أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - جريمة الرشوة















المزيد.....

جريمة الرشوة


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 4470 - 2014 / 6 / 1 - 19:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


جريمة الرشوة
ماجد احمد الزاملي
الرشوة هي اتجار الموظف في اعمال وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة على قبول ما عرضه عليه من فائدة او عطية مقابل اداء او الامتناع عن اداء عمل يدخل في نطاق وظيفته او دائرة اختصاصه وبناءا عليه فان الرشوة جريمة خاصة (بالموظف العام) على اساس تمتعه بسلطات الوظيفة.وهذا التمتع يعطيه قدرة على الاتجار بالوظيفة, بالرغم من ان هيبة الوظيفة ومقتضيات حسن سيرها تمنعانه من طلب الرشوة او قبول الوعد بها, ويتمثل السلوك الاجرامى فى قيام الموظف العام بطلب او قبول او اخذ العطية . فالرشوة ما يعطى لقضاء مصلحة أو مايعطى لجعل الباطل حقا والحق باطل ،واذا كانت الرشوة من الجرائم الخطرة التي تفسد الوظائف العامة فان ضررها أكثر جسامة وابعد اثرا فيكون من واجب السلطة أن تعمل كل ما في وسعها للحد من هذه الظاهرة لان انتشارها يؤدي وبشكل مباشر الى الاضرار بالصالح العام فتفشيها يعني انعدام العدالة ,فمن يدفع الرشوة تؤتي لمصلحته الاعمال الوظيفية بالشكل الذي يريده. ان جريمة الرشوة لاتقع الا من موظف اما غير الموظف فلا يسأل الا بصفته شريك في الرشوة ,الامر الذي تلافاه المشرع العراقي بنص خاص في المادة( 313 ) من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 بمقتضاه يعاقب من يعرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة فلا تقبل منه وذلك بوصف الواقعة جريمة خاصة قائمة بذاتها . جريمة الرشوة اذاً جريمة واحدة ركنها الاساسي هو الموظف العام المرتشي فهي في الاصل جريمته و يعتبر صاحب الحاجة او الراشي عنصراً ضرورياً لتحقيقها .
وقد نصت المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على ما يلي :( كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعد بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفية او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين اوبالحبس او الغرامة على ان لا تقل عما طلب او وعد به ولاتزيد باي حال من الاحوال عن خمس مئة دينار وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك). اما المادة 308 من نفس القانون فقد حددت بكون اداء العمل او الامتناع عنه لايدخل في اعمال وظيفة ذلك الموظف او المكلف بخدمة عامة ومع ذلك يطلب او يقبل لنفس الميزة او الوعد فانه يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة المنصوص عليها في المادة 307. واركان جريمة الرشوة هي صفة المرتشي اولاً وهو ان يكون موظفاً والموظف كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام، والمرفق العام هو كل مؤسسة او دائرة انيطت بها مهمة حكومية وتحت امرتها وسلطتها القانونية، اما المكلف بخدمة عامة فانه كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والبلدية والادارية والاقليمية كما يشمل المحكمين والخبراء بكل صنوفهم ووكلاءهم ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تسهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في رأسمال بنصيب معين وباي صفة كانت، وبصورة عامة كل من يقوم بخدمة عامة ولايحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة، انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي في اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في الفقرة 2(المادة 19) من قانون العقوبات العراقي. تتكون جريمه الرشوة فى صورتها البسيطه من ثلاثة أركان هى المرتشى أن يكون موظفآ عامآ أومن فى حكمه ومختص بالعمل حيث حددت المادة 111 من قانون العقوبات العراقي فئات الموظفين العموميين ومن فى حكمهم الخاضعين لاحكام مواد الرشوة ،ويلاحظ أن الراشى أو الوسيط أو المستقيد من الرشوه لم يستلزم القانون منحهم صفه خاصه لأن صفه الموظف العام اشترطها المشرع بالنسبه للمرتشى.
وقضت محكمة النقض المصرية بأن الموظف العام الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الأداري لذلك المرفق.
الركن الأول:- يتعلق بصفة المرتشي يجب أن يكون موظفاً عاماً أو من في حكمه
الركن الثاني :- ( الطلب – القبول)
الطلب: وهو سلوك ايجابى يصدر عن الموظف العام يعبر فية بأرادتة المنفردة عن رغبتة فى الحصول على عطية او وعد نظير قيامة بعمل او الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفتة او الاخلال بواجب من واجبات وظيفتة والعلة فى تجريم هذا السلوك هو ان المشرع قد وجد انة بمجرد الطلب للعطية من شان الطلب الاتجار بالوظيفة العامة واخلال ثقة الافراد بنزاهة الوظيفة العامة. و يسال الموظف العام عن جريمة الرشوة بمجرد صدور الطلب منة حتى ولو لم يوافق الراشى على العطية .وطلب العطية قد يكون صراحة او ضمنيا الا انة يفهم منة رغبة الموظف العام فى الحصول على العطية ويشترط حتى تثور الجريمة فى شأن الموظف العام يجب ان يوجة الطلب الى صاحب الخدمة فأذا لم يوجة الى صاحب الخدمة او لم يصل الية ذلك الطلب أوعدل عنة الموظف العام فلا تقوم الجريمة. جعل المشروع من مجردالطلب لفائدة معينة للاتجار بالوظيفة جريمة تامة فيكون الموظف هو البادىء بعرض خدمة معينة لقاء مقابل يحصل عليه ومن ثم لا يشترط أن يلقي الطلب قبولاً من صاحب المصلحة.
القبول:- لايلزم في جريمة الرشوة أن يحصل المرتشي من صاحب الحاجة على فائدة معجلة فالرشوة تتم متى قبل وعداً بالحصول على الفائدة فيما بعد. وذلك دون توقف على تنفيذ الراشي بما وعد به ولا يشترط في القبول شكل معين ولكن قبول الموظف جدياً أو حقيقتأ وبشرط أن يكون العرض جدياً ولو في الظاهر. كما يجوز أن يكون القبول معلقأ على شرط وتعد الرشوة تامة بالقبول فلا يتوقف إتمامها على تنفيذ موضوع الأتفاق. الركن الثالث:- القصد الجنائي:
تتوافر بمجرد علم المرتشي عند الطلب أو القبول الوعد أو العطية أو الفائدة يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الأمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالآخلال بواجباته وأنه ثمن للآتجار بوظيفته أو إستغلالها. الرشوة جريمة عمدية يتشكل الركن المعنوي فيها من القصد الجنائي. هذا القصد الجنائي هو قصد عام يتكون من العلم والإرادة؛ علم الموظف بأن هناك فائدة قدمت له، مع علمه بأن تقديم تلك الفائدة هي في مقابل قيامه بعمل أو امتناع أو مخالفة لواجبات وظيفته، وإرادته أن يحصل عليها. فإذا ترك صاحب الحاجة في منزل الموظف مبلغا أو هدية دون علم الموظف بذلك، فإن الرشوة لا تقوم. كما لا تقوم جريمة الرشوة إذا حصل الموظف على مبلغ من المال بصفته قرضا قابلا للرد، مادام تقديم هذا القرض غير مشروط بأدائه خدمة معينة لمن يقدم هذا القرض.
اولا :- العلم
فلابد ان يكون الجانى عالما بكونة موظف عام ولا يشترط ان يكون على درجة معينة او يعلم بحدود أختصاصة فيستوى ان يكون مختصا فعلا بمباشرة مهام ذلك العمل او يعتقد على خلاف الحقيقة بأنة مختص به كذلك يشترط ان يكون عالما بأن ما طلبة من عطية او هدية انما هو ثمن أتجاره بالوظيفة العامة فأذا ما توهم ان العطية انما هى لسداد دين على الراشى او ان الاموال سلمت الية على سبيل الوديعة فلا محل لقيام الجريمة.
ثانيا :- الآرادة
يجب ان تتجة ارادة الجانى الى القبول او طلب او اخذ العطية فأذا مادست وسط متعلقاتة الشخصية او وضعت عنوة فى سيارتة فلا محل لقيام الجريمة كذلك يشترط ان تتجة ارادة الجانى للقيام بعمل او الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفتة او الاخلال بواجب من واجبات وظيفتة يجب ثبوت صفة الموظف وقت ارتكاب الرشوة وألا يكون تعيينه باطلا وأن يكون العمل المطلوب من الموظف آداؤه داخلا في اختصاصه أو يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص.وبالنسبة للمكلف بخدمة عمومية كالخبير مثلا أن يكون قد كلف بالعمل ممن يملك التكليف بصفة رسمية ،فلا تسري الرشوة على من يتطوع لعمل من الأعمال العامة. وتشمل الفائدة أي ميزة يحصل عليها الموظف أو يقبل وعدا بها؛ فقد تكون ميزة مادية أو معنوية. من قبيل الميزة المادية الحصول على مبلغ من المال، أو الحصول على هدية عينية كسيارة أو عقار. وقد تكون ميزة معنوية كتعيين شخص يهم الموظف في عمل معين أو حصوله على ترقية في عمله. فقد يكون المستفيد من الفائدة الموظف نفسه أو ابنه أو زوجته أو أي شخص آخر يعينه للاستفادة من تلك الميزة. إن جريمة الرشوة هي من الماسي التي أصيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء فهي جريمة أصلية عرفتها البشرية منذ القدم ووضعت لها عقوبات بالغة الشدة في التشريعات القديمة والحديثة ، وهذه العقوبات لا يمكن أن تقع من تلك التشريعات عبثاً لمجرد الرغبة في المنع ذاته وإنما تحقيقاً لمصلحة الناس ومنعاً للضرر الذي يمكن أن يصيب الجماعة من هذه الجريمة في نظامها وأموالها. وقد انتشر هذا الداء في مجتمعات هذا العصر . أما الجانب الأهم لمثل هذه الجرائم التي غالباً ما تكون في طي الكتمان فلا بد من التركيز على الجانب الوقائي والمتمثل في مرحلة ما قبل ارتكاب الجريمة وهو التركيز على مسببات الرشوة والوسائل الكفيلة بالقضاء على انتشارها. لا شك أن تفاعل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بأفراد المجتمع عموماً وبالموظف العام خصوصاً قد أدت بدورها إلى انتشار هذه الظاهرة وتزايدها المستمر ، حتى صار من الأهمية بمكان التصدي لهذه الجريمة وبيان أركانها وعقوبتها ، مع بحث أسباب هذا التزايد وأهم وسائل مكافحة هذه الأسباب ، كون تفاعل هذه الظروف تجعل هذه الظاهرة في تصاعد مستمر وتطور دائم ، مما يعني ضرورة وأهمية البحث عن وسائل مكافحتها والتي قد تختلف وتتطور باختلاف هذه الظروف المتفاعلة باستمرار .



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التخلف الاداري ينهك المواطنين
- الاصلاح السياسي وبناء الدولة الديمقراطية
- ألإنتخابات الحرة النزيهة ترسخ الديمقراطية
- الاصولية إنعكاس للسياسة الفاشلة
- اللامركزية الادارية
- الديكتاتورية أم الفوضى........
- حلف الناتو اداة بيد الولايات المتحدة الامريكية
- الاولويات في السياسة الخارجية الامريكية
- في العلاقات الدولية
- الحريات العامة وعلاقتها بالديمقراطية
- الحق في التنمية حق اصيل لكل انسان
- الفيدرالية
- الانتخابات حق وواجب للمواطن السياسي
- حقوق الانسان المدنية والسياسية
- الامن الغذائي
- تأثير الفيتو للاعضاء الدائميين في مجلس الامن الدولي على العد ...
- حكومة الصعاليك
- الحرب المشروعة فقها وقانونا(الدفاع الشرعي)
- المقاومة الوطنيّة
- اندماج الشركات والقدرة على المنافسة


المزيد.....




- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...
- ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها ...
- العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - جريمة الرشوة