|
استقلال القضاء وانعكاسه على مهنة المحاماة
خالد خالص
الحوار المتمدن-العدد: 1239 - 2005 / 6 / 25 - 08:38
المحور:
حقوق الانسان
لا يمكن الكلام عن القضاء واستقلال القضاء دون التطرق للمحاماة كمهنة. والمحاماة ظهرت منذ أن وجدت الخصومة . وهي من الحماية خلقت للدفاع عن حياة الإنسان و عن حريته وكرامته و عرضه و ماله. و تشكل المحاماة من تم الركيزة الأساسية لتحقيق العدل. و إن كانت المحاماة مهنة حرة و مستقلة فإن المحامون يشكلون مع ذلك جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء باعتبارهم يشاركون السلطة القضائية في تحقيق العدل و تأكيد سيادة القانون. وينص الفصل الأول من ظهير 10 شتنبر 1993 بمثابة قانون و المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة و المحامون بهذا الاعتبار جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء". إلا أن المحاماة أكبر بكثير من التعريف البسيط أو المبسط الذي جاء به القانون المذكور باعتبار ارتباط المحاماة بنصرة الحق و الدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون و المؤسسات. و لا أحد يجادل في كون المحاماة تعد كذلك معقلا للدفاع عن الحرية و عن استقلال القضاء. وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به المستوى الحضاري والديموقراطي للمجتمع. ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في يوم من الأيام مهنة غذائية بل هي رسالة إنسانية سامية، شريفة ونبيلة، رسالة مبادئ ومواقف تساهم في تكريس الحضارة و في دعم العمل الديمقراطي في المجتمع. ومن تم كان يشترط دائما وأبدا في الراغب في تحملها وتحمل مخاطرها أن تكون له الموهبة و أن يتمتع بخصال الشجاعة الأدبية والجرأة والذكاء والفطنة وسرعة البديهة وما يعرف " بالحضور" والإلمام بالقوانين وبقدرة الجدال بالتي هي أحسن وقدرة الإقناع إلى جانب خصال الصدق والنزاهة والاستقامة والشرف. و المحاماة أمانة و مسؤولية و لا غرابة في ذلك إذ يعيش المحامون يوميا آلام وآمال المواطنين وهم مسؤولون عن الدفاع عن كرامة الإنسان، و رد الحقوق لأصحابها و دفع الاتهام الباطل عنهم و مراقبة التشريع و مناقشته و انتقاذه و اقتراح البدائل والمساهمة في تطوير المجتمع بهدف تحقيق تقدمه وأمنه واستقراره إلى جانب المهام الأخرى الملقاة على عاتق المحامي. ومن تم كان للمحامين و لا يزال إسهامات قوية في بسط العدالة وتحقيق الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع و كان للكثير منهم نصيب الأسد في تقلد المناصب العليا ذات المسؤولية. ومن اطلع على التشكيلات الوزارية التي انطلقت في المغرب منذ فجر الإستقلال إلى اليوم سيكون له تصور عن ذلك. و قد كان الأمر دائما و أبدا على هذا النحو في الدول الأخرى حيث كان المحامي مبجلا مدللا إلى درجة قول لويز الثاني عشر " لو لم أكن ملكا لفرنسا لوددت أن أكون محاميا " أو كقول فولتير " كنت أتمنى أن أكون محاميا لأن المحاماة أجل مهنة في العالم". إلا أن الوضع أصبح اليوم مختلف تماما في المغرب بالنسبة للمحاماة التي أضحت تعاني الأمرين أمام عدم استقلال القضاء وعدم نزاهة الكثير من القضاة وأصبحت توضع علامة استفهام أمام مستقبل هذه المهنة إن كان لها مستقبل حقا. إن المواطن لا يطرق باب مكتب المحامي لهوا و لكنه يقدم على ذلك لأن جميع الأبواب قد سدت في وجهه. والمحامي لا يطرق أبواب المحاكم عبثا ولكنه يطرقها للدفاع عن مصالح موكله ولإقناع القضاة بإنصاف هذا الموكل. وينتظر هذا المواطن كما ينتظر محاميه أن يجد قضاء نزيها محايدا مستقلا يمكن الاطمئنان إليه. ومن بين مهام المحامي الدفاع عن استقلال القضاء والدفاع عن استقلال القضاة. وهذا الدفاع لا يجب أن يقتصر على سن النصوص فقط، بل يجب أن يتبلور على أرض الواقع حتى يحس المتقاضي بالإطمئنان على شخصه وماله وشرفه. و لن أدخل في تفاصيل مهام المحامي وما يمكن لهذا الأخير أن يقوم به لفائدة موكليه لأن هذا المحور لا يدخل في إطار هذا البحث من جهة، ولأنني تطرقت لبعض جوانبه سابقا في دراسة أخرى . إلا أن الوقوف قليلا عند المبادىء الأساسية للمحاكمة العادلة من شأنه أن ينير الطريق لمن يستخف بمهام الدفاع. إن الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان، فالناس جميعا سواء أمام القانون، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر وعلني أمام محكمة مختصة و مستقلة و محايدة منشأة بحكم القانون. وقد وضع المجتمع الدولي مجموعة من المعايير لضمان المحاكمة العادلة، وتنص المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة لحقوق الإنسان على أن" لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه". كما أن الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أن من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا" ( تبنى القانون الجديد للمسطرة الجنائية هذا المبدأ بالمادة الاولى منه ) وأن "من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون. ومن جملة ما أقره المنتظم الدولي أنه "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفا" ( المادة 9 من العهد الدولي.) و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". ويجب تفسير التعسف دون الاقتصار على اعتباره إجراء مخالفا للقانون فحسب، بل يجب تفسيره بصفة واسعة تشمل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة. ويعتبر المجتمع الدولي وخصوصا المبدأ 13 من مجموعة مبادىء الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز، أو السجن، إبلاغ المعني بالأمر بحقوقه من المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة اذ ينص على ما يلي : "تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدها مباشرة بمعلومات عن حقوقه وتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها". كما تذهب في نفس السياق المادة 9 من العهد الدولي المذكور آنفا. كما أن من حق كل محتجز توكيل محام للدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية (المبدآن 16 و 17 من العهد الدولي )، وينص المبدأ 7 من المبادىء الأساسية المتعلقة بدور المحامين على أن من حق المحتجزين الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم، كما تنص المادة 14 من العهد الدولي المذكور على حق كل محتجز في أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسة بشخصه أو بواسطة محام من اختياره وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه. و أيضا "الحق في أن يتشاور مع محاميه دون أن يكون ذلك على مسمع من أحد" ( المبدأ 18 ). وتسري هذه الحقوق منذ لحظة القبض وأثناء فترة الاحتجاز السابقة على المحاكمة وأثناء التحقيق والمحاكمة وأثناء إجراءات الاستئناف (المبدآن 1 و 7 من المبادىء الأساسية المتعلقة بدور المحامين ). كما يعير المجتمع الدولي عناية بالغة للحرية إذ تنص المادة 92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على ضرورة السماح للمتهم "بأن يقوم فورا بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه وأن يعطى له كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه واستقبالهم"، و "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم للمحاكمة" ( المادة 9 من العهد الدولي ). ويمكن الرجوع للمواثيق الدولية للوقوف بدقة على معايير المحاكمة العادلة ودور المحامي سواء فيما يتعلق بالدفاع عن الحقوق في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو غيرها. ومن هذه المعطيات يمكن استخلاص مبدأين أساسيين هما الأمن و الحرية اللذان يشكلان أساس كل مجتمع سليم. ومن تم وجب التوازن بين المبدأين حتى لا يفتقد الأمن أو تفتقد الحرية. ولا يمكن إقامة هذا التوازن إلا بنظام قضائي قوي مستقل و نزيه. وإذا كان الأمن من بين مهام السلطة التنفيذية فإن من أولى مهام المحامي الدفاع عن الحرية والحقوق، وتبقى السلطة القضائية في نهاية المطاف هي المسؤولة على تطبيق القانون بكل تجرد وبكل حياد. والملاحظ هو الخروقات الصارخة لجميع المواثيق الدولية والقوانين الوضعية عند نظر المحاكم المغربية في قضايا لها ارتباط بالسلطة السياسية أو كانت هذه الأخيرة هي المحركة لها. ولا أريد الدخول في تفاصيل ما عرف "بالمحاكمات "السياسية" ومحاكمة الكوميسير ثابث ومحاكمة الدكتور عز العرب بنسودة ومحاكمة الدكتور صنضيد ومحاكمة الصحافيين ومحاكمات التهريب ومحاكمات الإرهاب وما إلى ذلك من محاكمات إذ الكل يعرف الظروف التي مرت فيها هذه المحاكمات التي انعدمت فيها أغلب الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، والتي همش فيها دور الدفاع وتم احتقار مهنة المحاماة كرسالة وبرهن القضاء المغربي على أنه أسير قوى تتحكم فيه متى شاءت وكيفما شاءت وأنه قضاء غير مستقل بل قضاء تابع للأوامر والتعليمات والضغوطات المختلفة. وأعتقد أن المسؤول الأول والأخير عن عدم استقلال القضاء وعن عدم استقلال القضاة في المغرب أو في غيره من البلدان التي ينعدم فيها هذا استقلال هو المحامي في الدرجة الأولى لأن المجتمع برمته أوكله الدفاع عن القيم وعن المعتقدات وعن الحرية وعن استقلال القضاء قبل أن يوكله الأفراد بالدفاع عن مصالحهم بصفة انفرادية. وإذا كان القضاة غير قادرين على مواجهة السلطة التنفيذية والسلطة السياسية فإن بعض المحامين برهنوا ما مرة ليس فقط على عدم قدرتهم في الدفاع عن استقلال القضاء، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك وشاركوا السلطة القضائية وباقي السلط في محاكمات هي عبارة عن مسرحيات هزيلة يعرف الجميع فصولها مسبقا. والمحامون لايمكنهم أن يدافعوا عن استقلال القضاء وعن نزاهة القضاء، إلا إذا كانوا هم أولا وأخيرا مستقلين ونزهاء. وكنت أود أن يكون موضوع هذه الدراسة هو انعكاس دور الدفاع ونزاهته على استقلال القضاء لفضح ما يقوم به ذوونا من ممارسات مشينة تدل على الخنوع بهدف الربح السريع على حساب القيم والأخلاق والرسالة المنوطة بهم. والملاحظ كذلك هو عدم تأطير المحامين من قبل نقاباتهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه، إذ يلاحظ غياب الأجهزة التي يقتصر دور الكثير من أفرادها على الصراعات الانتخابية الضيقة المبنية على التحالفات السياسية السياسوية والتحالفات العرقية والقبلية لتقلد مناصب كان من المفروض أن ينظر إليها بعيون مهنية قبل كل شيىء. إن عدد المحامين بالمغرب يزيد اليوم عن العشرة آلاف محامية ومحامي، و يشغلون بدورهم عددا هائلا من المساعدات والمساعدين. ولا يمكن تجاهل المأتي ألف فرد التي تعيش مباشرة او بطريقة غير مباشرة من هذه المهنة. ولا زالت أبواب هذه الأخيرة مفتوحة على مصراعيها ويمكن اعتبارها اليوم المنفذ الرئيسي لخريجي كليات الحقوق، وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أنه وإلى عهد قريب لم تكن سوى كلية واحدة للحقوق بالمغرب وهي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط وملحقة لها بالدارالبيضاء، بينما اليوم وفي ظرف ثلاثة عقود توجد ستة عشر كلية للحقوق تقريبا ناهيك عن الرباط وسلا التي توجد بها ثلاثة كليات للحقوق. وهذا يدل على العدد الوافر من الخريجين سنويا الذين يتوافدون على مهنة المحاماة نظرا لقلة الآفاق في المجالات الأخرى. وأخشى أن تصبح مهنة المحاماة وعلى حد قول النقيب عبدالرحمن بنعمرو "مهنة من لا مهنة له" إن هي لم تكن كذلك اليوم. إن عدد الوافدين لا يشكل في حد ذاته خطرا من شأنه التأثير على المحاماة كرسالة ولكن العائق المريب يكمن في انتقاء وفي تأطير هؤلاء المحامين، وفي فتح آفاق جديدة أمامهم وفي تحسين ظروف عملهم وفي منحهم الضمانات الكافية للقيام بمهامهم أمام قضاء نزيه ومستقل. فواقعنا الحالي يشكو من غياب رهيب للعدالة ويكرس ممارسات الهيمنة والتسلط والاستبداد ولا يؤسس لدولة القانون والمؤسسات الأمر الذي ساهم ويساهم في جعل مهنة المحاماة في المحك ومضغة للألسن. إن العالم اليوم يجتاح مرحلة تقلبات كبرى يلعب فيها الاقتصاد والعلم والتكنولوجية دورا أساسيا. ويمكن القول بأن الاكتشافات العلمية والتكنولوجية الأخيرة لها انعكاسات على عملنا، وعلى حياتنا اليومية. والعالم اليوم أصبح قرية صغيرة بفضل التجارة الدولية ووسائل الاتصال الحديثة ولا يمكن للمرء تجاهل هذه المعطيات أو غض الطرف عنها خصوصا وأن المغرب عضو في المنظمة العالمية للتجارة وله اتفاقيات للتبادل الحر سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن للمغرب أن يكون في مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها إن كان مشهده القضائي مشهدا قاتما لا يبعث على الاطمئنان _____________________________________________ خالد خالص، نحن معشر القضاة، مجلة رسالة المحاماة، العدد 22، ص.89. نشأت مهنة المحاماة منذ فجر التاريخ ، فقد وجد عند المصريين القدماء منذ عام 2778 قبل الميلاد جماعة من أهل العلم يسدون المشورة للمتخاصمين ، وعند السومريين القدماء وفي عهد حمورابي عام 1750 قبل الميلاد كان لكل خصم في خصومة مدنية أو جنائية حق توكيل غيره للمطالبة بحقه أو براءته ، ويرجع أول استعمال لمصطلح advocatus بمعناه (من يستنجد به الناس ) إلى زمن سيشرون وكان مضمونه ( صديق يساعد ويعضد المتهم بحضوره محاكمته ) وأصبح يستخدم هذا الاصطلاح بمعناه الحديث (المحامي ) في عصر الإمبراطورية الإغريقية الأولى ، كما يرجع إنشاء أول نقابة إلى عهد جوستنيان لتمييز الوكلاء بنوعيهم ( الوكيل المدني والوكيل بالعمولة) عن الصناع والتجار ، وكان لهم حق تكوين رابطة مهنية خاصة ولم يكن المحامون يؤدون قسم المهنة ، ويرجع أول تنظيم للمحاماة في البلاد الإسلامية إلى عام 1292 هجرية 1876م حيث وضع في الدولة العثمانية نظام وكلاء الدعاوى . خالد خالص، المحامي ما فائدته ؟ - دفاعا عن منهة المحاماة – دور المحامي، مجلة المحاكم المغربية، العدد 96، سبتمبر-اكتوبر 2002، ص.85.
#خالد_خالص (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مدخل لدراسة اعراف وتقاليد مهنة المحاماة
-
انعكاس استقلال القضاء على دور المحامي وعلى مهنة المحاماة
-
المرأة و المحاماة
-
المحاكم الالكترونية
-
الطفل ذي الأمّين و الرجل الحامل و البقية تأتي
-
المحامي ما فائدته ؟ - السر المهني للمحامي
-
نحن معشر القضاة
-
السر المهني للطبيب
-
III-المحامي ما فائدته؟ دفاعا عن مهنة المحاماة
-
الاجراءات المتبعة في دعوى التعويض الادارية
-
قاضي الاستقبال
-
الولوج الى مهنة المحاماة و التمرين
-
مشروع قانون تنظم بموجبه مهنة المحاماة
-
المحامي ما فائدته؟ دفاعا عن مهنة المحاماة
-
المحامي ما فائدته
المزيد.....
-
هيومن رايتس ووتش: ضربة إسرائيلية على لبنان بأسلحة أمريكية تم
...
-
الأمم المتحدة: من بين كل ثلاث نسوة.. سيدة واحدة تتعرض للعنف
...
-
وزير الخارجية الإيطالي: مذكرة اعتقال نتنياهو لا تقرب السلام
...
-
تصيبهم وتمنع إسعافهم.. هكذا تتعمد إسرائيل إعدام أطفال الضفة
...
-
الجامعة العربية تبحث مع مجموعة مديري الطوارئ في الأمم المتحد
...
-
هذا حال المحكمة الجنائية مع أمريكا فما حال وكالة الطاقة الذر
...
-
عراقجي: على المجتمع الدولي ابداء الجدية بتنفيذ قرار اعتقال ن
...
-
السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن -قصاصًا- وتكشف اسمه وجر
...
-
خيام غارقة ومعاناة بلا نهاية.. القصف والمطر يلاحقان النازحين
...
-
عراقجي يصل لشبونة للمشاركة في منتدى تحالف الامم المتحدة للحض
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|