طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 4388 - 2014 / 3 / 9 - 00:11
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
المادة (66) من قانون الأحول الشخصية الجعفري
نص المادة ..إذا انفصل الزوجان باللعان حرمت الزوجة على زوجها حرمة دائمة ومؤبدة . وكذلك الأمر فيما لو قذف الزوج امرأته الخرساء والصماء بالزنا
تعليق...
لا توجد في الشريعة الإسلامية ولا حتى في القوانين الوضعية انفصال أو طلاق باللعان ..فان قصدت المادة للعن أو القسم الذي تؤديه المرأة للبراءة من الزنا ..حسب قول الله .....وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ{6} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {7} وَيَدْرَأُعَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ{8} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ{9}
فالآية لم تشرع للانفصال أو الطلاق إنما لدرأ عقوبة الجلد عن الزانية ..فطلاق للعان طلاق مجحف ليس له شرعيه دينيه ولا قانونية ..نأتي الى الشق الثاني من المادة والتي حرمت رجوع المرأة المنفصلة باللعان الى زوجها تحريما أبديا .. المادة مخالفة للشريعة الإسلامية... لان القران لم يحرم في جميع حالات الطلاق تحريماَ ابدي حتى المطلقة ثلاث مرات لها الحق بالعودة الى زوجها الأول بعد طلاق الثاني .. قال الله ..الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{229} فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
المادة (94) من قانون الأحوال الشخصية الجعفري
نص المادة ..يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة أو عملا ما دام مباحا وراجحا شرعا ومعلوما وليس محرما
أجازة المادة أعلاه أن يكون المهر عينا (أي نقدا مقبوضا) أو دينا (أي مؤخرا )الى هنا جائز قانونا وشرعا.. أما مهرا قائم على منفعة أو عمل فالأمر تثير الشكوك والمخاوف من استغلال هذه الفقرة لتشريع زواج المنافع والذي ينتهي بانتهائها .. كيف سيتم تدوين تلك المنفعة قانونا ما هو حكم المقدم والمؤخر من المنفعة ..هل هذه المنفعة ضامنة لحقوق المرأة بعد الطلاق .. المادة لها إبعاد دينيه سياسيه تهدف الى إزالة الموانع الشرعية والقانونية أمام الراغبين بتعدد الزوجات الغير شرعي
#طلعت_خيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟