|
5- ما المقصود بالاسس والقياس والمركز القانوني وشوائب تبطل التشريع
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4455 - 2014 / 5 / 16 - 23:30
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
5- ما المقصود بالاسس والقياس والمركز القانوني وشوائب تبطل التشريع ليس من شك وبداية عدم الخروج على روح الدستور؛ ودائما وضرورة التذكيربتكرار عرض المادة 13منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . الباب الثاني الحقوق والحريات . الفصل الأول ( الحقوق) الفرع الاول :ـ الحقوق المدنية والسياسية وضرورة إطلاع المواطن على بعض مواده ولاباس من ذكر بعضها ؛ ولايمكننا هنا كتابة ما يتطلب ويمكن وضع رابطها هنا ولكن ليس الجميع لديهم انترنيت ؛ ولا باس من وضع الرابط
http://www.cabinet.iq/pageviewer.aspx?id=2
ونتدرج بعضا من مواده والمهم منها هنا لشرح قانون التقاعد ؛ وبعض المواد القانونية المدنية محمد صبيح البلادي عن مجموعة متابعة مادة الدستور 93 /ثالثا نثبت ادناه للاطلاع وللثقافة ومن اجل توضيح الموضوع مواد دستورية ومن القوانين المدنية م (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (19): تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة 1 بعض منمواد القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. ماد 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. مادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة -1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة. المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام .
ومن الضروري نحتاج لبعض مواد قانون الاثبات في تشريح الحقوق وظيفية وفي التشريع مادة 98 اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت. ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف. الفرع الثالث حجية الاحكام مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. مواد من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل مادة 20 الغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 17 لسنة 2013، واستبدلت بالنص الاتي: يشترط من يعين بوظيفة مستشار : ثالثا ــ حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. مادة 21 الغيت هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 17 لسنة 2013، واستبدلت بالنص الاتي: يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: ب ــ تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه
وما نرمي له توضيح الاسس والقياسات ؛ والمفهوم الوظيفي والتقاعدي وما جاء في تشريعاته أو أي تشريع آخر لايكون دون أسس أو قياس ؛ والدستور والقضاء وبعض القوانين رقيبا وعلى هذا وبشكل مختصر ومقدمة لتوضيح لاحق وتفاصيل تشريح قانون التقاعد 9 لسنة 2014 : الغرض من تثبيت مواد من الدستور والقوانين المدنية ؛ التأكيد لوجود ضوابط ليس في التشريع أو التنفيذ ؛ بشكل عام الدستور أو العقد الاجتماعي الذي توافق عليه الشعب اهم غاية له تثبيت العلاقة بوضوح في كيفية التعامل بشفافية وتعايش الجميع وتوافقهم يتوزيع الثروة بعدالة لتحقيق كرامة المواطن ؛ والمواطن مالك الثروة ؛ هو مالك الشرعية وتخويله للمجلس النيابي تشكيل حكومة تراعي المصلحة العامة وتعمل وفق ضوابط الدستور ؛ واهم مسألة العمل بقانون؛ وحتى القانون الذي تشرعه له ضوابط ؛ كما للوظيفة ضوابط وقياسات لايمكن من موقع المسؤولية تمييز نفسها او تجاوز القياسات والتشريع يمكن إبطاله كما يبطل الاجراء إن شابته الشوائب المبطلة ؛ ومن أهم ما يجب معرفته ؛ التشريع يسري على الجميع دون تمييز ؛والحقوق المكتسبة يجب أن تحترم ؛ والمال العام يجب أن يصان ؛ وعلى سبيل المثال ونتدخل بتفصيلات في حلقة تشريح القانون ؛ القياسات الوظيفية تحكمها قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وهي خلاصة تواصل القوانين التي قبلها وجاء تطويرها والاستمرار لغاية 2003 من الخطأ القول تبديلها ؛ دون النظر لعمق ما جاء فيها ؛ ومنهما يتحقق المركزالقانوني للموظف وقياس التقاعد ؛ وليس لموظف صغير أو كبير ميزة في الوظيفة والتقاعد إلا بحدود وضوابط ثابتة ؛ ولا يجوز تخطيها ؛ وعلى سبيل المثال نلاحظ شروط تعيين مساعد مستشار الشورى
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
4 - تشريع لايعمل بالقياس ومبنيٌ على الباطل وما بٌنِيّ على ال
...
-
3- فرض الواقع الاداري على المشروعية بتعليمات وجداول ونظام حص
...
-
2 –بمتاهات وتمويه التنفيذ على مشروعية الدستور فرضت الدرجة ال
...
-
1- قانون التقاعد 9 غير دستوري يتجاوز الحقوق المكتسبة والقياس
...
-
هل ستبزغ الانتخابات شمس أحلاماً دستورية لحقوق المواطن الدستو
...
-
الى متى لانحترم الدستور ولاننفذ قرارات القضاء - للوظيفة مركز
...
-
سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت بتعليمات 2004
...
-
تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل
-
تشريع التقاعد الحالي مَبنيٌّ على الباطل مالم يعود التسكين وف
...
-
هل آن ألأوان إحتساب الحقوق بالقانون من خول الموظف والنائب يل
...
-
الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية ي
...
-
حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة وتشريعات الرواتب
...
-
دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستور
...
-
بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت التجاوزات على الحقوق القانونية
...
-
أحد عشر سنة عمل بتعليمات بلا قانون أين حق المواطن والاجيال و
...
-
موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظا
...
-
نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
-
الى الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ا
...
-
السيد المدعي العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين
...
-
نداء لمنظمات المجتمع المدني في بغداد لمتابعة دعوى نقض تشريع
...
المزيد.....
-
السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في
...
-
ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
-
السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير
...
-
غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا
...
-
شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
-
هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و
...
-
ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها
...
-
العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با
...
-
محمد المناعي: اليوم العالمي للإعاقة فرصة لتعزيز حقوق ذوي الا
...
-
السعودية.. الداخلية تعلن إعدام 3 مصريين وتكشف عن أسمائهم وما
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|