|
مشروع دستور للجمهورة العربية السورية
منذر خدام
الحوار المتمدن-العدد: 4355 - 2014 / 2 / 4 - 19:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مشروع دستور مقترح للجمهورية العربية السورية في ولادتها الثانية الدكتور منذر خدام مقدمة.................................................................3 الباب الأول الدولة السورية والتزاماتها العامة الفصل الأول: الدولة السورية...............................................4 الفصل الثاني: التزامات الدولة الاجتماعية..................................8 الفصل الثالث:المبادئ الاقتصادية والتزامات الدولة..........................9 الباب الثاني الحريات والحقوق الفصل الأول: الحريات الشخصية........................................12 الفصل الثاني: الحقوق السياسية والأدبية..................................14 الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية........................................18 الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات..........................22 الباب الثالث السلطات العامة للحكم الفصل الأول:السلطة التشريعية..........................................24 الفصل الثاني: السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية.........................34 الفصل الثالث: السلطة التنفيذية: الحكومة................................40 الباب الرابع السلطة القضائية الفصل الأول: أحكام عامة..............................................43 الفصل الثاني: القضاء والنيابة العامة....................................44 الباب الخامس التقسيمات الإدارية ونظام الإدارة الفصل الأول: التقسيمات الإدارية......................................47 الفصل الثاني: نظام إدارة الوحدات الإدارية.............................48 الباب السادس الأمن القومي والدفاع والقضاء العسكري الفصل الأول: الأمن القومي والدفاع....................................49 الفصل الثاني: الشرطة.................................................51 الفصل الثالث: القضاء العسكري........................................52 الباب السابع الأجهزة المستقلة الفصل الأول: أحكام عامة..............................................53 الفصل الثاني: الأجهزة الرقابية...........................................54 الفصل الثالث: المفوضية العليا للانتخابات...............................59 الباب الثامن أحكام ختامية وانتقالية الفصل الأول: تعديل الدستور........................................... 61 الفصل الثاني: أحكام عامة...............................................62 الفصل الثاني أحكام انتقالية..............................................62
مقترح مشروع دستور للجمهورية العربية السورية إعداد منذر خدام
مقدمة
نحن الشعب السوري، من أعماق التاريخ، وعبر كل منعرجاته، ومن خلال تفاعلنا مع المكان، ومع الأقوام التي عبرت أرضنا، ومن خلال الكفاح، والمعاناة، والآمال، تكونا شعباً أصيلاً، شديد الاعتزاز بكرامته، وبدوره الحضاري، تأسّست لحمته على المساواة التامّة في الموطنة بين كل السوريين بمعزل عن الأصل، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الإثنيّة، أو الدين، أو المذهب، أو الرأي السياسي، على أساس وفاق وطني شامل، الدين فيه لله والوطن للجميع نحن الشعب السوري بكل مكوناته القومية من عرب، وكرد، وسريان أشوريين، وتركمان وغيرهم عازمون على مواصلة تاريخنا المشترك، الذي نفخر به، من خلال حرصنا على عيشنا المشترك، النساء فيه متساوون مع الرجال في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولكل منهم الحق في شغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهورية. الشعب السوري حر وسيد على أراضيه، وفي إطار دولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها، ويحق له، بل من واجبه النضال لاستعادة جميع أراضيه المحتلة، بكل الوسائل المشروعة. الشعب السوري هو مصدر الشرعية لجميع مستويات الحكم الديمقراطي في دولته ، يمارسها من خلال انتخابات دورية نزيهة ينظمها القانون. الإنسان بما هو حقيقة منفردة ومتميزة وقيمة عليا، هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، تتأسس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية التي كرستها البشريّة. وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين ومن في حكمهم على السواء. سوريا هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، تتطلع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط والتكامل وحتى الوحدة بين البلدان العربية. تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإســلامية الأخــرى جذور تاريخية مشتركة، وقيم إنسانية ودينية وثقافية مشتركة، وسوريا عضو مؤسس في منظمة التعاون الإسلامي. سوريا جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، وهي ملتزمة بميثاقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي عادل بعيد عن جميع النزعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم. وهــكذا يفخر شعبنا بعمقه الحضاري والثقافي والديني الثري والمتنوع، مما يشكل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، وهو عازم كما كان دوماً على بناء دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوناته، من دون أي تمييز أو إقصاء. الباب الأول الدولة السورية والتزاماتها العامة الفصل الأول الدولة السورية
المادة 1-الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، نظامها ديمقراطي، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وتجيز استخدام اللغات الخاصة بمكوناتها القومية على نطاق هذه المكونات إلى جانب اللغة الرسمية للدولة. المادة 2- الدولة مقسمة إلى أربع عشرة محافظة إدارية، تتمتع باللامركزية الإدارية، وفق ما يحدده القانون، ويجوز النظر في استحداث محافظات أخرى من المحافظات القائمة، إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. المادة3- عاصمة الدولة دمشق، وهي مقر هيئات الحكم المركزية، والبعثات الدبلوماسية، ويجوز تغييرها باستفتاء شعبي. المادة4- علم الدولة الرسمي هو علم الوحدة ذي الألوان الأحمر في الأعلى، والأبيض في الوسط، والأسود في الأسفل، يكون طوله ضعف عرضه، وتتوسطه نجوم خضراء بعدد مكونات الشعب القومية، ويجوز تغييره بقانون. المادة5-النظام السياسي في الجمهورية العربية السورية هو نظام جمهوري برلماني يقوم على أساس مبادئ الديمقراطية، والمواطنة المتساوية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. المادة6-السيادة للشعب يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين في الدستور. المادة7 - التشريع في الدولة السورية هو تشريع مدني من حيث الأساس تقوم به الهيئات التشريعية المنتخبة أصولا من الشعب. وهو في تأسيسه لما تصدره المؤسسات التشريعية من تشريعات في بعض المجالات الدينية، والأحوال الشخصية، وغيرها، يستفيد مما هو مستقر في الشريعة الإسلامية وفي شرائع بقية الأديان الموجودة في سورية، ويتماشى مع روح العصر. المادة8-جميع الأديان الموجودة في سورية هي أديان رسمية ومستقلة، وهي من الشؤون الخاصة للمواطنين، وتحظى بالحماية القانونية، ولا تتدخل الدولة في شؤونها إلا ضمن القانون، ولحماية مؤسساتها، و ممتلكاتها، وموجوداتها المادية والمالية، من أي عبث أو مخاطر تهددها. المادة9-الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري؛ وفقا لما ينظمه القانون. المادة10-تقر الدولة السورية بوجود مكونات قومية عربية، وكردية، وسريانية آشورية، وتركمانية، وغيرها ضمن مكونات شعبها، وتعترف بأن لها حقوقاً متساوية، على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، ضمن إطار وحدة الشعب والوطن السوريين. المادة11-تكفل الدولة احترام التنوع المجتمعي، ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل مكونات الشعب السوري، وتقر بحقوقها المتساوية، ومنها حقها في تأكيد هوياتها الخاصة وتطورها وازدهارها. المادة12- يضمن الدستور وتكفل الدولة الحريات الشخصية و العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلمييْن. وتضع قواعد لتنظيم هذه الحريات وصونها من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. المادة13-نظام الحكم في سورية هو نظام جمهوري برلماني، تقوم مؤسسات الحكم فيه على أساس الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات الدورية السرية الحرة النزيهة والمراقبة وفق المعايير الدولية، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت، على أن تشكل سورية دائرة انتخابية واحدة، تعتمد النظام الانتخابي النسبي. المادة14- ضمان حق مشاركة كافة التيارات الفكرية والسياسية في العملية الانتخابية، ضمن قواعد تحقق أوسع تمثيل للشعب وتؤمن استقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكل دقيق الموارد المالية، وإنفاق الأحزاب، والجماعات السياسية. المادة15- الجيش والقوات المسلحة والأجهزة التابعة لها، هي مؤسسة وطنية تحمي البلاد وتصون استقلاله، ووحدة أراضيه، وشعبه، وتؤمن سيادة الدول السورية على أراضيها، وتحرص على الأمن القومي، ولا تتدخل في الحياة السياسية، ولا يمارس منتسبوها السياسة وهم على رأس عملهم، وتلتزم الدولة بتأمين كل ما يلزمها لقيامها بعملها على أفضل وجه. المادة16- الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة الأمن والشرطة والقضاء لحماية الشعب وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة في ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان وحقوقه، وتلتزم الدولة بتأمين كل ما يلزم لقيام مؤسسات الأمن والقضاء بعملها. المادة17- تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة ومتكاملة. المادة 18- تلتزم الدولة بمتابعة شؤون السوريين في جميع دول العالم، وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم.
الفصل الثاني التزامات الدولة الاجتماعية المادة19- يضمن الدستور، وتلتزم الدولة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتأمين ذلك تشريعيا وقانونياً بما يمكنها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ضوء المواثيق الدولية ذات الصلة وبما يتناغم مع الثقافة المجتمعية المتسامحة والمنفتحة على القيم الإنسانية العامة. المادة20- يضمن الدستور وتلتزم الدولة بتأمين كل ما يلزم لرعاية الطفولة والشيخوخة على نفقتها. المادة21- من واجب الدولة السعي لتأمين الخدمات الأساسية لجميع المواطنين ومن في حكمهم والمقيمين وخصوصاً السكن، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعار تتناسب مع مستويات المعيشة. المادة22- العمل حق لكل مواطن سوري، ومن واجب الدولة السورية السعي إلى تأمين فرص عمل مناسبة لجميع السوريين، وإزالة كافة أشكال التمييز في الأجور بين العاملين، إلا بما تقتضيه طبيعة العمل، والمؤهلات المطلوبة لإنجازه. المادة23-ـ تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة، وضمن القانون، ومقابل تعويض عادل. المادة24- تضمن الدولة حرية وتكافؤ الفرص للسوريين ولغيرهم في جميع أشكال النشاط الاقتصادي على الأراضي السورية ضمن ضوابط تمنع الاحتكار، والمضاربات وتحمي حقوق رجال الأعمال والعاملين والمستهلكين على حد سواء. المادة25-تلتزم الدولة بتحديد سلم مناسب للأجور، يحدد حده الأدنى في ضوء مستوى المعيشة السائد وطبيعة العمل، كما تضمن أجر بطالة بحيث لا يقل عن مستوى خط الفقر المعتمد في البلد. المادة26- تصون الدولة المال العام، والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية، والتنمية المتوازنة المستدامة والمتكاملة، وإعادة توزيع الدخل والثروة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وبين المناطق، مع مراعاة أولوية المناطق الأقل نموا. المادة27-الأسرة هي وحدة البناء الأولى في المجتمع، تلتزم الدولة بتأمين الظروف المناسبة لأسرة سعيدة، مكتفية مادياً. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولي الدولة عناية وحماية خاصتين للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة. المادة28- تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي، والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله في حدود القانون. المادة29-تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز المادة30-ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، وثقافة جميع مكونات الشعب، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وجميع مكوناته القومية؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون. الفصل الثالث المبادئ الاقتصادية والتزامات الدولة المادة31-يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. المادة32- تعمل خطط التنمية المختلفة على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة، ينظم ذلك القانون المادة33- يقوم الاقتصاد على ثلاث أشكال رئيسية للملكية هي الملكية الخاصة والملكية العامة والملكية التعاونية، ينظم كل منها قانون. المادة34-الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل، والأصناف النباتية، والسلالات الحيوانية، والثروة السمكية، وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون العلاقات الزراعية وفق مبدأ التراضي بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية. المادة35-الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الإستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة. المادة36-الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له،أو هجر لمدة خمس عشر سنة متواصلة تؤول ملكيته للدولة. المادة37- موارد المياه ثروة وطنية وهي ملك عام ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. المادة38- تلتزم الدولة بحماية شواطئها ومياهها الإقليمية والاقتصادية وممراتها والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات. المادة39- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع. المادة40- تشجع الدولة النشاط التعاوني بكل أشكاله، وترعى التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وفق القانون. المادة41- الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز مصادرتها أو التحفظ عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. المادة42- تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري وتدعمه.وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف. المادة43-العدالة وإمكانية التحصيل أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. لا ضريبة إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون. المادة44-للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. المادة45-يكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. المادة46-تشجع الدولة الادخار،وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك. المادة47- ينظم القانون قواعد توريث ونقل الملكية وحق التصرف بها، وتعد الوصية وسيلة أساسية منها.
الباب الثاني الحريات الفصل الأول الحريات الشخصية المادة48- شرعة حقوق الإنسان الدولية، والقيم الإنسانية العامة، أساس الحقوق والحريات للمواطنين السوريين. المادة48-الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بأي حال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه. المادة49- الجنسية حق لكل سوري، لا تنزع منه، ولا يطرد السوري من وطنه، وينظمها القانون. المادة50- المواطنون سواء أمام القانون ؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك. المادة51-الحرية الشخصية حق طبيعي؛ وهى مصونة لا تمس، ويحميها القانون. المادة56-فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، ولا تفتيشه، ولا حبسه، ولا منعه من التنقل، ولا تقييد حريته، بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. المادة57-ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا بحضور محاميه؛ فإن لم يكن لديه محام ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. المادة58-كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائي. وإن مخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، لا يعد دليلاً ولا يعول عليه. المادة59-السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر له سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم. المادة60-لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب ومعلل. المادة61-للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب ومعلل، يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. المادة62-الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من مخاطر جرمية. المادة63-لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون. المادة64-حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بأي حال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب ومعلل، ولمدة محددة. الفصل الثاني الحقوق السياسية والأدبية المادة65-حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المادة66- يلزم القانون أي دار للعبادة (جامع أو كنيسة وما في حكمهما) أن ينشئ (في مكان مناسب) مستوصف طبي، يتم تغطية نفقاته المادية من قبل دار العبادةـ(تبرعات المصلين أو الوقف أو الزكاة) على أن تتكفل الدولة تزويده بالكادر الطبي وتتحمل نفقاته. يجوز بدلا من المستوصف إنشاء دار للعجزة لإيواء مالا يقل عن خمس وعشرين عاجزاً. المادة67-تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. معتقدات الناس مصانة إلا من البحث والنقد العلمي والثقافي الهادف لتطويرها نحو الأفضل. المادة68-حرية الفكر والرأي مكفولة.ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. المادة69-حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني، والتراث الثقافي لمختلف المكونات القومية، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية وبناء دور الثقافة في مختلف مناطق سورية، وتشجع وتدعم النشاطات الأهلية والتعاونية في هذا المجال. المادة70-الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. المادة71- حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي معلل. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة، أوالكوارث الوطنية. المادة72- حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص سوري طبيعي أو اعتباري. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي، والتليفزيوني، ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها. المادة73-للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات والمسيرات السلمية، غير حاملين سلاحاً، أو أي وسيلة قتالية، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. المادة74-حق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن أو غيرهم، حضورها أو التنصت عليها. المادة75- للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي معلل؛ وذلك على النحو المبين في القانون. المادة76-حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي معلل. المادة77- ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي معلل، ولا تفرض الوصاية عليها. المادة78- لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية. المادة79-مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. ويعد تدخل أجهزتها بالتأثير فيها جريمة يعاقب عليها القانون. المادة80-ترعى الدولة مصالح السوريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع السوري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات العامة والخاصة. المادة81-تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور، أو تتهددهم مخاطر بسبب من ممارستهم لها . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون. المادة82- الجنسية السورية حق لكل سوري من أب أو أم سورية. وتمنح الجنسية للأجانب وفق قواعد معينة يحددها القانون.
الفصل الثالث الحقوق الاجتماعية المادة83-لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. المادة84-حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. المادة85-اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. ويجوز تدريس لغات المكونات القومية الأخرى في المدارس الخاصة بهم، وتلتزم الجامعات بتدريس فلسفة العلم وأخلاقياته للتخصصات العلمية المختلفة. المادة86-ومن أجل تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية خلال المراحل ما قبل الجامعية يحدد عدد الطلاب في الشعبة الواحدة للتعليم الأساسي حتى خمسة عشر تلاميذاً، وللتعليم الإعدادي حتى عشرين تلميذاً، وللمرحلة الثانوية حتى خمسة وعشرين تلميذاً. ويجوز تقليل هذه الأعداد في المستقبل في ضوء احتياجات التنمية البشرية، وتوفر الإمكانات المادية لذلك. المادة87-تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال أقصر مدة ممكنة، على أن لا تزيد عن العشر سنوات. المادة88-الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبي بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة. المادة89-العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. المادة90-تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون. المادة91-تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب، والثورة في سبيل الحرية والديمقراطية والدولة المدنية، والواجب الوطني، وترعى أسرهم، والمحاربين القدامى، والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب، وما في حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون. المادة92-تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية. المادة93-تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك. المادة94-المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام الأراضي لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال. المادة95-ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. المادة96-لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها. المادة97-لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل بلوغه عمرا معينا يحدده القانون. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة. المادة98-للنشء الحق في تنشئة سليمة وتكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الشؤون العامة. المادة99-تلتزم الدولة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. المادة100-يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.
الفصل الرابع ضمانات حماية الحقوق والحريات المادة101-سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. المادة102-التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة. المادة103-العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، إلا في الحالات الخاصة التي يحددها القانون. المادة104-فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. المادة105-يمكن إنشاء أجهزة حكومية وخاصة لجمع الأدلة، ينظم القانون عملها. المادة106-حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم. المادة107-تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. المادة108- يتم إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان، من جميع منظمات حقوق الإنسان مهمته مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، وينظم عمله قانون خاص. المادة109-كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام. المادة110-الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا ينتقص من حقوق وحريات الآخرين، أو يعرض الدولة والمجتمع لمخاطر يعاقب عليها القانون.
الباب الثالث السلطات العامة للحكم الفصل الأول السلطة التشريعية المادة111- تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب، ويمارس عمله كما هو محدد في القانون. المادة112- يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، وهو ينوب عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا بشرط، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله السابق ؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون. المادة113-يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري البرلماني، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. المادة114- تعد محكمة النقض الجهة المخولة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. المادة115-لا يجوز لعضو مجلس النواب أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.وينظم القانون كل ذلك. المادة116-لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله كنائب ويتقاض لقاء عمله أجرا يحدده القانون. المادة117-لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا. المادة118-مقر مجلس النواب مدينة دمشق. ويجوز في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل. المادة119-جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز أن يعقد جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ و للمجلس أن يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تتطلب عقد جلسة سرية.. المادة120- يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بعيد إجراء الانتخابات بشهر واحد لانتخاب رئيس المجلس ومقرريه وهيئته، كما يدعوه لعقد أدوار تشريعية عادية لا تقل عن دورين مدة كل واحد منهما أربعة أشهر، يحدد القانون بدء كل منها وانتهاؤه، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس في المواعيد المحددة في القانون، ولا يجوز في مجمل الأحوال أن ينهي المجلس دورة انعقاده الأخيرة قبل إقرار الموازنة العامة للدولة. المادة121-يجوز دعوة المجلس إلى عقد اجتماع غير عادى؛ للنظر في أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من خمس وعشرين عضواً من أعضاء المجلس على الأقل. المادة122-لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا. المادة123-ينتخب المجلس رئيسا ومقررين وهيئة تتكون من رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع له للدور التشريعي العادي الأول، لمدة سنة، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه. المادة124-عند تولي رئيس مجلس النواب، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة. المادة125-يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر في الجريدة الرسمية. يرأس رئيس المجلس جلسات المجلس وهو المسؤول عن المحافظة على النظام داخله، يساعده في ذلك المقررين وهيئة المجلس. المادة126-لا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس، أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس، وموافقة هيئة المجلس. المادة127-لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس وذلك بعد النظر في دستوريته من قبل اللجنة المختصة. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها معللا. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه. المادة128-لا يجوز لمجلس النواب إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه ومناقشته في المجلس. وللمجلس حق التعديل والتجزئة في مواد القانون، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. المادة129-يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ ولرئيس الجمهورية الحق بان يطلب من الحكومة أن تطلب من مجلس النواب إعادة النظر بالقانون، فإذا لم يصدره خلال المدة المحددة، ولم تطلب الحكومة من المجلس إعادة النظر فيه، عد قانونا نافذا وينشر في الجريدة الرسمية. المادة130-لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة نفسها. وله أيضا الحق في اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. ويجوز لعشرة أعضاء من مجلس النواب، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. لكل عضو، في مجلس النواب ، الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس. المادة131-لكل مواطن الحق في أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم شكاوى، يحيلها مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلبت هيئة المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها. المادة132-يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلس، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم واجبا بناء على طلب المجلس، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب على المجلس أو اللجنة المختصة أن تستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. المادة133-لا يجوز إسقاط عضوية النائب إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس ، بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويجوز قبول استقالة العضو في حال تقدم بكتاب استقالة مكتوب ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل. المادة134-إذا خلا مكان عضو في المجلس، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه. المادة135-يتشكل مجلس النواب من مائتين وخمسين عضوا على الأقل، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أساس النسبية وفق نظام القوائم. ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون سورياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام تشكيل القوائم بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. المادة136-مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. المادة137-يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال الحكومة وأجهزتها المختلفة؛ وعلى غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة، وذلك كله على النحو المبين في الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب المادة138-يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. المادة139-تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. المادة140- يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها. المادة141-لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب. المادة142-يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية وملاحظاته على الحساب الختامي. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا؛ ويصدر بقانون. المادة143-لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة أو الخاصة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. المادة144-لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية، ويتعين على الحكومة الرد. و لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة. المادة146-لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح خمس وعشرين نائباً ، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة حكما. وإذا سحبت الثقة من أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد وزراء الحكومة وجبت استقالته. في حال تقدمت الحكومة بالاستقالة، وجب على مجلس النواب قبولها حكما، وعلى رئيس الجمهورية أن يبدأ إجراءات تشكيل الحكومة وفق ما هو منصوص عنه في الدستور. المادة147-لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار معلل، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول، ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد. وفي مجمل الأحوال لا يجوز حل مجلس النواب خلال حالة الطوارئ.
الفصل الثاني السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية المادة148-رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات ويسهر على تطبيق الدستور، ومراقبة عمل جميع السلطات والأجهزة في الدولة. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور. المادة149-ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية بالاقتراع السري المباشر، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بستة أشهر؛ وينبغي أن تعلن النتيجة بعيد فرز الأصوات. وفي مجمل الأحوال ينبغي معرفة نتيجة التصويت قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي بشهر على الأقل. ويحدد القانون قواعد الترشح لمنصب الرئيس وانتخابه. وتبدأ فترة رئاسة الرئيس المنتخب من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. المادة150- يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون سورياً من أبوين سوريين، وان لا يحمل جنسية أية دولة أخرى، وان لا يكون متزوجا من غير سورية، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والاستقامة. وفي حال ترشح أي شخص حزبي عليه أن يستقيل من حزبه قبل الترشح و طيلة فترة توليه منصب الرئاسة، وان لا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. المادة152-يتقدم المرشح بطلب ترشيحه إلى مجلس صيانة الدستور، خلال المدة المحددة للترشح، مرفقا طلبه بالأوراق الثبوتية المطلوبة التي يحددها القانون. المادة153-يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب، وبحضور مجلس صيانة الدستور، والمحكمة الدستورية العليا، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري البرلماني، وأن أحترم الدستور والقانون وأسهر على تطبيقهما، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. مادة154-يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو المبين في القانون. المادة155-يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة خلال ثلاثين يوماً من بدء التكليف، قابلة للتمديد مرة واحدة، على أن يحوز كل وزير فيها على ثقة مجلس النواب بصورة منفردة، فإذا فشل رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة خلال المهل الدستورية، يتم تكليف رئيس أكبر كتلة تحالف برلماني بتشكيل الحكومة وفق الأسس ذاتها، فإذا فشل هو الآخر يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وبعد حصول وزراء الحكومة على ثقة مجلس النواب، يجب عليها أن تتقدم إليه ببرنامجها خلال مدة ثلاثين يوما على الأكثر للموافقة عليه بأغلبية أصوات الحاضرين الصحيحة. المادة156- يتولى رئيس الجمهورية جميع المهام البروتوكولية المتعلقة بالدولة، ويسهر على احترام الدستور والقوانين وتطبيقها على الوجه الأكمل الصحيح. ومن أجل معاونته في عمله يشكل رئيس الجمهورية بقرار منه مجلس مستقل لصيانة الدستور يتشكل من كبار القضاة وفقهاء القانون الدستوري والخاص. تحدد طريقة تشكيله، وعدد أعضائه، وصلاحياته بقانون. ولرئيس الجمهوري الحق بتكليف الأجهزة الرقابية المختصة بأي عمل رقابي يريده، وان ترفع إليه تقاريرها عن المهمات المكلفة بها.كما له الحق بتشكيل لجان رقابية خاصة للنظر في موضوع رقابي محدد وخلال مدة محددة. ولرئس الجمهوري الحق بأن يطلب من الحكومة ككل، أو من الوزراء كل في مجال وزارته، النظر في التقارير الرقابية التي يحولها إليها. وله الحق أيضا، بل من واجبه أن يحيط علما هيئة مجلس النواب بالتقارير الرقابية التي لديه، على أن تقوم هذه الأخيرة بعرضها على مجلس النواب لمساءلة الحكومة وأعضائها عما ورد فيها. المادة157-يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض من ينوب عنه في أداء بعض مهامه أو واجباته، لنواب الرئيس أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المادة158-لرئيس الجمهورية الحق في حضور اجتماعات مجلس الوزراء، كما له الحق في دعوة الحكومة لعقد اجتماع استثنائي للتشاور في الأمور المهمة والمستعجلة منها خصوصاً؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره، دون أن يكون له الحق بالتصويت، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام، ويعرض عليه ما لديه من تقارير. المادة159-يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليها. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية؛ وفقًا للأوضاع المقررة. المادة160- في معاهدات الصلح، والتحالف، والتجارة، والملاحة، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات باهظة غير واردة في موازنتها العامة، والتي توافق عليها الحكومة، تحتاج لإقرارها موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور. المادة161-رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن ليس من حقه أن يعلن الحرب، ولا أن يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي و مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. وفي حالات خاصة يحددها القانون، يمكن لمجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي بأغلبية ثلاث أرباع أعضائهما، وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب أن يقرر إعلان الحرب، أو إرسال القوات إلى خارج البلاد، وعلى رئيس الجمهورية في هذه الحالة توقيع الأوامر الخاصة بذلك. المادة162- يعلن رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس الوزراء وطلبه، إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية للموافقة عليه. المادة163- لرئيس الجمهورية وبناء على طلب مجلس الوزراء أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، ويحدد القانون هذه المسائل المهمة. وتعد نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال. المادة164- يمكن لرئيس الجمهورية الطلب من رئيس مجلس الوزراء تعيين الموظفين الذين تحتاجهم مؤسسة الرئاسة لقيامها بعملها، وللرئيس الحق بإقالتهم أو عزلهم. المادة165- لرئيس الجمهورية العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيفها.أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب، بناء على اقتراح مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية. المادة166-إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب. المادة167-يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام مجلس القضاء الأعلى وبحضور مجلس صيانة الدستور، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. المادة168- إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله أحد نوابه بحسب التسلسل، وفي حال عدم وجود نواب له، يتولى رئيس مجلس النواب سلطات الرئيس مؤقتاً. المادة169-وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن رئيس مجلس صيانة الدستور خلو المنصب، ويخطر رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات لانتخاب رئيس جديد وفق القواعد الدستورية والقانونية المعتمدة. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة. الفصل الثالث السلطة التنفيذية:الحكومة المادة170- تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها . المادة171 - يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون سورياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، ولم يتنازل عنها بعد بلوغه سن الخامس والعشرين. المادة172- يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري البرلماني، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. المادة173- لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضائه في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين. المادة174- يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. المادة175-تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 4. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. 5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6. إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة. 7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة 9-تعيين الموظفين الكبار المدنيين والعسكريين، ومعاقبتهم وعزلهم، وتعين الممثلين السياسيين للدولة وإقالتهم، على النحو الذي ينظمه القانون. المادة176-يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة، وتعيين الموظفين العاديين والعاملين في ملاك وزارته، ومعاقبتهم، وتأديبهم، وفصلهم، وفق القانون. المادة 177-يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل في نطاق اختصاص وزارته، ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه من أراء أو يتخذ إجراءات إذا تطلب الأمر ذلك. المادة 178 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذها. المادة 179-يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب عليها. المادة 180- يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء. المادة 181-يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم . المادة 182- للرئيس وللنائب العام، ولهيئة صيانة الدستور، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفي هذه الحالة يعد صدور قرار الاتهام موجبا لسحب الثقة من الوزير المعني، أما في حال كان المتهم هو رئيس الوزراء، عد عندئذ صدور قرار الاتهام موجبا لسحب الثقة من الحكومة،وبالتالي استقالتها، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. المادة 183- إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره يعلم هيئة مجلس النواب للمباشرة بإجراءات منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدية، وفق القواعد التي يحددها القانون. الباب الرابع السلطة القضائية الفصل الأول أحكام عامة المادة 184-السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة 185-تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون. المادة 186-القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله. المادة 187-جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. الفصل الثاني القضاء والنيابة العامة المادة 188-لا يكون القضاء إلا مختصاً، وينظر القضاء المختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم الواقعة ضمن نطاق اختصاصه. المادة 189- النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. المادة 190- مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. المادة 191- المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة دمشق، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. المادة 192- تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية . المادة 193- يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. المادة 194-تنشر في الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار. المادة 195-قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة .وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التي تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . المادة 196-النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. المادة 197-المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى في استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 198-يتمتع الأعضاء الفنيون بالكاتب بالعدل والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء تأدية عملهم. الباب الخامس التقسيمات الإدارة ونظام الإدارة الفصل الأول التقسيمات الإدارية المادة 199-تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمناطق والنواحي والمدن والبلدات والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية الإدارية، وتمكين الوحدات الإدارية من الاستجابة لاحتياجات السكان، وتوفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها. المادة 200-تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون. المادة 201-تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع في جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 202-ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.
الفصل الثاني نظام إدارة الوحدات الإدارية المادة 203-تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا إدارياً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، على أساس الدائرة الانتخابية والمرشحون الأفراد. وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. ومن أجل تيسير العلاقات مع أجهزة الدولة المركزية يضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية المركزية في الوحدة المحلية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، تنتدبهم هذه الأجهزة بتفرغ كامل أو جزئي بحسب ضرورات العمل. المادة 204-يختص المجلس المحلى بإدارة شؤون الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 205- قرارات المجلس المحلى الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجهة المختصة بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. المادة 206-يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 207-لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري، وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه. الباب السادس الأمن القومي والدفاع والقضاء العسكري الفصل الأول الأمن القومي والدفاع المادة 208- ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ، وقائد الجيش، ورئيس الأركان، ووزراء الدفاع ، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب . وللمجلس أن يدعو رؤساء فروع القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية المختلفة، والشرطة، ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته والمشاركة في النقاشات وإنضاج القرارات، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. المادة209- يختص مجلس الأمن القومي بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن في البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله. المادة 210- القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يتولى كل شؤون القوات المسلحة تنظيما وتدريبا وتسليحا وتأمينا ماديا ومعنوياً، على النحو الذي ينظمه القانون. ويحظر على منتسبي القوات المسلحة ممارسة العمل السياسي طيلة فترة الخدمة، أو التدخل في الشؤون السياسية الحزبية لصالح أي طرف سياسي. المادة 211- يعين قائد أعلى للجيش بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور والأخذ برأي مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة . المادة 212- يعين رئيس مجلس الوزراء خلال تشكيله لحكومته وزيرا للدفاع مدني ويفضل أن يكون من الضباط المتقاعدين، ويحظى بثقة البرلمان، ويحدد القانون صلاحياته ومسؤولياته. المادة 213- ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط خدمة العلم، والترقية والتقاعد في القوات المسلحة. ويختص القضاء العسكري أو اللجان القضائية العسكرية الخاصة، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وصف ضباط وأفراد القوات المسلحة. المادة 214-ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية،والنقل والمواصلات، ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ورؤساء الأجهزة الأمنية. ولرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة وقائد الجيش أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس للمشاركة في المناقشات والمساعدة في إنضاج القرارات، دون أن يكون لهم الحق بالتصويت. المادة 215- يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الدفاع عن البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. الفصل الثاني الشرطة المادة 216-الشرطة هيئة نظامية شبه عسكرية، تتبع وزارة الداخلية، وتؤدى واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم. المادة 217- يجوز إنشاء شركات أمنية خاصة، يحدد القانون كيفية تشكيلها، وتسليحها، وصلاحياتها، وإجراءات الرقابة على عملها ومحاسبتها وغير ذلك مما له صلة بعملها. المادة 218- يجوز إنشاء شرطة تتبع وحدات الإدارة المحلية، وتختص بالشؤون البلدية، وينظم القانون قواعد تشكيلها وعملها وصلاحياتها. المادة 219- يجوز إنشاء شرطة سياحية تتبع وزارة السياحة، تسهر على أمن وسلامة المنشآت السياحية والآثار، وتعاون أجهزة الشرطة والأمن الأخرى في الحفاظ على أمن وسلامة السائحين . المادة220- يجوز لكل وزارة، إذا اقتضت المصلحة العامة، ومصلحة حسن سير العمل فيها أن تنشئ شرطة خاصة بها، ويحدد القانون كيفية تشكيلها وصلاحياتها وغير ذلك مما له صلة بعملها. الفصل الثالث القضاء العسكري المادة 221-القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التي تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. المادة222- لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. المادة 223- المنازعات ذات الطابع المدني بين أفراد القوات المسلحة والمدنيين، وبينهم وبين الجهات العامة المدنية هي من اختصاص القضاء المدني. المادة 224- أعضاء القضاء العسكري مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية الأخرى. الباب السابع الهيئات المستقلة الفصل الأول أحكام عامة المادة 225-تتمتع أجهزة إنضاج القرارات الإدارية ودعمها والأجهزة الرقابية المختلفة ، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويحدد القانون هذه الأجهزة وصلاحياتها، ومسؤولياتها، وكيفية تشكيلها وغير ذلك مما له صلة بعملها. المادة 226- تشكل أجهزة أو هيئات متخصصة، حكومية وخاصة، تعمل على إنضاج القرارات الإدارية الحكومية وغير الحكومية، ودعمها، ومتابعة تنفيذها، والقيام بالرقابة المختلفة، في حال طلب منها ذلك، على أساس تجاري، ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. المادة 227- تقدم أجهزة إنضاج القرارات الإدارية ودعمها، وكذلك الأجهزة الرقابية المختلفة مشورتها، وتقاريرها لجميع الجهات الحكومة والخاصة في الدولة بناء على طلب منها مدفوع الأجر، ومن واجب هذه الهيئات أن ترسل نسخة من تقاريرها إلى الحكومة وإلى مجلس النواب، فور صدورها، وان يحاط الرئيس علما بها. وعلى الحكومة ومجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. المادة 228- تبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم فور علمها بها، ويتوجب عليها أن تقدم الدلائل عليها، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 229-يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الحكومية بناء على توصية مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. المادة 230- يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، حكومي أو خاص يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. الفصل الثاني الأجهزة الرقابية وغيرها من الهيئات المستقلة الأخرى المادة 231- تشكل أجهزة رقابية متخصصة، مركزية وعلى مستوى الإدارات المحلية، وبصورة خاصة يتم إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان، وهيئة مركزية لمكافحة الفساد، ومجلس أعلى للقضاء، وجهاز مركزي للرقابة المالية، وجهاز مركزي للرقابة والتفتيش، وهيئة الوطنية لحماية المستهلك، وغيرها مما تقتضيه المصلحة العامة ومصالح السوريين. المادة 232- يختص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الدفاع عن حقوق الإنسان المختلفة، والكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون، ومن في حكمهم، والمقيمون، والزائرون لسورية، والتأكد من احترام حرياتهم وحقوقهم المنصوص عنها في الدستور والقوانين المختلفة، وذلك في ضوء القانون الخاص به. المادة 233- من صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمات المدافعة عنها، والمنضوية إليه، ، لفت نظر الجهات المنتهكة لحقوق الإنسان، والطلب منها إزالة الانتهاك، وإذا استمر الانتهاك من حقها أن تقدم إنذارا لها بتحريك دعوة قضائية ضدها، بل تحريكها كإجراء أخير. ويحدد القانون في هذه الحالة إجراءات التقاضي والعقوبات. المادة 234- تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون. المادة 235- يتوجب على المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد تحريك الدعوة القضائية بحق الجهة التي تقوم بالفساد مباشرة بمجرد تأكدها من وقوع الفساد، وعليها في هذه الحالة أن تقدم الأدلة القطعية التي تثبت حصوله. ويمكنها أن تستعين بخدمات الأجهزة الرقابية الأخرى لحسن أدائها لمهامها. المادة 236- يتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية، الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة سلامة صرف اعتمادات الميزانية العامة للدولة حسب أبواب صرفها، وميزانيات أجهزتها المختلفة، وغيرها التي يحددها القانون. المادة 237- يتولى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش الرقابة على حسن تطبيق القوانين والتعليمات الإدارية المختلفة، وسلامة إجراءات التعيين في الوظائف الحكومية المختلفة، وله الحق بإجراء التفتيش المفاجئ من تلقاء نفسه أو بناء على لفت نظر، أو طلب تتقدم به أية جهة عامة أو خاصة أو أي مواطن سوري. المادة 238- تختص الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، بالدفاع عن حقوق المستهلكين، وبصورة خاصة يتوجب عليها مراقبة الأسواق، والأسعار، وجودة المنتجات وسلامتها، ومنع الاحتكارـ ولها أن تتخذ إجراءات عقابية مباشرة في جميع القضايا التي لا تحتاج للقضاء، من قبيل فرض الغرامات، وإغلاق المحلات لفترات لا تزيد هن شهر، والتعويض المناسب على المستهلكين المتضررين، كل ذلك وفق ما يحدده القانون. المادة 239- يختص مجلس القضاء الأعلى بالسهر على تطوير مؤسسات القضاء المختلفة، وتأمينها ماديا، وبالكوادر، وغير ذلك مما له علاقة بالقضاء، والقضاة وإجراءات التقاضي، وصحة الأحكام الصادرة، ويحدد القانون طريقة تشكيله وصلاحياته المختلفة. المادة 240- يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. المادة 241- تنشأ في البلد هيئة مركزية ولها فروع في الحافظات تدعى الهيئة العليا لتشجيع الاستثمار والتصدير، تعنى باقتراح الإجراءات الضرورية لتحسن من المناخ الاستثماري في البلد وتقدمها لمجلس الوزراء، أو إلى المجالس المحلية في المحافظات بحسب طبيعة الحالة، وتعمل على جذب الاستثمارات، ومنح التراخيص للمستثمرين والقيام بالنيابة عنهم بكل الإجراءات الضرورية لمباشرتهم الاستثمار. المادة 242-ينشأ في البلد وعلى مستوى المحافظات مجلس يدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعنى بدعم مشاركة فئات المجتمع والمواطنين في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب وهيئات الإدارة المحلية أخذ رأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس على مستوى المركز من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين فيه عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو مجلس النواب. أما على مستوى الإدارات المحلية فتتشكل المجالس الاقتصادية والاجتماعية فيها من ممثلي الهيئات السابقة الذكر، ومن ممثلين عن الجماعات الأهلية، ومن الشخصيات العامة، المتواجدة في المكان. ويبين القانون طريقة تشكيل هذه المجالس، وانتخاب المسؤولين فيها، ونظام عملها، ووسائل تقديم توصياتها إلى الجهات الحكومية والخاصة، على مختلف مستويات الدولة.. المادة 243-تنشأ هيئة عليا لشؤون الوقف، ويكون لها فروع على مستوى المحافظات. تقوم هذه الهيئة على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع. المادة 244- ينشأ في البلد مجلس وطني للثقافة والتراث، يتضمن مجالس للثقافة والتراث الخاصة بكل مكون من المكونات القومية في البلد، ويكون لها فروع في الحافظات. تُعنى هذه المجالس بتطوير الثقافة الوطنية والثقافة القومية لكل مكون قومي و بحفظ التراث الحضاري والعمراني والثقافي للشعب السوري وكل مكوناته القومية، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية. وينظم القانون كيفية تشكيل هذه المجالس وعملها. المادة 245-يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية. المادة 246-يتولى المجلس الوطني للإعلام وضع ميثاق شرف يتم بموجبه تنظيم شئون البث المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، واللغات القومية الأخرى للمكونات القومية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة. المادة 247- تشكل هيئة وطنية للصحافة والإعلام في إطار المجلس الوطني للإعلام، تعنى هذه الهيئة بإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي عال و رشيد. الثالث المفوضية الوطنية للانتخابات المادة 248-تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 249- يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة، وقضايا الدولة، والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 250- يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يجوز أن تستعين المفوضية بالسلطة القضائية للإشراف على الاقتراع والفرز؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 251-تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات، وبالانتخابات النيابية، والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات هيئات الإدارة المحلية أمام محكمة القضاء الإداري. وينظم القانون إجراءات الطعون، والفصل فيها، وفقا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات، أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ الاقتراع. الباب الثامن الأحكام الختامية والانتقالية الفصل الأول تعديل الدستور المادة 252- لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه ربع عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثي أعضائه. وإذا رفض مجلس النواب الطلب، لا يجوز عرضه ثانية في الدورة ذاتها، بل في الدورة التالية لمجلس النواب. المادة 253-إذا وافق المجلس على طلب تعديل الدستور، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على الطلب؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس، عرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. الفصل الثاني أحكام عامة المادة 254- يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني. المادة255- تلغى جميع القوانين واللوائح والتعليمات المخالفة لنصوص هذا الدستور خلال سنة من تاريخ نفاذه. ويجوز منح مدة أطول لبعضها بحسب الضرورات ريثما يتم خلق الظروف الملائمة لإلغائها على أن لا تزيد المدة عن خمس سنوات. المادة 256-الأحكام التي صدرت قبل نفاذ هذا الدستور والتي تسببت بوقوع مظالم على كثير من السوريين، ينبغي إزالتها، والتعويض على من وقعت عليه، ويراعى في ذلك مبدأ المسامحة والعدالة. المادة 257- تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ويجوز النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. المادة 258- يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. المادة 259- تعد مقدمة الدستور جزء لا يتجزأ منه. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 260-من أجل السرعة في إعادة الإعمار، وإجراء المصالحات الوطنية، يجوز لمجلس النواب تفويض الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية، وقد يقتضي ذلك تعليق العمل ببعض مواد الدستور مؤقتا، أو تقييده، بحسب مقتضيات الحالة. المادة 261- تشكل في جميع مناطق سورية لجان مختصة لحصر الأضرار التي وقعت على المواطنين وممتلكاتهم، وتقدير التعويضات المطلوبة. المادة 262- يشكل صندوق وطني لجمع الموارد المالية لمساعدة الدولة في إعادة الإعمار ومنح التعويضات لمستحقيها، يمكن تأمينها من تبرعات المواطنين، ومن مساهمات المقتدرين، ومن المصادرات لمن تدينهم المحاكم المختصة بجرائم حرب أو فساد كبير ضد المواطنين. ولهذا الغرض يمكن أيضا فرض رسم مالي مقطوع متدرج على جميع المشتريات يتراوح بين 25 ليرة سورية وقد يصل حتى 25 ألف ليرة سورية أو أكثر بحسب قيمة الصفقة. هذا ويضع مجلس الوزراء سلم لهذا الرسم، ويجب جبايته مباشرة عند تحقق الصفقات الاستهلاكية بموجب وصل رسمي معد لهذه الغاية، أو عند تسجيل الصفقة في الدوائر المختصة. يعد مجلس الوزراء التعليمات التفصيلية لجباية هذا الرسم، ويكلف الأجهزة الرقابية المختلفة بتتبع تنفيذه. المادة 263- تشكل في جميع مناطق سورية لجان للمصالحة الوطنية، يشترك فيها رجال الدين، والشخصيات الوطنية ، وكذلك ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وغيرهم المتواجدين في المكان. المادة 264- يجوز تطبيق العدالة الانتقالية في الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان، وجرائم الفساد، والجرائم المتصلة بالصراع المسلح الذي جرى في البلد، وغير ذلك من جرائم، كل ذلك في ضوء قانون خاص بالعدالة الانتقالية يحدد هذه الجرائم، والعقوبات المستحقة، وإجراءات التقاضي، والمحاكم المختصة. المادة 265- تحدد مدة صلاحية المواد الواردة في فصل "الأحكام الانتقالية" بخمس سنوات من بدء تطبيق هذا الدستور، يجوز في حالات خاصة تجديدها مرة واحدة، ويحدد القانون هذه الحالات الخاصة،وتعد بعد ذلك ملغية تلقائياً.
ملاحظة: أعد مشروع الدستور هذا استنادا إلى الدستور المصري الجديد، ووثيقة العهد التي أقرها مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وبعض الإضافات من عندنا
#منذر_خدام (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اعادة احياء البنى الأهلية في سورية
-
تفكيك النظام السوري
-
مركزية الرئيس في النظام السياسي السوري
-
مشروع دستور مقترح
-
السياسة عندما يرسمها الأمنيون
-
مؤتمر جنيف2 وأراء الناس به
-
المعلن والمستور في الخطاب الدبلوماسي الأمريكي
-
جهل مركب أم حملة إعلامية ظالمة
-
الواقعية السياسية تنتصر أخيراً
-
أوهام تعاند السقوط
-
مؤتمر جنيف2 وسقوط الأوهام
-
حظوظ مؤتمر جنيف2 بين النجاح والفشل
-
ويبقى للتاريخ قول....
-
أسئلة مشروعة
-
بانوراما الثورة
-
مذكرة تنفيذية لرؤية هيئة التنسيق الوطنية للحل السياسي التفاو
...
-
مثقفون وسياسيون رعاع
-
عفوا مانديلا نحن غير
-
للامنطق في - منطق الثورة والمعارضة-
-
السوريون وخطة كوفي عنان
المزيد.....
-
تحليل: رسالة وراء استخدام روسيا المحتمل لصاروخ باليستي عابر
...
-
قرية في إيطاليا تعرض منازل بدولار واحد للأمريكيين الغاضبين م
...
-
ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل لمواصلة المجازر في غزة؟
-
صحيفة الوطن : فرنسا تخسر سوق الجزائر لصادراتها من القمح اللي
...
-
غارات إسرائيلية دامية تسفر عن عشرات القتلى في قطاع غزة
-
فيديو يظهر اللحظات الأولى بعد قصف إسرائيلي على مدينة تدمر ال
...
-
-ذا ناشيونال إنترست-: مناورة -أتاكمس- لبايدن يمكن أن تنفجر ف
...
-
الكرملين: بوتين بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي التوتر في
...
-
صور جديدة للشمس بدقة عالية
-
موسكو: قاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية في بولندا أصبحت على ق
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|