أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - الافاضل الكرام أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان نتوجه لكم لاقامة دعوى دستورية وفق ما جاء بالقانون















المزيد.....

الافاضل الكرام أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان نتوجه لكم لاقامة دعوى دستورية وفق ما جاء بالقانون


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4375 - 2014 / 2 / 24 - 14:03
المحور: حقوق الانسان
    


الافاضل الكرام أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان
نتوجه لكم لاقامة دعوى دستورية وفق ما جاء بالقانون
كما نتوجه بالنداء الى السيد نائب رئيس الجمهورية المحترم
بإعتباره راعي الدستور
والى السيد رئيس الوزراء المحترم
والى والسادة رئيس القضاء الاعلى وشورى الدولة المحترمين
السادة وزيري العدل وحقوق الانسان المحترمين
و هيئة يونامي سعادة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة
سياسة الرواتب لم تعمل وفق الدستور واحكام القانون والقضاء
تتجاوزالقوانين النافذة والعمل بتعليمات لاتستند الى قانون والقضاء أشار لذلك ؛ تتجاوز الحقوق المكتسبة الباتة ؛ لتوازن الميزانية ؛ لترتب المصاعب المالية على حساب الرواتب ؛ تتجاوز حقوقها المكتسبة ؛ لتلافي صعوبتها ؛ واصبحت سياستها متبعة و واضحة وان تجاوزت على الدستور وأحكام القوانين النافذة ؛ فتوقف العمل بها أو بالتشريعات الجديدة ؛ بعد نشرها خلافا للمادة 129 الدستورية ؛ و في سياق سياستها ؛ كما حصل عند نشر قانون التقاعد 27/2006 ؛ أضيفت المادة 19 لم تكن بالمسودة ؛ وأضافها المتقاعدون لتعيد الحق المكتسب
واساس المشكلة تعليمات السلم لسنة 2004 ؛ نقضها القضاء والجداول تعمل على اساسها الباطل ؛ وتزامنا مع ازمة وقود السيارات وصرف مليار وربع دولار لتدريب الجيش في الاردن عالجوها بالتجاوز على الاستحقاقات المكتسبة ورغم قرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 المتوافق مع مادة الدستور 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
وهكذا سترون ما مفصل في المواضيع التي نشرناها الصفة الغالبة تكون إجراءات إدارية لاتعمل بقانون وتتغافل الدستور همها التصدي للامور المالية التي تعترض السلطة وتعالجها بالتجاوز على الحقوق المكتسبة الوظيفية والتقاعدية بالتجاوز على روح الدستور واحكام القوانين وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ على حساب حقوق مكتسبة لموظفين والمتقاعدين
وكما حصل عام 2004 حصل أيضا بالقراررقم 8240 بتموز 2005
تقرر للمتقاعدين 450 الفا الموظف الادنى نفذ 345 الفا للتقاعد موفرين للخزين 1,200 مليون من كل متقاعد عدد المتقاعدين بحدود مليون وحصيلتها سنويا 1,200 مليار دينار يتم فيها سد وحدة راتب سنوي 3,600مليون بواقع 300 الف شهري لعدد موظفين يبلغوا 350 الف وحدة عمل على حساب حق مكتسب للمتقاعدين وفق مادة الدستور126
وحينما شرع قانون التقاعد 27 واعادت المادة 19 حقهم المكتسب أوقفوا العمل به وأعادوا العمل بالجداول وهكذا بالتشريع الحالي النظر للقرار السياسي بقاء المتقاعد القديم على حاله وهو ما حصل ؛ وبقاء رغم الحق المكتسب وفق المادة 126 وحقه لايتقادم مع الحياة ؛ وفي الوظيفة ايضا حقه المكتسب وفق قانون الخدمة 24 /1960 بالمادة 3 الفقرة 5 ومفصلة ؛ يحتفظ الموظف بدرجته ورغم القضاء قضى له لم ينفذ .
وخير دليل ننقل لكم التصريح ] [وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية وعضو لجنة الزراعة في البرلمان حامد الخضري في محور اخر ان ؛ قطع جزء من رواتب المتقاعدين او اي شريحة اخرى في المجتمع لتعويض الفلاحين المتضررين جراء الامطار والفيضانات السيول امر لا يجوز ، وكذلك الامر في هذا التشريع ؛ البقاء على القرار ؛ والبقاء على 400 الف بهذا التشريع ونؤكد ما نتج في الرواتب الوظيفية والتقاعدية من تباين وتمييز لنفس الشهادة والمدة ثمان إحتسابات كيف سيتم التعامل معها أو مع الحقوق المكتسبة ؛ عدم أعادتها هل سيكون التشريع سليما
والتباين في الرواتب تبلغ أكثر من ثمان لنفس الشهادة والمدة .
ونجد حالة تتقاعد المديرة بنصف إستحقاق أقرانها ومن قبلها بِخُمْسِهِ

فجورج وإقبال موظفان في إحدى دوائر وزارة المالية شهادتيهما بكلوريوس تقاعد الاول مع نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 الموقوف عن العمل خلافا للدستور عن خدمة 33 سنة ؛ وضمن تعليمات السلم لعام 2004 الباطل وخلافا للاستحقاق المكتسب وفق قانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة 5 والتي تعتمد الدرجة التي وصل اليها حق مكتسب لايجوز تنزيلها عند تحقق سلم جديد والامر 30 عمل بها وهو نافذ من تاريخه وليس بالاثر الرجعي وجاء القرار 160 في تموز 2006 يؤكد ذلك بقوله تسكين الموما اليها بالدرجة الرابعة بدل الدرجة الثالثة لاستند له من القانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته والمادة 99 من قانون الاثبات الرقم 107 في 979 تقضي القرار الاداري الذي لايستند لقانون باطل من أصله لا أثر له وكأنما لم يكن ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9،4/2003 الى ما كانت عليه وقانون الانضباط لاتنزل الدرجة إلا بعقوبة ؛ والقرار التمييزي الرقم 115 في 2004 أكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ورغم ذلك تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 نزلت درجة التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة .
وفي دوائر عديدة ومنها دائرة الموما لهما بتفسير التعليمات سكنتهم في نهاية الدرجة الخامسة وبدايتها وراتبها بين 328و267 الفا وأقرانهم راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وحق مكتسب الدرجة الاولى ( أ؛ ب )
تم تقاعد الاول جورج قبل إقبال بسبع سنوات في فترة تعطيل القانون والعمل وفق إجتهاد دائرة التقاعد وحسب تعبيرها [ وفق نظام دائرة التقاعد ] وقد حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ؛إضافة لتجاوزها تعطيل تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ رغم صدور قرار تمييزي جوابا لوزارة التخطيط بوجوب العمل بالقانون النافذ

فما هو النظام وحسب تعبير دائرة التقاعد : وفقا لنظام دائرة التقاعد المتبع ؛ والامر واضح إنه نظام !!!
[ يحتسب التقاعد بتنزيل درجتين من الدرجة التي فيها الموظف ويكون راتب تلك الدرجة راتبا للتقاعد ]
فمن راتبه الوظيفي نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا تقاعده راتب الدرجة الخامسة 267 الفا أقل من نسبة 50% منه
وجورج راتبه 328 الفا للدرجة الخامسة ؛ راتبه التقاعدي 157 الفا راتب الدرجة الوظيفية السابعة ؛ تم إعتراضه ؛ وإمتنعت دائرة التقاعد برفع طلبه بحجة تعليمات الدائرة بالرقم 377 ؛ وبعد الضغط بمادة الدستور 100 قبل طلب الاعتراض ؛ ودفع به بالبريد المسجل ؛ وأهمل الرد ؛ وعن طريق هيئة النزاهة ؛نظر بالاعتراض وقولهم إن الموما اليه نال حقه وفق شهادته وراتب تقاعده أصبح 187 الفا ؛ وتغيير الى 237 وأخيرا أصبح 320 الفا .
طبعا الإحتساب وفق النظام أعلاه ووفق راتب تفسير دائرته وخلافا لاقرانه الحاصلين على راتب التعليمات غير الدستوري كما وضحنا ؛ وأقرانه سكنوا بنهاية الدرجة الثالثة وهو في الدرجة الخامسة وحقه المكتسب الدرجة الاولى – أ - لشهادة البكلوريوس وفق المادة 18 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 بالفقرة – ج – منها .
لنتابع حالات أخرى مختلفة ؛ ومنها سنجد التباين في الاستحقاق لنفس الشهادة ومدد الخدمة التي تتجاوز 33 سنة فما فوق ؛ والفوارق العديدة لمن هو مستمر بالوظيفة وأقرانهم المتقاعدين في فترة النظام ؛ وسنجد التخبط فيها :
اولا : المتقاعدون بين فترتي إيقاف العمل بقانون 27 /2006 بين تاريخ 17/1/2006 و1/10/2007
موظف خدمته 37 سنة شهادته بكلوريوس راتبه وفق التعليمات 552 الفا تقاعده 267 الفا قبل تعديل القانون ؛ بعد تعديل القانون أصبح كراتب المتقاعدين القدامى بالجدول 345 الفا وفي 2008 أصبح 459 الفا وأقرانه من المدرسين أصبح راتبهم الوظيفي 1,128 الفا وتقاعدهم 822,4 الفا ؛ وسنرى تباين آخر وفق أدناه
ثانيا المستمرين بالخدمة وهم فئتين من أعيد لهم التسكين بوزارة التربية ؛ وآخرين لم يعاد تسكينهم وفق القانون
المديرة المسكينة تغير راتبها الوظيفي على مدى ثمان سنوات وأصبح بداية الدرجة الثالثة وراتبها بسلم 2004 – 444 الفا ؛ مقابله 621 الفا بسلم 2008 وإحتساب تقاعدها سيكون 496,8 الفا ؛ ومديرة في دائرة أخرى وصل راتبها الوظيفي 775 الفا ستحال على التقاعد قريبا وسيكون راتبها التقاعدي 620 الفا ؛ وغيرهم 822,4 الفا !؟ والحالة السابقة 459 الفا نجد الارباك والفوضى في إحتساب وضياع الحقوق والتباين غير مقبول دستورياً .
تقديم الخبير في الوظيفة والضمان الاجتماعي / محمد صبيح البلادي
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان العراقية
عضو مؤآزر في جمعيىة الاقتصاديين العراقيين / البصرة 24 /2/2014



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سيبقى التشريع مَبْنِيٌّ على الباطل بدءً من التمييز في رفع ال ...
- مجلة الثقافة الدستورية في علاقة المجتمع للاسس والقياسات التي ...
- المشكلة ضياع الحقوق المكتسبة دون وجه حق والتجاوزات على الدست ...
- نستمر بالمقارنة لاربع قوانين للتقاعد وتطبيق قرارات القضاء وم ...
- مقارنة اربع قوانين تقاعد تقودنا للخامس قانون تقاعد 33 و27 قب ...
- مواد في الدستور والقانون المدني ونقاط أربعة للدكتورالسنهوري ...
- 3 - حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية ...
- بتعليمات إدارية بأثر رجعي لاتعمل بقانون تتجاوز الدستوروإن حك ...
- حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية الع ...
- تشريع متباين على الشهادة والمدة الواحدة ألغاه القضاء لم ينفذ ...
- بدون النظرلمادة الدستور 93 والقضاء قضى لإعادة التسكين وفق أح ...
- دون معالجة التجاوزات القضائية والدستورية ستبقى حقوق المذكوري ...
- لنتذكر قرار هيئة الوزراء 310 وقبله 8240 وعدم تنفيذ احكام الق ...
- أوصلنا الحلول للمجلس أهملها وهي تنفيذ قرارات القضاء والعمل ب ...
- وسيبقى التشريع حسب وجهات النظر سنرىما سيتحقق لجورج وإقبال وه ...
- كيف يمرر التقاعد بوجود التجاوزات على الدستور
- تشريع التقاعد ليس وجهات نظر بل إستحقاقات دستورية وقانونية تم ...
- السادة نوابنا الافاضل نطالب بتشريع ؛ضمن الميزانية ما جاء لنا ...
- ألإستحقاق الدستوري للمواطن والاجيال من البترودولار
- ألغي قانون 33 ميزان عدل المادة 19 أعادته التعديل ألغاه لانطا ...


المزيد.....




- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...
- ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها ...
- العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - الافاضل الكرام أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان نتوجه لكم لاقامة دعوى دستورية وفق ما جاء بالقانون