|
محطات تاريخية لاستقلال القضاء
خالد خالص
الحوار المتمدن-العدد: 1240 - 2005 / 6 / 26 - 09:26
المحور:
حقوق الانسان
بما أن الخصومة من لوازم الطبيعة البشرية فإن الشريعة الإسلامية اهتمت بالقضاء و أمرت بالعدل نظرا لما للقضاء من خطورة على الحياة الإجتماعية و الاقتصادية و السياسية، و قد ورد ذكر القسطاس - و الذي يعتبر مرادفا للعدل ومناقضا للظلم - في القرآن الكريم في خمسة وعشرين آية وورد ذكر العدل في العديد من الآيات لا مجال لذكرها جميعها في هذه الدراسة ، كما أن السيرة النبوية اهتمت بالعدل دون الكلام عن سيرة الخلفاء الراشدين ومن جاء من بعدهم. فالحكم كان يتم من خلال القرآن الكريم و من خلال سنن نبيه. قال عز من قائل " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك و لا تكن للخائنين خصيما" فالحكم لله عز جلاله وهو خير الحاكمين. قال تعالى "إن الحكم إلا لله يقص الحق و هو خير الفاصلين" . كما قال "والله يحكم و لا معقب لحكمه و هو سريع الحساب" . و "يا داوود إن جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق" . و ملخص القول أنه كان ينظر للقضاء نظرة دينية صرفة: " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " "و إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل" و "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" . و"يا أيها الذين آمنوا كونوا قواميك لله شهداء بالقسط و لا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعلمون" . والسلطات الثلاث كانت في بداية عهد الإسلام شبه مجتمعة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الله سبحانه كان يوحى إليه بالآيات القرآنية، وأن الولاية الكبرى كانت له من البار عز و جل الذي قال :" فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا فيما قضيت و يسلموا تسليما" . و كان صلى الله عليه و سلم يحرص كل الحرص على إقامة العدل بين الناس وهي وظيفة تقلدها حتى قبل ظهور الإسلام حيث كان أهل قريش يحكمونه فيما ينشأ بينهم من خلافات حتى سمي بالأمين. قال الرسول صلى الله عليه و سلم عن الله عز جلاله أنه قال : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا" . حقيقة إن القضاء ولو كان على أحسن وجه لا يمكنه أن يقضي على الشعور بالظلم لأن العدل إذا كان مجرد تصور فإن الظلم يبقى شعورا و من من البشر لم يشعر في يوم من الأيام بالظلم؟. وعلى القضاء أن يكون عادلا حتى لا يكون الشعور بالظلم مرتين و تنعدم المصداقية في القضاء ومن تم في المجتمع. و كان صلى الله عليه و سلم أحرص على العدل من أي شيء آخر. "فكان يتعود من درك الشقاء و شماتة الأعداء و سوء القضاء" . فعن الإمام مالك أبي أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أنا بشر، و إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار" . و مع توسع رقعة الإسلام كان لا بد من تعيين قضاة للفصل بين الناس. و قد تم تعيين هؤلاء حتى بالمدينة المنورة حيث كان يقيم الرسول . كما تم تعيين قضاة خارج المدينة المنورة، فعن عمر بن عوف عن شريك عن سماك عن حنش عن علي قال : "بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن قاضيا فقلت : يا رسول الله ترسلني و أنا حديث السن و لا علم لي بالقضاء، فقال : إن الله سيهدي قلبك و يثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء" . كما كان صلى الله عليه و سلم يوجه القضاة كقوله: "لا يحكم أحد بين اثنين و هو غضبان" ، و "إن خيركم أحسنكم قضاء" ، و أن "من ولي القضاء فقد دبح بغير سكين" ، وأن "قاضيان في النار و قاض في الجنة" ، و أن "عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة". و كان نظام الحكم يقوم عند العرب على حصر سلطات الحكم بالإمامة الكبرى أو بالخليفة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة له: "الضعيف عندكم قوي عندي حتى آخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله". و كان سيدنا عمربن الخطاب رضي الله عنه - المشهور برسالته لأبي موسى الأشعري والي البصرة - هو أول من فصل القضاء عن الولاية العامة و جعله مستقلا بنفسه ووضع أول دستور لسلوك القاضي . وعرف استقلال القضاء أجل تجلياته في عهد عمر ابن عبد العزيز الذي يروى عنه انه عندما ولي الخلافة جاءه وفد من أهالي سمرقند و شكا له قائده قتيبة بن مسلم الباهلي بأنه دخل بلدهم سمرقند مع جيشه قبل أن يوجه لهم الانذار حسب قواعد الإسلام فكتب عمر إلى عامله في العراق أن ينصب لهم قاضيا فنصب لهم جميع بن حاضر الباجي الذي سمع شكواهم فسمع و حاكمهم مع القائد قتيبة و حكم بخروج المسلمين من سمرقند و أن يعود أهلها إلى حصورهم. و خضع القائد العظيم و جيشه الذي فتح القارة الأسيوية و أخضع ملوك الصين، خضع لحكم جميع و هم المسلمين بالانسحاب. إلا أن أهل سمرقند و لما رأوا بأن الأمر جد و أنهم لم يشهدوا عدلا مثل هذا العدل قالوا مرحبا بكم سمعنا و أطعنا . و يروى كذلك بأن أحد ولاة الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب إليه يطلب مالا لتحصين المدينة فكتب إليه عمر قائلا " حصنها بالعدل و نق طريقها من الظلم" . و يجب التذكير بأنه لا مجال لمقارنة القضاء و استقلال القضاء في عهد الرسول و عهد الخلفاء الراشدين و ما أتى من بعدهم مع الفكر الليبرالي الغربي الذي برز في القرن الثامن عشر مع مونتيسكيو صاحب نظرية تقسيم السلطلت إلى سلطة تشريعية تضع القوانين و سلطة تنفيذية تنفذ القوانين و سلطة قضائية تفصل في النزاعات على ضوء القوانين . و قد أوضح مونتيسكيو بأنه لا ديموقراطية إلا بتقسيم السلطات الثلاث و أن أي تسلط من سلطة على أخرى لا يؤدي إلا إلى الديكتاتورية. و قد كانت نظرية مونتيسكيو هي الحافز على اندلاع الثورة الفرنسية لسنة 1789 رغم ان صاحب النظرية توفي سنة 1755. و بعد ذلك جاءت المواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترامها: فديباجة الدستور المغربي الصادر في 7 أكتوبر 1996 تنص على ان المملكة المغربية و إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق هذه المنظمات من مبادىء و حقوق وواجبات و تؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. و تنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الانسان المؤرخ في 10 دجنبر 1948على أن تجاهل حقوق الإنسان و ازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الميز الإنساني، وأن من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أن لا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان و الإضطهاد". كما تنص المادة العاشرة على أن "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و نزيهة نظرا منصفا و علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته و في أية تهمة توجه إليه". كما أن الفصلين 14 و 15 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية المؤرخة في 16 فبراير 1966 أولت نفس الاهتمام لموضوع استقلال القضاء و المحاكمة العادلة . كما أن المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد بميلانو من 26 غشت إلى 6 شتنبر 1985 أقر مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية من بينها أن الدولة تكفل استقلال السلطة القضائية و ينص على ذلك دستور البلد و قوانينه و أنه من واجب جميع المؤسسات الحكومية و غيرها من المؤسسات احترام و مراعاة استقلال السلطة القضائية. و تفصل هذه الأخيرة في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع ووفقا للقانون، و دون أي تقييدات أو تأثيرات غير سليمة، أو أي إغراءات أو تهديدا ت أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي كان أو لأي سبب. واعتمد المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة قواعد التطبيق الفعلي للمبادىء الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989 . كما اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 غشت الى 7 شتمبر 1990 المبادىء التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة و المتمثلة في ضمان و تعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة، و حيادهم و عدالتهم في الإجراءات الجنائية. أما اتحاد المحامين العرب فقد أولى مسألة استقلال القضاء واستقلال المحاماة اهتماماً خاصاً، إذ انطلق مما قرره قانونه الأساسي من العمل على تأمين استقلال القضاء والمحاماة فاختار لمؤتمره الرابع عشر المنعقد عام 1980 في الرباط عنوان "استقلال المحاماة ضمانة أساسية لحق الدفاع"، وأسس الاتحاد من بين لجانه لجنة لاستقلال المحاماة والقضاء جرى إعادة تنظيمها كلجنة دائمة بناءً على توصية المكتب الدائم للإتحاد المنعقد بالدار البيضاء عام 1990، وأجرت اللجنة دراسة لواقع المحاماة والقضاء في البلدان العربية من خلال الإستبيان الذي وجهه الاتحاد في شهر فبراير1991 إلى جميع نقابات المحامين في الوطن العربي تضمن الإستيضاح عن مظاهر وواقع استقلال المحاماة والقضاء في الأقطار العربية، ويكرس الاتحاد من بين أعماله بنداً خاصاً لمتابعة هذا الموضوع كما يوليه الإهتمام في صحافته حيث ينشر بشكل متواصل الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. وعقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمره الثاني بالقاهرة، في الفترة ما بين 21 و 24 فبراير 2003 تحث شعار " دعم وتعزيز استقلال القضاء"، ولاحظ المشاركون أن القضاء المستقل هو الركيزة الأساسية لضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولمسيرة التنمية الشاملة وإصلاح نظم التجارة والإستثمار والتعاون التجاري بين البلدان العربية والدول الأخرى، وبناء صرح المؤسسات الديمقراطية. كما لاحظ المشاركون بأن السبب الرئيسي لعدم استقلال القضاء في غالبية البلدان العربية هو غياب فكرة المؤسسة ولا سيما المؤسسة القضائية وغياب الديمقراطية وسيادة القانون وتدخل السلطات التنفيذية في أعمال وشؤون السلطة القضائية، وتراجع مستوى التعليم الحقوقي الذي أدى إلى إضعاف الثقافة المتعلقة باستقلال القضاء. وأنهى المؤتمرون أشغالهم ببيان يتضمن توصيات تلح على الالتزام بمبادىء الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء مع توصيات أخرى سيطول الأمر بذكرها. و في المغرب اهتمت الدساتير الثلاثة "بدسترة" استقلال القضاء. وينص الفصل 82 من دستور 7 اكتوبر 1996 على أن "القضاء مستقل عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية". و ينص الفصل 84 على ما يلي:" لا يعزل قضاة الاحكام و لا ينقلون إلا بمقتضى القانون". وبالرغم من هذه النصوص، و نصوص أخرى سيتم التطرق إليها في هذه الدراسة، فإن استقلال القضاء يثير في المغرب عدة إشكالات سواء تعلق الأمر بالتنظير أو بالممارسة. كما أن لاستقلال القضاء ونزاهته انعكاسات على دور الدفاع و المحاكمة العادلة وعلى مهنة المحاماة بصفة عامة. _______________________________________________________________
لا زالت عقوبة الإعدام قائمة في المغرب و لا زالت المحاكم تقضي بها. انظر قضية تارودانت
انظر الاستاذ نجيب مبارك، اشكاليات استقلال القاضي، مجلة القانون و الاقتصاد، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس، العدد السادس ، 1990، الصفحة105 سورة النساء الآية 105. سورة الانعام، الآية 56. سورة الرعد، الآية 41. سورة المائدة ، الآية 42 الحجرات النساء النحل سورة المائدة الآية 8. سورة النساء، الآية 65. حديث قدسي عن ابي ذر الغفاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. كتاب سنن النسائي موطأ الامام مالك 1410. محمد الادريسي العلمي، استقلال القضاء و فصل السلطات، مجالة القانون و الاقتصاد، العدد 6، 1990
كتاب سنن ابي داوود صحيح مسلم 4444 سنن بن ماجة سنن ابي داوود ان القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو من اهل النار وقاض قضى للناس عن جهل فهو من اهل النار وقاض عرف الحق فاتبعه فهو من اهل الجنة ( حديث صحيح ). ادريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح قانون المسطرة المدنية، الجزء الاول، ص.223. شهير ارسلان، استقلال القضاء، مجلة المحاكم المغربية، العدد 58، ص.11، عن مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام،ص.121 عن البلاذري "فتوح البلدان". شهير ارسلان، المرجع السابق. مونتسكيو، روح القوانين، الفصل السادس، الباب التاسع .
المادة 14 : الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2 من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4.. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5.. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرارإ دانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدرعفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. المادة 15 : 1.لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف. 2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم. قراره رقم 44-162 وبتاريخ 15 دجنبر 1989.
#خالد_خالص (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
استقلال القضاء وانعكاسه على مهنة المحاماة
-
مدخل لدراسة اعراف وتقاليد مهنة المحاماة
-
انعكاس استقلال القضاء على دور المحامي وعلى مهنة المحاماة
-
المرأة و المحاماة
-
المحاكم الالكترونية
-
الطفل ذي الأمّين و الرجل الحامل و البقية تأتي
-
المحامي ما فائدته ؟ - السر المهني للمحامي
-
نحن معشر القضاة
-
السر المهني للطبيب
-
III-المحامي ما فائدته؟ دفاعا عن مهنة المحاماة
-
الاجراءات المتبعة في دعوى التعويض الادارية
-
قاضي الاستقبال
-
الولوج الى مهنة المحاماة و التمرين
-
مشروع قانون تنظم بموجبه مهنة المحاماة
-
المحامي ما فائدته؟ دفاعا عن مهنة المحاماة
-
المحامي ما فائدته
المزيد.....
-
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وجالانت لأ
...
-
كندا تؤكد التزامها بقرار الجنائية الدولية بخصوص اعتقال نتنيا
...
-
بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت
-
تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تواصل قصف المنازل وارتكاب جرائم
...
-
الأمم المتحدة تحذر: توقف شبه كامل لتوصيل الغذاء في غزة
-
أوامر اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتانياهو
-
معتقلا ببذلة السجن البرتقالية: كيف صور مستخدمون نتنياهو معد
...
-
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية
...
-
البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني
...
-
الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|