|
تشريع التقاعد الحالي مَبنيٌّ على الباطل مالم يعود التسكين وفق المشروعية والقياس
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4428 - 2014 / 4 / 18 - 17:33
المحور:
حقوق الانسان
تشريع التقاعد الحالي مَبنيٌّ على الباطل مالم يعود التسكين وفق المشروعية والقياس محمد صبيح البلادي فرضت سلطة التنفيذ على الاستحقاق القانوني المكتسب للوظيفة والتقاعد التعليمات والتسكين والجداول ونظام دائرة التقاعد وسمته [ حسب نظام دائرة التقاعد ] بديلا عن وقف العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 والتقاعد النافذ رقم 33 لسنة 1966 ؛ تجاوزاً على مواد الدستور بداية على المادة 130 والقرار 115 في 10/10/2004 ؛ لم تنفذه تجاوزاً على المادة 94 الدستورية أولا والمادة 13 تجاوزت روح الدستور بتعليمات والتي لاتستند لقانون كما جاء بالقرار التمييزي الرقم 160 في 3/12/2007 والقاضي تسكين الموما اليها بالدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الثالثة لايستند لقانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته ؛ لم تنفذه ولم تنفذ فرارات قضائية اخرى ؛ كما لم تنفذ القرار 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات الى ما قبل 9/4/2003 ؛ إضافة للامر 30 لسلطة الائتلاف وجاء متوافقا مع القوانين الوظيفية وإستحقاقها ونفاذ الامر بعد نشره ؛ نفذته على الجميع قبل تاريخ النفاذ ؛ وإعتمدت العنوان الوظيفي ولم يكن .
لنتابع دراسة الاستاذ المحامي وناخذ ثلاث فقرات منه ونثبت رابطه ادناه لمن يريد الاطلاع عليه النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3 وفي المقدمة نقول لابد أخيرا للشرعية ان تنتصر ؛ ويسود حكم القانون والدستور ؛ وهنا حينما نستعرض لكم حالة من خلالها تعطي صورة إنعكاس مرآة لا لبس أو غموض في فهمها ؛ وستكون حالة سردية على لسان صاحبها ؛ ونقارنها مع دراسة الاستاذ وسنبدأ بفقرات من الدراسة ؛ ونعطي معطيات التجاوز كلٍ وفق حالتها ؛ مع سرد الاجراءات وفق تسلسلها . أدناه ثلاث فقرات من دراسة الاستاذ ؛ ويمكن الرجوع لها بالكامل من الرابط أعلاه
[ونؤكد كما بيّنا في المبحث التمهيدي في الفقره (4) منه بأن الامر رقم 30 لسنة 2003 في القسم /3 منه الفقره (5) منه قضت بأن ( لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعه للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز او الوظيفه في القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ، ... ) وبموجب النص المتقدم ووفق قاعدة تنازع التشريعات فأن الأمر 30 التشريعي المذكور اعلاه لا ينازعه القرار الاداري الصادر من وزارة الماليه محل البحث ( جدول الوظائف ) والقاعدة القانونية ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) سيما ان الملحق (أ) مع الامر 30 لسنة 2003 المنشور معه ورد فيه رقم الدرجه الوظيفيه ومقدار الراتب المقابل لها ولا يوجد ذكر لأي مسمى لأي عنوان وظيفي .]
[في حين ان الكراس المذكور اعلاه ليس له قيمه قانونية لتعارضه مع ما جاء بالفقره (6) اعلاه ، ومع ذلك نفذته وزارة المالية باعتبارها هي المسؤوله عن تأمين التخصيصات الماليه لكنها لم تلاحظ ان تنزيل الموظفين من درجاتهم التي حصلوا عليها قانوناً هو مخالفه للقانون المذكور اعلاه ولِحقهم المكتسب ويتعارض مع قانون الملاك باعتبار ان لكل موظف مركز قانوني في الملاك السنوي للدوائر لا يصح التعرض له قانوناً ، واحتفظت دواوين الوزارات والمديريات العامه ، بالدرجات العاليه ( 1 ، 2 ، 3 ) لأفرادها باعتبار انهم لديهم تلك الدرجات وفي موقع المسؤوليه ويستحقونها ، اما المديريات والدوائر الفرعيه التابعه لها في المحافظات بقيت لها الدرجات الوسطى والواطئه ونزّلوا اليها افرادها مع عدد محدود من الدرجات ( 2 ، 3 ) ، وحيث ان الراتب يتحدد وفق الدرجه الوظيفيه فيكون من باب تحصيل الحاصل ان تخفض رواتب الموظفين المنزلين تبعاً لتنزيل درجاتهم وحدث الفارق في الرواتب قياساً لاقرانهم في دواوين الوزارات والمديريات العامه الذين لديهم ذات المؤهلات ، وهذا ما حصل واقعاً وما يؤكد ذلك كثرة الدعاوى المقامة من قبل الموظفين على دوائرهم امام مجلس الانضباط العام الموقر وهي بالالاف يشكون فيها من تنزيل درجاتهم ، ومس حقوقهم وخرق للمشروعية ، والحاله المعروضه اعلاه هوالفخ الذي وضعته سلطة الاحتلال للإدارة الوطنيه واحدث ارباك في العمل الاداري ].
[الاداره المؤقته لقوات الائتلاف اصبحت سلطة اقرها القانون الدولي كسلطة احتلال بموجب قرار مجلس الامن المرقم 1483 في 22 / مايس / 2003 وتضمن قرار مجلس الامن المذكور آنفاً في الفقره (5) منه نصت ( يطلب من جميع المعنيين ان يتقيدوا تقيداً تاماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك بصفه خاصه اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي 1907 ) . والفقره (4) من ذات القرار اعلاه تنص ( يطلب من السلطة ان تعمل ، بما يتسق مع ميثاق الامم المتحده والقوانين الدوليه الاخرى ذات الصله ، على تحقيق رفاه الشعب العراقي عن طريق الاداره الفعاله ... ) ، وهل تنزيل درجة الموظف الي تحدد راتبه هو حالة رفاه له وعائلته ؟ ،وهذا لا يحقق مقاصد النص المتقدم ذكره 0 اتفاقيات جنيف لعام 1949 المشار اليها في قرار مجلس الامن رقم 1483 لسنة 2003 المذكور في الفقره اعلاه من هذه الدراسة في الاتفاقية الرابعه منها تنص الماده / 54 منها الاتي ( لا يجوز لدولة الاحتلال ان تغير حالة الموظفين العموميين او القضاة في الاراضي المحتله ، او ان توقع عليهم عقوبات او تتخذ ضدهم أجراءات تعسفيه ، أذا امتنعوا عن تأدية واجباتهم بدافع من ضمائرهم) . سيما أن العراق مصادق على الاتفاقيات المذكوره أعلاه بالقانون رقم /24 لسنة 1955 ونشرت في الوقائع العراقيه بالعدد رقم /3700 في 1 / تشرين الاول سنة 1955 . وبذلك لا يمكن لا لسلطة الاحتلال ولا اية ادارة تنزيل درجات الموظفين كونها حقوق مكتسبه قانوناً لا يمكن هدرها . قواعد لاهاي لسنة 1907 المشار اليها في قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 لسنة 2003 المشار اليه في الفقره /8 اعلاه بينت القواعد المذكوره آنفاً في اللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البريه في القسم الثالث الماده /43 منها ، على احترام سلطة الاحتلال القوانين الساريه في البلاد ونصت على ( اذا انتقلت سلطة القوة الشرعيه بصوره فعليه الى يد قوة الاحتلال ، يتعين على هذه الاخيره ، قدر الامكان ، تحقيق الامن والنظام العام وضمانه ، مع احترام القوانين الساريه في البلاد ، الا في حالات الضروره القصوى التي تحول دون ذلك . ) ويلاحظ في النص المتقدم عبارة مع احترام القوانين الساريه في البلاد وان قرار مجلس الامن المذكور اعلاه الذي منح سلطة الى القوات الاجنبيه واعتبرها سلطة احتلال اوجبت الفقره /5 من قرار مجلس الامن كل المعنيين على الالتزام بقواعد القانون الدولي بصفه خاصه اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي 1907 والمشار اليها اعلاه ، وهو لم يلتزم بها على العرض المذكور في هذه الدراسه التي تعدت على الحقوق المكتسبه بموجب القانون النافذ واصدرت جدول الوظائف محل الدراسه ووُزع باليد على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطه بوزاره وطبقته عملياً دون المرور بقواعد التشريع الدستوريه في حين ان جداول الوظائف الملحقه بقانون الملاك هي الساريه حينها ومنحت حقوق للموظفين واصبحت حقوق مكتسبه بموجب تطبيقاتها كل في حينه سيما ان جداول الوظائف الملحقه بقانون الملاك نافذه حالياً وفق القانون وهي تشكل جزء من القانون المذكور ، وبنفس الوقت أؤكد وفق قاعدة تدرج القاعده القانونيه فأن القرار الاداري اقل مرتبه من القانون على فرض صحة صدور جدول الوظائف بشكل قانوني كقرار اداري وهذا دليل قاطع على عدم قانونية جدول الوظائف ( المسمى النظام القانوني للوظيفة العامه الجديد ) ولا يصح العمل به قانوناً ويتعارض مع مبدأ المشروعيه وان سلطة الاحتلال لا تملك حق تغيير القوانين التي تمس حقوق الموظفين على العرض المتقدم وبنفس الوقت لا تملك الاداره الوطنيه ذلك لذات السبب . وزارة المالية المحترمه تؤكد في تعاميمها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بان النظام القانوني للوظيفه العامه اصبح بعد 1/1/2004 نظام جديد وهو دمج الدرجة المالية والدرجة الوظيفية وجعلها حالة واحده ، وهذا الرأي غير صحيح قانونا ، وذلك لعدم وجود تسميه قانونية أصلا باسم ( الدرجة المالية ) في قانون الخدمه المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل الذي توجد فيه تسمية الدرجة الوظيفية ( 1- 10) درجة محدد لكل درجة راتب له حد ادنى وحد اعلى يستوعب العلاوات السنوية للمده الاصغرية لكل درجه ، وكذلك قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل فيه تسمية الوظائف المذكوره في الجداول المرفقه به ، لكل وظيفه محدد لها راتب له حد ادنى وحد اعلى ويقع ما يقابل هذين الحدين راتب الدرجات الوظيفية في قانون الخدمة المدنية المذكور اعلاه لضمان ترفيع الموظف الى درجه اعلى ضمن وظيفته كما بيناه سابقا ، وبذلك يظهر بكل وضوح عدم صحة وجود مسمى الدرجه المالية والمسميات القانونية ترد في القانون على سبيل الحصر ولا يمكن افتراضها . أنتهى إقتباس فقرات من الدراسة ....... في عدد الصباح 1034 في 6 شباط 2007 بعنوان [قانون تعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين .. لماذا التأخير ] في رسالة وردتنا عبر الموقع الالكتروني يقول الموةاطن سلام جميل ال ابراهيم لاتنتهي مسألة رواتب الموظفين والمتقاعدين ؛ طالما جهة القرار متعددة ؛ والاجتهادات قائمة ؛ الاستحقاقات القانونية والدستورية واضحة ولايمكن تخطيها ؛ و إن نظرية البنك الدولي وشروطه قد أسقطت ؛لان تخصيصات الرواتب تضاعفت بالميزانية وأضيف لهذا العام 3,5 مليار دولار ؛ والزيادة للرواتب الوظيفية 400 مليون دولار؛ لاحظ ؟ وجرى تعديل السلم للدرجة الخامسة وزارة المالية (المتقاعدون ) إشارة الى ما ورد بجريدتكم العدد (1167 ) في 22/7/2007 تحت عنوان (هل ييأس المتقاعدون ) نود أن نبين لايخفى على اخواننا المتقاعدين إن وزارة المالية بعد عام 2003 قامت بتعديل وزيادة الرواتب التقاعدية لعدة مرات وكان أخرها عام 2005 بعد أن تم الرجوع الى العناوين والدرجات الوظيفية التي كانوا فيها اثناء الخدمة اذ شكل التحصيل الدراسي الذي كان قد عين بموجبه في الدولة العنصر الاساس في إعادة إحتساب الراتب التقاعدي وكانت النية أن يصار الى تعديله مرة أخرى على أساس الخدمة التي قضوها في الدولة إذ يعاني المتقاعدون وخاصة الذين خدماتهم تتراوح بين 16-24 سنة كونهم يتقاضون نفس الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد الذي لديه 15 سنة وكذلك الحال للذين لديهم خدمة 25-40 سنة فإنهم يتقاضون نفس الراتب التقاعدي الذين لديهم 25 سنة ؛ وكانت دائرة التقاعد ووزارة المالية تعد العدة لإنصاف هؤلاء المتقاعدين إلا إنه بصدور قانون التقاعد الموحد الرقم 27 لسنة2006 الذي أعد وأقر منة قبل الجمعية الوطنية المنحلة دون التطرق الى التفاصيل والولوج في هموم ومشاكل المتقاعدين السابقين ( كذا ؛ وماذا عن المادة 19 ؟ وماذا عن وقف العمل بالتشريع مخالفين ومتجاوزين مادة الدستور ؟ وماذا حصل عند تعديله ؟ من غش وإحتيال راجعوا محضر جلسة المصادقة ؛ بنكران وجود ذكر للمتقاعدين ؛ وهنا ايضا يذكرون ذلك ؛ أي نفي وجود للمادة 19 ؛ وسعوا بالتعديل الى إلغائها وإلغاء المادة 7 معها ليأتوا بتعديل مجحف وأعادوا العمل بالجداول وإعادة نسبتها غير الدستورية بدلا من المادة 19 التي وضعها المتقاعدين وأعادت حقوقهم المكتسبة 100%) وهذا التشريع تقاعد الرقم 9 في 2014 وقد انسحبت كافة التجاوزات في الوظيفية التسكين والغبن المتحقق و ترون في هذا المقال اعتراف وزارة المالية ؛ في جداولها غير الدستور ية ومثال للموظفة ( ك ) كما والاعباء المالية التي شرعت وبتمييز تحمل الميزانية ب15% للصندوق ومنحة موازنة للنقص الذي يحصل ؛ وإكرامية 12 شهرا مع المخصصات وتمييزا للبعض تقاعدهم مع المخصصات والامر[ خارج القياسات ؛ وتسديد التقاعد من الميزانية وضع غير دستوري واعتداء على الملكية العامة للمواطن ؛ ملكية الثروة للمواطن ملكية تعتبر وفق المادة 23 لايجوز التجاوز عليها من خول المسؤول او النائب التصرف فيها وحجب ماجاء لمالكها من تشريعات واهمها المادتين 27 والمادة 30 تحقيق كرامة عيشه؛ واخيرا الميزانيات للسنوات العشر ماالذي شرع للمادة 30 مباشرةً بالميزانية للجيل الحالي واجيال المستقبل ؛ والمطلوب تشريع ما يناسب لمالك الثروة مانح الشرعية ومن اساس الميزانية ولا يقل عن 17 % وتشريع لبنوك الاجيال والتمويل والتنمية ؛ وتكون إدخارا وضامنا لاستقرار المجتمع من المطبات العالمية ونزول مفاجئ لاسعار النفط يفتعل والصعوبة التي تحصل وكذلك الحال في بترو دولار البصرة يشرع لبنك الاجيال منه وتكون للمواطن مساهمة في التنمية والنظر لمصلحة المنتج كالتجربة الكورية الرائدة ومساهمة المواطن في الانتاج نتيجة تجربتهم . [في حين ان الكراس المذكور اعلاه ليس له قيمه قانونية لتعارضه مع ما جاء بالفقره (6) اعلاه ، ومع ذلك نفذته وزارة المالية باعتبارها هي المسؤوله عن تأمين التخصيصات الماليه لكنها لم تلاحظ ان تنزيل الموظفين من درجاتهم التي حصلوا عليها قانوناً هو مخالفه للقانون المذكور اعلاه ولِحقهم المكتسب ويتعارض مع قانون الملاك باعتبار ان لكل موظف مركز قانوني في الملاك السنوي للدوائر لا يصح التعرض له قانوناً ، واحتفظت دواوين الوزارات والمديريات العامه ، بالدرجات العاليه ( 1 ، 2 ، 3 ) لأفرادها باعتبار انهم لديهم تلك الدرجات وفي موقع المسؤوليه ويستحقونها ، اما المديريات والدوائر الفرعيه التابعه لها في المحافظات بقيت لها الدرجات الوسطى والواطئه ونزّلوا اليها افرادها مع عدد محدود من الدرجات ( 2 ، 3 ) ، وحيث ان الراتب يتحدد وفق الدرجه الوظيفيه فيكون من باب تحصيل الحاصل ان تخفض رواتب الموظفين المنزلين تبعاً لتنزيل درجاتهم وحدث الفارق في الرواتب قياساً لاقرانهم في دواوين الوزارات والمديريات العامه الذين لديهم ذات المؤهلات ، وهذا ما حصل واقعاً وما يؤكد ذلك كثرة الدعاوى المقامة من قبل الموظفين على دوائرهم امام مجلس الانضباط العام الموقر وهي بالالاف يشكون فيها من تنزيل درجاتهم ، ومس حقوقهم وخرق للمشروعية ، والحاله المعروضه اعلاه هوالفخ الذي وضعته سلطة الاحتلال للإدارة الوطنيه واحدث ارباك في العمل الاداري ]. وخلاصة القول ؛ بإعتراف وزارة المالية من خدماتهم 16-24 يتناولوا تقاعد 15 سنة ومن لديهم 25-40 يتناولوا تقاعد خدمة 25 سنة من خولهم تجاوز الحقوق للسنوات العشر؛ نطالب المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ والراتب التقاعدي الاسمي متدني والحقيقي لايتوازن مع المعيشة والارتفاعات الحادة ؛ اصبحنا لانستطيع تلبية أهم حاجاتنا ؛ ولا نستطيع عيادة الطبيب وتكاليفه ؛ وكما ترون كيف يضيعون علينا حقوقنا ؛ وهي إدخاراتنا وليست من الخزينة ؛ بل الخزينة إستولت على ملكيتنا الخاصة ؛ يرى المتقاعدون وضعها الدستوري هي ملكية خاصة إدخروها لضمان تقاعدهم ؛ويكون ضمن التشريع ؛ تبقى منفعتها ضماناً لعوائلهم. كما والتشريع أخكامه ليست عامة ومطبقة وتؤسس لمنفعة خاصة والبعض تقاعدهم مع المخصصات تمييزا وخلافا للقياس دفع التقاعد من الميزانية وهي ملكية المواطن وهذا تجاوز على استحقاقاته التشريعية حيث لايمكن وضيع وهدر الثروة تحقيق شيء له ؛ إضافة لمكافاة آخر الخدمةخلاف القياس و أعباء مالية تمنع تحقيق تشريعات مالك الثروة وتؤثر على الميزانية والاقتصاد وحق الاجيال والتنمية ويجب تشريع إدخار لهم . لذا حينما تروننا نطالب بإلغاء التشريع لبطلانه حيث بني على الباطل ؛ولا زال التسكين معمولا به بالتشريع !
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هل آن ألأوان إحتساب الحقوق بالقانون من خول الموظف والنائب يل
...
-
الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية ي
...
-
حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة وتشريعات الرواتب
...
-
دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستور
...
-
بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت التجاوزات على الحقوق القانونية
...
-
أحد عشر سنة عمل بتعليمات بلا قانون أين حق المواطن والاجيال و
...
-
موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظا
...
-
نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
-
الى الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ا
...
-
السيد المدعي العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين
...
-
نداء لمنظمات المجتمع المدني في بغداد لمتابعة دعوى نقض تشريع
...
-
تشريع التقاعد باطل ما بني على باطل فهو باطل القضاء وأحكام عد
...
-
تشريعات غير موحدة وإجراءات متعددة بلا قانون وقياس بعيدة عن ر
...
-
قضيتان ستبقيان شواهد للتاريخ لعظم التجاوزات على أحكام القوان
...
-
مالم يعمل بالمادة 93 ويرفع التسكين ستبقى مغبونية القدامى بنس
...
-
نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور تشريحه ومقارنته مع ال
...
-
نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس
...
-
نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس
...
-
نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس
...
-
السادة نحن مجموعة من المتقاعدين بصدد تقديم دعوى إعتراض على ق
...
المزيد.....
-
الجزائر تستعجل المجموعة الدولية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو و
...
-
فتح تثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية: خطوة نحو تصويب مسار
...
-
نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية الدولية إفلاس أخلاقي.. ويوم أ
...
-
السلطة الفلسطينية تُرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغا
...
-
رويترز عن وزير الدفاع البريطاني: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو
...
-
رويترز عن وزير الدفاع الايطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو
...
-
الجزائر ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتق
...
-
البيت الأبيض: مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين مرف
...
-
نتنياهو ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: لن نستسلم للض
...
-
قادة ورؤساء صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|