت المجلة عدة كاريكاتيرات كان من أبرزها صور كاريكاتيرية للنبي محمد عارية أو صور أخرى تخص الزواج بقاصرات، خرى التي برزت على صفحة المجلة بصورة يهودي متشدد يدفع مسلم يرتدي العمة على كرسي متنقل.

إن المنشورات السابة لاقت امتعاضاً كبيراً من مسلمينت العالم و مسلمين فرنسا خاصة بوجود تاريخ سابق في العنصرية بفرنسا عند منع المحجبات إرتياد الجامعات في اللباس الخاص بهم، الخلل هنا واضح في القانون و الممارسة له على أرض الواقع فلا يوجد حد فعلي فاصل ما بين حرية الرأي والنشر ما بين القوانين المسموحة و ما بين التطبيق الفعلي لها فالخلل يقع هنا بما هو مباح و يعتبر حرية صحافة وبما هو الوجه الآخر لها من عنصرية أو تطاول على الغير بالفعل الموضوع شائك ومن الصعب التعامل معه، على الرغم من أن التعقيب الحكومي على الموضوع لم يكن لافتاً للنظر الا بإستثناء شجب هذه الرسومات أو المطالبة بالتحلي بروح المسؤولية بناء على ما صدر عن رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آرولت.
على الرغم من أن هذه الكاريكاتيرات أثرت بشكل و بآخر على الفوضى الداخلية في فرنسا و أثرت أيضاً على العلاقات الخارجية وقامت فرنسا بإغلاق بعض السفارات والقنصليات في بعض البلدان التي من الأرجح أن يحدث ضجة فيها بسبب هذه المنشورات وكان الرد الحكومي غريباً فقط ركز بالمجمل على حماية المقرات الفرنسية في الدول الإسلامية بدون أي تعقيبات أخرى، الذي زاد الطين بله هو إنتشار فيلم أخر عن الرسول محمد بمنظر غير لائق بتاتاً يظهر فيه كرجل فتن و متعدد الأزواج الذي على أثره ققتل العديد من الأشخاص وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن أي إستفزاز ستتم إدانته مع العلم أن مركز المجلة شارلي آبدو في باريس قد تعرض لهجوم قنبلة حارقة بعد نشر الرسومات.
الغريب بالموضوع أن القوانين الأوروبية كان بعضها يرتكز على منع الإساءة على الرموز الدينية والتي ظهرت بعض الحركات مطالبة بإلغاءها لقلة العمل بها مطالبين وجود حرية كاملة للتعبير بدون أي قيود أو محرمات، ففي ظل أنتشار وسائل التواصل الإجتماعي و الهجرة ولكثرة الشكاوي فظهرت أوروبا بمواقف محرجة عدة خاصة في ظل وجود قانون جنائي داخلي يجرم المسيئين الى الرموز الدينية ويعتبره عملاً مخالفاً ومنها الدول التالية (النمسا، فنلندا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا وإيطاليا و سواها).


واقع حرية الرأي و التعبير على الصعيد المحلي (دراسة حالة)
شهدت الآراضي الفلسطينية تنوعاً في القوانين تسبب في خلق نوعاً من أنواع التشوه القانوني الداخلي، بسبب الإستعمارات المتعددة التي خضعت لها وجعلتها بيئة مقسمة غير واضحة القوانين من قانون العقوبات في غزة (المصري) وقانون العقوبات في الضفة (الاردني) بالاضافة الى الفجوات التي تم ذكرها سابقاً في تحليل القانون الأساسي والذي جعل الآفاق مفتوحةً أمام حرية الرأي والتعبير وأمام فجوة التطبيق التي سقطت في قانون العقوبات و الذي لم يطرأ عليه أي تغيير من العام 1960 حتى يومنا هذا!
بداية وقبل الرجوع الى بعض القضايا التي أظهرت بعض الإنتهاكات لحرية الرأي و التعبير لابد من الرجوع الى المادة الرابعة عشر من القانون الأساسي الفلسطيني و التي تقر وتأكد قرينة البراءة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه" .
ظهرت العديد من حالات الإنتهاك في الضفة وقطاع غزة بسبب حرية التعبير بشكل عام وجرائم النشر بالتحديد ولا زالت بتزايد مستمر منها التالي:
في شهر شباط من العام 2013 تم الحكم على الشاب أنس عواد 26 عاماً بسبب تعليق على صورة الرئيس "محمود عباس" أثناء زيارته لبرشلونه، لمدة عام كامل بتهمة(تفريق جمع الأمة وإطالة اللسان على مقامات السلطة العليا)
والصورة هنا تشرح الموقف الصورة و التعليق:
السؤال هنا يعود الى كيفية تفسير التعليق على صورة الرئيس بأنها تفريق لجمع الأمة، إن الواضح تماماً أن الهدف من التعليق يعود لإنتقاد السلطة التنفيذية وسوء إدارتها وبالتالي فلا يمكن إعتباره بأي شكل من الأشكال تهديداً للأمن القومي وذلك رجوعاً الى مبادئ جوهانسبرع 1995، وفي حال الرجوع الى المادة الخاصة بإطالة اللسان 195 في قانون العقوبات فنراها جداً فضفاضة ولا يمكن التعاطي معها فالكرامة الإنسانية مفهوم واسع وفضفاض ومتغاير من شخص الى آخر، وهنا نرى الفجوة في طرح القوانين من جهة والتعاطي معها في التطبيق من جهة أخرى هذا في الأساس إن تجاهلنا رجعية التعامل مع هذا القانون في الأساس.
لابد لنا أيضاً من تسليط الضوء على تعرض أنس للإعتقال عدة مرات إبتداءاً في العام 2007 من قبل جهاز الأمن الوقائي، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام بالإضافة الى غرامة مالية وقدرها ثلاثة الآف دينار بتهمة الإنقلاب، ثم تم إعتقاله لمرة أخرى من جهاز آخر هو المخابرات وذلك في العام 2011 وتم الإفراج عنه مقابل كفالة مالية وقدرها الف دينار.
وهنا لا بد لنا من طرح بعض الأسئلة خاصة بعد التأكد بأن المواطن قد تعرض لعدة إنتهاكات قدم على أثرها بعض الشكاوي ضد الأجهزة الأمنية والضباط والتي لم تلقى أي إهتمام أو متابعة.
وكان من أبرز الإنتهاكات مصادرة الأجهزة الأمنية لجهاز الخليوي الخاص به بالإضافة الى جهاز الحاسوب الخاص به والتي لم تعيدها الأجهزة الأمنية.
إن القضية أيضاً هنا بغض النظر عن جميع الإنتهاكات و التعدي على الحق الثابت بحرية الرأي و التعبير التضارب الواضح في الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي تعطي صفة الضبط القضائي لأكثر من جهاز أمني في حين أن هذا الحق من المفترض أن يعطى و يكون من صلاحيات جهاز الشرطة فقط!
إن الأغرب يظهر في كيفية إجتزاء القوانين وتطبيقها فقط على الحلقة الأضعف في المجتمع السؤال هل القوانين الفلسطينية موضوعه لإستهداف فئة محدده وتطبيق الممنوع منها عليهم و الجزء العقابي فقط وتجاهل الجزئية البسيطة منها التي من شأنها منح الحقوق أم هي قوانين إنتقائية تابعة لأهواء وغايات بعض الأشخاص؟
لابد هنا من ضرورة الـتأكيد على الغاء تلك النصوص من التشريعات القضائية والسير على التوجهات والممارسات الدولية بهذا الخصوص.
في كانون ثاني من العام 2012 تم القاء القبض على الصحفي رامي سمارة الذي عمل مذيعاً في راديو أجيال ومحرراً في وكالة وفا، وذلك بناء على موقفه الإنتقادي للموقف الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في آخر إجتماع لها لبحث فشل المفاوضات، حيث تم إعتقال المعتمد بدون مذكرة قبض قضائي، فقد تم إيقاف الصحفي من قبل الجهزة الأمنية وهم في لباس مدني وهنا لابد من الاشارة إالى المادة رقم احد عشر من القانون الأساسي البند الثاني"لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون" ، وتم إعلان إعتقاله بعد أن تم إقتياده الى مقر المقاطعة.
تم إلقاء القبض على الصحفي بناء على ما نشره على موقع التواصل الإجتماعي "Facebook" والذي كان كالتالي "القيادة تحمّل إسرائيل مسؤولية فشل لقاءات عمان… طيب ومن غير مزح، بشرفكم يا أعضاء (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني) هذا القرار بيسوى قعدتكم في المقاطعة وتشغّلو التدفئة والكهرباء وتجيبو شاي وقهوة"!إن الغريب هنا أن القانون الأساسي و بكل وضوح يعطي الحق في التعبير عن الرأي بالنشر أو القول أو الكتابة مع مراعاة أحكام القانون بالطبع رجوعاً الى المادة التاسعة عشر منه وكون الصحفي مارس حقه الطبيعي وهو حق مصان في القانون الأساسي.
بعد إعلان خبر الإعتقال تظاهرت مجموعة من الصحفيين إعتصاماً وبالفعل بعد الجهود التي قامت بها نقابة الصحفيين تم الإفراج عن الصحفي بعد إعتقاله لعدة ساعات، من الصحفيين إعتصاماً وبالفعل بعد الجهود التي قامت بها نقابة الصحفيين تم الإفراج عن الصحفي بعد إعتقاله لعدة ساعات، إن الغريب أن قانون المطبوعات و النشر لم يتطرق الى تنظيم الإعلام الإلكتروني السؤال كيف يتم التعامل معه بدون أي تنظيم قانوني وهنا كيف يتم البت بهكذا حالات بدون أي مرجعية قانونية.

من ناحية أخرى تم إلقاء القبض على الصحفي يوسف الشايب وهو عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين والإتحاد الدولي للصحفيين، على ضوء تقرير قام بنشره قبل عامين لتقرير تناول فيه تجاوزات العاملين في السفارة الفلسطينية في فرنسا، والذي تم نشره في جريدة "الغد" الأردنية، على أثرها قام وزير الخارجية رياض المالكي من جهة والسفير الفلسطيني هايل الفاهوم ونائبه صفوت إبريغيث وشقيقته سميرة إبريغيث وتم إتهام الصحفي بقضية (ذم وقدح) التي قام الصحفي بنفيها.
لقد تعرض الصحفي الشايب الى العديد من الإنتهاكات فبعد أن تم إعتقاله تم حجز لمدة ثمانية أيام في سجن رام الله المركزي قضى منها ستة أيام في السجن الإنفرادي الذي على أثره أعلن إضرابه عن الطعام، غير ذلك فقد تم منع الزيايارت عن الصحفي لم يتم السماح حتى لمحاميه أو أسرته بزيارته، علماً بأنه بلغ عدد محامين الدفاع عن الصحفي تسعة برئاسة المحامي داوود درعاوي.
هذا بالطبع غير العديد من الإنتهاكات الأخرى التي يتعرض لها الإعلامين في فلسطين، فالبيئة الإعلامية غير صحية في فلسطين منذ الأساس وهذا يرجع لعوامل عدة منها:
• الإحتلال: وذلك بالطبع بسبب تتالي الإحتلال، الإنتداب، والإستعمار الإسرائيلي الذي قام بدوره على طمس الهوية الفلسطينية التي تتمثل في المشاركة الإعلامية، ولا يمكن بالطبع إنكار الجو السائد من خوف بين المواطنين، لكن من المفترض أن يكون الإحتلال لنا كفلسطينيين دافعاً للإنطلاق خطوة نحو الأمام والمدافعة عن عن الحقوق و الحريات والإيمان بالحق الأصيل لنا في تقرير المصير.
• الإنقسام الفلسطيني الداخلي: إن الإنقسام الداخلي كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، فقد تم تعطيل المجلس الوزاري بداية ولم يقم بالدور الرقابي المرجو منه على السلطة التنفيذية، من جهة أخرى ساعد الإنقسام الداخلي على إنتهاك العديد من الحقوق من أبرزها حرية الرأي و التعبير بالإضافة الى غياب المجلس التشريعي ورقابته على الحكومة والأجهزة الأمنية، وإنتشرت السياسة الحزبية أو الفئوية فبدل التركيز على قضية الإحتلال بدأ التركيز على كيفية تكميم الأفواه بين الأحزاب فتح لحماس و العكس صحيح.
• التضارب في القوانين الداخلية: لا يمكن إنكار أن تاريخ فلسطين الحافل بالإحتلال عاد سلباً على وضع القوانين الداخلية من جهة فهناك العثماني الأردني البريطاني و الإسرائيلي التي أثرت بشكل أو بآخر بطبيعة القوانين الموضوعة، فعلى سبيل المثال كما تم ذكره سابقاً فهناك قانون العقوبات منذ العام 1960 وهو قانون أردني لازال اعمل به قائماً على الرغم من قدمه ، من جهة أخرى فلازالت بعض القوانين في قطاع غزة تختلف عن الضفه ونلاحظ قيام ما يشابه الحكومة الخاصة في كل منهما بدون أي تعاون ما بينهم.
• الفجوه ما بين القانون الأساسي في طرحه والقوانين التفصيلية له فكما تم التبيان سابقاً أن القانون الأساسي جاء نوعاً ما محافظاً على الحريات على الرغم من أن بعض مواده ضبابية وفضفاضة إلا أنه بشكل أو بآخر كان منصفاً هنا ظهرت مشكلة التطبيق وتضييق الفجوه ما بين القوانين عند التعاطي معها على أرض الواقع.
• عشوائية التطبيق وعدم الشفافية في تطبيق القوانين، فتطبيق القوانين لا يتم بالطرق السليمة وعلى أسس واضحه بل يتم بصورة إنتقائية قائمة على إستهداف معينة ضد السلطة القائمة فقط لا غير.
• تضارب الصلاحيات الواضح ما بين الأجهزة الأمنية وتجاوز الحدود و الواضح في إستغلالها أنه قائم بدون أي محاسبة وهنا الخلل يظهر مزدوجاً في القوانين من جهة التي أعطت صفة الضبط القضائي لأكثر من جهاز والغياب الواضح للمحاسبة هنا نعود للنقطة سالفة الذكر بأن تطبيق القوانين يكون إنتقائي بتطبيق القوانين على المواطنين وغياب المحاسبة للأجهزة الأمنية.
• غياب رؤيا واضحة لإدماج الإتفاقيات الدولية التي إنضمت اليها دولة فلسطين على مستوى التشريعات والسياسات العامة.
• وجوب الغاء الحبس على قضايا النشر من قوانين العقوبات أسوة بالتوجهات الدولية وعدم إقرارها في مشروع قانون العقوبات الجديد.
ما نتوصل إليه هنا والأكيد ورجوعاً لكون حرية الرأي والتعبير هي مرآة للحقوق وهي المرجعية الأولى التي من خلالها نستطيع قياس معيار الديمقراطية في دولة ما فلا يمكن إلا التوصل الى نتيجة واحدة وهي ضياع الديمقراطية ما بين مثالية النظرية و سوء التطبيق.








الخاتمة:
إن ما لا شك فيه أن قضية الرأي و التعبير هي ضية شائكة، فهي تظهر بشكل السهل الممتنع و إن رجعنا قليلاً الى الوراء في دراسة الحالات الدولية نرى أن أكثر الدول المعروفة "بديمقراطيتها" وقعت في خطأ فادح في تطبيق الحريات ي و التعبير والنشر على الأخص هي حق مصان لا يجب التعدي عليه، وقضية التمييز ما بين المباح و المحظور هي قضية جداً مشوشه للدارس حتى لكبار الحقوقيين فالجميع يحاول الدفاع عنها من دون الوقوع في أي لغط أو سوء ممارسة من قبل الجاهلين.
إن القضية الفلسطينية تزيد تعقيداً عن هذا وذاك فالقضية هنا ليست قضية قانون أساسي لم يرى من الشمس نور بعد، بل الأدهى من ذلك ظهر في القوانين الأخرى التي تمارس صلاحياتها بالحد من ممارسة الحقوق وتكاد تظهر كقلاع حصين في وجه أي ممارسة لهذا الحق!
إن قضية فلسطين أكثر تعقيداً لأسباب عدة منها الإنقسام الداخلي وهو سلاح ذو حدين في ممارسة الرأي والتعبير فمن جهة تظهر العنصرية لكل حزب من الحزبين سواء فتح كان أم حماس ما يزيد لهيب الحدة في التعاطي مع أي نقد كان و التعامل معه على أسس شخصية مع العلم طبعاً هنا أن حرية المشاركة بالحياة السياسية أو الرأي السياسية ستكون محدده فقط لكبار اللاعبين على الساحة من دون أي مشاركة فعالة من عامة الشعب و التي تكون بالأساس هدفها الإنتقاد للإنتقال للأفضل.
من جهة أخرى ال يمكن تغييب دور الإحتلال الإسرائيلي، ليس المقصود بالإحتلال التعامل معه على أساس الشماعة التي نلقي عليها جميع مصائبنا ولكن بشكل أو بآخر فالإحتلال ساعد عن تطوير الرقابة الذاتية للإعلاميين وأبقى باب الخوف مفتوحاً مما حدد القدرة على الإبداع و الشفافية في الكتابة والذي زاد الطين بله هو دور الأجهزة الأمنية التي أخشى أن أقول أنها كانت السند الأكبر للإحتلال فوقفت كحصن منيع أمام الشباب فإن لم تقف إسرائيل عائقاً جات الأجهزة الأمنية لمراقبة وحماية أي منشور ضد الإحتلال "الغريب أننا واقعون في ظل إحتلال وفي الحرب كل شيء مباح" على أقل تقدير الكلام!
إن القنبلة الموقوته هنا هي الصلاحيات التي تمتاز بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية وآلية ممارسة هذه الصلاحيات ففي الفترة الأخيره زادت أعداد الإنتهاكات والسجن على أثر النشر للصحفيين، المشكلة ظهرت بقضية القبض والإحتجاز والتي تتمتع بها تقريباً جميع الأجهزة الأمنية فالشخص الموقوف يخرج من الأمن الوقائي ليقع في أحضان المخابرات أو الشرطة والعكس صحيح.
السؤال هنا اين تكمن المحاسبة والرقابة من كل هذا في ظل سوء إستخدام الصلاحيات المخولة للنيابة العامة والأجهزة الأمنية، أين التنسيق ما بين الأجهزة الأمنية في حال سلمنا بالأمر الواقع بخصوص ظاهرة القبض والإحتجاز.
ختاماً ومن خلال ما سلف ذكره نتوصل إلى أن الوضع الحالي في الضفة الغربية والقطاع يتراجع بشكل ملحوظ بل و خطير ولابد من إيجاد خطوة نحو الأمام إيماناً منا بمبدأ الديمقراطية التي تنادي بالمساواة والحرية والكرامة الإنسانية وهنا بعض التوصيات التي لابد من تسليط الضوء عليها:
• التركيز على المحاسبة لكل شخص من الجهات الرقابية المسؤولة والتي قامت بأي إنتهاك من حجز تعسفي تعذيب وسواه في حق أي صحفي كاتب أو ناشر وغيرهم مارس حقه الطبيعي في حرية الرأي والتعبير والنشر.
• إيجاد قانون محدث يحاكي الوضع الحالي ويحاول تجميع وتقريب الوجهات بدون أي قيود أو محددات لأي سبب كان سياسي إقتصادي ديني أو سواها على حرية الرأي و التعبير وخلق بيئة خصبة في مجال الحقوق والحريات إبتداءً من حق الوصول الى المعلومات الى حرية النشر و سواها سواء من قانون المطبوعات و النشر ليصبح ملائماً للوضع الحالي.
• ضرورة تعديل قانون العقوبات المعمول به منذ العام 1960 وتعديله و ضرورة حذف جميع البنود الخاصة بالقدح و الذم وبالطبع المواد الخاصة بإطالة اللسان، فوظيفة الرئيس و الحكومة هي خدمة الشعب و الرقي بما هو أفضل لهم، كيف يكون الأفضل من دون السماع لآرائهم إذاً.
• تحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية بقرار عاجل من الرئيس بإلغاء قرار منح صفة القبض القضائي، فأمر الضبط لا يجب أن يتجاوز جهاز الشرطة وحسب وإن تطلب الأمر أكثر من ذلك يجب أن يكون في أضيق الحدود وضمن إستثناء خاص.
• الغاء اللجوء الى أمر التوقيف نهائياً على قضايا النشر والرجوع الى التعويض إن تطلب الأمر وفي أضيق الحدود.



#رزان_جهاد_النمري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ضياع الديمقراطية ... ما بين مثالية النظرية و سوء التطبيق!
- التمكين القانوني للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة في فلسطين


المزيد.....




- الحرب بيومها الـ413: قتلى وجرحى في غزة وتل أبيب تبحث خطةً لت ...
- الجامعة العربية ترحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
- اعتقال حارس أمن السفارة الأميركية بالنرويج بتهمة التجسس
- الأونروا: النظام المدني في غزة دمر تماما
- عاصفة انتقادات إسرائيلية أمريكية للجنائية الدولية بعد مذكرتي ...
- غوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- سلامي: قرار المحكمة الجنائية اعتبار قادة الاحتلال مجرمي حرب ...
- أزمة المياه تعمق معاناة النازحين بمدينة خان يونس
- جوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزان جهاد النمري - إنتهاك حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية في ظل إنتشار جرائم النشر