أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - معد الخرسان - دراسة اكاديمية حول الشرعة الدولية لحقوق الانسان















المزيد.....


دراسة اكاديمية حول الشرعة الدولية لحقوق الانسان


معد الخرسان
كاتب وباحث وروائي ومدرب خبير وناشط في حقوق الانسان ومبرمج كومبيوتر

(Maad Hasan Alkhirssan)


الحوار المتمدن-العدد: 4390 - 2014 / 3 / 11 - 11:15
المحور: المجتمع المدني
    



المطلوب من هذا العمل:
اولا : تقديم الشرعة الدولية بشكل منهجي ومبوب وموجز , للتعريف بأبرز ما تتضمنه من حقوق ومبادئ
وكما مبين ادناه.
المعلومات الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الانسان ونشأتها
تتألف الشرعة الدولية لحقوق الانسان من الاعلان العالمي لحقوق الانسان , والعهدين الدوليين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , وهناك من يضيف الى العهدين الدوليين ثلاث بروتوكولات اختيارية , واحد خاص بقبول الشكاوى الفردية والاخر حول الغاء عقوبة الاعدام والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ولكن هذه البروتوكولات اختيارية وليست الزامية وسوف نتطرق الى اهم ما تضمنته من خلال بحثنا هذا , نستنتج من ذلك بان الشرعة الدولية هي الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين كأساس بالشرعة الدولية لحقوق الانسان.
لقد اعتبر الكثيرون بأن فكرة اصدار " شرعة دولية للحقوق " هو في الاساس امر مستفاد من ميثاق الامم المتحدة , الذي يتحدث عن " تعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدين (المادة (1) , الفقرة 3) من الميثاق.
حول قرار اعداد الشرعة الدولية :
لقد نظرت الجمعية العامة , في دورتها الاولى المعقودة في عام 1946 , في مشروع اعلان لحقوق وحريات الانسان الاساسية والذي احالته الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لغرض احالته الى لجنة حقوق الانسان آن ذاك , لتنظر فيه لدى اعدادها " شرعة دولية للحقوق " القرار 34 (د-1). وبعد ذلك اذنت اللجنة في دورتها الاولى المعقودة في اوائل عام 1947 , لأعضاء مكتبها بصياغة ما سمته " مشروع اولي لشرعة دولية لحقوق الانسان " . وبعد ذلك تشكلت لجنة رسمية تألفت من ثمان دول من اعضاء لجنة حقوق الانسان , للقيام بالصياغة الرسمية للمشروع الاولي للشرعة الدولية , حيث راعت في تأليفها من الدول الثمان التوزيع الجغرافي الواجب .
اطلاق مصطلح " الشرعة الدولية لحقوق الانسان " :
بعد اختلاف الآراء بشأن الشكل الذي ينبغي ان تكون عليه " شرعة الحقوق" . قررت اللجنة صياغة اعداد وثيقتين, الاولى (في شكل اعلان يحدد المبادئ او المعايير العامة لحقوق الانسان), والاخرى (اتفاقية تعرف حقوقاً محددة). وعليه احيلت هذه الصياغة الى لجنة حقوق الانسان , وقررت لجنة حقوق الانسان في دورتها الثانية , في كانون الاول عام 1947 , اطلاق مصطلح "الشرعة الدولية لحقوق الانسان" تظم كافة الوثائق الجاري اعدادها تحت هذا المصطلح . حيث انشات اللجنة المكلفة بصياغة الوثائق ثلاث فرق , الاولى بشان الاعلان , والثانية بشان الاتفاقية التي اعيدت تسميتها بالـ "العهد" والثالثة بشان التنفيذ .
نحو الاعلان العالمي لحقوق الانسان : قدم الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى الجمعية العامة المجتمعة في باريس . بموجب القرار 712 الف (د-3) المؤرخ 10 كانون الاول 1948, اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الانسان كأول الصكوك المقترحة .
نحو العهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية):
اعتمدت الجمعية العامة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قرارها 2200 الف (د-21) المؤرخ 16 كانون الاول 1966 . ووفر البروتوكول الاختياري الاول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , المعتمد بموجب نفس القرار بالية دولية لتناول الرسائل الواردة من افراد يدعون انهم ضحايا انتهاكات اي من الحقوق المنصوص عليها في العهد.
الشرعة الدولية لحقوق الانسان
أولا: الاعلان العالمي لحقوق الانسان
اعتمد وصدر رسميا بقرار اصدرته الجمعية العامة 217 الف (د-3)
المؤرخ 10 كانون الاول / ديسمبر سنة 1948م
اعتمدته الجمعية العامة ونشرته على الملأ بوصفه المثل الاعلى الذي يجب ان تتمثل به كافة الشعوب والامم ,على ان يسعى جميع افراد المجتمع وهيئاته الى وضع هذا الاعلان نصب اعينهم وترسيخه من خلال التعليم والتربية , لغرض توطيد الاحترام لهذه الحقوق والحريات , لقد صوتت على هذا الاعلان ثمان واربعون دولة ولم تعترض عليه اي دولة , وامتنعت ثمان دول عن التصويت.
يتألف الاعلان من ديباجة و30 مادة تحدد حقوق الانسان والحريات الاساسية والتي تشمل حقوق جميع الرجال والنساء في كافة انحاء العالم دون تمييز. لما يتضمنه تحليل الاعلان من حقوق ومبادئ وكما يلي:
المادة (1) تبين الفلسفة التي جاء بها الاعلان من حيث الحق في الحرية والمساواة هو حق الانسان منذ ولادته . وان الانسان بعقله واخلاقه يعتبر كائناً مختلفاً عن الكائنات الاخرى في الارض ولذا فمن حقه التمتع بالحقوق والحريات التي لا يتمتع بها غيره من المخلوقات .
المادة (2) اكدت على مبدأ المساواة وعدم التمييز لما يتعلق بحقوق الانسان والحريات الاساسية , وترفض التمييز لأي نوع , بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي أو غير السياسي أو الاصل الوطني او الاجتماعي, او الثروة او المولد او اي وضع اخر.
المادة (3) تعتبر الحجر الاساسي الاول في الاعلان , حيث ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية والامان على نفسه . ويعتبر حق اساسي للتمتع بكل الحقوق الاخرى .
المادة(4) الى المادة (21) تنص على الحقوق المدنية والسياسية منها : التحرر من الاستعباد والتعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او بالكرامة , ومن حق كل انسان في كل مكان بالعالم الحق للاعتراف بالشخصية القانونية . والانصاف القضائي العادل . والتحرر من الاعتقال او الحجز او النفي التعسفي , والحق في المحاكمة العادلة والنظر في قضيته من قبل محكمة مستقلة محايدة وعلنية . والحق في اعتباره بريئا حتى تثبت ادانته والتحرر من التدخل التعسفي في الحياة الخاصة او الشؤون الاسرية والسكن والتواصل من خلال المراسلات وحرية التنقل من مكان الى اخر والاقامة , والحق في اللجوء والتمتع بجنسية ما, والحق في الزواج والمكون الاسري , والحق في التملك . وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير , والحق في الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية , والحق في ادارة الشؤون العامة للبلد الذي ينتمي اليه . وتقليد الوظائف العامة للبلد بالتساوي مع الاخرين .
المادة (22) والتي تعتبر الحجر الاساس الثاني في الاعلان للمواد من 22 الى 27 التي تحدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , والتي تعتبر من حق كل فرد لكونه عضوا في المجتمع , وهذه المادة التي لا يمكن الاستغناء عنها لكونها تتعلق بكرامة الانسان ونمو شخصيته في حرية وامان , وينبغي اعمالها خلال المجهود القومي والتعاون على الصعيد الدولي وفي نفس الوقت تحدد هذه الاعمال من خلال موارد كل دولة .
حيث المواد (من 22الى 27) التي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , تضمن الحق الاجتماعي والحق في العمل والحق في الاجر المتساوي ضمن عمل متساوي , والحق في الراحة في اوقات الفراغ , والحق في مستوى معاشي يضمن الصحة والرفاهية , والحق في التعليم , والحق في المشاركة الثقافية في المجتمع .
المواد من (28 الى 30) وهي المواد الختامية في الاعلان التي تضمن حق الفرد في التمتع بنظام اجتماعي ودولي والتي يمكن ان تتحقق في ظله حقوق الانسان والحريات الاساسية المنصوص عليها في الاعلان , حيث تؤكد المادة (29) على ان الفرد لا يخضع في ممارسة اي حق من حقوقه وحرياته , الا ضمن القيود التي يقررها القانون , والتي تضمن الاعتراف الواجب لحقوق وحريات الاخرين واحترامها . وتؤكد على عدم الجواز في ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية على نحو يناقض مقاصد الامم المتحدة ومبادئها .
(المادة 30) من الاعلان تؤكد على انه ليس في الاعلان نص ينطوي على تخويل اي دولة او جماعة او افراد الحق في القيام باي نشاطات او افعال هدفها تدمير اي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومدى تأثير الدولي نلخصها بنقاط :
1- يعتبر المثل الاعلى المشترك لكافة الشعوب والامم , والمحك الذي تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان والتقيد بها .
2- كان الاعلان يمثل اهم الاعلانات التي جاءت بها الامم المتحدة وابعدها اثراً منذ العام 1948 .
3- المصدر الاساسي للجهود الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية .
4- اعلان طهران الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحقوق الانسان المنعقد في ايران عام 1968 حيث جاء بالاتفاق على ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يمثل لغة مشتركة لجميع شعوب العالم , وايمان المؤتمر بالمبادئ المنصوص عليها في الاعلان وحث جميع الشعوب للولاء الكلي لتلك المبادئ . التي تضمن الرفاهية والعقلية الاجتماعية والروحية للبشر اجمعين .
ثانيا: العهدان الدوليان لحقوق الانسان
في السنوات الاخيرة ارتكزت هيئات الامم المتحدة في الاشارة الى العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان حيث تتطابق تقريبا ديباجة كل منهما بالإضافة الى المواد 1, 3, 5 من العهدين الدوليين حيث اشارت الديباجتان الى التزام الدول طبقا لميثاق الامم المتحدة في تعزيز حقوق الانسان . ومن مسؤولية الفرد مراعاة تلك الحقوق , والاعلان العالمي لحقوق الانسان هو المثل الاعلى والسبيل الوحيد في تحقيقه . ليكون البشر احراراً ومتمتعين بالحريات المدنية والسياسية وتحررهم من الخوف والاستبداد , وهو السبيل الوحيد في تهيئة الظروف اللازمة لتمكين البشر من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وللتعريف بأبرز ما يتضمنه من حقوق ومبادئ مشتركة لكلا العهدين وكما يلي :
المادة (1) من كلا العهدين تبين ان الحق في تقرير المصير هو حق عالمي . ودعوة الدول الى تحقيق ذلك الحق واحترامه.
المادة (3) من كلا العهدين تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة وحقهم في التمتع بجميع حقوق الانسان , والايعاز الى كافة الدول باعتبار هذا المبدأ مبدأً واضحاً.
المادة(5) من كلا العهدين تؤكد على اصدار ضمانات تدعو الى عدم هدر اي حق من حقوق الانسان او الحريات الاساسية وفرض القيود عليها على نحو غير واضح .
(ثانيا-1) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمد وفتح باب التوقيع و التصديق عليه والانضمام اليه بقرار الجمعية العامة 2200 الف (د-21) المؤرخ 16 كانون الاول / ديسمبر 1966
تاريخ بدأ النفاذ 3 كانون الثاني / يناير 1976, طبقا للمادة 27
وابرز ما يتضمنه من حقوق ومبادئ وردت في هذا العهد وكما يلي :
المادة (4) جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد يقيدها القانون فقط بمقدار توافق ذلك مع طبعة الحقوق وهدفها الوحيد هو تعزيز الرخاء العام في المجتمع الديمقراطي .
المواد (من 6 الى 15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكما يلي:
المادة (6) الاعتراف بحق العمل.
المادة (7) التمتع بشروط عمل عادل ومرضي.
المادة (8) التمتع في تكوين النقابات والانضمام اليها.
المادة (9) التمتع بالضمان الاجتماعي بما فيها التأمينات الاجتماعية.
المادة (10) في توفير الحماية للأسرة ومساعدتها وبصفةٍ خاصة للأمهات والاطفال والشباب.
المادة (11) في توفير المستوى المعاشي الكافي.
المادة (12) في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية التي يمكن بلوغها.
المادة (13) والمادة (14) في الحق في التعليم.
المادة (15) في المشاركة بالحياة الثقافية .
(ثانيا-2) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وفتح باب التوقيع و التصديق عليه والانضمام اليه بقرار الجمعية العامة 2200 الف المؤرخ كانون الاول / ديسمبر 1966
تاريخ بدأ النفاذ 23 اذار / مارس 1976, طبقا للمادة 49
وابرز ما يتضمنه من حقوق ومبادئ وردت في هذا العهد وكما يلي:
المادة (6) حماية الحق في الحياة.
المادة (7) ينص على عدم اجازة اخضاع اي احد للتعذيب او العقوبة القاسية التي تحط بكرامة الانسان.
المادة (8) ينص بأن لا يجوز اخضاع اي احد للعبودية او اكراهه على السخرة او العمل الإلزامي.
المادة (9) عدم اجازة توقيف اي احد او اعتقاله تعسفاً.
المادة (10) في معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية.
المادة (11) في عدم جواز السجن لاي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة (12) في حرية التنقل واختيار واختيار مكان الاقامة.
المادة (13) وضع قيود على طرد الاجانب بصفةٍ قانونية من اقليم دولة هي طرف في العهد.
المادة (14) في مساواة جميع الناس اما القضاء.
المادة (15) في الحظر من تطبيق التشريع الجنائي بأثر رجعي.
المادة (16) الاعتراف بالشخصية القانونية لكل انسان وفي كل مكان.
المادة (17) الحظر من تعرض اي شخص على نحو غير قانوني للتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته والحظر ايضاً من اي حملات غير قانونية تمس شرفه او سمعته.
المادة (18) الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.
المادة (19) حرية الرأي والتعبير.
المادة (20) الحضر بالصفة القانونية من اية دعاية للحرب او دعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية تشكل تحريضاً على التمييز او العداوة او العنف.
المادة (21) الحق في التجمع السلمي.
المادة (22) الحق في حرية تكوين الجمعيات.
المادة (23) الحق في الزواج وتكوين الاسرة ابتداءً من سن الزواج ومبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الزوجين في فترة الزواج او انحلاله.
المادة(24) تدابير حماية حقوق الاطفال.
المادة (25) في حق مشاركة المواطن بإدارة الشؤون العامة وان ينتخب وينتخب والمساواة في تقلد الوظائف العامة.
المادة (26) المساواة في التمتع بالحماية وفق القانون للناس جميعاً.
المادة (27) في حماية حقوق الاقليات الاثنية او الدينية او اللغوية الموجودة في اقاليم دول الاطراف.
المادة (28) تنص على انشاء لجنة معنية بحقوق الانسان تكون مسؤولة بالإشراف على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد .
ثالثا: البروتوكولات الملحقة بالعهدين
(ثالثا-1) نحو البروتوكول الاختياري الاول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وفتح باب التوقيع و التصديق عليه والانضمام اليه بقرار الجمعية العامة 2200 الف (د-21) المؤرخ 16 كانون الاول / ديسمبر 1966
تاريخ بدأ النفاذ 23 اذار / مارس 1976, طبقا للمادة 9

ان هذا البروتوكول الاختياري يمكّن اللجنة المعنية بحقوق الانسان من الاستلام والنظر بالرسائل المقدمة من الافراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون انهم ضحايا انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. وابرز ما جاء به من مواد (من 1 الى 6) من هذا البروتوكول وكما يلي:

المادة (1) من البروتوكول الاختياري تعترف كل دولة طرف في العهد, تصبح طرفاً في البروتوكول.
المادة (2) الحق في تقديم الرسائل الكتابية لجميع الافراد الذين يدعون انهم استنفذوا جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة.
المادتان (3 و 5) تبين شروط القبول اضافة الى المادة (2).
المادة (4) ان تقدم الدولة الطرف خلال 6 اشهر الايضاحات والبيانات الكتابية والتدابير التي طبقتها في سبيل رفع الظلم.
المادة (5) تنظر اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الرسائل المقبولة في الاجتماعات المغلقة ومن ثم تقوم بأرسال الآراء التي انتهت اليها للدولة الطرف المهنية والى الفرد ايضاً.
المادة (6) تقدم اللجنة التقرير السنوي الى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملخصاً بالأعمال التي قامت بها في اطار هذا البروتوكول.
(ثالثا-2) نحو البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ان هذا البروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها 44/128 المؤرخ في 15 كانون الاول 1989 الذي يهدف الى الغاء عقوبة الاعدام وابرز ما تضمنه من مواد وكما مبين أدناه :
المادة (1) في البروتوكول الاختياري الثاني تنص على عدم اعدام اي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول .
المادة (3) تنص على وجوب قيام الدول الاطراف بتضمين التقارير التي تقدمها الى اللجنة المعنية بحقوق الانسان معلومات عن التدابير التي اتخذتها لنفاذ البروتوكول .
المادة (5) تنص على اي دولة طرف في البروتوكول الاختياري الاول يمتد لاختصاص اللجنة المعنية بحقوق الانسان في استلام الرسائل الواردة من افراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها ليشمل احكام البروتوكول الاختياري الثاني مالم تصدر الدولة الطرف بياناً يعكس في التصديق على البروتوكول او الانضمام له .
المادة (6) تنص على انه احكام البروتوكول الاختياري الثاني تنطبق كأحكام اضافية للعهد .
(ثالثا-3) نحو البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمده مجلس حقوق الانسان بموجب القرار 8/2 المؤرخ 18 حزيران/يونيو 2008
إن هذا البروتوكول الاختياري يخلق ثلاث آليات جديدة ضمن اختصاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي: إجراء الشكاوى الفردية، وإجراء التحري، وإجراء الشكاوى بين الدول. وكما يلي :
(ثالثا - 3 - 1) إجراء الشكاوى الفردية :
هذا الإجراء عبارة عن آلية واردة في عدة معاهدات دولية. وهو يتيح للأفراد أو جماعة من الأفراد فرصة رفع قضية يدعون فيها وقوع انتهاكات لحقوق معينة منصوص عليها في المعاهدة إلى هيئة الخبراء التي أُنشئت بموجب المعاهدة. وتقوم الهيئة بمراجعة قانونية للشكوى وتصدر قراراً بشأنها )حكم شبه قضائي) وهكذا، فإن البروتوكول الاختياري سيمكِّن الأفراد من تقديم بلاغات بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد الدولي إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ستقوم بدورها بفحص الشكوى واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان قد وقع انتهاك أم لا. وتبين المواد من 2 إلى 9 من البروتوكول الاختياري شروط الشكوى الفردية.
(ثالثا - 3 - 2) آلية التحري :
يوفر البروتوكول الاختياري للجنة القدرة على إجراء تحقيقات عندما تتلقى معلومات موثوق بها بشأن الانتهاكات الخطيرة أو المنظمة للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي من قبل دولة طرف. إن الاختلاف الرئيسي بين إجراء التحري وإجراء الشكاوى يتمثل في أن آلية التحري لا تقتضي تقديم شكوى كي تبدأ اللجنة بهذا الإجراء. ولا تستطيع اللجنة أن تضطلع بهذه الآلية إلا إذا أعربت الدولة المعنية صراحةً عن قبولها بتولي اللجنة إجراء التحري فيما يتعلق بتلك الدولة.
(ثالثا - 3 - 3) آلية الشكاوى بين الدول :
إذا اعتبرت دولة طرف ما في البروتوكول الاختياري أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد الدولي، فإنه يجوز لها عرض المسألة على تلك الدولة الطرف. كما يجوز لها إبلاغ اللجنة بذلك. وكما هي الحال بالنسبة لإجراء الشكاوى، فإن هذا الإجراء ينبغي أن يكون مقبولاً من جانب الدول. وبموجب هذا الإجراء الخاص، فإنه لا يجوز تقديم الشكوى إلا إذا اعترفت الدولتان المشتكية والمتهمة باختصاص اللجنة في تلقي هذا النوع من الشكاوى. إن معظم معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتضمن آلية شكاوى بين الدول. بيد أنه يندر أن تقدم الدول شكاوى من خلال مثل هذه الإجراءات.
ثانيا: القيام بنظرة نقدية للشرعة الدولية لحقوق الانسان وعن ابرز الحقوق والمبادئ التي لم تتضمنها.
ان الشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي تعتبر غير متكاملة ويمكننا نقدها جراء النقص الاساسي فيما يتعلق بحقوق الانسان ولم يتطرق لها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهي حقوق الاقليات وحق تقرير المصير التي جاءت كقاعدة اساسية في ميثاق الامم المتحدة وغاب كليا عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك يعتبر نقصا مهما في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
اما الامر الثاني وبما يتعلق بحقوق الانسان الذي يعتبر عجلة متواصلة مستمرة متراكبة متخالقة لا يمكن وقفها وهي تستمر مع حاجة الانسان ومع تقدم التكنولوجيا والانترنت والتي لابد من وضع ضوابط قانونية لغرض المقاضاة وكيف نفرق بين الجريمة (الجرائم الجزائية والجرائم الكبرى) , وبين حق التعبير , هذا كله يمكن ان نفترضه على صعيد المستقبل أو الصعيد اللاحق.
ثالثا: هل يمكن الربط بين الشرعة الدولية وثقافة اللاعنف ؟ كيف؟
بما انه يوجد علاقة ايجابية بين اللاعنف وحقوق الانسان بشرعته الدولية , فلابد من امكانية الربط بينهما , بحيث ما يربط الشرعة الدولية لحقوق الانسان باللاعنف هو عدم امكانية الحصول على حقوق الانسان بالعنف, بل نحصل عليها بالسلم والاقناع والكفاح السلمي التدرجي التطوري غير الانتهاكي التراكمي , وهذا جميعه يصب في اللاعنف لكونه يستهدف تحقيق الاهداف بغايات نبيلة ووسائل نبيلة وصولا لتحقيق تلك الاهداف , لكون حقوق الانسان و اللاعنف يلتقيان بجذر واحد ويقومان على أهداف واحدة ويتبعان وسائل سلمية واحدة . حيث الجذر هو تحقيق الحقوق , والوسائل هي الاليات التي تتبع سلميا للوصول الى الحق وبالناتج نستطيع الوصول الى التلاقي بين اللاعنف والشرعة الدولية لحقوق الانسان .

معد الخرسان
كاتب وباحث وخبير حوكمة الكترونية



#معد_الخرسان (هاشتاغ)       Maad_Hasan_Alkhirssan#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- النص التحليلي لكتاب هنري دايفيد ثورو لكتابه .... العصيان الم ...
- الوعود واليوم الموعود
- سكون الحب
- صمت الحب
- حبيبتي
- سامحيني
- النجف بين مد التأريخ وجزره
- أقبلي .... ولاتترددي
- المخدرات - اناس احياء في عداد الاموات
- الشركس
- صفاء روحي - 2
- صفاء روحي
- أهمية الإصلاحات ومكافحة الفساد في العراق
- مستعمرة الجذام اناس أحياء ولكن في عداد الاموات
- الطفولة بين التسول والإرهاب ....
- الواقع المؤنس لما مر به العراق قبل ثورة تموز 1968
- رصد انتهاكات حقوق الانسان في العراق
- تأثير الواقع النفسي على أطفال العراق في المرحلة ماقبل وبعد ا ...
- الديمقراطية وحقوق الانسان
- واقع الطفل العراقي على ضوء اتفاقية حقوق الطفل


المزيد.....




-  مقتل واعتقال اكثر من 70 ارهابيا جنوب شرقي ايران
- أول وزير خزانة مثلي الجنس.. ماذا نعلم عن الملياردير سكوت بيس ...
- مقتل واعتقال 76 ارهابيا في عملية فيلق القدس بجنوب شرق ايران ...
- -الدوما-: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ستكشف مدى ا ...
- الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين ...
- الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو ...
- هذه أبرز العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
- الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لق ...
- مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه ...
- كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - معد الخرسان - دراسة اكاديمية حول الشرعة الدولية لحقوق الانسان