أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة -العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009- نموذجا-. الحلقة 2














المزيد.....


دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة -العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009- نموذجا-. الحلقة 2


عبدالحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4334 - 2014 / 1 / 14 - 16:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة "العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009- نموذجا". الحلقة 2


المطلب الأول: الحماية العامة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.


إن التدمير المتعمد للأعيان المدنية هو مظهر من مظاهر الانزلاق إلى هاوية الحرب الشاملة ، وهو في بعض الأحيان يمثل الوجه الآخر للإبادة الجماعية والتي تعد إحدى جرائم الحرب. وبالعودة إلى التاريخ نجد أن هناك تدابير اتخذت منذ الحقب الغابرة من قبل مجتمعات وشعوب لضمان عدم الاعتداء على الأعيان المدنية ، حيث كان الإسلام سباقا فيها ومن أمثلة ذلك يمكن أن نذكر هنا توصيات الخليفة أبى بكر الصديق الذي خاطب جنوده عند فتح سوريا والعراق قائلا : كلما تقدمتم ستجدون أناساً تفرغوا للعبادة في أديرتهم ، اتركوهم وشأنهم ، لا تقتلوهم ولا تدمروا أديرتهم.

من هنا فقد اتجهت الاتفاقيات الدولية نحو تقرير حماية عامة للأعيان المدنية,بهدف تدعيم حماية للسكان المدنيين حيث أن الحماية تقرر وفقا للأهمية التي يحظى بها هذا الهدف للسكان المدنيين أو ما يلحق بهم من أخطار وآذي نتيجة تدميرها.فقد نصت اتفاقية لاهاي الرابعة سنة 1907 في المادتين 25-27 على تحريم ضرب بعض الأهداف المدنية.ومع مرور الزمن والتطور في صناعة الأسلحة الفتاكة والتكنولوجية.أصبحت هذه القواعد القانوني سابقة الذكر غير مواكبة للحماية التي يجب أن تحظي بها الأعيان المدنية.كما إن اتفاقية لاهاي لسنة 1907 لم تحاول توضيح مضمون ومفهوم الحماية العامة المكفولة للأعيان المدنية.وإنما كل ما قامت به هو الإشارة فقط إلي بعض فئات من الأعيان المدنية الواجب حمايتها.وبالعودة إلي اتفاقيات جنيف سنة 1949 نجدها قد نصت بشكل واضح في المادتين 146-و147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين على ضرورة توفير الحماية العامة للأعيان المدنية بدون تحديد مضمونها.وبسبب هذا المفهوم الشامل للحماية العامة يمنع منعا باتا على جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام إي نوع من الأسلحة التقليدية أو المتطورة منها ضد الأعيان المدنية الفلسطينية التي ينطبق عليها اتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكوليين الإضافيين الخاصين بها لسنة 1977. الأول متعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية ، والثاني متعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية . وباستقراء مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية المشار إليه نجد أن الأهداف العسكرية هي وحدها التي يمكن أن تكون هدفا للعمل الحربي والهجوم من الطرف الآخر ومع ذلك فإن البروتوكول الإضافي الأول المشار إليه يشير إلى أنه حتى مع مهاجمة هذه الأهداف فإنه يتعين القيام باتخاذ مجموعة من الاحتياطات اللازمة بواسطة كل طرف عند الإعداد والقيام بالهجوم عليها إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالأعيان المدنية. 3

الفقرة الأولي: مضمون الحماية العامة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

لقد ما جاء في نص المادة 52 من البرتوكول الأول الإضافي سنة 1977 والتي نص فحواها على انه:
1-لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع...
2-إذا اثأر الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل أماكن العبادة أو المنازل أو المدارس والجسور..الخ إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري,فأنة يفترض أن لا تستخدم كذلك حيث تفسر حالة الشك لصالح استمرار الحماية العامة للأعيان المدنية.

وهذا ما تتجاهله إسرائيل التي تتعمد تدمير الممتلكات المدنية الفلسطينية.وقتل المدنيين الفلسطينيين واغتيالهم عبر الطائرات بدون طيار المستخدمة منذ فترة طويلة فوق أجواء سماء غزة الصامدة.
حيث ومن خلال تحليلنا للمادة 52 من البرتوكول الأول سنة 1977.قد لاحظنا أن الحماية العامة تنطبق على الأعيان المدنية الفلسطينية.لاسيما وإنها تمنع الهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية بشكل عام من جهة,وتحظر الأعمال الانتقامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلاحه الجوي والبحري والمدفعي ضد الفلسطينيين في غزة ونابلس وجنين من جهة أخري.
ويتبين مما تقدم أن الأعيان المدنية تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني أثناء الحرب وتتجلى هذه الحماية في القاعدة الأساسية المتمثلة في مبدأ الحصانة العامة للأعيان المدنية ، من خلال نص المادتين 48 و52 من البروتوكول الإضافي الأول المشار إليه على واجب أطراف النزاع التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ، وواجبهم توجيه العمليات الحربية ضد الأهداف العسكرية دون غيرها وهذا ما ستناوله في المواضيع التالية. 4


الفقرة الثانية: حظر الهجمات العشوائية ضد الأعيان المدنية.
د.عبدالحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية
http://rachelcenter.ps/index.php



#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- الدبلوماسية في عصر العولمة
- دراسة:المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعا ...
- البلوماسية الرسمية والدبلوماسية المتعددة المسارات
- دراسة : النظام الدبلوماسي العربي.التفاعلات الاقليمية


المزيد.....




- عراقجي: ارتبط اسم غزة بجرائم التطهير العرقي والابادة الجماعي ...
- عراقجي: لا يمكن القضاء على المقاومة بالسلاح والتطهير العرقي ...
- الإعلام التركي: 15 فلسطينيا سيصلون إلى تركيا ضمن صفقة تبادل ...
- منظمة لمساعدة اللاجئين تنتقد تشويه صورتهم في ألمانيا
- حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
- السلطات الأمريكية تجهّز قاعدة غوانتانامو لترحيل المهاجرين إل ...
- الإعلام التركي: 15 فلسطينيا سيصلون إلى تركيا ضمن صفقة تبادل ...
- توقعات بانسحاب ترامب من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل الأونرو ...
- جراح لا تندمل.. كيف حطمت سجون الأسد أرواح معتقلين رغم الحرية ...
- بطلب من نتنياهو..ترامب سينسحب من مجلس حقوق الإنسان ويحظر تمو ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة -العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009- نموذجا-. الحلقة 2