أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ثامر ابراهيم الجهماني - كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 34















المزيد.....

كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 34


ثامر ابراهيم الجهماني

الحوار المتمدن-العدد: 4434 - 2014 / 4 / 25 - 13:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الفرع الثاني : جزاء المسؤولية الدولية عن الإرهاب .
يترتب على تثبوت المسؤولية الدولية توافر شروطها السابقة الذكر أثر قانوني ، الذي هو التزام الشخص المسؤول بتعويض الضرر الذي حدث للمتضرر ، وهو مبدأ أساسي أكده القضاء الدولي في أكثر من مناسبة ، كما جاء في حكم محكمة العدل الدولية في قضية وضع ( شوروزوف ) .
وعليه فإن أي إخلال بالتعهدات يكون ملزماً بالمقابل بدفع التعويضات المناسبة ، والتي قد تكون بإعادة الشيء إلى أصله أو بدفع مبالغ مالية معينة أو بإنزال عقوبة داخلية ( كتأديب موظف مسؤول ) وقد تكون ترضيات معنوية كالاعتذار أو الأسف أو غيرها كما يلي :
1- الترضية .
2- التعويض العيني .
3- التعويض النقدي .
غير أن مبدأ التعادل بين التعويض النقدي والضرر الحاصل يتضمن عنصرين :
1- يجب أن لا يقل التعويض عن الضرر الحاصل .
2- يقتضي أن لا يزيد التعويض عن هذا الضرر .
لكن ما يهمنا هنا المسؤولية الدولية عن الإرهاب ، وجزاؤها . لذلك سنبدأ بالجزاء الواقع على الدولة ثم على الأفراد .
أولاً : المسؤولية الجنائية الدولية للدولة الإرهابية .
لاحظنا من دراستنا السابقة أن الفعل الضار ، بشكل عام ، هو انتهاك الدولة لأحد التزاماتها اتجاه المجتمع الدولي . فهل يعتبر الإرهاب الذي تمارسه الدولة فعلاً ضاراً ؟ للإجابة لا بد من المرور بشكل سريع على بعض النقاط :
1- الإرهاب باعتباره إخلال بالتزام دولي . اعتبر الإرهاب إخلالاً بالتزام دولي تعاقدي ، انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في ميثاق الأمم المتحدة > (42) . ومن هنا أصبح الإرهاب الدولي جريمة عالمية .
2- الآثار الناشئة عن الإرهاب وصلتها بشروط تحقق المسؤولية الدولية : الفعل غير المشروع ، الضرر ، والعلاقة السببية .
3- الآثار الناشئة عن مسؤولية الدولية الإرهابية .
نقول نبعاً لذلك أن الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية الدولية ، تحدد الجريمة وفقاً لأحكام القوانين الجنائية الداخلية ، وكذلك الأمر في القانون الدولي الجنائي على هدى أركان ثلاث هي :
أ‌- الركن المادي : يتمثل في الفعل المادي السلبي أو الايجابي > (43) .
ب‌- الركن الشرعي : ويتمثل في القاعدة القانونية المجرّمة للفعل .
ج- الركن المعنوي : وبقصد به القصد الجنائي للفاعل . ويمكن استخلاصه من طبيعة الانتهاك الدولي للالتزام .
ويكمن الفرق في الفعل بين القانون الجنائي الداخلي والدولي ، أن الأول له معايير واضحة وعقوبة مناسبة ، مع ظروف التخفيف أو التشديد ( لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ) ، أما في القانون الجنائي الدولي فإن النصوص الجنائية غير نحددة تماماً ، ولا يعتمد فيها على التفسير الحرفي لقاعدة الشرعية .
ومن خلال دراستنا السابقة نقول أن الإرهاب الذي تمارسه الدولة أو تدعمه رسمياً ، يحقق كل أركان الجريمة الدولية . يستتبع بالتالي تطبيق المسؤولية الدولية الجنائية بشكل عام . فالركن الشرعي هو مبادئ القانون الدولي ، وميثاق الأمم المتحدة ، والاتفاقيات الدولية . أما الركن المعنوي فيتمثل في انتهاك القاعدة الدولية ، والتي تحرّم ممارسة الفعل المادي . أما القصد الجنائي في العمل الإرهابي فيتمثل في الإكراه والضغط على بعض أطراف المجتمع الدولي للخضوع إلى مشيئة الدولة التي تمارس العمل الإرهابي ، بقصد تحقيق بعض المقاصد السياسية أو الاقتصادية أو المعنوية .
ويخرج عن إطار المسؤولية الدولية بعض الحالات ، وفق أحكام القانون الدولي المعاصر وهي :
1- حالة الدفاع عن النفس والاجراءات الوقائية .
2- بتخويل من الجهاز الخاص من الأمم المتحدة .
3- النضال من أجل التحرر الوطني وحق تقرير المصير .
ثانياً : المسؤولية الجنائية الدولية لإرهاب الأفراد .
استقر مركز الفرد في القانون الدولي العام والمعاصر على أنه شخص من أشخاص القانون الدولي وحجتهم الرئيسية أن << المجتمع الدولي يتكون من أفراد طبيعيين ينتمون إلى مجتمعات وطنية مختلفة >> ( 44) . ونستشهد هنا بما جاء في المادة الرابعة من الاتفاقية الثانية عشر لمعاهدة لاهاي عام 1907 ، التي أقرت السماح للأفراد في بعض المجالات بالمثول أمام المحاكم الدولية ضد الدولة ، وكذلك << معاهدة المحكمة بعد استنفاذهم طرق المراجعة الداخلية >> (45) .
ونلاحظ كذلك أن القانون الدولي يرتب قواعد قانونية تعاقب الفرد مباشرة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية أو السلم العالمي ، أو جرائم الحرب . إن المبدأ السادس من المبادئ المتفق عليها في الصيغة المقدمة من قبل لجنة القانون الدولي في عام 1950 ، والتي اقترنت باعتراف ميثاق محاكمات ( نورنبرغ ) يقدم لنا القائمة التالية للجرائم المعتبرة في ضوء القانون الدولي :
<< 1- الجرائم الموجهة ضد السلم والأمن الدوليين .
2- جرائم الحرب .
3- الجرائم الموجهة ضد الانسانية .
4- جرائم إبادة الجنس البشري >> ( 46) .
تبعاً لذلك نجد أن الانشغالات الدولية للحفاظ على السلام العالمي والأمن الدولي ، وحقوق الإنسان من الأعمال الإرهابية ، أدت إلى تشكيل المحكمة العسكرية الدولية من عام 1945 إلى 1947 لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان ، واليابانيين ، سواء كانت قوانين بلدانهم تسمح بها أم لا . حيث نص نظام المحكمة على تحميل المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي هذه الجرائم سواء كان ارتكابها تنفيذاً لأوامر صادرة إليهم من حكوماتهم أو انصياعاً لأوامر القيادات العليا . وإذا كان هناك اعتراف بمسؤولية الأفراد الجنائية في نص القانون الدولي ، فإن المسألة الكطروحة في الظرف المعاصر هي كيفية تطبيق القوانين الدولية على الأفراد الذين ينتمون إلى دول يعرف عنها اختراقها الدائم للقوانين الدولية ، ودعمها للأفراد الإرهابيين ، وترفض إخضاعهم لغير قوانينها الداخلية ؟ .
والمشكلة الكبرى تكمن في كون قوانينها الداخلية تبيح هذه الأعمال ( التي توصف بالإرهاب ) لذلك نقول إن الإرهاب والأعمال الإرهابية التي تمارس بواسطة الأفراد بدأت تخلق مشاكل مختلفة الأبعاد ، تؤثر في بعض قواعد القانون الدولي . الأمر الذي يتطلب اتفاق دولي لتنظيم وحماية الأمن الدولي المشترك للإنسانية من الأعمال الإرهابية للدول والأفراد ، مع زيادة فاعلية القانون الجنائي الدولي لتشمل قواعده ومبادئه الأعمال الإرهابية للدول والأفراد .
ومهما يكن من أمر ، وبما أن الإرهاب عانى من غموض في التعريف ، الأمر الذي يتضح في التعريف الذي تبنته " اتفاقية عصبة الأمم المتحدة لعام 1937 " المادة (1/2) ، والتي تحدد بأن المجرم يعني الإنسان . وذلك طبقاً للمبدأ المعتمد الذي يقول : << إما أن تسلّم وإما أن تحاكم >> (47) .



#ثامر_ابراهيم_الجهماني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 33
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 32
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 31
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 30
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 29
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 28
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 27
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 26
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 25
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 24
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 23
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 22
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 21
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 20
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 19
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 18
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 17
- كتب الصحفي أيمن قحف : هيك عصابة بدها هيك صحفيين .
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 16
- كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 15


المزيد.....




- أمستردام تحتفل بمرور 750 عاماً: فعاليات ثقافية تبرز دور المه ...
- أوبزرفر: اعتقال نتنياهو وغالانت اختبار خطير للمجتمع الدولي
- -وقف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين: فصل عنصري رسمي- - هآرتس ...
- الأردن.. مقتل شخص واعتقال 6 في إحباط محاولتي تسلل
- بورل: أندد بالقرار الذي اعتمده الكنيست الاسرائيلي حول وكالة ...
- بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختياريا
- قصف الاحتلال يقتل 4 آلاف جنين وألف عينة إخصاب
- المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا ...
- المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا ...
- إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ثامر ابراهيم الجهماني - كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 34