عادل حسن الملا
الحوار المتمدن-العدد: 4364 - 2014 / 2 / 13 - 15:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نشرت جريدة الصباح العراقيه اليوميه التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقيه المملوكه للدوله في عددها 3030 الصادر يوم 6 شباط الجاري نص قانون التقاعد العام
ويمكن للقاريء ملاحظة ان الماده التي منحت تقاعد لاعضاء مجلس النواب والوزراء ....الخ هي الفقره 37 حيث نصت هذه الفقره :
الماده 37:
اولا ـ استثناءا من احكام الماده (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء
الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي:
(25%) 1- خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة
2- تضاف نسبة(2,5%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه
.
في حين نصت الماده 38 ثالثا" على مايلي :
ثالثاً – يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة
العامة ، ولمن تزيد خدمته عن (4) اربعة سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون .ولا تسري أحكامهذا القانون على الدورات القادمة.
فلماذا المطالبه بالغاء الفقره 38 فقط ؟ وهي لا علاقه لها بموضوع الرواتب التقاعديه للبرلمانيين
هل الامر مقصود لصرف الانظار ام ماذا؟
#عادل_حسن_الملا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟